نشأة الدساتير , تعديلها ونهايتها
الموقع: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
المقرر: | القانون الدستوري |
كتاب: | نشأة الدساتير , تعديلها ونهايتها |
طبع بواسطة: | Visiteur anonyme |
التاريخ: | Saturday، 23 November 2024، 9:36 AM |
الوصف
نتناول في هاته المحاضرة في البداية كيف تنشا الدساتير،بعدها نتطرق الى كيفية تعديلهاثم في الاخير نبين كيفية انهاء العمل بالدستور.
1. الفصل الثاني : نشأة الدساتير , تعديلها ونهايتها
المبحث الأول: أساليب نشأة الدساتير
830 الفرنسي السابق الإشارة إليه ,والدستور الكويتي لسنة 1962 والحريني بسنة 1973. تتوقف نشأة الدساتير على نظام الحكم السائد في الدولة أثناء وضع الدستور .
فقد صنف فقه القانون الدستوري أساليب نشأة الدساتير إلى نوعين رئيسيين أساليب ديمقراطية ،وأساليب غير ديمقراطية.
المطلب الأول: الأساليب الغير ديمقراطية لنشأة الدساتير
وهو تتكون فيها الغالبية للحاكم على حساب إرادة الشعب أو تشترك الإرادتان معا في وضع الدستور.
فإما عن طريق منحة من الملك أو بناء على عقد بين الحاكم والشعب.
الفرع الأول: المحنة (الهبة)
تمثل المنحة الأسلوب غير الديمقراطي الخالص في نشأة الدساتير لأن تنسأة الدستور هنا راجعة إلى أرادة الحاكم المنفردة أو شخص الملك هو من يقرر بمحض أرادته منح شعبه وثيقة الدستور بما يتضمنه من تنازل عن جانب من سلطانه للشعب ولهذا فإن أسلوب المنحة يعتبر الممر الذي عبر منه النظام الملكي من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة .
يعتبر الدستور الفرنسي الصادر سنة 1814 عقب هزيمة نابليون بونابرت وعودة الملكية الى فرنسا النموذج الفرنسي للدساتير الصادرة عن طريق المنحة ,حيث ضمن الملك لويس الثامن عشر ديباجة هذا الدستور أنه قد منحه للشعب بمقتضى إرادة الملكية الحرة.
الفرع الثاني : أسلوب العقد (الاتفاق)
نشأ هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أو انقلاب أو تأثير الشعب أو ممثليه على الملوك فيخضعون لإرادة الشعب إذ عانى أحسن لهم من فقد سلطانهم بالكامل فيشاركون الشعب أو ممثليه في وضع دستور النظام الجديد لذلك فإن الدستور يكون وليد التعاقد الذي تم بين الحاكم والشعب.
ومن الأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة,نذكر منها الميثاق الأعظم في إنجلترا سنة 1215الذي هو جزء من دستور إنجلترا وكذلك قانون الحقوق سنة 1688 من نفس البلد ,ودستور 1
المطلب الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
تعتبر الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير عن أنت انتصار إرادة الشعب على إرادة الحاكم , وانفراده والشعب صاحب السيادة بوضع الدستور دون تدخل من جانب الحاكم .
وتتفرع هذه الأساليب إلى أسلوبين رئيسيين : أسلوب الجمعية التأسيسية ناحية والاستفتاء الدستوري من ناحية أخرى.
الفرع الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية
وفي هذا الأسلوب ينفرد الشعب بوضع الدستور بواسطة هيئة تأسيسية منتخب بطريقة ديمقراطية من قبل ,نظرا لتعذر سنه بالطريقة المباشرة ,ويكون الدستور الذي تضعه هذه الهيئة واجب النفاذ.
وقد طهرت هذه الطريقة أول الأمر في والولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها سنة 1787, ثم انتقلت إلى فرنسا وانتشرت بالخصوص بعد الحرب العالمية الثانية .
الا ان ما يعاب على هذه الطريقة ان الدستور فيها لا يبقى مدة طويلة.
الفرع الثاني :أسلوب الاستفتاء
هو اسمي صورا لديمقراطية فهنا ترجع إلى إرادة الشعب مباشرة ,فيبدي رايه فيه ولا يصبح نافذا إلا بعد الموافقة عليه.
ويفرق جانب كبير من الفقه الدستوري في فرنسا بين الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي وبين الاستفتاء السياسي الذي يعتبرونه الوسيلة المعتادة لتأسيس دساتير ذات نظام حكم مطلق.
