المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومية

3. المطلب الثالث: أنواع الصفقات العمومية

3.4. الفرع الرابع: أنواع الصفقات حسب معيار نطاق الصفقة

وتتحدد هذه الانواع حسب نطاق النشاط أو الاختصاص الاقليمي للمصلحة المتعاقدة المعلنة على الصفقة وبالتالي نطاق الاعلان عن الصفقة تباعا: وهو ما يحدده بدوره موضوع الصفقة والالتزامات المطلوب تحملها من المتعامل المتعاقد وذلك بالنظر لتعقد موضوعها أو ارتباط تنفيذها بالكفاءة والخبرة المهنية العالية أو التقنيات العلمية والتكنولوجية والقدرات الفنية الدقيقة، ووفقا لهذا المعيار أو على هذا الاساس تنقسم الصفقات العمومية إلى الانواع الثلاثة التالية:

أولا/ الصفقة المحلية: وتخص الصفقات التي تعلن عنها الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية التي تحت وصايتها، والتي تتضمن صفقات الاشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، التي يساوي مبلغها تبعا لتقرير إداري على التوالي: مائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج) أو يقل عنها، وخمسين مليون دينار جزائري (50.000.000 دج) أو يقل عنها، وتكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات المحددة في المادة 65، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 [1].

ثانيا/ الصفقة الوطنية: عكس الصفقة المحلية فإن الصفقة الوطنية يستدل عليها بمفهوم المخالفة لنص المادة 65 المذكورة سابقا، فكلما زادت العتبة المالية عن الحد المذكور في نص المادة والتي تقدر بـ/

مائة مليون دج بالنسبة لصفقات الأشغال العامة واللوازم وتزيد عن الخمسين مليون دج بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات، والتي يجب الإعلان عنها وبالنشر الإجباري في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني، وهو ما يفتح باب المنافسة على المستوى الوطني، وتسمى الصفقة في هذه الحالة بالصفقة الوطنية.

وتم النص على هذا النوع من الصفقات العمومية صراحة في جملة من مواد المرسوم الرئاسي 15- 247 الساري المفعول، حيث ذكر أن الصفقة حسب نوع الاعلان عن طلب العروض يمكن أن تكون وطنية و/ أو دولية[2]، مؤكدا في نص المادة 65، أن الاعلان عن طلب العروض يجب أن يحرر باللغة العربية، وبلغة أجنبية ثانية واحدة على الأقل، وينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين موزعتين على المستوى الوطني.

ثالثا/ الصفقة الدولية: تظهر دولية الصفقة بداية من نطاق الاشهار عن طلب العروض، وذلك عندما يتم النشر عن الطلب دوليا، لاستقطاب متعاملين متعاقدين من المجتمع الدولي، أما ما يمنح الصفقة العمومية الطبيعة الدولية قانونا فهو التعاقد مع شخص أجنبي، حيث أشار المشرع الجزائري للصفقة الدولية في عدد من المواد، مثل المادة 84 التي حددت أحد الشروط الاساسية الواجب أن تتضمنها أو تنص عليها دفاتر شروط دعوات المنافسة الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية بالنسبة للمتعهدين الاجانب، وهي الالتزام بالاستثمار في شراكة، والمادة 67 المتعلقة بتحديد محتوى أو مشتملات العروض، والمادة 38، التي ترخص صراحة للمصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها، أن تلجأ بغية تنفيذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، أو المؤسسات الأجنبية، طبقا لأحكام هذا المرسوم.



[1]   - أنظر: المادة 65، من نفس المصدر.

[2]   - أنظر: نص المادة 42، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق.