الرقابة على دستورية القوانين

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون الدستوري
كتاب: الرقابة على دستورية القوانين
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Saturday، 23 November 2024، 10:16 AM

الوصف

 

  أثارت مسألة الرقابة على دستورية القوانين الكثير من المناقشات وجذبت أنظار كثير من فقهاء القانون العام ، وذلك مما ترتب عليها من آثار ولما تفرع عنها من قضايا جديدة، فضلا عن الاتجاه القانوني الذي تمثله.

  ولكن الفقهاء ما ان اتفقوا على إيجاد الرقابة على القوانين لضمان دستوريتها، إلا ان الفقهاء ما لبثوا ان اخلفوا في الهيئة التي يجب ان تمارس هذه الرقابة فينهما نجد ان البعض ذهب إلى عطاء الهيئة السياسية تلك المهمة نجد ان البعض الأخر أعطى تلك المهمة لهيئة قضائية.

 

1. المبحث الأول: الرقابة السياسية

لقد ظهرت الباردة الاولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا, وبقصد بها انشاء هيئة خاصة لغرض التحقيق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره,فهي رقابة وقائية ويعود الفضل هي ظهور هذه الفكرة عن الرقابة الى الفقيه الفرنسي سييز sieyes  الذي  طلب بانشاء هيئة سياسية تكون مهمتها الغاء القوانين للدستور,وغرضه في ذلك هو حماية الدستور من الاعتداء على احكامه من قبل السطلة ,واذا كان سييز قد فضل الرقابة السياسية على الرقابة القضائية فدلك يعود الى اسباب تاريخية وقانونية وسياسية اثرت على النظام السياسي الفرنسي مما حدى بالحاكم الى الابتعاد على انشاء هيئة تسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين.

ورغم هذه الاسباب الوجيهة انذاك الا ان فكرة سييز قد وجدت مساندة وتاييدا لها بعد , بل وكتب لها النجاح في الاخير حيث نص دستور السنة الثامنة للثورة (15.12.1799)

الا ان هذا المجلس وقع في يد نابليون يسيره كيف يشاء مما مس بمصداقية ,نفس الامر وقع من جديد,مع الامبراطورية لويس نابليون,والدي احدث نفس المجلس مع دستور 1852.

ومع احداث الجمهورية الرابعة(1946) تم احداث لجنة دستورية الا انها بدورها كانت مقيدة.

دستور سنة 1958 وانشاء المجلس الدستوري :

* تكوين المجلس :

يتكون المجلس الدستوري من رؤساء الجمهوريات السابقين لمدى الحياة,ومن تسعة اعضاء اخرين  يختار رئيس الجمهورية ثلاث منهم, ويختار رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة اعضاء اخرين , والثلاثة الباقون يقوم باختيارهم رئيس مجلس الشيوخ ,وذلك لمدة تسعة اعوام لا تقبل التجديد , وعلى ان يتجدد ثلث الاعضاء التسعة كل ثلاثسنوات. ويقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس المجلس الدستوري من بين اعضائه التسعة.

أخطاء المجلس الدستوري : Saisine  

يجوز ان يعرض رئيس الجمهورية ,او الوزير الاول , او رئيس كل من المجلسين النيابين,القوانين العادية والمعاهدات الدولية على المجلس , لفحص دستوريتها وقبل اصدارها.

وطبقا للتعديل الدستوري الصادر في 29 اكتوبر 1974 فانه يجوز لستين نائبا من اعضاء الجمعية الوطنية , او لستين شيخا من اعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب الى المجلس الدستوري لفحص دستورية قانون من القوانين.

اختصاصات المجلس :

تتمثل اختصاصات هذه الهيئة في التحقيق من مطابقة او مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور.

والى جانب ذلك فان المجلس الدستوري يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية وتختص بالنظر في الطعون المقدمة بشان انتخابه كما انه يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها وله ان يبحث تلقائيا مدى دستورية القوانين الاساسية ونظام مجلسي البرلمان ويفصل في الزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب في البرلمان, والى جانب ذلك نجده يقوم بوظيفة استشارية تمثل في ابداء الراي عندما يريد الرئيس اللجوء الى المادة 16 من الدستور (السطات الاستثنائية).

وطبقا للمادة 54 ,يفصل قبل ابرام المعاهدات الدولية , حول مدى مطابقة الاحكام مع الدستور, ومنذ التعديل الدستوري لعام 1992 اصبح لستين نائيبا او ستين شيخ , اخطار المجلس , بعدما كان يختصر فقط على رئيس الجمهورية ورئيس الجكومة ورؤساء الغرفتين,وفي حالة الحكم بعدم مطابقة احكام المعاهدة مع الدستور, يستوجب قصد ابرامها (اي المعاهدة) تعديل الدستور, هذا ما حدث فعلا عامي 1992 و 1997 بخصوص معاهدات تتعلق بالاتحاد الاوروبي.

قرارات المجلس الدستوري:

اذا اعلن المجلس الدستوري على عدم دستورية نص معروض عليه,فلا يتم اصداره.

يتم اصدار قرارات المجلس في الجريدة الرسمية . وتعتبر قرارات المجلس نهائية اي لايقبل الطعن فيها باي وجه من اوجه الطعن, وهي ملزمة لجميع السلطات الادارية والقضائية.

طبيعة المجلس:

يرتدي المجلس الدستوري الطابع القضائي فيما يتعلق بصلاحيته والطابع السياسي فيما يختص بتعيين اعضائه.

رغم ان نية واضعو دستور1958 , الجنرال ديغول, كان من وراء احداث المجلس , وهو مراقبة وتضييق مجال البرلمان, نظرا لعدائه للنظام البرلماني, الا ان المجلس الدستوري , بفضل مواقفه واجتهاداته,اصبح سلطة يصفها البعض بالقضائية.

ومما يدعم الفكرة السابقه,وهو ما طرأ من تغييرات منذ احداث المجلس الدستوري.

