القروض المصرفية

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: عمليات البنوك
كتاب: القروض المصرفية
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Tuesday، 23 April 2024، 11:55 AM

الوصف

   من أجل تغطية احتياجاتها المالية تلجأ المؤسسة و الأفراد للبنوك من أجل تمويل مشروعاتها  و البنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان  و هي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلاءم مع احتياجاتها المالية و درجة سيولة أصولها و إمكانياتها المستقبلية.
و رغم الضمانات التي يشترطها البنك عند منحه القروض إلا انه يعتبر الميدان المصرفي من الميادين الاقتصادية الذي يصل إلي مستوي المخاطرة و التي قد تنجم عنها أثار سلبية تهدد بقاء المؤسسات المصرفية و منها البنوك، و مع ذلك فعملية منح القروض تبقي النشاط الرئيسي للبنك نظرا للعائد الذي يحققه.

1. المطلب الثاني : مصادر القروض.


الفرع الأول  :عدم اكتمال السوق
 للعديد من المقترضين ، مثل الشركات الصغرى التي لا تستطيع إصدار ورقة تجارية ، لا يوجد لائتمان البنك بدائل و لذلك إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي احتياطات البنوك قللت البنوك لهذا قروضها ، فبعض الشركات لن تحصل بعد الآن علي الأموال التي تحتاجها لتنفيذ برامج استثماراتها ، إما لأن البنوك تضبط توزيع ائتمانها أو لأنها تتقاضي الآن سعر فائدة مرتفع لدرجة أنها لا تريد الاقتراض بعد الآن. أما الشركات الكبرى تتأثر بصورة اقل لأن سعر الفائدة علي الورقة التجارية لا يرتفع مثل سعر الفائدة علي قروض البنوك.
الفرع الثاني: أثر السياسة النقدية علي القدرة الائتمانية للمقرضين المحتملين :
 فبينما ترتفع أسعار الفائدة تتدهور ميزانيات شركات عديدة. فلابد أن يدفعوا فائدة أكثر لقروضهم ذات الأسعار المتغيرة غير المسددة بالضبط عند الوقت الذي قاد فيه السياسة النقدية التقليدية من خفض السوق لمنتجاتها . أكثر من ذلك، بينما تنحدر أسعار الأصول، قيمة الضمانات التي يستطيعون تقديمها للمقرضين كذلك. لذلك ترفع السياسة النقدية سعر الفائدة الذي يجب أن تدفعه شركات كثيرة بطريقتين :
السعر الصافي للفائدة يرتفع أقساطه التي  أن تدفعها العديد من الشركات ، خاصة الشركات الصغرى . بالإضافة لذلك ، بما أن الشركات أصبحت الآن مقترضين أكثر تعرضا للخطر ، قد تضبط البنوك التوزيع عليهم . لذلك تهبط استثماراتهم.
و يوجد خلاف هام حول أهمية قناة ( مصادر) الائتمان ( القروض ) يسال النقاد هل البنوك مجبرة حقا علي اقتطاع القروض بكل هذا القدر عندما تقلل عمليات السوق المفتوحة من احتياطاتها. لماذا لا يستطيعون بيع CDs ( شهادات الإيداع) كبرى ( التي في مقابلها لا يوجد احتياج للاحتياطي) و يستعيدون احتياجاتهم بهذه الطريقة ؟ يجيب مؤيدو وجهة نظر الائتمان بأنه لبعض البنوك ، خاصة للبنوك الأقل شهرة ، فان بيع CDs كبرى إضافية ( و بالتالي ليست مؤمنة بالكامل ) قد تكون مكلفة.

1.1. المطلب الثالث: أنواع القروض البنكية

  نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع القروض التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال, قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستثمار, وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة الخارجية.

الفرع الأول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال
إن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية ولا تتعدى في الغالب ثمانية عشرة (18) شهرا, وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة, و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته أو حسب الطبيعة المالية للمؤسسة أو الغاية من القروض ,و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا. و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرها على تحصيل ديونها من الغير, و يمكننا بصفة إجمالية إن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين: القروض العامة, و القروض الخاصة ,إضافة إلى القرض بالإلزام و قروض الأفراد.

أولا: القروض العامة: سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لأصل بعينه وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة ويمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:

1- تسهيلات الصندوق: هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا, التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات. ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا, حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات مختلفة ,فيقوم البنك حينها بتقديم هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن قرب استعمال هذه القروض من طرف الزبون.
2- المكشوفهو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل, ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة و يستعمل المكشوف لتمويل نشاط المؤسسة وذلك الاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق كانخفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام في توريد سلعة معينة .ونظرا لمبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات التي يقدم من اجل تمويلها فهناك خطر حقيقي يمكن إن يتعرض له البنك ويتمثل هذا الخطر في تجميد أموالي لفترة معينة و هو ما يؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات يجد البنك نفسه مضطرا إلى القيام بدراسة جيدة عند قيامي بمنح القرض تمكنه إلى حد كبير من استزاد القرض في الوقت المناسب و لتقليل من مخاطر التجميد.
3- قرض الموسمهو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي الأحد زبائنه فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال بل إن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون مطالب بان يقوم البنك مخطط للتمويل, يبين زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا.
4- قروض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل العملية المالية في الغالب تحققها شبه مؤكد, ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل,ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها.                                           ثانيا: القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ,وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول, وتتعرض في هذا المجال إلى دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة.
1- التسبيقات على البضائعهي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل الموارد الأساسية، ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة.

2- تسبيقات على الصفقات العمومية: هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية, تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية(الوزارات),أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال ,وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من اجل انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية.

 و يمكن للبنوك إن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية
أ- منح كفالات لصالح المقاولين: تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة, وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع) ,وتمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة أربع حالات ممكنة: كفالة الدخول إلى المناقصة ,كفالة التنفيذ, كفالة اقتطاع الضمان, و أخيرا كفالة التسبيق.                                                                                               ب- منح قروض فعلية:  توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية, و هي كمايلي:
- قروض التمويل المسبق: و يعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر مقابل للأموال الكافية للانطلاق في الانجاز, ويعتبر من طرف البنك قرض على بياض لنقص الضمانات.
- التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة: عندما يكون المقابل قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ,ولكن الدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا و لكن تم ملاحظة ذلك ,يمكنه أن يطلب من البنك تعبئة هذه الديون (منحه قرض) بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة.
- تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة: تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجاز, و يتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.
3- الخصم التجاريهو شكل من إشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون, و تتمثل عملية الخصم التجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق, ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ. فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين اجل تسديدها, و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها و ينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين, و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن يسمى سعر الخصم ,و يطبق هذا المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض , و هي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تقديم الورقة للخصم و تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: القرض بالالتزام: القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من البنك للزبون, وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى, أي هنا البنك لا يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط , و يكون مضطرا إلى
إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته. و في هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية و هي:
1- الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنك, يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها احد مديني الأوراق التجارية, و عليه فان الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
2- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك, يتعهد بموجبه تسديد الدين الموجود على عاتق زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته, وتحدد في هذا الالتزام
مدة الكفالة و مبلغها, و يستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك و إدارة الضرائب ,وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.
3- القبول:في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه , و يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض :
- القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم الضمانات.
- القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية.
- القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة
- القبول المقدم للتجارة الخارجية.

رابعا: القروض المقدمة للأفراد بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام, و هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد(الزبائن) , ومن بين هذه القروض: بطاقات القرض, و القروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر , ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة.


الفرع الثاني: القروض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثمار:
تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد, وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بذلك تتخذ قرار يمكن أن يرهن مستقبلها إذا لم يكن صائبا. وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد ,وبالتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار و تأثيراتها على وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية.
أولا: عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات:
يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية للتمويل الخارجي للاستثمارات , و يرتبط كل نوع منها بطبيعة الاستثمار ذاته.
1- قروض متوسطة الأجل: توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات, و نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم السداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض. ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل, و يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار, والقروض غير القابلة للتعبئة.
ففيما يتعلق بالنوع فيعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي, وإما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.
2- قروض طويلة الأجل: تلجا المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها, كذلك نظرا لمدو الاستثمار و فترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على العوائد .والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات, ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين سنة, ونظرا لطبيعة هذه القروض ( المبلغ الضخم, والمدة الطويلة) تقوم بها المؤسسات متخصصة لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها. ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات, و لكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق و مصاعب هذه الأنواع من القروض.
ثانيا: القرض الايجاري: يعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض فإنها قد أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة, ورغم حداثة هذه الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لها.
1- تعريف القرض الايجاري و خصائصه: هو عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار*.
ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي:
- إن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنما
تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار.
- إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيد هذه الأخيرة من حق استعمال فقط.
- في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات:
 - طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل .
 - شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد, مع نقل ملكية الأصل وحق الاستعمال إلى المؤسسة المستأجرة.
 -الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.
-  تقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة الموردة لهذا العقد الائتمان لابد أن تتم , و عمليات تفاوض تحدث و إجراءات وخطوات محددة يجب أن تحدد ,و متطلبات عالية يجب أن تتوافر لمنح القروض و تطوير دائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عند إدارتها للقروض المصرفية.   

                                    

1.2. المطلب الرابع : عمليات و معايير منح القروض

المطلب الرابع : عمليات و معايير منح القروض :

الفرع الأول: سياسة الإقراض

 يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات ,و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصلات القروض ,و تلك التي تحدد ضوابط منح القروض و متابعتها و تحصيلها, و بناءا على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة, و أن تكون هذه القواعد مرنة و مبلغة إلى جميع المستويات الإدارية ,المعنية بنشاط الإقراض.


