انتقال الحق وانقضاءه
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | نظرية الحق |
Livre: | انتقال الحق وانقضاءه |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 09:32 |
Description
ينتقل الحق من شخص لآخر بإحدى الطرق المحددة قانونا كحوالة الحق وحوالة الدين، كما ينقضي الحق سواء كان شخصيا أو عينيا أو فكريا
1. انتقال الحق وانقضاءه
ينتقل الحق من شخص لآخر بإحدى الطرق المحددة قانونا كحوالة الحق وحوالة الدين، كما ينتهي الحق سواء كان عينيا أو شخصيا أو فكريا.
1.1. انتقال الحق
إن بقاء الحق في يد صاحبه قد لا يكون مؤبدا، لأن الحق بطبيعته شيء قابل للانتقال من يد لأخرى أو من شخص إلى آخر، وهذا الانتقال للحق معناه جوازية حلول شخص جديد محل صاحب حق سابق في نفس الحق دون أي تغيير فيه[1].
وضمن هذا المبحث نتناول في المطلب الأول انتقال الحقوق العينية، وضمن المطلب الثاني انتقال الحقوق الشخصية، وننهي المبحث بانتقال الحقوق الفكرية ضمن المطلب الثالث.
المطلب الأول: انتقال الحقوق العينية
تنتقل الحقوق العينية بين الأشخاص بإحدى الطريقتين: إما بالوفاة، وإما أثناء الحياة
الفرع الأول: انتقال الحقوق العينية بعد الوفاة
تنتقل الحقوق العينية بعد الموت من شخص صاحب الحق إلى شخص جديد يخلفه في حقه في حالتين هما: حالة الميراث وحالة الوصية.
أولا: حالة الميراث
يقصد بالميراث انتقال الحقوق المالية للمورث إلى ورثته حسب المناب الشرعي لكل وارث، ولقد نظم المشرع الجزائري قواعد الميراث في المواد من 126 إلى 183 من قانون الأسرة، والملاحظ أن الحقوق العينية للورثة لا تنتقل إليهم إلا بعد حصر التركة وتصفية ديونها.
ثانيا: الوصية
نصت المادة 184 من قانون الأسرة على أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وتقضي المادة 185 من نفس القانون أنه تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
الفرع الثاني: انتقال الحقوق العينية بين الأشخاص الأحياء
تنتقل الحقوق العينية بين الأحياء إما عن طريق تصرف قانوني وإما نتيجة واقعة مادية.
أولا: انتقال الحقوق العينية عن طريق التصرف القانوني
تنتقل الحقوق العينية في إطار التصرفات القانونية إما عن طريق البيع (م351 ق م) وإما عن طريق الهبة (م 206 ق الأسرة) أو عن طريق الشفعة (م 794 وما يليها من القانون المدني.
ثانيا: انتقال الحقوق العينية عن طريق واقعة مادية
تنتقل الحقوق العينية عن طريق واقعة مادية في حالة من الحالات التالية، عن طريق واقعة الاستيلاء ( م 773 ق م)، واقعة الالتصاق بالعقار، أو عن طريق واقعة الحيازة (806 ق م ) أو التقادم المكسب.
المطلب الثاني: انتقال الحقوق الشخصية
تنتقل الحقوق الشخصية بوجه عام بنفس الكيفيات التي تنتقل بها الحقوق العينية كالميراث أو الوصية أو لواقعة المادية، كما تنتقل بطريقة خاصة تتمثل في حوالة الحق وحوالة الدين.
الفرع الأول: انتقال الحقوق الشخصية عن طريق حوالة الحق
يقصد بحوالة الحق قيام صاحب الحق بتحويله إلى شخص آخر، وقد نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد من 239 إلى 250 من القانون المدني.
وانطلاقا من نص المادة 239 تعتبر حوالة الحق عقد بين دائن سابق يسمى المحيل، والدائن الجديد ويسمى المحال له، ينقل بموجبه حقه الشخصي قبل المدين ويسمى المحال عليه، أي يحل محله في اقتضاء حقه من المحال عليه، وقد تكون الحوالة بعوض، وقد تكون تبرعا، وحينئذ تطبق عليها أحكام عقد الهبة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
الفرع الثاني: انتقال الحقوق الشخصية عن طريق حوالة الدين
يتنقل الحق الشخصي للدائن من مدينه إلى مدين جديد يحل محله، ويتم ذلك عبر حوالة الدين التي نظمها المشرع الجزائري بموجب المواد من 251 إلى 257 من القانون المدني، حيث عرفها بموجب المادة 251: " تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين"، ورغم أن الدائن صاحب الحق ليس طرفا مباشرا في عقد الحوالة، إلا أن نفاذ هذا العقد يتطلب اقرار الدائن به، وهذا ما يجعله طرفا أساسيا لنفاذ حوالة الدين.
المطلب الثالث: انتقال الحقوق الفكرية
الحق الفكري مثله مثل الحقوق العينية والشخصية قابل للانتقال سواء تعلق الأمر بحقوق الملكية الصناعية أو بحقوق الملكية الأدبية والفنية.
الفرع الأول: انتقال حقوق الملكية الصناعية
تتمثل صور انتقال حقوق الملكية الصناعية في التنازل ويتم ذلك في حالة بيع محل تجاري باعتباره عنصرا معنويا من عناصره، أو عن طريق تقديم الحق الصناعي كحصة في رأس مال الشركة حيث ينتقل الحق الصناعي من ذمة مالكه سواء كان في صورة اختراع أو علامة صناعية إلى ذمة الشركة، أو عن طريق الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية.
الفرع الثاني: انتقال حقوق الملكية الأدبية والفنية
لا ينتقل الحق المعنوي للمؤلف إلى الغير بل يقتصر الأمر فقط على الحق المالي أو العنصر المادي لحق المؤلف، بيد أنه في بعض الحالات فقد ينتقل الحق المعنوي إلى الورثة كالحق في كشف المصنف بعد وفاة صاحبه وحق احترام اسم المؤلف وصفته أي الحق في الأبوة.
1.2. انقضاء الحق
الأصل في الأشياء محل الحق أن مصيرها حتما إلى زوال، لكن هذه الحتمية تختلف باختلاف نوع الحق: عيني أو شخصي أو فكري.
المطلب الأول: انقضاء الحقوق العينية
ضمن هذا المطلب نتطرق إلى انقضاء الحقوق العينية الأصلية، وثانيا إلى انقضاء الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وثالثا انقضاء الحقوق العينية التبعية.
الفرع الأول: انقضاء الحقوق العينية الأصلية
ينقضي حق الملكية الخاصة إما بموجب نص قانوني أو بموجب إرادة صاحب الحق، فبموجب نص قانوني في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، انقضاء الحقوق العينية الأصلية بموجب إرادة صاحب الحق، يكون في حالة الوقف، الذي عرفته المادة 213 من قانون الأسرة على أنه حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق.
الفرع الثاني: انقضاء الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية
الحقوق لعينية المتفرعة عن حق الملكية هي حق الانتفاع، حق الاستعمال، حق سكني، فانتهاء حق الانتفاع نصت عليه المادة 852 من القانون المدني بقولها: " ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إى حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمن".
وينتهي حق الاستعمال للأسباب التالية: ترك صاحب الحق للاستعمال أو تخليه عنه، عدم مباشرة صاحب الحق للاستعمال بنفسه لكونه لا يستطيع التنازل عنه للغير لأنه ليس له سلطة التصرف، أو ينقضي هذا الحق بوفاة صاحبه.
أما الحق السكني فينقضي بتخلي صاحب الحق عن حقه في السكن، كأن يترك المسكن أو يهجره، أو بوفاة صاحبه.
كما ينتهي حق الارتفاق بالأسباب التي حددتها المادة 878 من االقانون المدني بقولها: " تنتهي حقوق الاتفاق بانقضاء الأجل المحدد وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تاما، أو باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين"، وتضيف المادة 879 من ق م:" ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر سنوات، كما ينتهي أيضا بعد استعمالهلمدة ثلاث وثلاثين سنة إذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة مال موروث تابع لعائلة..." كما نصت المادة 880 على أنه ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
الفرع الثاني: انقضاء الحقوق العينية التبعية
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين(م 933-936 ق م) وتضيف المادة 934 على أنه إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار، كما نصت المادة 936 على أنه إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
أما الرهن الحيازي فينقضي بأحد الأسباب، إما بانقضاء الدين المضمون حيث لا ينفصل الرهن الحيازي عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وانقضاءه، أو برجوع الشيء المرهون إل حيازة المدين الراهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان سبب لا يقصد به انقضاء الرهن عملا بأحكام المادة 952 ق م، وإما بهلاك الشيء المرهون وينتقل حق الدائن من هذا الشيء إلى ما حل محله من حقوق، كما ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق، أو إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
أما حق التخصيص فينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها الرهن الرسمي عملا بأحكام المادة 947 من ق م الذي يستفاد منها على أن حق التخصيص ينقضي بانقضاء الدين المحكوم به بموجب حكم نهائي، كما ينقضي بالإبراء والمقاصة والتجديد، وينتهي أيضا بسقوط الحكم القضائي بالتقادم بمرور 33 سنة دون تنفيذ أو إجراء تخصيص، ويزول هذا لحق أيضا بوفاة المدين حيث لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة.