فعلى سبيل المثال,نذكرانه منذ اول مارس 2010 , وطبقا للقانون العضوي المئؤخ في 10 ديسمبر 2009 المحدد كيفيات تطبيق المادة 1-61 من الدستور, بعد تعديله في 23 يولويو 2008 , اصبح للمواطن, صاحب دعوى امام جهة قضائية , وراى ان حكما تشريعيا سيطبق عليه بمناسبة قضيته قد يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور , فانه وباحاله من مجلس الدولة , او محكمة النقض , وحسب الحالة, يمكنه ان يخطر المجلس الدستوري, الذي يفصل في اجل محدد.

نصت المادة 61-1.: "اذا ثبت اثناء دعوى قيد النظر جهة قضائية,ان حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور,يمكن اخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في اجل محدد, باحالة من مجلس الدولة او محكمة النقض "

يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة "Quetion prioritaire de constitutionnalité (QPC)

2. المبحث الثاني : الرقابة القضائية

مما لا ريب فيه اسناد مهمة التحقيق من مدى مطابقة القوانين المخالفة للدستور الى القضاء يحقق مزايا عديد لم تتوافر من قبل في حالة تولي هيئة سياسية لهذه المهمة.

اذ تتوافرفي رجال القضاء وضمانات الحيدة والموضوعية,والاستقلال وفي مباشرة وظيفتهم من ناحية كما انهم من ناحية اخرى مؤهلين بحكم تكوينهم للضطلاع يمهمة فحص القوانين للتعريف على مدى موافقتها لاحكام الدستور.

واخيرا ,تضمن رقابة القضاء للافراد حرية التقاضي ,وحق الدفاع ,وعلانية الجلسات ,مما يجعلها رقابة فعالة , وحقيقة .

ولهذا فان كثير من دول قد اخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين , غير ان هذه الدول لم تتفق على اسلوب واحد في هذا الشان , فمنها مايجعل الرقابة الدعوى الاصلية ,ومنها ما يسمح بهذه الرقابة بواسطة الدفع الفرعي بعد الدستورية وعلى هذا الاساس يتعين علينا ان ندرس هذين الاسلوبين.

ويقصد بالرقابة القضائية لدستورية القوانين تلك التي تتولى القيام بها هيئة لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الادارية للقانون وانما تتعدى ذلك الى مراقبة مدى مطابقة القانون الدستوري.

أ‌-        الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الاصلية : 

     Juridiction spéciale ou contrôle par voie d'action:

تحدث الرقابة عن طريق الالغاء او دعوى الاصليةعندما يقوم صاحب الشان المتضرر من قانون معين بالطعن فيه مباشرة امام المحكمة المختصة طالبا الغاه لمخالفته للدستور,دون ان يتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوي القاضية.

فاذا ما اذا ما ثبت في المحكمة المختصة ان القانون المطعون فيه مخالف للدستور ,فانها تحكم بالغائه  بحيث يسري هذا الحكم في مواجهة الكافة , واعتبار القانون المحكوم بالغائه كان لم يكن , او انهاء حياته بالنسبة للمستقبل طبقا لاحكام الدستور

التي تنظم الرقابة واذا كانت الرقابة السياسية سابقة على صدور القانون, فان الرقابة القضائية تكون في الغالب لاحقة على صدوره,ولكنها قد تكون سابقة على صدور القانون , وقد تكون لاحصة على هذا الاصدار وهذا هو الغالب .

وهذا يعني انه من الممكن ان تباشر الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الاصلية على مشروعات القوانين , كما تمارس على القوانين النافذة بعد صدورها.

واذا كانت معظم الدساتير تفتح باب الطعن امام الافراد بعد الدستورية طالما توافر شرط المصلحة في الدعوى,فان بعضها فتح الباب على مصراعيه امام طعون الافراد بعد دستورية القوانين دون اشتراط مصلحة خاصة جدية في الطعن , اي حتى ولولم يكن هناك ضرر من تطبيق القانون قد وقع على الطاعن .

وبذلك , تتميز طريقة الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الاصلية بانها دعوى مبتدئة يقوم صاحب الشان بتوجيهها بصفة مستلقة ضد قانون معين للحكم بالغائه نظرا لمخالفته للدستور .كما انها دعوى مباشرة تهاجم قانون بطريق مباشر ناعية

عليه خروج على احكام الدستور .

ومن ناحية ثالثة,تتميز هذه الطريقة بانها دعوى موضوعية , وذلك على خلاف القاعدة العامة في الدعاوي القضائية وهي كونها شخصية . وذلك لانالطاعن لا يختصم خصما معينا , وانما يرف دعواه ضد قانون معين.

واخيرا , تتميز الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الاصلية بالحسم والفاعلية ,

اذا يتم حسم النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة وبشكل نهائي بحيث يقفل الباب في المستقبل اما اية دعوى اخرى قد تثور بشان الحالات الفردية التي يحكمها هذا القانون الذي فاصلت المحكمة المختصة بشان دستوريته , وهذا يؤدي الى تحقيق الوحدة القانونية في الدولة .ونظرا لاهمية هذه الطريقة , فان الاتجاه الغالب في الدول التي تاخذ بها هو جعلها مركزية اي تركيز سلطة البت في دستورية القوانين

في يد محكمة واحدة دون بقية المحاكم في الدولة .

غير ان الدساتير التي قررت مركزية الرقابة تختلف فيما بينها بالنسبة للجهة التي يعهد اليها بهذه المهمه ,فمنها ما جعل هذا الاختصاص للمحكمة العليا في النظام القضائي العادي , ومنها ما اناط هذه المهمة بمحكمة دستورية متخصصة .

تطبيقات هذه الرقابة:

يعمل بهذه الطريقة في كل من المانيا ,اسبانيا والبرتغال(محكمة دستورية) ومجلس دستوري (قضائي cour constitutionnelle) في كل من النمسا وايطاليا

ب‌-    الرقابة القضائية عن طريق الدفع Contrôle par voie d'exception:

يمارس القضاء الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع,بمناسبة دعوى مرفوعة امامه ,ويطلب فيها تطبيق قانون معين , فيدفع احد اطراف الدعوى بعدم تطبيق هذا القانون في الدعوى لعدم دستوريته .

وفي هذه الحالة يتصدى القاضي لفحص دستورية هذا القانون,فاذا تبين له عدم صحة الدفع , فانه يطرح جانبا ويحكم في النزاع طبقا لهذا القانون .