الفرع الثاني :مكونات سياسة الإقراض:
تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية :
أولا: تحديد الحجم الإجمالي للقروضويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك إن يمنحها لعملائه ككل ,و كذلك إجمالي القروض التي يمكن إن يمنحها للعميل الواحد, و عادة
ما تتقيد البنوك التجارية في هذا المجال بالتعليمات و كذا القواعد التي يضعها البنك المركزي.
ثانيا: تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: و يتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقا لمجموعة من العوامل, في مقدمتها حجم الموارد المناخية و المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة, فضلا عن طبيعة المناطق المختلفة و حاجة كل منها للقروض, و يضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الوقاية عليها.
ثالثا: تحديد أنواع القروض: يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنك منحها ,و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى الارتباط المزدوج بين نوع القرض و طبيعة كل من نشاط المقترض و نشاط البنك ,و هذا الأخير قد يكون مقيدا كليا أو جزئيا بالقوانين السارية في الدولة ,و التعليمات التي تصدرها السلطات النقدية ,و من ناحية أخرى فان طبيعة مصادر الأموال في البنك و خاصة الودائع يمكن إن تتحكم في أنواع القروض التي يمكن منحها.
رابعا: تحديد سلطات منح القروض: بتم وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسئولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة, و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك.
ا- البنوك ذات الوحدة الواحدة: في هذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض ,و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها, و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض, و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب-البنوك ذات الفروع : و في هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع, أي وجود قدر من اللامركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن إن يوافق عليه, وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض ,أو رئيس مجلس الإدارة.
خامسا: تحديد سعر الفائدة على القرض: يحظى تحديد سعر الفائدة على القرض بإحكام كبير , و تتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثيرة منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق, و درجة المنافسة بين البنوك ,و حجم الطلب على القروض.
و عندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ,فان ذلك لا يعني بالضرورة إن يحدد نسبة عينيه لسعر الفائدة على القروض.و لكن قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي, بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض, أو نوعية العميل المقترض.
سادسا: تحديد استحقاق القرض: أي يقوم البنك بتحديد الآجال المختلفة لما يمكن إن يمنحه من قروض, و التي قد تتراوح من ليلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة انه كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده. ووضع إطار استحقاق القروض يعني تحديد ما هو المقصود بالأجل القصير و المتوسط و الطويل, و هنا تختلف الآجال من بنك لآخر.
مع الملاحظة انه كلما زاد حجم الأموال المملوكة ,و زادت نسبتها إلى الودائع كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح قروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح. وكلما زادت نسبة الودائع الآجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل, كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح القروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح.
سابعا: تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها ,و التي تتوقف على الظروف المحيطة و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق, كما يحدد البنك أيضا هامش الأمان بالنسبة للأصول المقدمة للضمان. فبالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان البنك يحدد صفات طالب القرض في إن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات ,و لديه دخل ثابت, كما يكون منتظما في سداد القروض السابقة ,و بالنسبة للبضائع يحدد البنك صفات البضائع المرهونة و أماكن وجودها و هامش الضمان المطلوب.
ثامنا: مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلهاقد تتضمن سياسات الإقراض لدى بعض البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها, بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات , أو قد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية. فقد تقرر إدارة البنك منع الإقراض في مجالات صناعات متقدمة أو صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات ,أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
تاسعا: متابعة القرض: ينبغي إن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض, وذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء.
خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجه كل بنك من البنوك, و مما لاشك فيه إن وجود سياسة محددة و نظام محكم لمراقبة القروض يخفف إلى درجة كبيرة من نسبة القروض الهالكة, كما انه يمكن اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله.


الفرع الثالث : دراسة طلبات القروض و الوثائق اللازمة لذلك.
منح القروض ضروري من الناحية الاقتصادية لكنه يعرض البنك الي مخاطر عديدة كعدم تسديد قيمة القرض أو تجميدها ، و من أجل التقليل من هذه المخاطر و وضع قروض مناسبة ، فان المصرفي يتبع الإجراءات التالية :
_ الأخذ بعين الاعتبار العامل الإنساني ، المحيط الاقتصادي ، الاجتماعي و المالي ......الخ.
 _ القيام بدراسة السوق ، المنتوج بالإضافة الي دراسة تقنيات الإنتاج.
_ يهتم كذلك بالوضعية المالية للمؤسسة.
_ تحليل حاجيات التمويل لزبون ، و أخيرا أخذ الضمانات المناسبة و هذه هي مختلف الجوانب التي ستدرس علي مستوي البنك.
كما يكون طلب القرض مرفقا بوثائق و بيانات قانونية و مالية، محاسبية، و أخرى تفيد البنك في معرفة و تقيم الوضعية الحقيقية للمشروع ( القرض المطلوب.
أولا: دراسة طلبات القروض :
تعد عملية دراسة طلبات القروض عملية معقدة جدا و لهذا فهي تعتمد في ذلك علي دراسة دقيقة لعوامل عدة نذكر منها :
1- دراسة العوامل الإنسانية :
ترتكز الدراسة علي أهم عنصر في الائتمان و هو عنصر الثقة 1الذي يتحدد بمعايير متمثلة في نزاهة و كفاءة الزبون ، و مدي التزاماته بتعهداته تجاه المتعاملين معه ، و تختلف هذه الثقة باختلاف أحجام المؤسسات ، فمن السهل وضع الثقة في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لان صاحبها هو المسير باختلاف المؤسسات الكبرى التي يتعدد المسئولون فيها و بالتالي مصالح الأشخاص فتكون محادثات مع المسؤولين ضرورية لمعرفة المؤسسة عن قرب، إضافة الي ما يمكن الحصول عليه من المعلومات من المصادر الخارجية مثل البنوك الأخرى و الموردين ، و نشرات الديوان الوطني الإحصاء ،و الغرفة التجارية و كذا الجرائد الرسمية و المحاكم أما بالنسبة لثقة الزبون اتجاه المصرف  فهي متمثلة في الثقة في قدراته علي عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخص نشاطه ، الثقة في قدرته التحليلية ، و الثقة في جدية أرائه و نصائحه.
2- دراسة السوق :
توجد مؤشرات خارجية عن إدارة المؤسسة، يكون أساسها العامل الاقتصادي الذي يستوجب دراسة نشاط المؤسسة و كذا دراسة جانبها الصناعي و التجاري علي المدى المتوسط و البعيد و درجة الإقبال علي المنتجات ( منتجات المؤسسة أو المنشاة ) و كذا مدي استقرار أسعار بيعها ، إضافة الي دراسة درجة المنافسة ، مركزها نوع نشاطها.
كما يحاول المصرفي في دراسته الي جمع أقصي المعلومات حول السوق و اتجاهه ( حالة انكماش اقتصادي ، نمو أو اتجاه الي إعادة النمو.
3-الأجل * المدة * :
كلما كانت مدة القرض طويلة كلما ازدادت المخاطر التي تتعرض إليها الأموال الموظفة ، و كلما كانت عملية الائتمان قصيرة الأجل لأصعب ، كانت القدرات المتعلقة بها أقرب الي الصواب.
فعندما تكون بعيدة الأجل تكثر المخاطر و تتعدد احتمالاتها و يضعف التنبؤ من سداد المبالغ المقترضة في التاريخ المحدد، وعلي العموم بالنسبة لقروض الاستغلال يتعلق الأمر بمدة قصيرة الأجل.
4- المحيط الاقتصادي و النقدي :
إن الظروف الاقتصادية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المؤسسة أو المشروع إذ أن ركود الاقتصاد هو حاجز أمام تطورها و هذا ما يؤثر علي مرد وديتها.
و بالتالي قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتها ، كما أن البنك من جهة لا يغفل عن مدى تأثير القوانين التشريعية الحكومية علي نشاط المؤسسة المقترضة و إمكانياتها المالية ، فقوانين الضرائب مثلا تؤثر علي موارد التمويل الداخلي كما لا يخفي علي أحد أهمية السياسة النقدية التي يتبعها البلد و المتمثلة في معدلات الفائدة ، معدل الخصم ، إعادة الخصم ، تأطير القروض ، و كذا سياسة السوق المفتوح.
ثانيا: الوثائق العامة اللازمة لطلب القرض :
1- بالنسبة لتركيب ملف قرض استغلال نجد :
أ ـ الوثائق القانونية الإدارية :
- طلب القرض الموقع .
- نسخة من السجل التجاري المصادق عليه.
- نسخة للكشف الرسمي للإعلانات.
- نسخة لملكية المحل أو عقد الإيجار.
ب ـ الوثائق المحاسبية و المالية :
يجب أن يصادق عليها محاسب محترف
- ثلاث ميزانيات تقديرية و ملاحق للعمليات الختامية للمؤسسة.
- زيادة عن الميزانيات فالشركات بالأسهم يجب إضافة تقرير محض كل المساهمين.
- المؤسسة في بداية النشاط تقوم بتحرير ميزانية افتتاحية و تقديرية للنشاط الموالي.
-الحالة المحاسبية و مخطط التمويل.
ج ـ الوثائق الضريبية :
وثيقة ضريبية و شبه ضريبية حالية أقل من ثلاثة أشهر.
2- بالنسبة لتركيب ملف قرض استثمار نجد :
أ ـ الوثائق القانونية و الإدارية :
- توكيل للشركاء بموجبه تمنح صلاحيات التسيير و إدارة المشروع الاستثماري لشخص مؤهل.
- نسخة مصادق عليها للسجل التجاري أو أي وثيقة مشابهة له .
- نسخة مصادق عليها للتصريح بالاستثمار ، ممنوحة من طرف وكالة دعم و ترقية الاستثمارات.
- نسخة لرخصة الاستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ب ـ وثائق محاسبية و ضريبية :
- الميزانية النهائية و جدول حسابات النتائج مع الملاحق للسنوات الأخيرة .
- ميزانية جدول الحسابات التقديرية ل 5 سنوات.
- وثيقة ضريبية أو شبه ضريبية حالية أقل من 3 أشهر.
ج ـ الوثائق الاقتصادية و المالية :
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
- الفاتورة الشكلية أو العقود التجارية الحالية.
- تقديم حالة وصفية و تنبؤية للأعمال المحققة.
- إظهار النفقات المسجلة خلال هذا المشروع.
- شرح تفصيلي و تقديري لأعمال الهندسة المدنية و البيانات من طرف مكتب هندسة معمارية.
د ـ الوثائق التقنية :
-رخصة البناء.
- المخطط المعماري و أشكال الهياكل.
- دراسة جيولوجية للموقع المتواجد فيه الاستثمار.
- دراسة تحليلية لنوعية الاحتياطات و هذا بالنسبة للمشاريع الإنتاجية و مواد البناء.......الخ

1.3. المطلب الخامس: الضمانات المصرفية

المطلب الخامس: الضمانات المصرفية

لقد شهدت الضمانات المصرفية تطورا عبر العصور ، فمنذ عام 1804 الي يومنا هذا عرفت الضمانات المصرفية تغيرات و تطورات حيث بدأت مرحلة تحسين الضمانات الكلاسيكية ، و انتهت هذه المرحلة بفقدان جزء من أهميتها بالنسبة للدائنين الذين أصبحوا يبحثون عن ضمانات تكون بديلة عن سابقتها . وهذا ما جعل المشرعين الي العمل لرد الاعتبار لها حيث عرفت تطورا في القرن السابق.

الفرع الأول : مفهوم الضمان.
لم يرد عنه المشرع مفهوم دقيق للضمان المصرفي حيث نسجل فراغ قانوني في هذا المستوي غير أن الجانب التطبيقي هو الذب يجعلنا نقول أن الضمان هو " التزام غير قابل للإلغاء ، يلتزم فيه الضامن بأمر من المعطي للأمر و تحت حساب هذا الخير دفع مبلغ محدد للمستفيد في حالة ما إذا كان هذا الأخير لاحظ وجود خلل أو تعسر من الطرف الأخر في تنفيذ الواجبات التعاقدية" .
فهي بذلك أي الضمانات : " تتمتع المؤسسة بامتيازات علي جميع الأملاك المنقولة و الديون و الأرصدة المسجلة في الحسابات ضمانا لإيفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك و المؤسسات المالية أو مخصص لها كضمانة لإيفاء السندات المطهرة لها أو المسلمة لها كأمانة و كذلك لضمان تنفيذ أي تعهد اتجاهها بكفالة أو بكفل أو كتاب ضمان".
في حين و بلغة القانون " هو التزام بإرادة منفردة و الذي لا يكون نافذا إلا إذا تعذر علي المضمون دفع المبلغ المقرر فهو بذلك التزام عرضي قد يتحقق و عندئذ البنك لا يتحمل أي خسائر".
من كل ما سبق يتضح لنا أن الضمانات البنكية عبارة عن وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول علي قروض من البنك و من جهة أخرى فهي أداة إثبات حق البنك في الحصول علي أمواله التي أقرضها بالطريقة القانونية و ذلك في حالة عدم تسديد العملاء لديونهم.

الفرع الثاني :الضمانات الحقيقية  .
إن الإقراض البنكي يقوم أساسا علي الثقة بين المقرض و المقترض و وعد هذا الأخير بالتسديد أجلا . لكن البنك لا يكتفي بهذا الوعد و بالتالي يطلب ضمانات تسمح له من استرداد حقه في الآجال المحددة و نظريا تنقسم الضمانات إلي قسمين هما الضمانات الحقيقية ( العينية )         و الضمانات الشخصية و هذا ما يعرف بالتقسيم الكلاسيكي للضمانات المصرفية.
الضمان الحقيقي هو تخصيص عنصر من عناصر الأصول المنقولة أو غير المنقولة من المستثمر لضمان التسديد للبنك التجاري، في حالة عدم القدرة عن التسديد عند حلول ميعاد استحقاق الدين و يمكن تجسيد هذه الضمانات في ثلاث أنواع :
أولا: الرهن الرسمي :
الرهن الرسمي هي تأمينات عينية تعبر عن إرادة التعهد في عقد مكتوب من طرف الموثق . في حالة عدم التسديد في ميعاد الاستحقاق يستطيع الدائن بيع أموال ثابتة لكي يدفع لنفسه ، فالرهن الرسمي يستعمل بكثير في قروض الاستثمار  عقارات ، منازل.
و عرفه المشرع الجزائري3 في القانون المدني المادة 882 منه " الرهن السمي يكسب به الدائن حقا عينيا علي عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم علي الدائنين العاديين و التالين له في المرتبة في انتفاء حقه من ثمن العقار في أي بلد كان " .
ثانيا: الرهن الحيازي  :
الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدينه عليه أو علي غيره بأن يسلم الي الدائن أو إلي أجنبي يعينه المتعاقدين شيئا يترتب عليه الرهن حقا عينيا يخول له الحبس الي أن يستوفي الدين ، من جهة أخرى لا يكون محل الرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار
من هنا نري للرهن الحيازي أنواع هي :
- الرهن الحيازي للمعدات و الأدوات .
- الرهن الحيازي للمحلات التجارية.
- الرهن الحيازي علي العقارات.
- الرهن الحيازي للصفقات العمومية.
- الرهن الحيازي للأوراق التجارية.
ثالثا: الأولويات :
الأولوية هي حق ممنوح من طرف القانون لعدد معين من الدائنين و يمكن أن تكون أيضا علي العقارات و المنقولات.

الفرع الثالث : الضمانات الشخصية.

عكس الضمانات الحقيقية التي توجد فيها سهولة في تحديد و تغطية مخاطر القرض لوجود مقابل مادي ، فالضمانات الشخصية هي تعهد من شخص قد يكون هذا الشخص هيئة مالية كالدولة أو الجماعات المحلية أن يسدد دين المدين إذا كان الدائن غير قادر علي ذلك عند حول ميعاد الاستحقاق ولضمانات الشخصية أنواع هي :
أولا: الكفالة :
هي ابتكار لعرف المصرفي خدمة للعمليات المتعلقة بالاقتصاد عموما حيث أن تقديمها يمثل البديل المقبول عن النقد المطلوب دفعة من المكفول لتأمين عمل معين حيث تؤدي في هذا الإطار عملا تجاريا ، رغم أنها مدينة بطبعها حسب ما ورد في القانون المدني الجزائري2 المادة 651 منه.
و تجدر الإشارة الي ان الكفالة من أهم الضمانات الشخصية الهادفة الي تحقيق مصلحة كل من الدائن و المدين من حيث تسهيل عملية الائتمان حيث أنها تمثل للأول وسيلة أ من و طمأنينة للدائن و هذا الوجود طرف أخر يمكن أن يسأل وفاء الدين فهي بذلك تحقق له :
 - الثقة الغير المحدودة.
- لا تلقي عليه أعباء معينة كتلك التي تلقي عليه في الرهن أو غيره من الضمانات كالالتزام بالمحافظة علي الشيء المرهون.
في حين و بالنسبة للمدين فإنها تسمح له بالحصول علي ما يحتاجه من قروض كما نجد لها نوعين :
أ ـ الكفالة البسيطة :
هوعقد يعطي للكفيل بمناقشة الدائن عن الأموال المتكفل بها ، كما أن له الحق في تجديد العقد اتجاه المدين.
ب - الكفالة النظامية :
هذا النوع من الكفالات يجعل الكفيل كالمدين الرئيسي له نفس الالتزامات و في هذه الحالة فان الدائن يختار عند تاريخ الاستحقاق الأكثر قدرة علي التسديد كما أن هذا النوع يعد أكثر ضمان للدائن و أكثر راحة له عن العقد العادي.
ثانيا: الضمان الاضافي  :
الضمان " الضافي الاحتياطي" هو الالتزام يمنحه شخص في العادة هو البنك بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها مدين الأوراق التجارية فهو تعهد يضمن القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
فالضمان الإضافي يهدف الي تأكيد عملية دفع الحقوق المالية و الذي لا يكون إلا بتوقيع الضامن علي الورقة المالية ليمثل تعهد بالوفاء و الالتزام و معني هذا أنه مرتبط بمفهوم الشخص و التعهد عن طريق العقد المبرم بين الطرفين ( البنك و الزبون) حيث أنه يعبر عن معاملة تجارية و تجدر الإشارة الي أن الضمان الإضافي شكلين هما :
الشكل الأول : علي الورقة التي يتم من خلالها الدفع و هذا بوضع عبارة مقبول كضمان.
 الشكل الثاني : يأخذ الضمان الإضافي صيغة العقد يعبر عنه من خلال عبارة مقبول كضمان.
ملاحظة :
الضمان الإضافي يختلف عن الكفالة من حيث أنهما لا يلتقيان إلا في صيغة الاستظهار في حين أن هناك شبه من الناحية القانونية و الاقتصادية.

