مفهوم الدعوى و أنواعها

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: المنازعات الادارية
كتاب: مفهوم الدعوى و أنواعها
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Wednesday، 24 April 2024، 2:27 AM

الوصف

يتضمن هذا الجزء على تعريف الدعوى و طبيعتها و خصائصها و انواعها

1. تعريف الدعوى

نتناول  مختلف تعريفات الدعوى

1.1. تعريف الدعوى

لا يوجد تعريف جانع مانع و كامل للدعوى القضائية الإدارية، و هاذ نظرا للاعتقاد السائد بأن الدعوى القضائية بصفة عامة تتسم بالوحدة في جميع فروع النظام القانوني في الدولة و مجالها يكون في قانون المرافعات و النظام القضائي السائد في الدولة،كما ان الدعوى القضائية الإدارية تتسم بالحداثة و لم تظهر كدعوى مستقلة إلا في نهاية القرن 19 م و أيضا لا يوجد قانون واحد يحكم هاته الدعوى فهي تعتمد على مختلف فروع القانون.

إن لفظ الدعوى الإدارية يقصد بها أيضا المنازعة الإدارية أو الخصومة الإدارية أو المطالبة القضائية .

إن المشرع لم يقم بتعريف الدعوى القضائية بل تركها لاجتهاد الفقه و القضاء و هي تعرف:"حق الشخص في المطالبة أمام القضاء ما يملكه أو يكون واجب الآداء له"،أو "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته".

1.2. تعريف الدعوى فقهيا

أما الدعوى الإدارية فيعرفها البعض من الفقهاء بأنها:

  1. حق الشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا في أن يلجأ إلى القضاء يطالبه في خصومة بينه و بين الإدارة، و ذلك بقصد كفالة حماية ما يدعيه من حق اعتدي عليه أو لإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عنه، و حق الشخص في الالتجاء إلى القاضي أو حقه في الدعوى هو حق مطلق في دولة القانون.

  2. مجموعة القواعد المتبعة و المطبقة بهدف الوصول إلى حل قضائي للنزاعات التي تقوم بفعل النشاط الإداري.

  3. مجموع المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة.

تعريفالتعريف الراجح

الدعوى الإدارية هي حق الشخص و الوسيلة القانونية في تحريك و استعمال سلطة القضاء المختص، و في نطاق مجموعة من القواعد القانونية الشكلية و الإجرائية و الموضوعية المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو للمطالبة بحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة و الضارة و المطالبة بإزالتها و إصلاح الأضرار الناجمة عنها.

2. خصائص الدعوى الإدارية

نظرا لخصوصية الدعوى الإدارية كما قلنا سابقا فلهذا فهي تتسم بخصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى و هي:

2.1. الطبيعة الخاصة لأهداف الدعوى الإدارية

تشترك الدعوى الإدارية مع الدعوى العادية في تحقيق هدف واحد و هو حماية الحقوق و الحريات الفردية من كافة الاعتداءات بالإضافة إلى هدف آخر تتسم به الدعوى الإدارية ألا و هو تحقيق المصلحة العامة في الدولة عن طريق حماية النظام القانوني للحقوق و الحريات الفردية قضائيا من اعتداءات و تعسف السلطات العامة الإدارية بكل أجهزتها، و كذلك حماية النظام القانوني للدولة و ضمان حماية الشرعية و صحة الأعمال الإدارية بواسطة رقابة القضاء لأعمال الإدارة،و من ثم تكون أغلبية أنواع الدعاوى الإدارية دعوى قضائية موضوعية عينية لا دعوى شخصية و ذاتية كما في الدعاوى العادية.

2.2. طبيعة جهة الاختصاص القضائي

إن الجهة المختصة للنظر في الدعوى العادية المدنية و التجارية و الاجتماعية و غيرها هو القضاء العادي، أما الدعوى الإدارية فالجهة التي تنظر فيها هي القضاء الإداري.

2.3. اختلاف طبيعة مركز الخصوم في الدعوى

إن من أهم مبادئ التقاضي هو مبدأ المساواة أمام القضاء للخصوم، إلا أن القضاء الإداري يقوم على اللامساواة بين أطراف الدعوى حيث الصفة و الهدف حيث أنه نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية نجد في الخصومة الإدارية وجود الإدارة كطرف أساسي و هي تختلف عن الشخص العادي فهي تمارس مظاهر السلطة و السيادة بهدف تحقيق المصلحة العامة، هذه السيادة تتجلى لنا في امتيازات تتمتع بها الإدارة العامة في مرحلة تحريك و رفع الدعوى القضائية الإدارية (مثال :سلطة اتخاذ القرار و التنفيذ الجبري لقراراتها المنفردة.....) و امتيازات تظهر في مرحلة الإثبات في الدعوى الإدارية (صعوبة اثبات عدم شرعية القرار الإداري مثلا...)و امتيازات تظهر في مواجهة سلطات القاضي الإداري (فالقاضي لا يملك إلا سلطات فحص المشروعية و التفسير و الإلغاء و التعويض و لا يمكن له تعديل القرار أو توجيه الأوامر للإدارة....)،و امتيازات تتجلى في مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية(لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة تنفيذا عينيا و جبرا بواسطة إجراءات الرهن و الاستيلاء و الإفلاس..)

2.4. الطبيعة الخاصة و الاستثنائية للقواعد القانونية المطبقة على الدعوى الإدارية

أن القواعد المطبقة في الدعاوى الإدارية هي قواعد القانون الإداري و التي تختلف عن قواعد القانون العادي الخاص ، فهنا نكون أمام نظام ازدواج القضاء و القانون، فقواعد القانون العادي لا تشمل و لا تحتوي على كافة جوانب و أحكام و آثار الدعوى الإدارية كأحكام السلطة التقديرية و أسباب الحكم بالإلغاء (دعوى الالغاء) و نظرية الظروف الاستثنائية في القانون الإداري، نظرية الموظف الفعلي، نظرية الحلول و التفويض.

2.5. الطبيعة الخاصة لإجراءات الدعوى الإدارية

تتسم الإجراءات في الدعوى الإدارية بجملة من الشروط و الشكليات المختلفة عن الدعوى العادية من حيث شروط قبولها أو تحريكها أو المحاكمة و طرق الطعن فيها ، فمن بين خصائص الإجراءات أنها تكون كتابية في عمومها و هي قضائية تحقيقية بالإضافة إلى أنها سريعة و بسيطة و قليلة التكاليف و هي شبه سرية.

3. الطبيعة القانونية للدعوى الإدارية

نظرا لخصوصية الدعوى الإدارية كما قلنا سابقا فلهذا فهي تتسم بخصائص تميزها عن غيرها من الدعاوى المدنية الأخرى و هي:

3.1. الدعوى الإدارية سلطة قانونية

اعتبر بعض الفقهاء طبيعة الدعوى الإدارية هي سلطة قانونية في يد الأفراد و يتمكنون من خلالها بالالتجاء إلى القضاء لطلب حماية حقوقهم المعتدى عليها و لتقرير هاته الحقوق أو للتعويض عن الأضرار التي تلحق بها هي حقا شخصيا فهي حق الدعوى.

أصحاب هذه النظرية هن أنصار المدرسة الشخصية و الدعوى في نظرهم مال مستقل عن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي صاحب الدعوى فأساس و هدف حق الدعوى هو الحق الشخصي الذي تحميه الدعوى و تتبعه.

3.2. الدعوى الإدارية رخصة

هناك من الفقهاء من اعتبر الدعوى مجرد رخصة أو وسيلة قانونية قضائية يقررها القانون للشخص صاحب الصفة و المصلحة و يستطيع بواسطتها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية و القضائية لحقوقه المعتدى عليها و المتنازع فيها.

3.3. الدعوى الإدارية سلطة و رخصة قانونية

هناك رأي راجح في تكييف طبيعة الدعوى الإدارية و هو الذي اعتبر الدعوى حق شخصي قائم بذاته و مستقل عن حقوق الشخص صاحب المصلحة و الصفة القانونية في الدعوى، كما أن حق الدعوى مستقل عن الحق الذي تؤسس عليه الدعوى و تتبعه و تحميه قضائيا على الرغم من وجود علاقة وطيدة بين حق الدعوى و الحق الذي تحميه.

