القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية
| Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
| Cours: | القانون الدولي الخاص - أ.مقراني |
| Livre: | القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية |
| Imprimé par: | Visiteur anonyme |
| Date: | lundi 26 janvier 2026, 22:03 |
1. القانون الواجب التطبيق على الطلاق
1-تعريف الطلاق:
إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه.
2- القانون الواجب التطبيق على الطلاق :
وفقا لنص المادة 12 :" يسري على انحلال الزواج و الانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى" .
أي تطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى بغض النظر عن جنسيته وقت انعقاد عقد الزواج، فالعبرة إذن بالجنسية وقت رفع الدعوى.
ولم يفرق المشرع بين الطلاق و التطليق و الانفصال الجسماني فقد أسندهم لضابط اسناد واحد هو جنسية الزوج و قت رفع الدعوى.
إلا أنه يطبق القانون الجزائري مباشرة وفقا لنص المادة 13 إذا كان أحد الزوجين جزائريا ، و كذلك في حالة مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام و الأداب العامة في الجزائر المادة 24 قانون مدني
2. القانون الواجب التطبيق على آثار الطلاق
فيما يخص آثار الطلاق سنتطرق للحضانة ، النسب ، النفقة
1- القانون الواجب التطبيق على الحضانة :
لا يوجد نص يسند الحضانة إلى قانون معين ، ولأنها تعد أثرا لانحلال الزواج، وفقا للأستاذة صفو نرجس فإنها تخضع للقانون الذي يحكم انحلال الزواج المادة (12/2) والمادة (13) من القانون المدني،وهو حل مستقر في القانون المقارن والأحكام القضائية، ولكن نظرا لكون الأولاد غالبا ما يحملون جنسيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة يعود للأب إذا كانت الأم تقيم في بلد أجنبي(المحكمة العليا بتاريخ 29 ماي 1969 الذيحكم بأن الحاضنة لم تكن أهلا للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالهابحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير، كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 9 مارس 1987 ملف رقم 45186 قرر بأنه: "حيث أن السيدة تقييم بفرنسا وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات، فإن الحضانة تعطى للأبالمقيم بالجزائر وحيث أن حكم الحاضنة غير نهائي، فمتى رجعت إلى الوطنيمكنها المطالبة بحضانة بناتها")،