صور ووسائل الإثبات الإلكتروني

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: عقود الإدارة الإلكترونية
Livre: صور ووسائل الإثبات الإلكتروني
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Thursday 25 April 2024, 13:16

Description


 

1. التوثيق الإلكتروني

للكتابة وللمحرّرات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجّية المقرّرة للكتابة والمحرّرات الرسمية والعرفية بموجب أحكام القوانين النافذة، وذلك متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجّية المقرّرة للتوقيع الخطّي بموجب أحكام القوانين النافذة إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 للتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحرّرات الإلكترونية الحجّية في الإثبات إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أ -     إرتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ب -    سيطرة الموقِّع وحده دون غيره على أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني.

ج -    إمكانية كشف أي تغيير في بيانات المحرّر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني بعد وضعه على أي محرّر.

  يلتزم الموقِّع بما يلي:

أ -    عدم استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداماً غير قانونياً.

ب -   المحافظة على أداة إنشاء توقيعه الإلكتروني.

ج -   إخطار جهة التوثيق الإلكتروني بدون تأخير غير مبرّر في الحالات التالية:

*      إذا تمّ انتهاك أداة إنشاء توقيعه الإلكتروني.

*      إذا كانت المعلومات المتضمّنة في الشهادة قد تغيّرت.

إذا استوجب القانون في بيان ما أن يكون خطّياً، أو اشترط ذلك في التوقيع، فإن ذلك يمكن استيفاؤه بوسيلة إلكترونية متى روعيت أحكام المواد 5، 6 و7 من هذا القانون.

 للمحرّر الإلكتروني صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ -     أن تكون المعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.

ب -    أن يكون محفوظاً بالشكل الذي تمّ إنشاؤه أو إرساله أو تسلّمه أو بأي شكل يسهل دقّة المعلومات التي وردت به عند إنشائه أو تسلّمه.

ج -    أن تدلّ المعلومات الواردة به على من أنشأه أو تسلَّمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلّمه.

د -     إمكانية الإعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفاً. 

 تتولّى جهة التوثيق الإلكتروني عند طلب الشهادة جمع المعلومات الشخصية من الشخص المعني ولها أن تتحصل عليها من الغير بعد موافقته الخطّية أو الالكترونية. ويحظر عليها ما يلي:

أ   -   جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لإصدار شهادة التوثيق الإلكتروني.

ب -    استعمال المعلومات التي تمّ جمعها بغرض إصدار شهادة توثيق إلكتروني خارج إطار أنشطة التوثيق دون موافقة الشخص المعني.

ج -    الإحتفاظ بأية بيانات شخصية بعد المدّة التي تقتضيها طبيعة المعاملة أو تستخدمها لغير الغرض المخصّص لها.

2. التوقيع الإلكتروني

  •  يعتبر التوقيع على القرار الإداري من طرف الجهة الإدارية المصدرة له بمثابة إصدار له ويترتب على ذلك بصفة أساسية أن القرار يعتبر موجودا ونافذا في حق الإدارة من تاريخ إصداره ما لم يكن معلقا على شرط واقف كوجود الاعتماد اللازم للتنفيذ على سبيل المثال.

وفيما يخص العقد الإداري الالكتروني فإن هناك رابطا الكتروني بين مقدم الطلب والمصلحة المتعاقدة فكل منهما ينبغي أن يوقع على الوثيقة الخاصة به، فمقدم الطلب الالكتروني ينبغي أن يوقع عليه والمصلحة المتعاقدة ينبغي أن توقع عليه أيضا، ونظرا لأهمية التوقيع الالكتروني وخطورته فقد أصدرت أغلب دول العالم نظاما تشريعا لتنظيمه وضبط مختلف قواعده وأسسه.

ونظر للأهمية الكبرى للتوقيع الالكتروني في مجال الأعمال والمعاملات ليست وفقط الإدارية بل وحتى المدنية والتجارية فقد كان محل اهتمام دولي من طرف جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية وهو الأمر الذي يؤكده صدور "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية" والذي تضمن نصوص قانونية تفصيلية لكل ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني من ضبط تعريفه وبيان وظائفه والتفصيل في أنواع التوقيعات الالكترونية، ونصت المادة الثانية منه أن "توقيع الكتروني: يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات"

 وعلى المستوى الفقهي وضع فقهاء القانون التوقيع الالكتروني تعاريف عديدة ومتنوعة للتوقيع الالكتروني منها ما يركز على الجانب التقني ومنها ما يركز على الجانب القانوني كل حسب تخصصه وقاعدة بحثه.

ومن التعاريف المتفق عليها لدى الكثير من الفقهاء والباحثين القول بأن التوقيع الالكتروني هو "مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الإشارات أو الأصوات مؤلفة على شكل بيانات الكترونية تتصل بمحرر الكتروني، وتهدف إلى تحديد هوية الموقّع وإعطاءه اليقين بموافقته على مضمون الوثيقة محل التوقيع". 

اما على المستوى التشريعي نص المشرع الجزائري بموجب القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين أن "التوقيع الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق" 

ويأخذ التوقيع الالكتروني العديد من الصور كالتوقيع بالقلم الالكتروني والتوقيع الرقمي والتوقيع البيومتري ويشترط لصحته جملة من الشروط أهمها: 

1-الحفاظ على صحة القرار الإداري الالكتروني المشتمل على التوقيع.

2-سيطرة الموقّع وحده دون غيره على وسيلة التوقيع الالكتروني.

3-أن يكون للتوقيع طابع متفرد.