اما اذا تاكد من مخالفة القانون لاحكام الدستور,فانه يمتنع عن تطبيقه , ويفصل في الدعوى على هذا الاساس .

يتضح لنا مما تقدم ان الرقابة القضائية عن طريق الدفع وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشان , حيث يتم الدفع بعدم دستورية القانون في اثناء نظر الدعوى , وليس برفع دعوى اصلية ضد هذا القانون .

كما ان هذا الطريق هو طريق غير مباشر او فرعي , ولهذا يطلق الفقه عليه الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي .

ويسطيع صاحب الشان ان يدفع بعد دستورية القانون في اثناء نظر الدعوى التي يراد فيها تطبيقه , بصرف النظر على المدة التي انقضت بين صدور القانون والتقدم بالدفع .

وينتج عن تقديم الدفع ان تتصدى المحكمة للفصل فيه وحسم الامر باعلان دستورية هذا القانون او عدم دستوريته بحيث تمنع عند تطبيقه اذا ما ايقنت بمخالفته لدستور ولذا تسمى الرقابة عن طريق الدفع برقابة الامتناع .

وبذلك تنحصر سلطة المحكمة في الامتناع عن تطبيق قانون المدفوع بعدم دستوريته اذا ما اتضح لها صحة هذا الدفع وليس لها ان تحكم بإلغائه.

ويحوز الحكم الصادر من المحكمة على حجية النسبية المقصورة على موضوع النزاع المطروح امامها , ولا يسري على اية دعاوي اخرى .كما ان امتناع المحكمة عن تطبيق هذا القانون لا يؤثر على المحكام القضائية الاخرى , ولا يمنعها من تطبيق ذات القانون على منازعات اخرى . بل ان المحكمة التي امتنعت عن تطبيق القانون لاقتناعها بعدم دستوريته لا تتقيد برايها هذا , بحيث يجوز لها ان تطبقه في دعوى اخرى لاحقة اذا ما رات انه قانون دستوري , حتى ولو اتحد الخصوم في الدعوتين.

والقول بهذا لا يعني ان تلك المحكمة ملزمة بالتقيد باحكامها , بل لها حرية في الحكم مرة اخرى في الحكم مرة اخرى بدستورية ذلك القانون الذي قضت عدم دستوريته في حكمها الاول وكلذلك الشان بالنسبة للمحاكم الاخرى فانها ليست مقيدة باحكام المحاكم او باحكامها الا اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الاتحادية العليا وبطبيعة الحال فان الرقابة عن طريق الدفع تبثت لجميع المحاكم في النظام القضائي على اختلافدرجاتها وانواعها .

ويحدث الالتجاء الى الرقاب القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع في حالة سكوت  الدستور عن طريق الدعوى الاصلية .

تطبيقات الرقابة القضائية عن طريق الدفع:

ظهرت طريقة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحدة الامريكية , ومنها انتشرت في العديد من دول العالم .

فإزاء الدستورالامريكي عن تنظيم رقابة قضائية على دستورية القوانين , قررت المحكمة الاتحادية العليا . للولايات المتحدة حقل القضاء في فحص دستورية القوانين في حكمها الشهير فيقضية مابوري Marbury ضد ماديسون Madison برئاسة القاضي مارشال Marshall سنة 1803  وقد كانت لقضية ماربوري ضد ماديسون ودور القاضي مارشال في معالجة المشاكل القانونية التي انطوت عليها الدعوى عميق الاثر في اتجاه القضاء الامريكي بحيث صارت المحكام الاخرى على مسكل الاتحادية العليا واصبحت هي الاخرى تمارس الرقابة على دستورية القوانين.

 ويرى الكثير من الفقهاء ان المحكمة العليا اسرفت في فرض رقابتها على دستورية القوانين الصادرة من الكونجرس الامريكي الى الدرجة التي اثارت ضدها السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى انها وقفت ضد برنامج الاصلاح الذي تقدم به الرئيس روزفلت في الثلاثينيات .

وهذا ما جعل بعض الفقهاء يطلقون عليها "حكومة القضاء " Le gouvernement des juges

وعلى القاضي مارشال رئيس المحكمة العليا "المؤسس الثاني للدستور"

Président de la le second fondateur de la constitution. (John Marshall de 1801 a 1835,cour supreme pendant 34 ans)

قضية ماربوري ضد ماديسون : Marbury/Madison

يعتبر جون مارشال بحق اول من ارسى مبدا الرقابة على دستورية القوانين وثبته ودعمه بحيث اصبح منذ حكم "ماربوري ضد ماديسون" حجر الزاوية في البناء الدستوري للولايات المتحدة الامريكية , وقد ضاع حكمه في عبارات غاية في الوضوح والاحكام بحيث لم تعد سلطة المحكمة في الرقابة منذ هذا التاريخ محل شك .

القضية وواقائعها اما المحكمة العليا:

اعد الاتحاديون برنامجا متكامل للسيطر على السلط القضائية, فاصدر الكونجرس في عام 1801  قانونا جديدا لتنظيم هذه السلطة , وتضمن انشاء ست محاكم اقليمية جديدة واقتضى هذا الانشاء تعيين ستة عشر قاضيا للعمل بها كما خول الكونجرس لرئيس الجمهورية او يعين عددا اخر من قضاة المحاكم الجزئية , وقبل ان تنتهي فترة رئاسة Jhon Adams  سارع بتعيين اثنين واربعين قاضيا للصلح لمقاطعتي "واشنطن"و"الاسكندية"

في اقليم كولومبيا , وقد اقر مجلس الشيوح الاتحادي هذه التعيينات ووقعت القرارات وختمت بخاتم الدولة , ثم انها لم تكن قد سلمت لاصحابها بعد .

 وعندما تم تنصيب jefferson رئيسا للجمهورية امر Madison  باعتباره وزيرا للخارجية , بتسليم قرارات التعيين لخمسة وعشرين شخصا ممن عينهم  Adams , وان توقف القرارات الخاصة بالسبعة عشر الباقين.

وكان من بين هؤلاء وليم ماربوري ودينس رامزي, وروبرت تاو نسندهو,ووليم هاربر , ولجأ هؤلاء الاربعة الى المحكمة العليا بدعوى يطالبون باحقيتهم في تعيين واصداره امرها الى ماديسون بتسليم اوامر التعيين بناء على سلطتها في اصدار هذه الاوامر.