فالدعوى الإدارية كغيرها من الدعاوى المدنية و التجارية و الاجتماعية فهي حق شخصي مقررا قانونا للأفراد يتمكنون بواسطته من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم و مصالحهم من اعتداء السلطة الإدارية العامة.

4. أنواع الدعاوى الإدارية

هناك عدة انواع من الدعاوى بالنظر إلى أساس تقسيم الدعوى من قبل الفقهاء و سوف نوجزها كما يلي:

4.1. أنواع الدعاوى على أساس التقسيم التقليدي

يمكن تقسيم هذا النوع إلى خمسة أصناف و هي:

دعوى فحص و تقدير مدى شرعية القرارات

ترفع هاته الدعوى للمطالبة بمدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه، و هذا بطريقة مباشرة أو عن طريق الإحالة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، فيصدر هنا القاضي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يترتب عن ذلك أي نتيجة أو أثر قانوني، و لذا لا يجوز للقاضي الحكم بالإلغاء أو التعويض.

دعوى الإلغاء

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام الجهة القضائية الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع.

دعوى القضاء الكامل(التعويض

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء العادي أو الإداري للمطالبة بالاعتراف بوجود حقوق شخصية مكتسبة و تقرير ما إذا كان قد أصاب هذه الحقوق أضرار مادية أو معنوية و بالتالي الحكم على الإدارة المعنية بالتعويض عن ذلك فالقاضي هنا ينظر و له سلطات قياس واسعة تشمل دعوى التفسير و فحص مدى مشروعية القرار الإداري

دعوى التفسير

هي دعوى ترفع من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة(محاكم إدارية- غرف إدارية)و هذا من أجل إعطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل القانوني الإداري المطعون و المدفوع فيه بالغموض و الإبهام و على القاضي الإداري اتباع المناهج و الاساليب التقنية القانونية و القضائية في التفسير و يكون هذا في شكل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

4.2. التقسيم الحديث للدعاوى

أولا:الدعاوى الموضوعية

هي دعاوى تقوم على أساس مركز قانوني عام و تستهدف حماية شرعية الأعمال الإدارية و النظام القانوني في الدولة، و أهمها: دعوى التفسير،الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية، دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية.

ثانيا:الدعاوى الشخصية

هي دعاوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة على أساس حجج و مراكز و أوضاع ذاتية و شخصية للمطالبة بتقرير و الاعتراف بحقوق شخصية مكتسبة و حمايتها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض اللازم و من أهمها:دعاوى التعويض،دعاوى العقود،بعض دعاوى التفسير التي تهدف حقوق شخصية مكتسبة.

4.3. التقسيم التوفيقي أو المختلط للدعاوى

من أنصار هذا التقسيم أوبي،دراجو و يقوم هذا التقسيم على الأخذ بأساس كل من التقسيم التقليدي و الحديث للدعاوى، و لهذا تم تقسيم الدعاوى إلى:

أولا: دعاوى قضاء الشرعية

تقوم هذه الدعاوى و ترفع على أساس وجود مراكز و أسس قانونية عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة إلى جانب المصلحة الخاصة لصاحب الصفة و المصلحة في رفعها، فهي تهدف أيضا إلى حماية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و من بينها: دعوى التفسير،دعوى فحص شرعية القرار الإداري،دعوى الإلغاء، الدعاوى الانتخابية، الدعاوى الضريبية، الدعاوى العقابية بصورة استثنائية.

ثانيا:دعاوى قضاء الحقوق

هي دعاوى تقام على أسس و حجج قانونية ذاتية شخصية تكون للمطالبة و الاعتراف بوجود حقوق شخصية ذاتية مكتسبة أو المطالبة بحمايتها عن طريق الحكم بالتعويض للأضرار اللاحقة بها و من بينها دعوى التعويض، دعوى العقود الإدارية،دعوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية.