الاطار القانوني و التشريعي للاعلام

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: تشريعات اعلامية
كتاب: الاطار القانوني و التشريعي للاعلام
طبع بواسطة: مستخدم ضيف
التاريخ: Sunday، 30 June 2024، 2:03 PM

1. تعريف التشريع الاعلامي

ماهية التشريعات الإعلامية

يعد الإعلام ظاهرة اجتماعية، وحاجة ضرورية لكل مجتمع ودولة - لأنه جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي - ووسيلة مهمة في تكوين الرأي العام ومنبراً معبراً عنه وجهازاً فعالاً لمعالجة قضايا

المجتمع الملحة والعمل على حلها، وبذلك فهو يؤدي دوراً مؤثراً في خلق التوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي صقل المشاعر القومية والإنسانية وجعلها تصب في قناة واحدة لخلق المواطن الواعي الفعّال.

والأصل في الإعلام أن يكون حراً باعتباره وجهاً من أوجه «حرية الرأي والتعبير» التي هي واحدة من أهم الحريات السياسية، التي تعدّها جميع الدساتير والتشريعات في مختلف دول العالم حقوقاً مقدسة لكل

مواطن حيث تشكل «حرية الصحافة والطباعة والنشر» الوجه العملي لممارسة هذا الحق.

بيد أن هذه الحرية ليست بلا حدود، فإذا كانت الحرية عموماً لا تعني الفوضى فكيف بحرية الإعلام التي تؤثر في الرأي العام، وتؤدي دوراً مهماً في تكوينه، فهي بلا شك حرية مسؤولة، لها ضوابط قانونية ينظمها 

المشرع.

ومن هنا كان اهتمام المشرع في جميع دول العالم بتنظيم الإعلام لوضعه في خدمة الدولة والمجتمع والمواطن، عملية التنظيم هذه هي التي تخلق ما يدعى بـ «التشريعات الإعلامية».

1- تعريفها: يمكن تعريف التشريعات الإعلامية بأنها مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة (من صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات

أنباء… إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامي (حقوق الإعلاميين وواجباتهم) والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط.

فهي إذاً فرع من فروع القانون، وتحديداً فرع من فروع القانون العام والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تتصل بالقانون الخاص والقانون الجزائي إضافة إلى اتصالها بالقانون الإداري والقانون الدستوري.

أما صلتها بالقانون الخاص فذلك يعود إلى أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم المسائل المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة النشاط الإعلامي بجميع صوره والمسؤولية المدنية المترتبة عليه.

كما أن هناك صلة بين التشريعات الإعلامية والقانون الجزائي، وذلك من خلال بيان هذا الأخير للجرائم التي ترتكب في حال انتهاك التشريعات الإعلامية والعقوبات المفروضة عليها.

وهناك كذلك صلة بين هذه التشريعات والقانون الإداري من خلال بيان الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لمزاولة العمل الإعلامي.

وأخيراً هناك ارتباط وثيق بين هذه التشريعات والقانون الدستوري حيث يتناول القانون الدستوري بناء نشاط السلطة العامة في الدولة وتنظيمه، وتتناول التشريعات الإعلامية نشاط الحكومة في تنظيم الوسائل

الإعلامية، لتكون في خدمة المجتمع والدولة.

2. تعريف قانون الاعلام

 هو قانون ينظم حماية المعلومات الشخصية والعامة والاتصالات ويشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني والقانون الجنائي. وتعتبر احدى مشكلاته التطور الكبير السريع في وسائل الإعلام والتي يلتفت

إليها المشرع متأخرا بعض الوقت. وينقسم قانون الإعلام إلى إطارات مثل حقوق الملكية الفكرية وهي تنتمي إلى القانون المدني وحقوق البث والنشر والاتصالات وهي تنتمي إلى قانون الإداري.

 فقانون الأعلام بمعناه التقليدي يتلخص في حرية دور النشر والبث مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وصناعة السينما ثم نشأت أوساط جديدة وتنتمي إليها مثل الأنترنت والملتيميديا.

  ويهتم بتنظيم أهداف حقوق أوساط الإعلام بضمان بنية تحتية للاتصالات تكون متمتعة بحرية في الاستخدام بحيث تضمن تعددية الآراء وحرية الفكر وحماية مستخدمي وسائل الإعلام وحماية الملكية الفكرية.

ويهتم بحق الاتصالات أساسا بالناحية التقنية للاتصالات التي عن طريقها تنتقل المعلومات. وتؤثر تلك الإطارات بإطار الملتيميديا وتتداخل فيها(الموسوعة الحرة )

3. حرية الاعلام من خلال النصوص التشريعية

يعيش الإعلام عالميا العديد من القوانين واللوائح التي تؤكد على حرية الإعلام وأخلاقياته وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذه

الحرية في الحياة الإعلامية من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.

