الآليات الإدارية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: قانون البيئة والتنمية المستدامة
Livre: الآليات الإدارية لحماية البيئة في التشريع الجزائري
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 4 May 2024, 04:25

Description

       بالرجوع إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تبنى المشرع الجزائري آليات قانونية إدارية  توفر حماية وقائية للبيئة فهناك أدوات وقائية غير ردعية تجسد الرقابة القبيلة ، وأدوات وقائية ردعية تجسد الرقابة البعدية لحماية البيئة نظرا لعدم قابلية بعض حالات التلوث للإصلاح، وهذه الأدوات القانونية الوقائية  منها ما هو كلاسيكية وأخرى حديثة

1. الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة

تعمل الآليات القانونية التقليدية لحماية البيئة على توفير حماية استباقية للبيئة من خلال تقييد حرية الأفراد ونشاطتهم خاصة الخطرة منها ومن هذه الآليات نذكر:

1-نظام الترخيص:

يعتبر الترخيص الإداري من الأساليب الأكثر استعمالا من طرف السلطات الإدارية لحماية البيئة في نطاق ممارستها للضبط الإداري البيئي.

1-1-تعريف الترخيص الإداري:

الترخيص الإداري هو قرار صادر من الإدارة المختصة مضمونه السماح لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط معين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ممارسة هذا النشاط إلا بموجب إذن صريح وارد في الترخيص. ويمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه.

والترخيص الإداري إما أن يكون لممارسة نشاط غير محظور أصلا لكن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية البيئة تقتضيه كالترخيص بإنشاء المنشآت المصنفة الملوثة للبيئة، وإما أن يكون الترخيص بممارسة نشاط محظور كالترخيص بتصريف المياه الصناعية والصحية، الترخيص بحيازة المواد المخدرة.

1-2-تطبيقات نظام الترخيص في مجال حماية البيئة:

تضمن القانون الجزائري هذه الآلية في الكثير من المجالات نذكر منها:

*رخصة البناء وعلاقتها بحماية البيئة:

تعتبر رخصة البناء من أهم إجراءات الضبطية الوقائية التي تتمتع بها الإدارة لوضع حد لمختلف التجاوزات المرتكبة ضد البيئة، سواء ما تعلق منها بحماية الوسط الطبيعي والأراضي الفلاحية الخصبة من غزو الإسمنت لها، أو التحول العشوائي لمساحات كبيرة منها إلى أراضي بناء.

ويمكن تعريف رخصة البناء بأنها '' التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإدارية أن أعمال البناء التي ستتم تحترم الضروريات القانونية والتنظيمية في مجال العمران. ''

وقد أكد المشرع من خلال القانون الجديد رقم 04/05 المتعلق بالتهيئة والتعمير  على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهيئات المختصة قبل الشروع في انجاز بناء جديد أو إجراء تعديل عليه أو ترميم للبناء مع ضرورة استفاء الشروط والوثائق التي يتطلبها الحصول على رخصة البناء وهي:

*طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو مستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية.

*تصميم للموقع.

*مخطط كتلة البناءات والتهيئة.

*مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر.

*مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن بيان لوسائل العمل وطاقة استقبال كل محل، وكذا طريقة بناء الهياكل بالكهرباء والغاز والتدفئة...

*قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة.

*دراسة مدي التأثير.

*رخصة استغلال المنشآت المصنفة:

   عرف المشرع الجزائري في قانون البيئة المنشآت المصنفة بأنها '' المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العامة والنظافة والأمن، الفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناظر السياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار''

     والأكثر من ذلك فقد ذهب المشرع الجزائري إلى تعريف المؤسسة المصنفة بأنها: "مجموعة منظمة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت التي تتكون منها أو يستغلها أو أوكل استغلالها إلى شخص آخر"

وقد قسم المشرع الجزائري المؤسسات أو المنشآت المصنفة حسب المرسوم التنفيذي 08/198 إلى4 فئات وهي:

الفئة الأولي: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية.

الفئة الثانية: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا.

الفئة الثالثة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

الفئة الرابعة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدي رئس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

ملف طلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص:

تمنح رخصة استغلال المؤسىسة المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل التالية:

*يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة مايلي:

- دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة مصادق عليها حسب الشروط المعمول بها.

