الأعمال التجارية بالتبعية

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: القانون التجاري الجزائري
كتاب: الأعمال التجارية بالتبعية
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Friday، 3 May 2024، 8:44 AM

الوصف

تطبيقا لنص المادة الرابعة من ق-ت-ج فان جمع العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارته تعتبر تجارية تطبيقا لنظرية التبعية

1. عقد الكفالة

في الأصل هو عقد مدني لأنها من عقود التبرع و تنتفي عليها الصفة التجارية لأنها لا تهدف إلى المضاربة و تحقيق الربح و نصت المادة644 من القانون المدني الجزائري " الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بان يتعهد الدائن بان يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه " لكنها تكسب الصفة التجارية في بعض الحالات منها كفالة احد الموقعين على الورقة التجارية و تسمى بالضمان الاحتياطي تعتبر عملا تجاريا و تعد عملا تجاريا بالتبعية إذا قام به الكفيل لمصلحة تجارته كان يكفل تاجر احد عملائه ليبعد عنه خطر الإفلاس و يحتفظ به كعميل "

2. العقود الواردة على العقار

إن العقود الواردة على العقار هي أعمال مدنية أما إذا وردت هذه العقود عل عقارات في نطاق مقاولة تجارية فهي تعتبر أعمالا تجارية طالما تمت في شكل مقاولة أما بالنسبة للعمليات المنفردة التي ترد على عقار فإذا كان شراء عقار من اجل البيع و تحقيق الربح فهي تعتبر عملا تجاريا أما شراء العقار من اجل الاستعمال الشخصي فهو عمل مدني بطبيعته أما إذا كان شرا العقار من قبل تاجر لحاجات تجارته فهل تصبح هذه العقود أعمالا تجارية؟ يجب التمييز بين العقود الواردة على ملكية العقار فهي مدنية أما بالنسبة للعقود التي ترد على إنشاء التزامات يكون العقار الذي يمارس فيه تجارته أو التامين الذي يعقده التاجر ضد المخاطر التي تتعرض لها العقارات

3. عقد العمل

عقد العمل عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر. 

4. عقد القرض

يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين: إذا كان المقترض تاجرا و اقترض مبلغا من النقود لتجارته إذا كان المقترض غير تاجر و اقترض مبلغا ليقوم بعمليات تجارية ( المضاربة في البورصة )