مفهوم الحق وأنواعه
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | نظرية الحق |
Livre: | مفهوم الحق وأنواعه |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 09:42 |
1. مفهوم الحق وأنواعه
نتناول ضمن هذه المحاضرة تعريف الحق، وخصائصه وأنواعه.
1.1. مفهوم الحق
مفهوم الحق وأنواعه
نتناول ضمن هذه المحاضرة تعريف الحق، وخصائصه وأنواعه.
أولا: تعريف الحق.
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق، حيث اختلف الفقهاء حول تعريفه، و يمكن أن نجمع هذه الآراء في أربع نظريات أساسية وهي:
النظرية الشخصية (نظرية الإرادة) من أنصارها الفقيه الألماني سافيني (Von Savigny): فجوهر الحق بالنسبة لهذه النظرية هو القدرة الإرادية التي تثبت لصاحب الحق، أي إرادة الشخص، أي أن الحق وفق هذه النظرية هو سلطة إرادية مخولة للشخص.
و لكن ما يعاب على هذه النظرية أنه قد يكتسب الحق دون أن توجد الإرادة لدى صاحبه كعديم الأهلية و الوارث.
كما يؤخذ على هذه النظرية قصرها للحق على من تتوافر لديهم الإرادة , بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصها.
النظرية الموضوعية (نظرية المصلحة)[1]: فجوهر الحق هي المصلحة التي يحميها القانون، سواء أكانت (مادية) أم (معنوية) بحيث تعرف الحق بهدفه و الغاية منه، و يعاب على هذه النظرية أنها تنظر في تعريف الحق إلى موضوعه و الغاية منه دون النظر في تعريفها للحق إلى شخص صاحب الحق، و لا ينبغي الخلط بين الحق و غايته (المصلحة)، كما أن عنصر الحماية يأتي بعد وجود الحق.
كما يؤخذ على نظرية المصلحة بأن أنصارها يعرفون الحق انطلاقا من غايته متجاهلين جوهر الحق.
النظرية المختلطة: و تأخذ بجوهر النظريتين السابق ذكرهما، إلا أنه كما سبق بيانه فالحق ليس هو الإرادة، لأن الحق قد يثبت للشخص دون تدخل من إرادته، و هو ليس المصلحة، لأن المصلحة ليست جوهرا للحق بل غايته.
النظرية الحديثة (نظرية دابان Dabin): جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون.
إذ عرف الفقيه البلجيكي " DABIN " الحق بأنه استئثار الشخص بقيمة معينة أو شيء معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيء. فهو إذا ميزة يمنحها القانون لشخص ما و يحميها له بوسائل قانونية، و بمقتضاها يتصرف الشخص في مال اقر القانون استئثاره به وتسلطه عليه بصفته مالكا له أو مستحقا له في ذمة الغير".
فعناصر الحق بموجب هذا التعريف هي الاستئثار بمال أو قيمة معينة و تسلط صاحب الحق عليه ثم لزوم وجود آخرين يحترمون هذا الحق ثم الحماية القانونية لهذا الحق.
فإذا اشترى شخص منقولا أو عقارا من آخر يعد هذا المشتري مالكا لحق ملكية هذا الشيء، و يلزم القانون الناس جميعا بواجب احترام هذا الحق. و هكذا يُنشئ القانون مركزًا ممتازًا ينفرد به صاحب هذا الشيء يخوله فيه استعماله و الانتفاع به و التصرف فيها بحرية على سبيل الانفراد و الاستئثار دون غيره، و يفرض على الناس كافة قيودا تقابل هذا المركز تتمثل في وجود احترام هذا الحق و عدم التعرض لصاحبه عند التصرف فيه، فمضمون هذا الحق إذن هو عدم جواز التعرض لحق المشتري في التصرف في هذا الشيء الذي اشتراه، أما موضوع هذا الحق، فهو الشيء ذاته، و أما سند الحق، فهو الشراء الذي نقلت به ملكية الشيء من البائع إلى هذا المشتري صاحب الحق.
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى :
حقوق سياسية و حقوق مدنية، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق.
ومن الحقوق السياسية:
حق الانتخاب مع توفر شرط السن القانوني وحق الترشح، و يقابل هذه الحقوق واجبات كالخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء له.