1.4. المطلب السادس :مخاطر القروض المصرفية

المطلب السادس :مخاطر القروض المصرفية
عندما يقوم البنك بعملية التحليل لجميع أعمال المؤسسة و التأكد من صحة مشاريعها ، يقوم بعد ذلك بتقييم المخاطر الممكن أن يتعرض لها في حالة قبوله تمويل المؤسسة كون القروض و المخاطر يتماشيان معا ، الأمر الذي جعل البنك يحذر مع زبائنه و مع محيطه ، لأن أدني خطر يمكن أن يحدث ينعكس مباشرة علي التحليل الرأسمالي الدقيق للبنك.


الفرع الأول : مفهوم المخاطرة.
إن دراسة المخطر أمر  مهم بالنسبة لكل مشاكل التسيير حيث تكون بعض المتغيرات خارجة عن سيطرتنا و هدف هذه الدراسة هو تحليل أنماط اتخاذ القرار في حالة التأكد ، فالمصرف يخشي أن يتخلف مدينه عن القيام بالتزاماته في المدة المحددة و هذا يعني أن المخاطرة في القروض المصرفية ناجمة عن احتمال عدم استطاعة المقترض تسديد مبلغ القرض، خاصة و أن الاقتراض يتضمن تأجيل الدفع و الوديعة به في المستقبل، و يمكن تقديم مفهوم المخاطرة كما يلي :
• " التزام يحمل في طياته ارتياب مرفوق باحتمال ربح أو ضرر سواء هذا الأخير تدهور أخسارة " .
• " تمثل المخاطرة بالنسبة للبعض الخسارة القصوى و للبعض الأخر تشتت النتائج ، يستطاع تقديره بمعامل التشتت ـ الانحراف المعياري " ، و هناك من يرى تسيير المخاطر تسيير الكوارث.
• و قد عرف   J _ Ferrièreالخطر " في الحقيقة لا يوجد قرض معفي من الخطر مهما كانت الضمانات المتعلقة به، فان وجد القرض حتما وجد الخطر المرافق له ".
• و من الكلمة اللاتينية " ـ Resca  ـ أخذت كلمةـ  Risqueـ  المخاطرة مفهومها المعبر عن الانقطاع بالنسبة لحالة منتظرة و هو انحراف عن المتوقع " .

الفرع الثاني : أنواع المخاطر المصرفية.
للأخطار مصادر مختلفة ، فمنها ما هو مرتبط بالظروف الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، و منها ماله علاقة مباشرة بالمؤسسة الطالبة للقرض و منها كذلك ما هو بعملية تسيير البنك و نوع القرض المطلوب.
و من ثم فأن أهم المخاطر التي سنعرضها من خلال موضوعنا هذا تتمثل في :

أولا: خطر سعر الفائدة Les Risque De Taux D’intérêt :
هو الخطر الذي يتحمله البنك من جراء منحه قروضا بمعدلات فائدة ثابتة ، و نظرا لتطورات اللاحقة بهذه المعدلات ينعكس الأمر علي وضعية البنك و يشكل هذا النوع من المخاطر خطورة كبيرة بالنسبة للبنك كون أن معظم التحويلات الممنوحة طويلة أو متوسطة المدى فالفارق بين المعدلات الفائدة من سنة الي أخرى يؤثر علي مرد ودية البنك حيث يمكن أن يرتفع معدل الاقراض و بالتالي تحدث خسارة ، ولا بد من البنك أن يحصل علي موارد بأقل التكاليف الممكنة سواء في إطار علاقاته مع البنوك الأخرى أو بنك الجزائر.

