المبحث الثاني: تكوين عقد الصفقة العمومية

1. المطلب الأول: ابرام عقد الصفقة العمومية

1.1. الفرع الاول: مبادئ ابرام عقد الصفقة العمومية

تجد هذه المبادئ أساسها القانوني في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، ، والتي حددتها  في المبادئ التالية:

أولا/ مبدأ المساواة بين المترشحين: يقضي هذا المبدأ وجوب احترام الشروط القانونية للتعاقد والالتزام بها على قدم المساواة أمام جميع المتقدمين بعروضهم دون تفرقة، وتلك الشروط تتعلق بالمواعيد والإجراءات الشكلية والشروط الموضوعية التي تحكم بإبرام العقد، فمثلا لا تقبل العروض خارج الآجال القانونية، أو التي لا تستوفي الشروط المطلوبة للتعاقد، وبهذا يكون أي استثناء في التطبيق يرد على قاعدة عامة من القواعد المقررة للتعاقد لا مبرر قانوني له، يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المتقدمين بعروضهم[1].

ثانيا/ مبدأ حرية الوصول للطلبات: وهو المبدأ الذي يتحقق من خلال الدعوى للمنافسة، التي تتم عن طريق النشر والإشهار بكل الوسائل المتاحة، ما يؤدي إلى وصول العرض أو طلب التعاقد إلى عدد أكبر من الناس، وبالتالي توسيع نطاق العرض للعملية العقدية، وتعد الدعوى للمنافسة حسب القواعد التي أرساها الفقه والقضاء و اعتمدها التشريع بفرنسا، من المبادئ الأساسية التي تحكم إبرام العقود الادارية ومنها عقد الصفقة العمومية وعقود تفويض المرفق العام [2].     

وقد لازم مبدأ المنافسة تسيير النشاط الاقتصادي، فتعددت التشريعات التي تبنت المبدأ ومنعت الاحتكار تحقيقا للمنافسة المشروعة وحمايتها.

 وفي نفس الاطار تم رصد سلطات ضبط تهدف إلى حماية الحرية الاقتصادية من أجل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي[3]، وقد ضمن المشرع الجزائري لمبدأ المنافسة حماية قانونية فعالة في قوانين كثيرة، على رأسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته[4].

والمنافسة تنظم عادة بقوانين خاصة تحدد أحكام المنافسة المشروعة وتمنع الاحتكار وهو ما نظمه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم03-03، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم[5].

ثالثا/ مبدأ شفافية الإجراءات: يتحقق مبدأ الشفافية عندما تخضع عملية إبرام العقد للعلانية، هذا من جهة لاسيما خلال تقييم العروض، ومن جهة أخرى إذا كانت شكليات التعاقد وإجراءاته واضحة ومحددة سواء في التشريع والتنظيم الذي يخضع له إبرام عقد الصفقة العمومية بأحكامه العامة أو في الإعلان عن العملية العقدية في حد ذاتها، بما يتضمنه من معلومات كافية ويحدده من شروط وآجال محددة ودقيقة، ومعلومات ضرورية تخص العملية العقدية.



[1] –  محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري (المقومات - الإجراءات -الآثار)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2006، ص: 127. 

[2]  - Alain SERGE, Mescheriakoff, Droit des services publics, presses universitaire de France, 2em édition mise à jour, PARIS, 1991, p:304.

- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administrative, Dalloz, 8em édition, paris, 2009, p: 278.

- Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger, 2007, p: 52

[3] –  معين فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدولية، ط1، دار الثقافة  للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص: 27.   

[4] أنظر: المادة 09، من القانون، رقم 06-01، المؤرخ في 20 فبراير2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد14، الصادرة بتاريخ 08 مارس 2006، ص: 04، المعدل والمتمم، بالأمر، رقم 10-05، المؤرخ في 26 غشت 2010، ج ر عدد 50، الصادرة بتاريخ 01 سبتمبر 2010، ص 16، والقانون، رقم 11-15، المؤرخ في 02 غشت 2011، ج ر عدد44، الصادرة بتاريخ 10 غشت 2011، ص: 4.

[5] أنظر: الأمر، الأمر، رقم 03-03، المؤرخ في 19 يوليو2003، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43، صادرة بتاريخ 20 يوليو2003، ص: 25، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 10-05، المؤرخ في 15 أوت 2010، ج ر عدد46، صادرة بتاريخ 18 أوت 2010، ص 10.