وعندما عرض التماس "Marbury" وزملائه على Marshal قضى باختصاص المحكمة بنظره .

وفي ديسمبر 1801 , اصدر امره الى Madison بان يذكر للمحكمة في دورها المقبل, اسبابا تسوغ عدم امرها بتنفيذ طلبات المدعى, لكن سرعان ما الغي الكونجريس هذا الدور المقبل للمحكمة, وعندما انعقدت المحكمة في فبراير1803 كانت القضية مازالت معلقة.

وقد احست المحكمة ازاء هذه القضية بالخطر والحرج, فهي ان قضت للمدعين بطباتهم,اضطرت الى ان تواجه احتمالا ينال من مكانتها,اذ المتوقع ان يرفض Marbury

تنفيذ الامر , فضلا عن ان الجمهوريين قد هددوا صراحة بطرد Marshal وزملائه من المحكمة ان صدر حكمها لصالح Marbury  , وعلى الجانب الاخر فان المحكمة ان رفضت طلبات المدعين, اظهرت نفسها بمظهر العاجز عن رقابة تصرفات الحكومة , وخيبت الامال التي عقدها الاتحاديون عليها .

في هذا المأزق الضيق تجلت براعة      Marshal وقدرته القانونية والسياسية معا فلا هو قضى ل  Marbury  بتسلم قرار تعيينه ولا هو سلم للادارة بحقها في الامتناع عن هذا التسليم .

القضية وتناول Marshal  لها:

بدا Marshal  نظره للقضية  مقررا انه سيتتبع نقاط الموضوع التي اثارها الدفاع وفق الترتيب الذي قدمت به . وكان اول سؤال ابتدأ به القضية هو هل للمدعين حق في الحصول على قرارات تعيين ? ثم قال ان هذا يتوقف على ما اذا كان Marbury قد عين في الوظيفة , فاذا كان الامر كذلك , اصبح الحصول على القرار من حقه.

وبعد ان يضرب  Marshal قاضي القضاة العديد من الامثلة التي يدل من خلالها على ان حبس قرار تعيين يعتبر انتهاك للقانون, يصل الى ان مسالة تحديد ما اذا كان الحق من الحقوق المقررة ام لا , بطبعتها مسالة قضائية تفصل فيها المحكام , ومن ثم فان للمحكمة الحق في ان تصدر قرارها في هذا الموضوع , فتعتبر رفض Madison تسليم Marbury قرار تعيينه , انتهاكا واضحا لهذا الحق , وكلف قوانين البلاد علاجا له , لكن هل العلاج هو اصدار الامر الذي يطلبه Marbury  ? فاجاب  marshal  على ذلك بالايجاب , لكن هلة يكمك توجيه مثل هذا الامر الى وزير الخارجية? لاحظ Marshal منذ الوهلة الاولى ان هناك من سيعتبر ان هذا الامر من قبل المحكمة محاولة لتدخل في اعمال مجلس الوزارة , والمسالة بطبعتها سياسية , ولا يمكن ان تثار في المحكمة , لكن اذا كانت القضية لاتمثل الا مسالة متعلقة بالحقوق القانونية لاحدة الافراد فاي شيئ في المركز الرفيع لوزير الخارجية يمكن ان يعفيه من ان يزعم على اكاحة حكم القانون , وهكذا وصل Marshal  الى النهاية ولم يبقى امامه سوى مسالة واحدة هي : حق المحكمة العليا في اصدار مثل هذه الاوامر على عرائض ؟

هنا يصل Marshal  الى الغاية التي ارادها منذ البداية, والتي اراد ان يؤكدها ويدعمها حتى يستقر الامر فيها , وتصبح خارج مجال المنازعة " وهي البحث في دستورية قانون القضاء" .

فقرر اذ انه لم يكن من سلطة المحكمة ان تصدر امر على عريضة الى  Madison , فلبد ان يكون مرجع ذلك ان القانون غير دستوري ومن ثم فهو عاجز تماما عن منحها هذه السلطة .

ويتسأل قاضي القضاة "هل يمكن ان يصبح قانون يتعارض مع الدستور قانون للبلاد؟"

ثم ياتي للتساءل المهم : هل تستطيع المحكمة العليا للولايات المتحدة ان تبطل قانونا اصدره الكونجرس وصادق عليه رئيس الجمهورية? وصرح ماشال ان المحكمة العليا تستطيع, بل يجب ان تفعل ذلك , وكان مارشال في غاية الوضوح والبساطة عند بيان ذلك.

وبعد ان يستطرد مارشال ويضرب الامثلة الايضاحية على مخالفة القانون للدستور , يتنهي القول بان : "اي قانون يتعارض مع قانون يكون باطلا وان الهيئة القضائية كغيرها من الهيئات الاخرى مرتبطة بالدستور , ولهذا يتعين الحكم برفض مربوري ومن معه".

والحقيقة ان طريقة الدفع بعدم دستورية القوانين ليست الاجراء الوحيد بل هناك وسلتين ايضا يستطيع بموجبها الافراد الطعن في دستورية القوانين اما المحكمة الامريكية وهما :

الرقابة عن طريق الامر القضائي:

ساد هذا النظام في انجليترا وكانت تمارسه محكمة مستشار الملك لتصحيح اوضاع ظالمة, فيصدر المستشار امرا قضائيا استناد الى مبادئ العدالة بتصليح ذلك الظلم , وامتدت الى الولايات المتحدة الامريكية اثناء الاستعمار , وبعد الاستقلال استمر العمل به حيث اختصت المحكمة العليا والمحاكم الاتحادية باصدار الاوامر القضائية عندما يتقدم احد الافراد الى المحكمة طالبا منها وقف تنفيذ قانون من شان تنفيذه المساس بمصلحته استناد الى انه مخالف للدستور عندما تنظر المحكمة في طلبه , فان اتضح لها القانون غير دستوري اصدرت امرا الى الموظف بعدم تطبيقه وهو ملزم بذلك الامر والا عد مرتكبا لجريمة تدعى بجريمة احتقار المحكمة .