وتعتبر التشريعات الإعلامية تلك التشريعات المتعلقة بالعملية الإعلامية برمتها تضعها السلطة المختصة في أي دولة للقواعد

القانونية والدستورية، ويعاقب عليها أو بالأحرى يعاقب على مخالفتها سواء بالغرامة أو العقوبة[1].

ومن بين التشريعات الإعلامية العالمية التي طرقت باب الأخلاقيات ووضعت حدا فاصلا للتجاوزات التي يعيشها الإعلامي

والمواطن من الإعلام



[1] بسام عبد الرحمان المشاقبة، فلسفة التشريعات الاعلامية، ط1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 121.

3.1. إعلان حقوق الإنسان والمواطن

يعتبر الإعلان الحجر الأساسي للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية كما يمكن القول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسان والمواطن أنها

الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم أي النظام الملكي.

تم الإعلان عن وثيقة حقوق الإنسان في 26  أوت 1789 في إطار الثورة الفرنسية، وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالم يقر

بحرية الإعلام.

يحتوي الإعلان على 17 بندا تضمن لكل المواطنين "الحرية، ...، حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد.

الإعلان حدّد حقوق البشر دون استثناء (وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط).

ومن بين ما جاء في الإعلان فيما يخص  حرية الإعلام :

المادة الرابعة التي نصت على ما يلي :

« تكمن الحرية في القدرة على فعل كل مالا يضر بالغير ولذلك فان ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ليس لها حدود إلا تلك التي تكفل

الأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بذات الحقوق ولا يجوز تعيين هذه الحدود إلا بموجب القانون »[1].

تكلمت هذه المادة عن حدود الحرية التي يجب أن لا تضر الغير وهذه الحدود يحددها القانون.

3.2. الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، نتيجة لما عاشه العالم في الحرب العالمية الثانية.

وقد اقترح المشروع الأولي للإعلان في سبتمبر 1948، مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية. وبموجب القرار 217 ألف (ثالثاً) المؤرخفي 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد[1].

يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 30 مادة تضمن للفرد حقوقه الأساسية ومن بين مواده التي تتعلق بأخلاقيات المهنة الإعلامية نجد المادة 12 التي جاء محتواها كما يلي :

- لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات[2]. تبين من مضمون هذه المادة أن الإعلان يحمي الحياة الخاصة للأفراد وذلك بعدم التدخل التعسفي في أسرته، مسكنه مراسلاته، شرفه وسمعته وأوصى بان القانون يحمي الشخص من هذا التدخل التعسفي.

وهذا التدخل يعتبر منافي للأخلاقيات وبما أننا بصدد دراسة عن أخلاقيات الإعلام فعلى الإعلامي الالتزام بهذه المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترام الحياة الخاصة للأشخاص وذلك باحترام الخصوصية التي تتمثل في الأسرة والمسكن والمراسلات وتجنب القذف والسب والشتم من خلال حماية شرف وسمعة الشخص.

ولدينا كذلك المادة 02 من الإعلان التي تنص على ما يلي :

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود"[3].

ولقد اخترنا هذه المادة لأنها تتحدث عن التمييز الذي أساسه الرأي السياسي والوضع السياسي هذا التمييز الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة الإعلامية كذلك فكل الأشخاص السياسيين لهم نفس الحقوق والواجبات دون أي تمييز سواء كانت جهة من هذه الجهات السياسية حاكمة أو مقبلة على الحكم.

وخلاصة الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ساهم وإلى حد كبير في وضع القواعد الأساسية والعامة اللازمة للكرامة الإنسانية وبالحقوق المتساوية والتي تقوم على أساس الحرية والعدل والسلام العالمي.

3.3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  • ·         

تعتبر الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية السند القانوني الصريح للتشريع الإعلامي والمصدر القانوني الرسمي للحقوق، اعتمدته الجمعية العامة في 16-12-1966 وأقرته بأغلبية 106 وبدون معارضة ودخل حيز النفاذ يوم 23-03-1976 وتضمن العهد ديباجة وخمسة أجزاء.

أهم ما جاء في هذا العهد  المادة 19 التي نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على :

الفقرة الثانية :

لكل إنسان حق حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

الفقرة الثالثة :

تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 02 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

أ‌.       إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

ب‌.  لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

ونستخلص من خلال هذه المادة في هذا العهد أن للفرد الحق في المعلومة الصحيحة والنزيهة، المعلومة التي تحترم حقوقه وسمعته وتحمي الأمن القومي  والصحة العامة[1].