ثانيا: خطر سعر الصرفLe Risque De Change :
هذا الخطر ناجم عن الخسارة الممكن أن تحدث خلال التغيرات المختلفة لسعر الصرف للعملات نسبة الي العملة الأجنبية المرجعة للبنك لذا يجب التمييز بين:
أ – الوضعية الكلية لسعر الصرف :
و يعبر عنها بالفرق بين الحقوق بالعملات الأجنبية و الديون كذلك بالعملات الأجنبية و هو ما يسمي بـ " الرصيد الصافي " .
ب – وضعية سعر الصرف :
و هي تحديد الديون و الحقوق بالعملات الأجنبية ، فعندما تكون الحقوق بالعملة الأجنبية أقل من الديون بنفس تلك العملة ، في هذه الحالة يكون البنك في وضعية قصيرة يؤدي الي :
- وضعية سيئة : إذا ارتفع سعر صرف العملة.
- وضعية حسنة : إذا انخفض سعر صرف العملة.
علي العكس إذا كانت الحقوق أكبر من الديون بالعملة ذاتها في هذه الحالة البنك في وضعية طويلة يؤدي هذا الي :
- وضعية حسنة : إذا ارتفع سعر العملة.
- وضعية سيئة : إذا انخفض سعر العملة.
ثالثا: خطر السيولةLe Risque De Liquidité :
يتحقق خطر السيولة في حالة عدم استطاعة البنك في وقت معين من نشاطاته أن يقابل التزامه أو أجال دفع قروض استلفتها من السوق النقدية أو المالية بسيولة حالية الا بعد القيام بعملية البيع أي تحقق لأصوله.
من خلال هذا الاستعراض يمكننا استنتاج أن خطر السيولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية الخاصة بالبنك أي الحالة الصافية له و من جهة أخرى بالوضعية الخارجية للأسواق المالية و إمكانية حدوث هذا الخطر يتحقق في الحالات التالية :
- سحب كبير للودائع من طرف المودعين.
- تذبذب صورة البنك ، عدم وضع الثقة فيه من طرف محمل منشطي الساحة المالية و البنكية.
- حدوث أزمة سيولة خانقة تؤدي الي تدهور الوضعية المالية للبنك.
ففي هذه الحالةـ خطر السيولة ـ يجد البنك نفسه مرغما الي التوجه نحو السوق النقدية من أجل إعادة خصم أوراقه التجارية و هذا يؤدي بالبنك بتحمل معدلات فائدة مرتفعة . أما في حالة عدم إمكانية إعادة الخصم فانه يلجأ الي بنك الجزائر لطلب قرض ، و هنا يطبق عليه معدل فائدة أكبر من الذي يطبق علي القروض الممنوحة لزبائنه.
رابعا: خطر القرضLe Risque De Crédit  
هو عجز الزبائن عن إرجاع القروض الممنوحة لهم في الأوقات المتفق عليها في العقد و هو من أسباب إفلاس معظم البنوك.
 أ – خطر عدم التسديد :
يعتبر هذا النوع من الخطر الأسوأ من الأخطار الأخرى عن عدم التسديد الكلي أو الجزئي من طرف المؤسسة لديونها في الوقت المحدد ، و يحدد الخطر في هذه الحالة بالنسبة للبنك بحسب الودائع المدينة الموضوعة كضمان للبنك حيث لا يمكنه استرداد تلك الأموال ، ويرتبط هذا الخطر أساسا بنشاط المؤسسة ، إنشاءها و كيفية تسييرها و كذا زبائن المؤسسة و السوق الذي تتحرك فيه.
ب – خطر التجميد :
يقصد به عدم تسديد الزبون الديون المقروضة له في الوقت المحدد أي عدم التوافق بين تواريخ الاستحقاق و تواريخ التسديد ، و ينعكس هذا مباشرة علي البنك إذ أن هذا الأخير يشتغل بودائع عملائه، فعندما يوافق علي منح قرض للغير أي تعبئتهم بالموارد التي ليست مالكا له ، في حين أن أصحاب هذه الأموال قد يسحبوا من حساباتهم أموالا في أي وقت ، فالخطر الذي يمكن أن يواجهه البنك من طرف المودعين باعتبار أن تلك الأموال التي منحت في شكل قروض للغير لم تسدد في ميعاد استحقاقها و بالتالي تعتبر أموالا مجمدة.

خامسا:خطر السوق Le Risque De Marche :
و هي المخاطرة التي تنتج عن التغير العكسي أو عدم الاستقرار لعوامل السوق المتمثلة في سعر الفائدة و سعر الصرف.
سادسا:خطر القدرة علي الوفاء بالدينLe Risque De Solvabilité :
هو ذلك الخطر الذي يكون فيه رأس المال الخاص غير كاف للامتصاص الخسائر المحتملة و الحذر من هذا الخطر يجب التنظيم المحكم للأرصدة الأدنى لرأس المال.

الخـاتمـــة

من خلال دراستنا التي قمنا بإعدادها و المتعلقة بالقرض و جدنا أن هذا الأخير يلعب دورا هاما من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية حيث يستفيد البنك من خلال تقديم هذا القرض للمتعاملين و يتحصل على فوائد عن طريق هذا القرض فإن ذلك يشجعه على التعامل أكثر مع العملاء .
ويعد قرار منح القروض من أصعب القرارات التي يواجهها المصرف في عمله لأنه غالبا ما تقابله مخاطر كبيرة خاصة عدم التسديد الذي يمكن أن يؤدي بالبنك إلى حالة العجز أو الإفلاس  هذا ما يوجب البنوك وضع سياسية محكمة لمنح القروض من خلال التحري و جمع المعلومات عن المؤسسة الطالبة له أو المتعاملة معه وطلب الضمانات الكافية لتغطية قيمة القرض و فوائده

2. المطلب الأول : مفهوم القرض أهميته.

المطلب الأول :  مفهوم القرض أهميته.
إن القروض هي من أهم مصادر الأموال لبنك التجاري في الوقت الحاضر لكونها العنصر الأساسي التي تزود البنك بالعوائد.