الا ان النتائج التي تترتب عنها الاوامر القضائية وخاصة في مجال تطبيق القوانين والاسراف في الرقابة قد ادت الى تقليص دورها  .

ان تزايد عدد اوامر المنع , حذا بالمشرع الا ان يتدخل وينظم مثل هذه الاوامر في سنة 1910 , بحيث اصبح الاختصاص باصدار اوامر المنع مقصورا على محكمة اتحادية خاصة تتالف من ثلاث قضاة , ويجوز طعن في الاحكام الصادرة منها امام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة , ولم يعد في وسع القاضي الاتحادي منفردا ان يصدر مثل هذه الاوامر مما افقدها الكثير من اهميتها .

الرقابة عن طريق الحكم التقرير :

ظهر هذا الاسلوب من الرقابة على دستورية القوانين اول الامر صنة 1918 ومؤدي هذه الطريقة ان الفرد يلجا الى المحكمة طالبا منها اصدار حكم يقرر مااذا كان القانون المراد تنفيذه عليه دستوري ام غير دستوري. والنتيجة الناجمة عن هذا الطلب هي توقف الموظف المختص عن تطبيق القانون الى ان تصدر المحكمة حكمها وعلى ضوئه عن تطبيق القانون ان كان دستوريا نفذه, اما اذا كان مخالفا للدستور فانه يمتنع عن تنفيذه تعتبر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية , الحكم التقريري من قبل الاراء الاستشاري او الدعاوي الغير منتجة.

 

تقدير طريقة الدفع الفرعي :

تلخص الرقابة عن طريق الدفع تتميز بالمرونة من جهة ولا تخضع الا نادرا للاهواء السياسية كما انها لا تتعدى على اختصاصات السلطة التشريعية كما هو الحال في الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية , اذ تتدخل المحكمة وتحكم بالغاء القانون ,فالرقابة عن طريق الدفع تقتصر على الامتناع عن تنفيذ القانون غير دستوري دون الحكم الى الغائه .

ومع ذلك ,فقد انتقدت هذه الطريقة على اساس انها تحل القضاة محل المشرع في تقدير مدى مطابقة القانون لاحكام الدستور, وقد يقف القضاء بنزعته المحافظة ضد التطورات التي تريد السلطة التشعريعية تطبيقها عن طريق القوانين .

وهذا ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية في عهد الرئيس روزفلت في الثلاثينات من القرن الماضي.

ومن ناحية اخرى فان وضع مسالة الفصل في دستورية القوانين في ايدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها سيؤدي الى تناقض في الاحكام , وتضارب في الاتجاهات ,فقد تمتنع احدى المحاكم عن تطبيق قانون معين لعدم دستورية من وجهة نظرها, وفي حين تطبقه المحكام الاخرى علي اساس انه موافق لاحكام الدستور,وهكذا يتضح لنا سبق ان لكل طريقة من طريقتي الرقابة القضائية على دستورية القوانين مزاياها التي تماتز بها ,كما ان كلاهما وجهت اليه انتقادات معينة.

واذا كان من الصعب تفضيل طريقة على اخرى بشكل قاطع –فضل المرحوم الدكتور سعد عصفور رقابة الامتناع ورجحها على رقابة الالغاء , لا سيما في الدول التي تاخذ بنظام السوابق القضائية(المدائ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية , منشاة المعارف بالاسكندرية ص 182)-فان ذلك يرجع في تقديرنا الى ارتباط مسالة الرقابة على دستورية القوانين بظروف كل دولة, وانها تتوقف على عوامل تاريخية وسياسية وقانونية خاصة بكل دولة فقد دفعت ظروف فرنسا السياسية والتاريخية الى هجرها للرقابة القضائية بنوعيها, وتفضيل الرقابة السياسية عليها, وفي حين ساعدت ظروف الولايات المتحدة الامريكية على فرض المحكمة العليا لرقابتها دستورية القوانين بل واسرافها احيانا 

3. المبحث الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التجربة الدستورية الجزائرية

المجلس الدستوري في ظل دستور 1963 : وتقرر انشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم انه لم ينشا في الواقع.

ّتكوين المجلس : يتكون المجلس حسب المادة 63 من سبعة (07) اعضاء هو:

- الرئيس الاول للمحكمة العليا.

- رئيسا الغرفتين المدينة والادارية فيالمحكمة العليا.

- ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلط التشرعية .

- وعضو يعينه رئيس الجمهورية.

اما رئيس المجلس فينتخبه الاعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.

اختصاصات المجلس :

للمجلس ان يفصل ف دستورية القوانين الصدرة من امجلس الوطني من جهة والاوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة اخرى.

وهذا حسب المادة 64 من الدستور.

الملاحظة : قلة المهام المنوطة به وعدم توسيع لرقابة مطابقة المعاهدات للدستور والنزاع الانتخابي.

المجلس الدستوري في ظل دستور 1976 :

لم يتناول دستور 1976 موضوع الرقابة على دستورية القوانين على الاطلاق وهذا تاثرا بالاستراكية من جهة ,ولوكن الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور, والذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بن السلطات وأخذ بمبدأ وحدة السلطة.

رغم ان المؤتمر الخامس لحزب جهة التحرير الوطني والمنعقد ما بين 19 و 22 ديسمبر 1983, انتبه ودعا في احدى توصياته الى انشاء هيئة عليا للفصل ف دستورية القوانين ةذلك من اجل ضمان احترام الدستور و سموه وتدعيم  شرعية القوانين وسيادتها.

المجلس الدستوري في ظل دستور 1989:

تم انشاء المجلس بموجب المادة 153

تكوين المجلس :

يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154 من سبعة اعضاء.

اثنان منهم يعينهما رئيس الجمهورية,واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني وانثنان نتنخبهما المحكمة من بين اعضائها.يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري.

مدة العضوية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

إخطار المجلس:

نصت المادة 156 على ان الاخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني (فقط)

إختصاصاته:

اختصاصات المجلس الدستوري متنوعة , فهو يقوم بدوره الاساسي كجبهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين ,كما يؤدي دور المحكمة الانتخابية بالاصافة الى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.

