مضمون عقد الوكالة بعمولة
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | العقود التجارية -أ. بن خليفة |
Livre: | مضمون عقد الوكالة بعمولة |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | jeudi 17 juillet 2025, 13:59 |
Description
سنتناول ضمن هذا العنصر تعريف عقد الوكالة بعمولة وتعداد أهم خصائصه، كما سنتطرق إلى آثار عقد الوكالة بعمولة، وأخيرا سنشير إلى انقضاء عقد الوكالة بعمولة.
1. المطلب الأول مفهوم عقد الوكالة بعمولة
يختلف عقد الوكالة بعمولة عن عقد الوكالة التجارية وهو ما سنوضحه من خلال تعريف عقد الوكالة بعمولة وخصائص عقد الوكالة بعمولة كما يلي
1.1. الفرع الأول تعريف عقد الوكالة بعمولة
تنص المادة 37 من القانون التجاري الجزائري على أنه: "يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاقا يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو بإسم موكله أو شخص من الغير لنقل أشخاص أو أشياء وأن يقوم عند الإقتضاء بالأعمال الفرعية".
يعرفها الفقه بأنه: "اتفاق يتعهد بمقتضاه الوكيل بالعمولة للنقل (التاجر) بأن يباشر باسمه الخاص بنقل أشخاص أو أشياء، وأن يقوم عند الإقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بعملية النقل، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 37 ق. ت ج.
1.2. الفرع الثاني خصائص عقد الوكالة بعمولة
يتميز عقد الوكالة بعمولة بمجموعة من الخصائص أهمها:
1- الرضائية: هو عقد رضائي اتفاقي.
2- الوكيل بالعمولة مجرد وسيط وليس الناقل الفعلي: فالوكيل بالعمولة هو وسيط بين المرسل أو المسافر وبين الناقل.
3- الوكيل بالعمولة للنقل يتعاقد باسمه الخاص تمييزا له عن الوكيل العادي والسمسار.
4- عقد الوكالة بالعمولة مخصص لخدمات تتعلق بنقل الأشخاص أو الأشياء.
5- الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه أو باسم موكله الشاحن أو الراكب.
6- للوكيل بالعمولة صفة التاجر، فعموما يلتزم بالتزامات التجار.
2. المطلب الثاني آثار عقد الوكالة بالعمولة
يرتب عقد الوكالة بعمولة مجموعة من النتائج القانونية التي تظهر من خلال العلاقات الناشئة عن عقد الوكالة بعمولة وكذا من خلال الالتزامات التي يرتبها هذا العقد كما سنوضح آنفا.
2.1. الفرع الأول العلاقات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل
- علاقة بين الموكل والوكيل بالعمولة للنقل تستند إلى عقد الوكالة بالعمولة للنقل وتخضع لقواعد الوكالة بوجه عام وللقواعد الخاصة المقررة في القانون أو العرف.
- علاقة بين الوكيل بالعمولة والغير المتعاقد معه وتستند إلى العقد المبرم بينهما.
- الأصل أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الموكل والغير المتعاقد معه إذ أن الموكل يظل أجنبيا عن العقد الذي يبرمه الوكيل بالعمولة مع الغير؛ إلا أن المشرع الجزائري منح للموكل والناقل حق رفع دعوى مباشرة على الآخر على الرغم أن العقد لم يبرم بين الوكيل والناقل وباسم كل منهما، سواء تعلقت الدعوى بكل ما ينشأ عن العقد أو تعلقت بالأضرار اللاحقة بهما أثناء تنفي العقد، والوكيل بالعمولة يكون كطرف ثالث في الخصومة باعتباره متدخلا في الخصام.
2.2. الفرع الثاني الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة
الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة بعمولة هي نفسها الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية ونذكر أهمها كما يلي:
- الالتزام بتقديم المعلومات للموكل (تقديم حساب للموكل): حيث يحيط موكله علما بكل الأعمال التي يقوم بها لحسابه.
- الالتزام بتقديم النصيحة: حيث يلتزم الوكيل بالعمولة لكونه محترفا بإخبار موكله بجميع المعلومات التي تسمح له بإعطاء تعليمات تتفق ومصلحته، فالوكيل بالعمولة ليس مجرد محترف فقط بل أيضا وسيط يتصرف بحرية واستقلالية عند تنفيذ مهامه المكلف بها. (ومثال ذلك التأمين على البضائع).
- الالتزام بالقيام بالعمليات المرتبطة بالنقل: حيث يلتزم طبقا لنص م 37 ق.ت بإتمام جميع العمليات اللازمة لعملية النقل، فهو من جهة ملزم بالقيام بجميع الأعمال فضلا عن القيام بكل العمليات اللازمة لحفظ حقوق موكله (مثل القيام بالأعمال الإدارية والتجارية والتحفظات وأعمال أهل الخبرة والتأمين على البضائع...)
- الالتزام بالمحافظة على البضائع : حيث يبذل الوكيل في المحافظة على البضاعة عناية الرجل العادي وذلك حسب م 592 ق. م .
كما يتمتع الوكيل بمجموعة من الحقوق أهمها:
- مبلغ العمولة: وهي مبلغ إجمالي محدد باتفاق الطرفين نظير تنفيذ عملية النقل.
- حق الإمتياز بالنسبة لنقل البضائع : فله حق حبس البضائع و وله امتياز على ثمن البضاعة.
3. المطلب الثالث انقضاء عقد الوكالة بعمولة
ينقضي عقد الوكالة بعمولة لنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة التجارية كما سبق وذكرنا.