أولا :الاستفتاء السياسي
حسب هذا الأجزاء السيادة الشعبية ليست فعالة كما هي الحال في الاستفتاء التأسيسي، الشعب لا يقرر إنما يقبل ما يعرض عليه, الاستفتاء السياسي هو الطريقة الطبيعية لإعداد الدساتير الاستبدادية ,وبذلك يكون الاستفتاء, الطريقة السليم من اجل إنشاء دساتير الحكم المطلق.
ثانيا: الاستفتاء السياسي أو الدستوري
فعن طريق الاستفتاء الدستوري يتم معرفة رأي الشعب في مشروع معين للدستور ثم وضعه بواسطة ,جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو لجنة فنية, بحيث لا يصبح هذا المشروع دستورا نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
2. المبحث الثاني: كيفية تعديلها
القاعدة العامة ان السلطة التأسيسية المنشاة هي التي تقوم بتعديل الدستور، حسب ما ورد فيه ( بالكيفيات والإجراءات المنصوصة ) وتمر بالمراحل الآتية:
- اقتراح التعديل حسب الأنظمة و مركز قوة كل سلطة فيه يكون الاقتراح من اختصاص السلة التنفيذية أو من البرلمان أو من كليهما معا، آو من الشعب.
- يلي ذلك إعداد التعديل والذي يكون أيضا حسب طبيعة النظام، من اختصاص السلطة التنفيذية أو هيئة خاصة ( تابعة للأولى أم لا ) أو البرلمان.
- وأخيرا تأتي مرحلة الإقرار والتي تأتي إما عن طريق البرلمان أو البرلمان مجتمع في شكل مؤتمر عن طريق الاستفتاء.
* التعديل الدستوري في الجزائر
يستعمل المختصون في القانون عبارات " تعديل جزئي " أو " تعديل محدود " لإبراز التعديلات الواقعة على الدستور عكس ذلك فإنهم يعرفون " مراجعة الإلغاء " بمثابة عملية وضع دستور جديد وقد عرفت الجزائر أربعة عمليات مراجعة للدساتير، فقد تم وقف العمل بدستور 1963 الأول للجزائر المستقلة بموجب الأمر الصادر في 10جويلية 1965 اثر انقلاب 19جوان 1965 كما تم تعديل دستور 1986 ثلاث مرات (1979،1980،1988) قبل ان يوضع دستور جديد للبلاد عام 1989 التي تمت مراجعته في 28 نوفمبر 1996 وعرف هذا الأخير ثلاث تعديلات (03)
إجراءات التعديل في الجزائر
أ- المبادرة في التعديل:
تختلف الدساتير بهذا الخصوص مع ملاحظة ان حصر المبادرة بالتعديل في جهة معينة واحدة يعني التضييق من إمكانية التعديل، كما يؤدي ذلك إلى إعطاء أولوية و هيمنة لهذه الجهة على الجهات الأخرى وعلى العموم يمكن إناطة حق المبادرة بالتعديل بالرئيس الجمهورية فقط مثل الدستور الجزائري لسنة 1976 في المادة 191 ودستور 1989 في المادتين (7 و 163 ) وبرئيس الجمهورية والبرلمان معا مثل الدستور الجزائري لسنة 1963 في المادة 71
والحكمة من إدراج قيد المدة هي حتى تنضج وتتضح معالم وإبعاد ذلك التنقيح مما استدعي التريث وعدم الاستعجال
فالوتيرة البطيئة للتعديل تضمن استقرار المؤسسات الدستورية وديمومتها وستبعد انزلاقات العديدة .
ب- إقرار التعديل
- إقرار التعديل من طرف البرلمان فقط : لكن وفق إجراءات خاصة وبنسبة تصويت معينة تختلف عن نسبة المصادقة على القوانين العادية، وهذا ما علمت به الدساتير الجزائرية في حالات معينة مثل دستور 1976 في المادة 193 ودستور 1989 في المادة 164 – تنص المادة 164 من دستور 1989 ان التعديل إذ لم يكن يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وبحقوق الإنسان وبالتوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية، وهذا حسب رأي معلل للمجلس الدستوري، فإن التعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على نسبة ثلاثة أرباع أعضائه
- إقرار التعديل عن طريق الاستفتاء الشعبي: أي أن مشروع التعديل يعرض على الشعب للمصادقة عليه حتى يصبح نافذا وقد أخذ الدستور الجزائري لسنة 1989 بهذا الأسلوب ( المادة 163 ) نفس الأمر بالنسبة لدستور 1996
3. المبحث الثالث: نهاية الدساتير
المبحث الثالث: نهاية الدساتير
التعريف يتضح أن الانقلاب يختلف عن الثورة في الجهة القائمة به والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من المسلم به انه نصوص الدستور ومع مرور الزمن قد تصبح غير متماثلة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إذن وبالتالي يتجاوزها العصر لذلك يتم إنهاء العمل بها.
وهناك أكثر من طريقة لذلك.
المطلب الأول : الطرق العادية لإنهاء الدساتير
ويكون وفقا لما حدده الدستور ,فتقوم السلطة المحددة بإلغائه أو تعديله.
ونعني هناك الأسلوب العادي لإنهاء الدستور,الإعلان عن إلغائه وتوقف العمل بإحكامه في هدوء وبغير عنف ,واستبداله بدستور بتلاؤم مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد,وانتهاء حياة الدستور بالإلغاء يختلف بحس ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا.
وكما هو معلوم ان الدساتير قد تكون مرنة أو جامدة ,وان الأولى لا تثير اي أشكال بالنسبة لتعديلها ,نظرا لان السلطة التي تقوم بتعديلها هي ذات السلطة التي تسن القوانين العادية اي السلطة التشريعية, إما الدساتير الجامدة فالوضع بالنسبة لها يختلف عن الدساتير المرنة,حيث يتطلب الدستور لتعديله أو إلغائه و إتباع إجراءات خاصة و معقدة عن الإجراءات تعديل أو إلغاء القوانين العادية.
المطلب الثاني: الطرق الغير عادية لإنهاء الدساتير
المقصود بالطريق الثوري لإنهاء الدساتير,إسقاطها والقضاء عليها وإيقاف العمل بها في إعقاب اندلاع ثورة أو وقوع انقلاب.
وإذا كان الطريق العادي أو الطبيعي هو الأسلوب القانوني لإلغاء الدساتير ,فان الثورات والانقلابات لعبت دورا كبيرا في إسقاط العديد من الدساتير في دول العالم.
وسوف نتعرض فيما يلي للأسلوب الثوري باعتباره أكثر الأساليب المتبعة في إلغاء الدستور ومقارنتها مع الانقلاب والإصلاح والحرب التحريرية ومقاومة الطغيان.
الفرع الأول: مفهوم الثورة
يقصد بالثورة لغة الهيجان ومواجهة الوضع السائد ,أما المقصود بالثورة من وجه النظر السياسية فهو التغيير الجذري بنية المجتمع .
والملاحظ ان هذا المفهوم يختلف عن ذلك الذي كان سائدا أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوربا,فقد كان يقصد به تغيير النظام السياسي للدولة دون المساس بمبادئ المذهب الفردي القائم على الحرية والمساواة القانونية التي قامت من اجلها الثورات الانجليزية والأمريكية والفرنسية وضد الحكم الملكي المطلق.
لكن هذا المفهوم تأثر خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالأفكار الاشتراكية التي ننادي بضرورة توفير الضمانات الاقتصادية الاجتماعية للأفراد حتى تمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية,وبمعنى أخر الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الأساس الذي يمكن الفرد من الممارسة الفعلية للحقوق السياسية.
الفرع الثاني : التمييز بين الثورة وبعض الاصطلاحات المشابهة لها
إن الثورة هي حركة شعبية مستمرة يقوم بها الشعب أو نخبة منه تسانده الجماهير بقصد إحداث تغيير في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة
وإذا كانت الثورة هي هاته فان هناك بعض الاصطلاحات لها مفهوم مقارب لها وأهمها مقاومة الطغيان والإصلاح والانقلاب وحرب التحرير
فمقاومة الطغيان تهدف إلى القضاء على الاستبداد، وترمي إلى ضرورة احترام القانون من قبل السلطات، فهي تحافظ على القانون وتدعمه في حين أن الثورة تهدف إلى تغيير النظام القانوني القائم البالي وإحلال نظام جديد محله يتفق وتطور الضمير الجماعي.
أما الإصلاح فهو عملية قد تقوم بها السلطة الحاكمة من أجل التقليل من غضب الشعب وعدم رضاه على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاسدة، وذلك بالاعتراف ببعض الحقوق والحريات وتعديل بعض القوانين الجائزة، والغرض من ذلك كفالة الاستقرار وبالتالي السلطة بيدها خير لها من فقدانها بتحول غضب الشعب إلى ثورة عليها.
أما الانقلاب فهو تلك الحركة التي تقوم بها جماعة ذات نفوذ تهدف الإطاحة بالأشخاص الحاكمين والاستيلاء على السلطة من خلال هذا.