المجلس الدستوري في ظل دستور 1996: قبل التعديل الاخير (06 مارس سنة 2016)

نصت المادة 163 من الدستور على انشاء المجلس الدستوري

تكوين المجلس :

حسب المادة 164,يتكون المجلس الدستوري من تسعة (09) اعضاء وهم:

-         ثلاثة (05)اعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئييس الجمهورية

-         وإثنان(02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني

-         وثنان (02) ينتخبهما مجلس الامة

-         وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا

-         وعضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة

مدة العضوية ستة(06) سنوات غير قابلة التجديد,ويحدد نصف عدد اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاثة (03) سنوات.

إخطار المجلس :

نصت المادة 166 على ان الاخطار يتم اما من طرف رئيس الجمهورية او من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة.

إختصاصات المجلس :

الرقابة على دستورية القوانين : عملا بالمادة 165 فإن المجلس الدستوري يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين , والتنظيمات اما براي قبل ان تصبح واجبة التنفيذ , او بقرار في الحالة العكسية.

كما يفصل ايضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.الاان المجلس يبدي رايه وجوبا بعد ان يخطره رئيس الجمهورية فيدستورية القوانين العضوية بعد ان يصادق عليها البرلمان(المادة 165).

بالاضافة الى هذه الحالة,فان راي المجلس يكون ملزما,وهذا ما تضمنته المادة 168 اذ نصت"اذا إرتأي المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة او اتفاق او اتفاقية,فلا يتم التصديق عليها"

كما ان راي المجلس يكون في حال التعديل الدستوري طبقا لاحكام المادة 176 التي تنص:

 

"إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، و علل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

بالإضافة الى الرقابة على دستور القوانين، فان للمجلس اختصاصات أخرى و هي:

المجلس كمحكمة انتخابية: نصت المادة 163: "يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، و انتخاب رئيس الجمهورية، و الانتخابات التشريعية، و يعلن نتائج هذه العمليات".

ان مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة الترشيحات (بالنسبة للانتخابات الرئاسية) و الطعون و تمتد كذلك الى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.

كما يصدر قرارات تتعلق باستحلاف أعضاء في البرلمان على اثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.

المجلس كسلطة استشارية: في حالة الطوارئ، أو الحصار، يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري طبقا للمادة 91.

أما في الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري (المادة 93). نفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية، و في حالة وفاته أو استقالته (المادة 88).

و اذا اقترنت اسقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة (المادة 88).

يستشار أيضا المجلس في حالة تمديد الفترة النيابية (المادة 102)، و في حالة التعديل الدستوري (المادة 176).

بعض الملاحظات:

في عجالة، يمكن أن نبدي بعض الملاحظات البسيطة و التي تتمحور فيما يلي:

  • يتجلى بوضوح السمة السياسية للمجلس، اذ يتبني المؤسس الدستوري "المجلس الدستوري" تم اختيار هذا الأسلوب (الرقابة السياسية)، و من ثم استبعاد الرقابة القضائية.
  • من حيث تشكيل المجلس:
  • اختيار جل أعضاء المجلس يتم حسب الاعتبار السياسي، فمن ضمن تسعة أعضاء، اثنان منهم فقط يمثلون القضاء (واحد من المحكمة العليا، و واحد من مجلس الدولة) و لرئيس الجمهورية أن يختار ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس (المادة 164)، فهو اختيار شخصي و سياسي و عليه يقترح ترك انتخاب رئيس الجلس بين أعضائه و ليس من اقتراح و تعيين رئيس الجمهورية.
  • و يلاحظ على هذه التشكيلة أن جميع السلطات ممثلة فيه بصفة غير متوازنة، فالسلطة التنفيذية يمثلها ثلاثة أعضاء، بينما يثل السلطة التشريعية أربعة أعضاء، أما السلطة القضائية فيمثلها عضوان و يترجم ذلك المكانة المكانة التي تحتلها السلطة القضائية في النظام السياسي باعتبارها أقل السلطات تمثيلا في المجلس.

من حيث جهة الاخطار:

-   لفتح المجال للمعارضة في حالة خرق الدستور، لا سيما أن المجلس لا يمكن أن يخطر نفسه من تلقائه، يستحسن توسيع مجال الاخطار الى كل من الوزير الأول (صاحب المبادرة باقتراح القوانين الى جانب النواب) و عدد محدد من البرلمانيين، كما هو الحال في فرنسا مثلا منذ التعديل الدستوري لعام 1974.

-   أما بانسبة لحق الأفراد في الاخطار "فاننا  لسنا متحمسين لها" (الأستاذ فوزي و نحن نؤيده) و ذلك راجع لمعطيات عديدة كنسبة الأمية المرتفعة (حوالي 70%) في بلدنا مما ينجر عنه سوء استعمال هذا الحق.

من حيث موضوع الاخطار:

-         مجال الاخطار واسع جدا، الا أن الواقع أثبت كما بينه الأستاذ شاوش يلس أنه يشمل

الا الأعمال البرلمانية و بالضبط النصوص التي يجب مراقبتها (القوانين العضوية المحدثة          بموجب دستور 1996 و الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان و المعاهدات الدولية) فلا أثر للأعمال التنظيمية (حسب الدراسة) رغم كثرتها.

هنا يتبادل تساؤل هو لماذا لم يخول هذه الرقابة لمجلس الدولة المؤسس بمقتضى دستور 1996.

بالنظر الى ما سبق يمكن اعتبار المجلس الدستوري ذو صلاحيات واسعة و فرص قليلة لممارستها.

-   حسب المادة 176 من الدستور فانه في حالة تعديل الدستور، فان المجلس يحل عمليا محل الشعب، و الذي يمارس هذه المهمة عن طريق الاستفتاء أصلا.

-   ملاحظة أخرى تلفت الانتباه هي أن الاخطار يتم متى رأت الجهة المختصة بذلك، مناسبا القيام به، فالمجلس غير مقيد من حيث الوقت في الفصل رغم أن النص قد يكون قد دخل منذ أمد حيز التنفيذ و رتب أثاره، و مثال ذلك القرار رقم 12/ق.أ./م.د/2000 المؤرخ في 27 فبراير 2000 و الذي يتعلق بدستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يحدد النظام الخاص لمحافظة الجزائر (ج.ر.07-مؤرخة في 2000.02.28) أي بعد ثلاث سنوات.