وبخصوص حقوق الامتيازفقد نصت المادة 988 من ق م: " ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"
المطلب الثاني: انقضاء الحقوق الشخصية
ينقضي الحق الشخصي بالوفاء أو بما يعادل الوفاء أو دون الوفاء
الفرع الأول: انقضاء الحق الشخصي بالوفاء
يقصد بالوفاء تنفيذ ما التزم به المدين، وهو بمثابة تنفيذ عيني للالتزام، وهو الطريقة الطبيعية لانقضاء الالتزام، ويكون الوفاء صحيحا إذا توافرت فيه شروط معينة نصت عليها المادة 258 من القانون المدني بقولها: " يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء..."
الفرع الثاني: انقضاء الحق الشخصي بما يعادل الوفاء
ما يعادل الوفاء يقصد به: الوفاء بمقابل، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، فأما الوفاء بمقابل فقد نظمه المشرع الجزائري بموجب نص المادتين: 285 و286 من ق م حيث تم تعريفه في المادة 285 " إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء " وتسري على هذه الطريقة أحكام البيع وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية الطرفين وبضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.
أما التجديد فقد نطمه المشرع الجزائري في المواد من 287 إلى 296 ق م حيث عرف التجديد على أنه تغيير في الالتزام، حيث نصت المادة 287 أنه يتجدد الالتزام في حالة من الحالات التالية: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره، أو بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي، أو بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد.
كما ينتهي الحق الشخصي بالمقاصة التي عرفتها المادة 297 ق م:" للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء وصالحا للمطالبة به قضاء..."
وينتهي الحق الشخصي ها هنا باتحاد الذمة التي نظمها المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 304 ق م: " إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة، وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود بملحقاته بالنسبة إلى المعنيين بالأمر ويعتبر اتحاد الذمة كأنه لم يكن".
الفرع الثالث: انقضاء الحق الشخصي دون وفاء
ينقضي الحق الشخصي دون وفاء في حالة الإبراء أو في حالة استحالة التنفيذ أو استحالة الوفاء، أو سقوطه بالتقادم.
فعند الإبراء فقد نظمه المشرع الجزائري في المادتين 305 و306 من القانون المدني، حيث نصت المادة 305 على أنه: " ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين".
أما استحالة التنفيذ واستحالة الوفاء فقد نظمها المشرع بموجب أحكام المادة 307 من القانون المدني بقولها: " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته".
وينقضي الحق الشخصي دون وفاء أيضا بالتقادم، الذي نميز فيه حالتين: تقادم طويل وتقادم قصير، فأما التقادم العادي أو الطويل فهو مقرر لصالح النظام العام والذي يفرض تأمين استقرار المعاملات في المجتمع، ومدته خمسة عشر سنة وبعض الحالات الأخرى حددتها المادة 309 من القانون المدني.
المطلب الثالث: انقضاء الحقوق الفكرية
الحقوق الفكرية كباقي الحقوق عرضة للانقضاء وتتمثل أسباب الانقضاء فيما يلي:
الفرع الأول: انقضاء الحق المادي للمؤلف
ينقضي الحق المادي للمؤلف في حالتين هما:
01-وفاة المؤلف
02-مرور خمسين سنة لذوي حقوقه ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
الفرع الثاني: انقضاء حق استعمال تسمية المنشأ
ينقضي هذا الحق في الحالات التالية:
01-شطب التسجيل على أساس استبعاد التسمية من الحماية أو لزوال الظروف والأسباب الداعية لتسجيل التسمية.
02-التخلي عن التسمية بإرادة صاحب الحق
الفرع الثالث: انقضاء حق صاحب العلامة
ينقضي هذا الحق في الحالات التالية:
01-العدول عن تسجيل العلامة عملا بأحكام المادة 19 من الأمر 06-03 المؤرخ في: 19/07/2003 المتعلق بالعلامات.
02-إبطال العلامة عملا بأحكام المادة 20 من الأمر 06-03.
03-إلغاء العلامة عملا بأحكام المادة 21 من الأمر 06-03.
الفرع الرابع: انقضاء براءة الاختراع
تنقضي براءة الاختراع للأسباب التالية:
01-التخلي عن البراءة في أي وقت بطلب من صاحبها.
02-بطلان البراءة بموجب حكم قضائي.
03-سقوط براءة الاختراع عند عدم تسديد رسوم الحماية.
04-سقوط البراءة لعدم استعمالها لفترة سنتين إذا كانت البراءة محل رخصة إجبارية للاستغلال.
الفرع الخامس: انقضاء الحق في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
ينقضي هذا الحق في الحالتين:
01-سحب الإبداع للتصميم قبل تسجيله.
02-بطلان التسجيل بموجب حكم قضائي.
تمت بحمد الله وفضله.