التحويل المصرفي

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: عمليات البنوك
كتاب: التحويل المصرفي
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Saturday، 23 November 2024، 10:03 AM

الوصف

تتخلل حياة الحساب منذ فتحه الى قفله عمليات مختلفة بين العميل والبنك , تحتفظ كل عملية باستقلالها . والعمليات على اختلاف أنواعها تؤدي في النهاية الى احد الأمرين : فهي إما أن تجعل العميل دائنا بمبلغ معين فتترجم العملية إلى إيداع في حسابه , و إما أن تجعله مدينا بمبلغ معين فتكون هذه العملية هي سحب من أمواله المودعة في البنك.

كذلك يقيد البنك في الجانب المدين للعميل العمليات التي تتم عن طريق التحويل المصرفي الذي نتطرق إليه بالدراسة.

1. المطلب الأول : ماهية التحويل المصرفي

المطلب الأول : ماهية التحويل المصرفي

نتناول ماهية التحويل المصرفي من خلال فرعين :

 

الفرع الأول :تعريف التحويل المصرفي

التحويل أو النقل المصرفي هو عملية مصرفية بمقتضاها يقيد البنك مبلغا معينا في الجانب المدين لحساب عميل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل اخر , او هو بعبارة اخرى نقل مبلغ من حساب لحساب آخر بمجرد قيود في الحسابين , وقد يكون الطرفان عميلين لبنكين مختلفين وحينئذ يقوم بنك احد الطرفين بالقيد في الجانب المدين لحساب عميله و يقوم بنك الطرف الاخر بالقيد في الجانب الدائن لحسابه.

ويمكن تعريفه بانه نقل الاموال من حساب الى حساب اخر داخل نفس البنك او بين حسابين مفتوحين في بنكين مختلفين سواء كان هذين الحسابين لشخص واحد او لشخصين مختلفين وتتجسد هذه العملية باقتطاع مبلغ معين من حساب المدين وإضافته إلى حساب الدائن, وتبعا لهذه العملية ينخفض رصيد حساب الشخص المسحوب عليه و يزيد رصيد حساب الشخص المستفيد وتتم عملية التحويل بما يسمى بأمر التحويل او باستعمال الشيك المسطر.

ويتم التحويل من حساب لآخر داخل نفس البنك بواسطة عملية محاسبية اي بمجرد تسجيل محاسبي دون ان يؤثر ذلك على الرصيد الكلي لهذا البنك , بينما يتم التحويل ما بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين بتحويل حقيقي للأموال ويتأثر رصيد البنكين بذلك حيث يزيد رصيد البنك المستفيد من التحويل بينما ينقص رصيد البنك الذي سحبت عليه الأموال.

 

الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لعملية التحويل المصرفي

حاول الفقه تأسيس عملية التحويل المصرفي باعتبارها حوالة حق يقوم فيها العميل بتحويل حقه لدى البنك لمصلحة المستفيد , ومنهم من نظر إليها باعتبارها نوع من الإنابة في الوفاء.

والفقه الحديث ذهب إلى عدم إرجاع عملية التحويل المصرفي الى المبادئ التي عرفها القانون المدني وذلك لما يوجد من اختلافات جوهرية بين هذه المبادئ وبين عملية

التحويل المصرفي , ومن ثم يكون من الأحسن ترك عملية التحويل المصرفي ليحكمها العرف المصرفي باعتبارها نوع جديد من التعامل الذي يصعب إخضاعه للقانون المدني.

لذلك يتجه اغلب الفقه والقضاء الى تكييف النقل المصرفي بأنه عملية مادية شكلية تساوي في نظر القانون عملية تسليم مادية لمبلغ من النقود وأطلقوا عليها "النقود القيدية" فالعميل المستفيد قد تسلم بالفعل من العميل الآمر , كل ما هنالك ان طريقة التسليم طريقة مصرفية حديثة .

واخذ القضاء الفرنسي بهذا النظر في أحكام عديدة من أهمها حكم محكمة استئناف رن الصادر في 09 مايو 1946, إذ عرفت النقل المصرفي بأنه نقل أموال يتحقق عن طريق قيدين احدهما في الجانب المدين لمصدر الأمر و الأخر في الجانب الدائن للمستفيد . ويترتب على هذين القيدين اثر حقيقي لا صوري هو تخلي مصدر الأمر عن حيازة هذه  الأموال و تسليمها للمستفيد.

2. المطلب الثاني : إجراء التحويل المصرفي

المطلب الثاني : إجراء التحويل المصرفي

نتناول بالدراسة هذا المطلب في ثلاثة فروع, الأول أمر التحويل المصرفي , الثاني تنفيذ أمر التحويل المصرفي والثالث مكان وتاريخ تمام التحويل المصرفي.

 

الفرع الأول : أمر التحويل المصرفي

يتضح من تعريف التحويل المصرفي ان العملية تتمثل في قيود يجريها البنك , وتبدأ العملية بإصدار العميل أمرا للبنك بإجراء التحويل , ولا يشترط في هذا الأمر شكل خاص , فقد يتم بخطاب ( كتابة ) أو شفاهة , وإنما عادة ما يكون للبنوك وثائق مطبوعة تضعها تحت تصرف عملائها فيكفي العميل الأمر ملء بيانات الوثيقة المخصصة للتحويل المصرفي.

 

كما قد تتم عملية التحويل المصرفي باستعمال الشيك المسطر. وقد تعرض المشرع الجزائري لهذا الشكل من الشيكات بالتنظيم في المواد 512 و513 من القانون التجاري والشيك المسطر هو الذي يتضمن خطين متوازيين على وجه الشيك بينهما فراغ والقصد من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه ( البنك ) الى ضرورة ان يكون المستفيد من الشيك احد البنوك.

 

الفرع الثاني :تنفيذ أمر التحويل المصرفي

على اثر تلقي البنك للأمر يجري القيود اللازمة و تتمثل هذه القيود في إنقاص رصيد العميل الأمر بقيمة بالتحويل وإضافة هذه القيمة إلى رصيد المستفيد.

وفي هذا الصدد نميز بين نقل النقود من شخص إلى آخر و بين نقل النقود بين حسابين لشخص واحد :

أولا: نقل النقود من شخص الى اخر :في هذه الحالة يقوم البنك بتنفيذ امر التحويل بنقل مبلغ من النقود من حساب شخص ( العميل الامر ) الى حساب شخص اخر  (المستفيد ) وفي هذه الحالة قد يكون حساب المستفيد لدى ذات البنك اي ان العملية تتم في اطار حسابين لشخصين في بنك واحد , فتتم عملية النقل المصرفي في لحظة واحدة حيث يقيد المبلغ في الجانب المدين لحساب الامر بالنقل وفي ذات الوقت يقيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد.

ثانيا : وقد يكون حساب الآمر بالنقل و حساب المستفيد لدى بنكين مختلفين وفي هذه الحالة يقوم البنك الآمر بقيد المبلغ المحدد في أمر النقل في الجانب المدين لحساب العميل الآمر ثم يقوم بإخطار بنك المستفيد لقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب المستفيد, ثم تسوى العملية بين البنكين طبقا للقواعد المتفق عليها بينهما كإجراء المقاصة إذا كان بينهما معاملات متبادلة أو إصدار شيك بالمبلغ لمصلحة بنك المستفيد.