"رغم استبعاد امكانية الأخطار الذاتي، الا أن الواقع سجل في بعض المناسبات، ابداء المجلس رأيه دون أن يتم اخطاره و هذا يعتبر خرقا للدستور، و لتوضيح ما نقوله نرد فيما يلي مثالين:

-         في بيان صادر من المجلس الدستوري بتلريخ 25 يوليو 1995، جاء ما يلي:

ان المجلس يذكر و يتمسك بقرار سابق له و الذي مفاده (قرار مؤرخ في 20 غشت 1989) "ان شروط ارفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور".

الا أن هذا التدخل ورد بعد انعقاد اجتاع للمجلس بنفس التاريخ دون أن تقوم أي جهة مختصة دستوريا باخطاره، هذا ما جعل رئيس الدولة انذاك و بتاريخ 29 يوليو 1995 يستدرك الأمر و يقوم بعد أربعة أيام من اصدار البيان من اخطار المجلس.

فكان رد المجلس هو تثبيت القرار المذكور أعلاه (القرار رقم 01ق.أ.م.د.95 مؤرخ في 6 غشت 1995 يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات).

-   لقد أفضى رأي المجلس الدستوري الصادر بخصوص مطابقة القانون الأساسي للقضاء الدستور، الى تساؤلات، لاسيما الشطر الثاني منه، بعدما أبدى توجيها للحكومة بالاستئناس بتوجيهات اللجنة الوطنية لاصلاح العدالة، و هذا يعنبر خرقا و تجاوزا لصلاحيات المجلس الدستوري (حامي الدستور). و لقد استدرك رئيس ذات المؤسسة ذلك، و تبريرا لهذا التجاوز أدلى  السيد محمد بجاوي، في حوار لجريدة الوطن، و معتبرا أن البيان الصحفي و الذي تم تحريره بسرعة هو مصدر اللبس (لا أكثر و لا أقل).

و ردا عن هذا التدخل، انتقد السيد فكاير نور الدين هذا التدخل و صرح بما يلي: "و المجلس الدستوري، ليس له أن يبدي توجيها للحكومة لا نجد له سندا في أحكام الدستور و لا في سوابق عمله.

ان تنصيص المجلس الدستوري، بالاضافة الى كونه يشكل تجاوزا لصلاحياته الدستورية، بعد سابقة تثير العديد من التساؤلات حول: فاذا كانت أراء أو قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات و غير قابلة ظلي طعن فيها، فما هي القوة الالزامية لهذه الاستشارة و التوجيه بالنسبة للحكومة و البرلمان عند اعداد القانون الأساسي و المجلس الأعلى للقضاء من جديد، و ما هي أثار عدم الأخذ بها عندما يحال من جديد على المجلس الدستوري؟.

و في الأخير يقول السيد فكاير:

"ألا يعد توجيها سياسيا لأعمال الحكومة و البرلكان، و بشكل في الوقت نفسه تجاوز من المجلس الدستوري لصلاحياته و خرقا لأحكام الدستور"

-   يفهم من نص المادة 168 من الدستور أن هذا النوع الأخير من المعاهدات لا يخضع للرقابة الدستورية لأنها لا تخضع من جهتها لاجراء التصديق.

و بالتالي فالنعاهدات التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري هي تلك التي تخضع لاجراء التصديق، سواء تلك المنصوص عليها في المادة  131 من الدستور أو غيرها من المعاهدات.

-   اعترف السيد محمد بجاوي، رئيس المجلس الدستوري السابق في منتدى يومية المجاهد، بمحدودية صلاحيات هيئته، و حمل مسؤولية هذه المحدودية للمواطنين الذين استفتوا حول الدستور و صادقوا عليه، متناسيا هفوة شرعية الذي هو واحد منهم، كونه شارك في اعداد دستور 1996 بعيوبه القانونية.

و أوضح بجاوي أن الهيئة التي يرأسها باشرت عملها الفعلي ابتداءا من 1996، رغم أن شأنها كانت في 1989، معتبرا فترتها الأولى لا معنى لها.

و كشف أن هيئته أصدرت منذ 1996، ستة قرارات، 21 رأيا منها 17 باخطار من رئيس الجمهورية و ثلاثوباشعار من رئيس المجلس الشعبي الوطني، و واحد باخطار من رئيس مجلس الأمة، و المقصود به السيد بشير بومعزة حين دخل في صراع مع الرئيس بوتفليقة حول كيفية تعيين و عدد أعضاء الثلث الرئاسي في المقاعد الشاغرة.

و بخصوص هذا الصراع، لا سيما عملية استخلاف رئيس مجلس الأمة و طريقة استبداله، أثارت دهشة و استغرابا عميقين من طرف رجال القانون، فالى جانب الاستناد الخاطئ للمادة 181 من الدستور لتبرير الطريقة المتبعة فقد وقع خرق فظيع لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة. فنصت المادة 181 فقرة 2: من الدستور "... لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست(6) سنوات".

هذا ما جعل الدكتور بوكرا يقول:

ان ما وقع عند استبدال رئيس مجلس الأمة يطرح مسألتين في غاية من الأهمية:

-   المجلس الدستوري ضمان للفصل بين السلطات: و في حالتنا، و كما تجلى من خلال الاختلاف بين رئيس مجلس الأمة و رئيس الجهورية حول مسألة التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، و كذا الاختلاف حول تفسير نص الفقرة 2 المادة 181 من الدستور بين المؤسستين، فان الفصل في النزاع بين مؤسستين دستوريتين هو من صمي صلاحية المجلس الدستوري، باعتباره ضامنا للفصل بين السلطات، و لهذا الغرض و طبقا لنص المادة 166 من الدستور، باعتباره ضامنا للفصل بين السلطات، و لهذا الغرض و طبقا لنص المادة 166 من الدستور قام رئيس مجلس الأمة باخطار المجلس الدستوري لتفسير نص الفقرة 2 المادة 181 و من هنا فان قيام هيئة التنسيق (الخميس 12 أفريل 2001) و دون مراعاة هذا الاخطار الذي قام به رئيس مجلس الأمة، و دون انتظار موقف المجلس الدستوري من موضوعه، يعد تعديا على صلاحيات المجلس الدستوري، و احتقارا لهييئة دستورية من جهة.