الفرع الأول: مفهوم القرض :
يختلف مفهوم القرض من باحث لأخر كل حسب تخصصه و حسب وجهة نظره ، لذا تعمدنا تقديم تعاريف مختلفة لتوضيح الرؤية أكثر.
أولا: القرض لغة "هو الائتمان و المقصود به تلك الخدمات المقدمة للعملاء و التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد و المؤسسات و المنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة ، علي أن يتعهد المدين بسداد تلك الموال و فوائدها و العملات المستحقة عليها و المصاريف دفعة واحدة أو علي أقساط في تواريخ محددة ـ حسب العقد ـ و تدعم تلك العملية بمجموعة من الضمانات التي تكفل البنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر".
ثانيا :  القرض اصطلاحا " باللغات الأوروبية فان كلمة المقابلة لكلمة قرض هي "crédit  " أصلها هي الكلمة اللاتينية "créditum" المشتقة من الفعل اللاتيني "credere"
ثالثا: أما اقتصاديا فالقرض يعني تسليم المال لتثميره في الإنتاج و الاستهلاك فهو مرتبط بميعاد استحقاق محدد مسبقا.
و حسب تعريف Pleroy " القرض هو وضع تحت تصرف الغير رأسمالي مع التزام باسترداده إما رأسمال نفسه أو ما يعادله".
و كما يقول G. Petit  Duit Aulis في كتابه حول مخاطر القروض البنكية ، " منح البنك يعني منح الثقة ، إعطاء حرية التصرف في مال حقيقي مقابل الوعد بالتسديد لذلك المال نفسه أو ما يعادله ".
و نستنتج من هذه المفاهيم أن عمليات الاقتراض تعتمد علي ثلاثة عناصر :
1- الثقة : لكي يتحقق عامل الثقة علي العميل أن يقدم للمصرف ضمانات قيمتها المالية تفوق قيمة القرض.
2- المدة : هي الأجل الذي يستفيد منه المقترض بالأموال المقرضة و تتحدد هذه المدة بعد توقيع اتفاقية القرض.
3- الوفاء بالتسديد : الوفاء بإرجاع ما اقترضه مضافا إليه فائدة.


الفرع الثاني: الأهمية الاقتصادية للقرض :
يلعب القرض دورا حاسما في الازدهار ، إذ يعتبر الوسيلة للسياسة إلي جانب دوره في خلق النقود و هو بمثابة وساطة للتبادل التجاري و أداة استغلال الموال في الإنتاج و التوزيع، و لتسهيل فهم دور القرض نتعرض إلي النقاط الأساسية التالية:
أولا: تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم علي أساس العقود والوعد بالوفاء.
ثانيا:منح القروض يمكن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه, و رخاء المجتمع الذي تخدمه. فتعمل القروض على خلق فرص العمالة زيادة القوة الشرائية التي يدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية تحسين مستوى المعيشة.ثالثا: وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال من شخص لأخر أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال.
رابعا: المحافظة علي قيمة رأس المال المقرض بالنسبة للبنك.
خامسا: القضاء علي التضخم و ذلك من خلال امتصاص الزيادة في القدرة الشرائية المختصة للاستهلاك، فهي أداة فعالة لذلك.
سادسا: يمكن أيضا في الحصول علي الفوائد للبنك اثر تحويل سيولة للزبائن ( الأطراف التي تطلب القرض) مقابل إيداع ضمانات في ميعاد استحقاق يحدده.
 و نظرا لأهمية القروض فالبنك مسؤول عن رأس ماله أمام أصحاب الودائع و المدخرين :
1- القروض المقدمة من البنوك تحتوي علي فوائد أكبر مما عليه في الأسواق.
2- إن استعمال هذه القروض تكون جراء عملية التفاوض علي عكس قروض السوق.
سابعا: يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر, و بذلك فهو واسطة للتبادل وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع, أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة.
ثامنا: ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات, التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك البنوك ,و تدبير و تنظيم قدر ملائم من الأرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
تاسعا: تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة و الزراعة و التجارة والخدمات, فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية  رفع أجور العمال اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة, والحصول على سلع الإنتاج ذاتها .

الفرع الثالث: وظائف القروض:
أولا: وظيفة تمويل الإنتاج: إن احتياجات الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحديث تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس الأموال, و لما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من الإدخارات و الاستثمارات الفردية أو الخاصة. لذا فان اللجوء إلى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات الإنتاجية و الاستثمارية المختلفة,كما يمكن للمنتجين الحصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و الأفراد,و هذا يساعدهم على زيادة حجم بدور الوسيط فيما بين المدخرين و المستثمرين ,و هذه
الوساطة تساعد على تسهيل و تسريع و زيادة حجم الاستثمار و الإنتاج في الاقتصاد الوطني ,هذا فضلا عن تقديم البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين بما هو متوفر لديها من ودائع المدخرين.
ثانيا: وظيفة تمويل الاستهلاك:إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك ,حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية بدفع اجل لثمنها. إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآتية بواسطة دخلهم الجاري, لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة
القروض التي تقدمها لهم هيئات مختلفة ,و يكون دفع إثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة, مما يساعد الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبر الزمن, و يساعد القرض
الاستهلاكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكية ,و من ثم يساهم في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار.
ثالثا: وظيفة تسوية المبادلات: إن قيام القروض بوظيفة تسوية المبادلات وإبراء الذمم, تظهر أهميتها من خلال مكونات عرض النقد, أو كمية وسائل الدفع في المجتمع, فزيادة على الأهمية النسبية لنقود الودائع (الودائع الجارية) من إجمالي مكونات عرض النقد ,و يعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادلات وإبراء الذمم بين الأطراف المختلفة  يمكن ملاحظة مثل هذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا, إذ إن معظم التعامل في تسوية المبادلات السلعية تكون الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود الحاضرة في القيام بهذه المهمة, و هذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفية في المجتمع ,كما إن قيام البنوك التجارية بخلق الودائع و استخدام أدوات الائتمان الأخرى, من أوراق مالية و كمبيالات ساعد كثيرا على تسهيل عمليات المبادلة و توسيع حجمها.
إن الوظائف الأساسية المذكورة للقروض البنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط الاقتصادي عموما ,و على بقية المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا ,و في مقدمة هذه المتغيرات الدخل القومي, الاستثمار, الاستهلاك, الادخار.