ثالثا : غرف المقاصة :غرف المقاصة هي اجتماعات لمندوبي البنوك لإجراء التسوية بطريق المقاصة للحقوق و الديون القائمة بينها بسبب عملياتها المصرفية , ولهذا الغرض يقدم كل بنك إلى الغرفة مجموع الشيكات والأوراق التجارية ومبالغ النقل المصرفي التي يكون دائنا بها اتجاه جميع البنوك الأخرى المشتركة في الغرفة , ويكلف الغرفة في نفس الوقت بان تدفع جميع الشيكات و الأوراق التجارية مبالغ النقل المصرفي التي يكون مدينا بها اتجاه نفس البنوك , وتقوم الغرفة بإجراء مقاصة بين هذه الحقوق و الديون . ويمثل الفرق بين مجموع المبالغ المستحقة للبنك و مجموع المبالغ المستحقة عليه حقا للبنك على البنوك الأخرى أو دينا عليه لها , ويقيد في الجانب الدائن او المدين من حسابه ادى البنك المركزي. ويجب أن تتعادل بطبيعة الحال المبالغ التي تقيد على حساب البنوك الأخرى . وبذل تتم تسوية عامة للعمليات المصرفية بواسطة غرف المقاصة دون حاجة لاستعمال النقود.(1)

وقد تطرق المشرع الجزائري لغرف المقاصة في المواد 56 و57 من الأمر رقم 03-  11المتعلق بالنقد والقرض حيث جاء فيهما ما يلي :

المادة 56 :" ينظم البنك الجزائري غرف المقاصة و يشرف عليها و يسهر على حسن سير نظم الدفع فيها و أمنها وفقا لنظام مجلس النقد و القرض"

المادة 57 :" تتحمل البنوك نفقات غرف المقاصة"

واتخذت كيفيات تطبيق المادتين 56 و 57 بموجب نظام مجلس النقد والقرض التالي :

نظام رقم 97-03 المتعلق بغرفة المقاصة حيث جاء في المادة 03 منه : "تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطين فيها مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق إقامة مقاصة يومية فيما بينهم لما يأتي :

     - كل من وسائل الدفع الكتابية و الالكترونية لا سيما الشيكات و السندات التجارية الأخرى المستحقة يوميا فيما بينهم .

     - التحويلات لفائدة أصحاب الحسابات المقيدة في سجلاتها ".

 

الفرع الثالث : مكان وتاريخ تمام التحويل المصرفي

يجب تحديد تاريخ إتمام التحويل نظرا لأهمية هذا التاريخ , إذ يستطيع العميل الآمر إلغاء أمر التحويل قبل هذا التاريخ كما انه يسمح بتحديد ما إذا كان الوفاء الذي تم بواسطة التحويل يقع في فترة الريبة إذا أعلن إفلاس العميل الآمر.

ويكون التحويل تاما بإجراء القيود اللازمة في الحسابين و الفرض أنها تتم كلها في وقت واحد , فإذا حدث و تراخى القيد في حساب الآمر عن القيد في حساب المستفيد اعتبر التحويل تاما بإجراء القيد الثاني و تلك هي القاعدة أيضا في حالة إجراء التحويل بين بنكين مختلفين , فالعبرة بإجراء البنك الثاني أي بنك المستفيد القيود اللازمة في حساب عميله.

أما عن مكان التحويل فانه يتم في موطن البنك الذي يجري القيود , أما إذا اختلف البنك فالعبرة  بموطن البنك الثاني أي بنك المستفيد لان عملية التحويل اكتملت عنده.

 

3. المطلب الثالث :أثار التحويل المصرفي

المطلب الثالث :أثار التحويل المصرفي

تترتب على التحويل المصرفي أثار هامة في العلاقات بين جميع ذوي الشأن :

 

الفرع الأول :أثار التحويل المصرفي في العلاقة بين البنك و العميل الآمر

يلتزم البنك بتنفيذ أمر العميل الأمر طبقا للشروط المتفق عليها فيما بينهما ويتم تنفيذ الأمر بقيد قيمته في الجانب المدين للعميل الآمر ويترتب على ذلك نقص رصيد العميل الآمر لدى البنك بمقدار المبلغ المحدد في أمر النقل , ولكن بتم النقص تحت شرط واقف وهو القيد في حساب المستفيد الذي لأنه من الوقت الذي يجري فيه هذا القيد تكون عملية التحويل المصرفي قد تمت , أما إذا لم يتم القيد لو رفض المستفيد صراحة قبول عملية التحويل المصرفي فان القيد يزول بأثر رجعي , ويقوم البنك بإجراء قيد عكسي في الجانب الدائن للعميل بقيد مبلغ يعادل ما سبق قيده في الجانب المدين , هذا إذا كان في حساب العميل الآمر مبالغ تكفي لتغطية أمر النقل.