و انكارا لأحد المبادئ القانونية المتعارف عليها في مجال اجراءات التقاضي: و لما كان اأمر معروضا على المجلس الدستوري للفصل طبقا للدستور، كان يتعين على جميع الأطراف ارجاء اتخاذ أي اجراء بشأن رئاسة مجلس الأمة الى غاية الفصل في المسألة من طرف المجلس الدستوري الذي يرجع له وحده أمر الفصل في المسألة.

و ختاما، فان هذه المخالفات التي تأتي من أعلى المؤسسات الدستورية في الدولة و التي تأتي من ممثلي الأمة من شأنها احداث الشك في مصداقية المؤسسات و عملها، و القضاء على الثقة التي ينبغي أن تبقى دائمة و مثليها حفاضا على سمو الدستور و دعما لبناء دولة القانون.

المجلس الدستوري في ضل التعديل الأخير (06 مارس سنة 2016):

أأحدث التعديل الأخير عدة مستجدات بالنسبة للمجلس الدستوري، تجعلها كفيلة لدعم مكانته و دوره في مسار بناء دولة القانون و تعميق الديمقراطية التعددية و حماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية.

و يمكن اجمال ذلك فيما يلي:

نصت المادة 192 منه:

"المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، و انتخاب رئيس الجمهورية، و الانتخابات التشريعية. و يعلن نتائج هذه العمليات.

و ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للنتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية و يعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الادارية و المالية".

يستخلص من نص المادة المذكورة أعلاه ما يلي:

-         التأكيد على استقلالية الهيئة.

-   من واجب المجلس دراسة مختلف الطعون التي يتسلمها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية و الرئاسية و ذلك دعما لمصداقية الانتخابات.

-         تعميق الاستقلالية بمنحة الاستقلالية الادارية و المالية.

و بالفعل تم اصدار نص بهذا الصدد : أنظر: المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري (ج ر رقم 43 مؤرخة في 17 يوليو 2016).

تكوين المجلس: حسب المواد:

المادة 183:"يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا:

أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.

و اثنان (2) ينتخبهما المجلس الوطني.

و اثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة.

و اثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا.

و اثنان ينتخبهما مجلس الدولة.

في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحا.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، و نائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، و يجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

     يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمان رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الاتي:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة و حياد، و أحفظ سرية المداولات و أمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع المجلس الدستوري".

المادة 184:"يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:

-         بلوغ سن (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم.

-   التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".

المادة 185:"يتمتع رئيس المجلس الدستوري و نائب الرئيس، و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.

و لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة الا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري".

ما سبق يتضح:

-   اعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، لا سيما في تشكيلته، بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله (جميع السلطات : التنفيذية، التشريعية، و القضائية ممثلة كل سلطة بصفة متوازنة أربع أعضاء لكل واحدة منها).

-         استحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استمرار و ديمومة المؤسس.

-   دعم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، و اقرار شروط السن و التأهيل و الكفاءة و الخبرة للعضوية في المجلس الدستوري و اخضاع أعضاء مجلس الدستوري لالزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

اخطار المجلس: نصت المواد:

المادة 187: "يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما يمكن اخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الاخطار المبين في الفقرتين السابقتين الى الاخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه"

مما سبق يتضح:

     توسيع اخطار المجلس الدستوري الى الوزير الأول و الأقلية البرلمانية (امكتنية اخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان: 50 نائب أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة).

المادة 188:"يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءا على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".

يستخلص من نص المادة المذكورة أعلاه ما يلي:

السماح باخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءا على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مال النزاع.

اختصاصات المجلس: حسب المواد:

المادة 186:"بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها اياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات.

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

     كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".

المادة 189: "يتداول المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".

المادة 198: "يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، و يعطي رأيه أو يصدر قراره  في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاخطار. و في حالة وجود طارئ و بطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل الى عشرة (10) أيام.

     عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فان قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ اخطاره. و يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبب من المجلس و يبلغ الى الجهة القضائية صاحبة الاخطار.

     يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله".

المادة 190: "اذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها".

المادة 191: "اذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداءا من يوم قرار المجلس".

     اذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فان هذا النص يفقد أثره ابتداءا من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري.

     تكون اراء المجلس الدستوري و قراراته نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الادارية و القضائية".

من خلال النصوص السالفة، يمكن اجمال صلاحيات المجلس الدستوري فيما يلي:

-   الرقابة على دستورية القوانين: عملا بالمادة 186 فان المجلس الدستوري يفصل في دستورية المعاهدات و القوانين، و التنظيمات برأي.

كما يفصل أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. الا أن المجلس يبدي رأيه وجوبا بعد أن يخطره رئيس الجمهورية في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان (المادة 186).

بالاضافة الى هذه الحالة، فان رأي المجلس يكون ملزما، و هذا ما تضمنته المادة 190 اذ نصت "اذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها".

كما أن رأي المجلس  يكون ملزما في حالة التعديل الدستوري طبقا لأحكام المادة 210 التي تنص:

"اذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و حقوق الانسان و المواطن و حرياتهم، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، و علل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

بالاضافة الى الرقابة على دستورية القوانين، فان للمجلس اختصاصات أخرى و هي:

المجلس كمحكمة انتخابية: نصت المادة 182: "كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتا، و انتخاب رئيس الجمهورية، و الانتخابات التشريعية. و يعلن نتائج هذه العمليات.

و ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية و يعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

ان مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة الترشيحات (بالنسبة للانتخابات الرئاسية) و الطعون و تمتد كذلك الى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.

كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على اثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.

المجلس كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ أو الحصار، يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري طبقا للمادة 105.

أما في الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري (المادة 107).

نفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية، و في حالة وفاته أو استقالته (المادة 102).

و اذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة (المادة 102).

يستشار أيضا المجلس في حالة تمديد الفترة النيابية (المادة 119)، و في حالة التعديل الدستوري (المادة 210).