  • الهيئة الدولية للصحفيين :

انبثقت هذه الهيئة من اليونسكو والتي قدمت وثيقة الاستشارات الجماعية بشان لوائح القيم في أجهزة الإعلام، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقد في باريس يومي 13 و14 تشرين الأول 1973  وأهم ما جاء في هذه الهيئة بخصوص الأخلاقيات :

  1. يتعين على الصحفي التحقق من الأنباء التي ينشرها أو يعلق عليها، وإذا صعب التأكد منها فعليا فعليه التحفظ في نشرها ويتعين عليه عدم تشويه الأنباء ويجب عليه تصحيح الأنباء إذا ثبتت أنها خاطئة.
  2. يتعين على الصحفي تحمل مسؤولية ما ينشره ويتعين عليه احترام السرية في عمله، ويجب أن يكون راضيا عن قيامه بنشر الأنباء تحت هذه الشروط ...الخ.
  3. يتعين على الصحفي حماية كرامة المهنة، ويتعين عليه الابتعاد عن الطرق الغير آمنة في الحصول على الأنباء، ولا يجب عليه تقبل أي مكافأة أو ميزة خاصة من أجل النشر أو تشويه المعلومات.
  4. يتعين على الصحفي الابتعاد عن انتحال آراء أو أفكار كاتب ولا يجب عليه في توزيع الوظائف المهنية السماح بأية تفرقة أساسها الجنس أو الدين.
  5. إن مهمة الصحفي هي خدمة المصلحة العامة فمن خلال عمله يتعين عليه تقوية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتطوير وتبادل المعرفة والتفاهم بين الناس[2].


[1] http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdfالمعهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية

[2] بسام عبد الرحمان المشاقبة، مرجع سبق ذكره، ص.ص 105-106.

4.1. قانون 1881

هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.

يحتوي هذا القانون على خمس فصول بها 69 مادة.

وقد جاء فيه للصحفي في هذا القانون بفقرتيه الثانية والثالثة، أين جاءت المادة 26 من الفقرة الثانية بما يلي: "تعاقب اهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 23 بغرامة قدرها 45000 يورو".

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على اهانة الشخص الذي يمارس كل أو جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية.

أما بخصوص الفقرة الثالثة التي جاءت تحت اسم الجرائم ضد الأشخاص فقد تكلمت موادها 29، 30، 31 عن الذم حيث عرفته ووضعت غرامة مالية لمرتكبه[1].

وبهذا نستنتج أن هذا القانون ضبط عقوبات ضد الصحفيين لمنعهم من الانحراف الأخلاقي، ولم يترك لهم المجال للتجاوزات دون الاحالة إلى قضايا بالمحاكم سواء بعقوبات مالية أو السجن، ليجعل الصحفي دوما يفكر مليا قبل وضع راس قلمه على ورقته لأن أبسط تجاوز لن يمرره القانون دون جزاء.



[1] http://www.legifrance.gouve.fr/traductions/ar/29-1881 . le 14/06/2016 a 14:38

4.2. • لائحة القيم الدولية للعاملين في مجال الإعلام

  • ·         

أصدرت الأمم المتحدة لائحة بالقيم الصحفية الدولية في مجال الاستعلام، وتعتبر هذه اللائحة معيارا للسلوك المهني لكافة من يعملون في وسائل الإعلام والصحافة، واشتملت هذه اللائحة على المواد التالية :

1-    يتعين على العاملين بالصحافة وأجهزة الاستعلامات الأخرى بذل كافة الجهود للتأكيد على أن المعلومات التي تقدم للعامة هي في غاية الدقة.

2-    يتطلب أعلى مستويات من السلوك المهني لتكريس الجهد لصالح المصلحة العامة والبحث عن ميزة ذاتية وتشجيع أي مصلحة عامة، والذي يتعارض مع الرفاهية العامة مهما كان السبب لا يتناقض مع هذا السلوك المهني، ويعتبر التشويه والقذف والاتهامات القائمة على أساس وانتحال آراء مؤلف أو كاتب جرائم مهنية جادة، كما أن حسن النية مع العامة هو أساس الصحافة الجيدة، ويتعين التصويب الفوري لأي معلومات خاطئة تم نشرها كما يتم بالمثل تصويب الإشاعات والأنباء الغير مؤكدة.

3-    يتعين على العاملين بالصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى قبول هذه الأهداف فقط والتي تتماشى مع تكامل وكرامة المهنة[1].



[1] نفس المرجع، ص 107.