أما إذا كان رصيد العميل لا يكفي لتغطية أمر النقل فانه يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة معينة حيث تعتبر هذه المبالغ بمثابة قرض من البنك للعميل الآمر . و في هذه الحالة لا يجوز للبنك المطالبة بشطب قيد المبلغ من حساب المستفيد إذا لم يف العميل الآمر بهذا المبلغ للبنك بعد إجراء القيد لان علاقة المستفيد بالبنك علاقة مستقلة عن علاقة البنك بالعميل الآمر , بالإضافة إلى أن المستفيد قد اكتسب حقا بمجرد قيد المبلغ في حسابه وبالتالي لا يجوز المساس بهذا الحق بسبب علاقة خارجة عنه.

 

الفرع الثاني : اثار التحويل المصرفي في العلاقة بين الآمر و المستفيد

يترتب على إجراء التحويل المصرفي ان تبرا ذمة العميل المدين الآمر في مواجهة العميل الدائن المستفيد. فالتحويل المصرفي سبيل للوفاء بالديون بدلا عن النقود . ويعتبر علماء الاقتصاد القيود التي تجريها البنوك في شان التحويل المصرفي بمثابة صورة مستحدثة من صور النقود يطلقون عليها النقود القيدية .

ولكن إذا اصدر الآمر تكليفه إلى البنك بإجراء التحويل المصرفي وامتنع البنك عن إجراء القيود اللازمة للتحويل يكون البنك مسؤولا وحده اتجاه المستفيد.

 

الفرع الثالث : اثار التحويل المصرفي في العلاقة بين البنك والمستفيد

يعد البنك مودعا لديه بالمبالغ التي قيدت في الجانب الدائن لحساب المستفيد وحق المستفيد قبل البنك مستقل تماما عن العلاقة بين البنك و الآمر فلا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالآمر.

 

المطلب الرابع : مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل

قد تنعقد مسؤولية البنك عن التحويل الذي بتم بطريق الغلط أو التحويل الذي يجريه متأخرا وقد تنعقد هذه المسؤولية بسبب إجرائه تنفيذا لأمر نقل مزور. وهذا ما نتناوله بالدراسة في الفرعيين التاليين :

 

الفرع الأول : المسؤولية عن التحويل بطريق الغلط وعن التأخير في التنفيذ

     أولا : المسؤولية عن الغلط :إذا نفذ البنك تحويلا دون أن يكون قد تلقى أمرا بذلك أو إذا أجرى نقلا بمبلغ زائد عن المبلغ الصادر به الأمر يجب التفرقة بين :

ا- للبنك أن يطلب إبطال القيد الحاصل غلطا للمستفيد وليس للمستفيد ان يعترض على ذلك ويكون إبطال القيد بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين لحساب المستفيد بالمبلغ الذي قيد خطا في الجانب الدائن منه, فإذا كان المستفيد قد سحب المبلغ بالفعل من حسابه كان للبنك مطالبته برده لأنه يكون في يد المستفيد بلا سبب. ويستوي ان يكون المستفيد دائنا للآمر او غير دائن لان النظر في خصوص هذه المطالبة يكون إلى مركز المستفيد من البنك وليس من الآمر.

ب- كذلك يكون للبنك ان يسترد من المستفيد المبلغ الذي دفعه إليه تنفيذا لامر شخص لم يكن في حسابه رصيد كاف لتنفيذ هذا الأمر متى اثبت البنك غلطه في تنفيذ الامر على هذا النحو.