-دراسة الخطر مصادق عليها.

-إجراء تحقيق عمومي.

*المرحلة الأولية: تكون بإيداع الطلب مرفقا بالوثائق التالية: 

- اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني، وعنوان مقر الشركة، وكذا صفة موقع الطالب إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

- طبيعة وحجم النشطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها، وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها.

- مناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها و المنتوجات التي يصنعها. و عند الاقتضاء يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة واحدة، وفي ظروف منفصلة إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع. 

-     تحديد موقع المؤسسة المراد انجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 25000/1 و 50000/1.

-     مخطط وضعية مقياسه 25000/1 على الأقل بجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر (1/10) مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن مائة (100) متر، تحدد على هذا المخطط جميع البيانات مع تخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية، ونقاط الماء وقنواته وسواقيه.

- مخطط إجمالي مقياسه 200/1 على الأقل يبين الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثلاثين مترا على الأقل من المؤسسة، تخصيص البنايات والأراضي المجاورة، وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة .

*المرحلة الثانية: لا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال البناء للمنشأة إلا بعد الحصول على مقرر الموافقة ، حيث تمنح اللجنة المكلفة بمراقبة المنشأة المصنفة مقرر الموافقة المسبقة على أساس ملف الطلب في أجل لا يتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف .تمنح اللجنة فيما بعد وعند إتمام فحص الطلب رخصة استغلال المنشأة لمنحها الموافقة على الإنشاء، يجب أن يتضمن هذا المقرر مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة الاستغلال بعد الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة يشرع المستغل في تنفيذيها.

*المرحلة الثالثة: تسليم الرخصة باستغلال المنشأة المصنفة: بعد قيام صاحب المشروع بتشييد المنشأة بناءا على مقرر الموافقة المسبقة، تقوم اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفة بزيارتها بغرض التحقق من مدى مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب، ثم تقوم اللجنة بإعداد قرار رخصة استغلال المنشأة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها إلى السلطة المختصة والمؤهلة للتوقيع(22)، إما الوزير المكلف بالبيئة إذا كانت المنشأة من الصنف الأول، وإلى الوالي المختص إقليميا إذا كانت المنشأة من الفئة الثانية، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت المنشأة المصنفة من الصنف الثالث.

- ملف طلب إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للتصريح:

*المرحلة الأولى: يتطلب إنشاء منشأة مصنفة من الفئة الرابعة إرسال طلب الحصول على تصريح باستغلالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل 60 يوما على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا الطلب ما يلي:

البيانات: اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها، وكذا صفة موقع التصريح إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، طبيعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجمها، فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها.

 الوثائق المرفقة: مخطط وضعية يظهر موقع المؤسسات والمنشآت المصنفة، مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج أو تخزين المواد، تقرير عن مناهج الصنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي يستعملها لاسيما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته، وكذا المواد التي سيصنعها بحيث يقيّم سلبيات المؤسسة، تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه، القدرة والانبعاث من كل نوع، وكذا إزالة النفايات وبقايا الاستغلال.

*المرحلة الثانية : ما يمكن قوله في هذا الإطار أنه لرئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرح بقبوله للتصريح بعد دراسته للملف، وفي هذه الحالة يمكن للمصرح الشروع في مزاولة نشاطه، أما في حالة الرد بالرفض وجب أن يكون رفضه مبررا ومصادق عليه من طرف اللجنة الولائية للمنشآت المصنفة ليبلغ بعد ذلك المصرح بها.

2-نظام الحظر والإلزام:

2-1-تعريف الحظر:

يقصد بالحظر بصفة عامة المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة الأفراد أو الجماعات الخاصة من جانب سلطة الضبط استثناء بهدف حماية النظام العام من التصرفات الخطرة والضارة بالبيئة.