ج- و بالمثل لو كان الأمر قد ارتكب غلطا في ذكر رقم حساب المستفيد المطلوب النقل إليه ونفذ البنك هذا الأمر فان له أن يجري قيدا عكسيا لاسترداده فان تعذر عليه ذلك كان الآمر مسؤولا عن غلطه  أمام البنك .

د- ولكن دعوى البنك أو حقه في الاسترداد من المستفيد يتعطل إذا كان الدفع للمستفيد نتيجة خطا او إهمال مهني و اثبت كذلك ان قبول دعوى الاسترداد يسبب له ضررا محققا , فيمكن عندئذ رفض مطالبة البنك على أساس انه مسؤول مسؤولية تقصيرية أمام المستفيد وان خير تعويض لجبر الضرر الناشئ عن خطئه هو إبقاء المبلغ المنقول من حق المستفيد و مثال ذلك ان يكون المستفيد قد أعطى على أساس حصول النقل لصالحه مخالصة عنه إلى الامر او سحب شيكات على هذا المبلغ أو استمر في التعاقد و تقديم توريدات إلى الأمر . فان لم يكن في الحكم بالاسترداد إضرار بالمستفيد وجب عليه رد المبلغ إلى البنك.

ه- إذا تعذر على البنك ان يسترد من المستفيد المبلغ المقدم له غلطا كان له ان يرجع به و بالتعويض عما أصابه على الأمر إذا كان هذا الأخير قد تسبب  في الضرر . ومن أمثلة خطا الآمر أن تكون تعليماته خطا و نفذها البنك بدقة .

وقد يكون ثمة محل للمشاركة بين البنك والآمر في المسؤولية إذا نسب إلى كل منهما خطا تسبب في وقوع الضرر كما لو كانت تعليمات الآمر غير دقيقة و فيها غموض  ولم يحاول البنك استيضاحها منه فطبقها تطبيقا غير صحيح.

     ثانيا : المسؤولية عن التأخير :لا يستطيع البنك أن يرفض أمر بالتحويل صادر ممن له سلطة تشغيل الحساب إذا كان بالحساب رصيد كاف ويقوم هذا الحكم على أساس أن البنك عندما يقوم بفتح الحساب يتعهد ضمنا أن ينفذ أوامر النقل الصادرة بشان هذا الحساب و التي تتوافر فيها الشروط القانونية و الشروط التي يقضي بها العرف المصرفي كما انه ليس للبنك أن يتحرى عن سبب الأمر الصادر إليه بالنقل . وعلى البنك أن ينفذ أمر النقل الصادر اليه بدون تأخير و ليس معنى ذلك انه يجب عليه ان ينفذه فورا كما هو الحال بالنسبة للشيك , بل ان عليه إلا يتأخر بلا مبرر , فإذا تأخر وسبب ذلك ضررا كان مسؤولا عن تعويضه و يترك للقاضي النظر فيما إذا كان هناك تخير يؤاخذ عليه البنك.

و المشرع الجزائري في المادة 08 من النظام رقم 94-13 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية السالف الذكر يفرض على البنك تقديم تعويض للزبون عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية, حيث جاء فيها  ما يلي :" ينجم عن كالتأخير  يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية " .

 

الفرع الثاني : المسؤولية عن تنفيذ أمر النقل المزور

إذا نفذ البنك أمر النقل المزور , تحمل نتيجة هذا التنفيذ إما البنك و إما عميله أيهما يثبت في جانبه الخطأ الذي أدى إلى هذا التنفيذ . و الغالب عملا ان يكشف القضاء الخطأ في جانب البنك لأنه مثلا لم يفحص توقيع الآمر فحصا جديا  و يتصور خطا العميل في أن يعطي دفتر الأوامر بعد أن يوقعها على بياض إلى احد موظفيه الذي يخون الأمانة ويسئ استخدامه.

ولا يجوز للبنك ان يحبس مما للعميل لديه من ودائع قيمة النقل الذي وقع باطلا بسبب تزوير الأمر الذي تلقاه البنك بحجة أن العميل هو المسؤول.