والحظر قد يكون مطلقا أو قد يكون نسبيا:

*الحظر المطلق: يتمثل في منع الإتيان بأفعال معينة لمالها من آثار ضارة بالبيئة منعا باتا تاما لا استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه.(27)

*الحظر النسبي: يتجسد في منع القيام بأعمال معينة -يمكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها بالضرر- ولا يسمح بهذه الأعمال إلا بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإدارية المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها القوانين والأنظمة والتعليمات

2-1-1-تطبيقات نظام الحظر في مجال حماية البيئة:

لقد أكد المشرع الجزائري على هذه الآلية القانونية الوقائية لحماية البيئة في العديد من المجالات منها:

*في مجال حماية المياه والأوساط المائية:

مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية العذبة تمنع كل صب، أو طرح للمياه المستعملة، أو رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه .

*في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها:

أكد المشرع الجزائري على أنه يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطر على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء  مواد غذائية مباشرة، أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب مواقيتها الخاصة والمكتوبة.

2-2-تعريف الإلزام:

يقصد بهذا الإجراء الضبطي في مجال حماية البيئة إلزام الأفراد أو الأشخاص (أصحاب المنشآت) بالقيام بعمل إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة، أو حمايتها، أو إلزام من يتسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة أثر التلوث وإعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن ذلك.

2-2-1-تطبيقات نظام الإلزام في مجال حماية البيئة:

يظهر تأكيد المشرع الجزائري على هذه الآلية في المجالات الآتي ذكرها:

*في مجال المنشآت المصنفة:

تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني وعندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول به ، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتخضع لتصريح لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشآت التي لا يتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير .

وألزم المشرع كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص بتعيين مندوب للبيئة.

*في مجال حماية الهواء والجو:

مقتضيات حماية الهواء والجو يلزم بها المشرع عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك  يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها، ويجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

أن يتعرف الطالب على الوسائل القانونية الوقائية التي توفر حماية للبيئة من خلال استخدامه

2. الوسائل القانونية الحديثة(الخاصة) لحماية البيئة

تعدد مشاكل البيئة وتعقدها لاسيما إذا تعلق الأمر بالتلوث الذي يتميز بخطورته وتعقده وسرعة انتشاره وصعوبة إثباته أو إصلاح الضرر الناتج عنه باعتباره أكبر مهدد لحق الإنسان في الحياة وحقه في بيئة نظيفة، وقصد القضاء على هذا المهدد أو على الأقل التقليل منه لجأ المشرع الجزائري  إلى تبني أدوات وتقنيات حديثة تتمثل أساسا في دراسة الأثر البيئي، والجباية البيئة.

1-دراسة الأثر البيئي باعتبارها آلية وقائية لحماية البيئة:                    

يعد تقييم الأثر البيئي للمشروعات من أهم الآليات المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية، والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة وتحسينها من خلال تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم البيئة ومقتضيات التنمية من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

1-1-مفهوم دراسة الأثر البيئي: تتعدد التعريفات الفقهية والتشريعية لدراسة الأثر البيئي لكنها تتفق في كون أن هذه الأخيرة من المفاهيم المستحدثة في قانون البيئة، وآلية وقائية تقوم على واجب التنسيق بين التنمية والبيئة عند التخطيط التنموي للبيئة.

-التعريف الفقهي:

"تقييم التأثيرات البيئية هو إجراء دراسة لتوقعات الآثار أو المردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة والمقيدة، المباشرة وغير المباشرة، ونتائجها واحتمال وقوع الأضرار على المجتمع في منطقة المشروع، أو المناطق المجاورة سواء كانت محلية، إقليمية، أو عالمية، وذلك من أجل معالجة أو تفادي هذه الأضرار والآثار".

- التعريف التشريعي: عرف المشرع الفرنسي دراسة الأثر البيئي من خلال قانون 2004-489 الصادر في 3 يونيو 2004 في المادة 121 فقرة1 بقوله: "الأعمال والمشروعات التي تتم بواسطة المؤسسات العامة والتي تحتاج إلى موافقة أو قرار، فيجب عليها احترام المردود البيئي وإعداد الدراسات السابقة للبناء أو التوسعات لتحديد تأثيرها على الوسط البيئي ومدى احتمال تعريضه للخطر". أما المشرع الجزائري فقد عرف دراسة الأثر البيئي من خلال العديد من النصوص القانونية نذكر منها:

* قانون 83-03: "تعتبر دراسة التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة وأنها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان". * المرسوم التنفيذي 90-78 المتعلق بدراسة التأثير: "نظام دراسة التأثير هو إجراء قبلي تخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن تلحق ضرار مباشر أو غير مباشر بالبيئة لاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنباتات والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجوار".

* قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة: "تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة أو موجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك نوعية وإطار المعيشة"

1-2-محتوي دراسة التأثير:

وفقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 07-145 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة يتضمن محتوى التأثير على الأقل ما يلي:

- تقديم صاحب المشروع أو طالب الترخيص بإنجاز المشروع المزمع إنجازه.

- تقديم مكاتب الدراسات.

- تحليل البدائل المحتملة لمختلف الخيارات للمشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي.

- تحديد منطقة الدراسة.

- الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع.

- تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله (لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع و الاهتزازات والروائح والدخان...)

- تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء، الماء، التربة والوسط البيولوجي والصحة...)

- الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع .

- وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/ أو تعويضها.

- مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع.

- الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها.

ويتم إعداد الدراسة من طرف مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة على نفقة صاحب المشروع

2-الجباية البيئية:

تعرف الجباية البيئة حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O.C.D.E)) أنها جملة من الإجراءات الجبائية التي يتسم وعاؤها (منتجات، خدمات، تجهيزات، انبعاثات) بكونه ذا تأثير سلبي على البيئة. ويهدف المشرع من خلال فرضه للجباية البيئية إلى تحسين وضعية البيئة مع اشتراط أن يكون هذا الإجراء مدون في نصوص قانونية، حيث أن مثل هذا الإجراء يولد تحفيزا اقتصاديا لتحسين البيئة والحد من التلوث أو إزالته

2-1-خصائص الجباية البيئية:

الخصائص التي تتميز بها الجباية البيئية جعلتها أداة تظهر فعاليتها كونها جباية موجهة ومتدخلة.

*الجباية البيئية جباية موجهة: الجباية بصفة عامة غير موجهة نظرا لكون اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزينة العامة للدولة، غير أن الجباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض على الأشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة، وبخصوص حصيلتها لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث والصناديق المتعلقة بحماية البيئة.

*الجباية البيئية جباية متدخلة: تقتضي حماية البيئة تدخل المشرع من خلال فرض بعض الجبايات ردعا أو تحفيزا لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي نحو ما يضمن حماية مستدامة للبيئة بزيادة عبء الضريبة أو إنقاصها

2-3-أنواع الجباية البيئية:

تتخذ الجباية البيئية شكل :

    • Ø     الرسوم الردعية:

الجباية البيئة المفروضة على الأنشطة الملوثة تتمثل في الرسوم البيئية وهي:

* الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة: وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطرة على البيئة

-الرسم التكميلي على التلوث الجوي بفعل المنشأة المصنفة

*الرسوم المفروضة على المنتوجات:  وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

-الرسم على الأكياس البلاستيكية

- الرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محليًا أو المستوردة

*الرسوم المفروضة لحماية جودة الحق في الحياة: وسوف نذكر منها: الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة:

    • Ø     الرسوم التحفيزية: ومنها: الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيض الضغط على الساحل
    • Ø     لإعانات البيئية:

         هي نوع من المساعدة المالية المقدمة من طرف الصناديق المكرسة في قانون المالية كالهبات أو القروض الميسرة، تحفز المتسبب في التلوث من أجل تغيير سلوكياته الملوثة والتصالح مع البيئة بجعلها صديقة للبيئة، أو تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة. تهدف هذه الصناديق لحماية البيئة من خلال رفع معدلات الوقاية التي يجب مراعاتها من قبل مستغلي المنشآت عن طريق ربط مساهماتها في تمويل الصندوق حسب المعايير.

    • الإعفاء البيئي:

     هو تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالموازنة مع مقتضيات حماية البيئة. والإعفاء قد يكون كلي أو جزئي كأن يتم إعفاء مؤسسة  في الخمس سنوات الأولى من بداية ممارسة نشاطها لتحفيزها وتعويضها عن اكتساب تكنولوجيات صديقة للبيئة