أما الحقوق المدنية فهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان، و يستوي في ذلك الوطني و الأجنبي، وتنقسم الحقوق المدنية إلى : حقوق عامة و حقوق خاصة، فالحقوق العامة ثبت لكل الناس بغض النظر عن انتمائهم إلى وطن أو دولة، و مثاله:
حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أما الحقوق الخاصة: فإنها لا تثبت لكافة الناس بالمساواة، و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية والمدنية، و تنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية و حقوق مالية، و عينية و شخصية معنوية.
وتنقسم إلى عينية وشخصية معنوية .
ثانيا: خصائص الحق
يتميز الحق بخاصيتين: أولا خاصية الذاتية والاستئثار وثانيا خاصية الشرعية والحماية القانونية
الفرع الأول: خاصية الذاتية والاستئثار
يقصد بالذاتية كون الحق مرتبط بشخص معين بالذات وبالصفات، ومصطلح الخاص أو الخصوصية هي الآثار المترتبة عن ذاتية الحق، أما عنصر الاستئثار فيعني انفراد صاحب الحق بالشيء محل الحق، ومثل هاتين الخاصيتين هي جوهر التمييز بين القاعدة القانونية والحق، فإذا كانت القاعدة القانونية تتميز أساسا بأنها عامة ومجردة فإن القاعدة المكرسة للحق وعكس ذلك تتميز بخاصية الذاتية، أو أنها مشخصة في شخص معين يستأثر بالحق[2].
وتتجلى خاصية الذاتية في الخطاب المستعمل من طرف الأشخاص بقولهم هذا لي أو من حقي كذا، ومعنى ذلك أن الحق يختص بواقعة محددة بعينها وبشخص معين بذاته، وتتطلب هذه الخاصية تغير الشروط اللازمة في الواقعة أو التصرف القانوني أو أي مصدر آخر للحق حسب طبيعة الشيء محل الحق وحسب طبيعة الشخص الذي تخاطبه وكذا صفته.
وتجدر الإشارة إلى أن خاصية الذاتية قد لا تكون واضحة في البداية، بل تظهر عند حدوث الواقعة، أي عند التطبيق كحالة المسؤولية التقصيرية فإن حق التعويض ينطبق على شخص معين بالذات يتمتع بصفة المتضرر[3].
الفرع الثاني: خاصية الشرعية والحماية القانونية
يقصد بالشرعية اعتراف القانون بالحق وانتسابه إلى صاحبه، أما الحماية القانونية فتعني توفر صاحب الحق على وسائل قانونية لحماية حقه تجاه أي اعتداء يقع عليه من قبل الغير.
وهدف الشرعية والحماية القانونية تحقيق الاستقرار في المجتمع عن طريق وضع قواعد سلوك توجه الأفراد نحو الحقوق المشروعة وتنأى بهم عن الكسب غير المشروع المخالف للنظام العام والآداب العامة، أين لا تشكل العوائد الناتجة عن أعمال إجرامية حقوقا في نظر القانون، وبالتالي لا تستفيد من الحماية، حيث أن الحماية تقتصر على الحق المشروع، وتكون هذه الحماية مقترنة بدعوى قضائية تكون نتيجتها توقيع جزاء مادي من قبل السلطة العمومية على كل شخص ينتهك أو يلحق الضرر بمصلحة صاحب الحق، وهو بذلك يعد كقصاص يتيح لصاحب الحق استرجاع حقه أو الحصول على تعويض يناسبه، وهذه الحماية تعد في الواقع كضغط لإكراه الغير واجباره على احترام حقوق الأشخاص وينجم عن خاصية الشرعية والحماية القانونية[4]:
- ربط حماية الحق بالسلطة العمومية ممثلة في الدولة، وتحديدا السلطة القضائية.
- امكانية توقيع الجزاء على كل منتهك لحق من الحقوق المشروعة للأشخاص، وقد يفرض هذا الجزاء عن طريق دعوى مدنية كما قد يفرض عن طريق دعوى عمومية.
وعموما تتميز الحماية القانونية بأنها مادية وملموسة وحالة والجزاء المترتب عنها توقعه سلطة عمومية، ويتخذ هذا الجزاء صور ثلاث:
- الجزاء المباشر أو العيني كما نصت على ذلك المادة 164 من القانون المدني بقوبها: " يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا" فإذا امتنع المدين يمكن إجباره على ذلك.
- التعويض ويتمثل في إلزام المخطئ بالتعويض لفائدة صاحب الحق المتضرر، كما قد يحكم بالتعويض في حالة ما إذا كان التنفيذ مستحيلا أو غير مجديا، كما تقضي بذلك المادة 176 من القانون المدني.
إعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل حدوث المخالفة أو رد الشيء إلى أصله.
1.2. أنواع الحق
أولا: الحقوق الدولية
وهي الحقوق التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه (الدول و المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية) بهدف تمكينها من القيام بنشاطها على الصعيد الدولي، كحق الدولة في السيادة على إقليمها ورعاياها وسلامة حدودها و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ثانيا: الحقوق الداخلية
تنقسم الحقوق الداخلية إلى حقوق سياسية (الفرع الأول) وحقوق مدنية (الفرع الثاني)
الفرع الأول: الحقوق السياسية أو الدستورية
وتسمى بالحقوق الدستورية أيضا لأنها تقرر للفرد بفروع القانون العام، و خاصة القانون الدستوري والقانون الإداري بصفته عضوا رسميا في الجماعة السياسية للدولة بغية تمكينه من الإسهام في الحياة السياسية للجماعة و الاشتراك في حكم و إدارة البلاد و تتطلب فيمن يتمتع بها صفة المواطنة، كحق الانتخاب والترشح في الهيئات الانتخابية (المجالس المحلية و الولائية، و التشريعية ..الخ) فهي مقصورة (الحقوق السياسية) على من يتمتع بجنسية الدولة و محدودة على فئة معينة من الوطنيين إذ لا يتمتع بالحقوق السياسية إلا من تتوافر فيه الشروط القانونية كشرط الأهلية، و أنها ليست حقوق خالصة و إنما مختلطة بالواجبات مثلا كحق التصويت.
الفرع الثاني: الحقوق المدنية
و هي الحقوق اللازمة لكل فرد باعتباره عضواً من أعضاء المجتمع و لا يمكن الاستغناء عنها و لا تتعلق بتسيير شؤون و إدارة الدولة. و تصنف إلى حقوق عامة و حقوق خاصة.
01: الحقوق العامة.
و هي الحقوق اللازمة لحياة الإنسان و متعلقة بمقومات شخصيته، و لهذا سميت بـ (الحقوق والحريات الشخصية) و يقررها القانون الدستوري و يحميها القانون الجنائي. فكل فرد الحق في الحرية الشخصية لحصانة جسمه و ماله عرضه و مسكنه في حماية السلطة العامة من أي اعتداء باعتبار أن ذلك من الحقوق الطبيعية للإنسان. كالحق في الحرية و المساواة و الحياة و التنقل و التقاضي و العمل و التعليم و الفكر والرأي و العقيدة و تكوين الأسرة و الاجتماع و التعامل و المراسلات و حرمة المسكن و لهذا سميت بـ (حقوق الإنسان) ووردت في ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
02: الحقوق الخاصة
و هي الحقوق التي تنشأ عن علاقات تتعلق بالقانون الخاص، مثل القانون المدني و قانون الأسرة، و تثبت للأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط اكتسابها بغية تمكينهم من إبداء نشاطهم في المحيط الأسري و المالي بغض النظر عن مهنهم و طوائفهم، كحق الملكية و الحقوق الزوجية، و هي تصنف بدورها إلى (حقوق الأسرية) و (حقوق مالية).
أ – الحقوق الأسرية (العائلية):
وتسمى أيضا بـ (الأحوال الشخصية) و هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص نظرا لمركزه في الأسرة التي ينتمي إليها أو يتصل بها باعتباره عضواً فيها في مواجهة عضو آخر. و تنشأ هذه الحقوق من الروابط التي تقوم في أساسها على النسب و المصاهرة و ما يترتب عليهما من قرابة. فبين الزوجين حقوق زوجية متقابلة متبادلة. فالحقوق الأسرية لا تمنح لأصحابها لتحقيق مصالحهم الشخصية، بل تمنح لهم لتحقيق مصلحة الأسرة برمتها. و يحكم الحقوق الأسرية قانون مستقل عن القانون المدني وهو قانون الأسرة.
ب – الحقوق المالية:
و هي الحقوق التي يقررها القانون المدني للأشخاص بغية تمكينهم من القيام بأعمال معينة لتحقيق مصالح يمكن تقويم محلها بالنقود (الذمة المالية). و تصنف بدورها إلى ثلاثة أنواع:
1 – الحقوق العينية: الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يقررها القانون لشخص معين، و يخوله فيها استعمال هذا الشيء و الانتفاع به و التصرف فيه دون وساطة أحد. و تصنف بدورها إلى (حقوق عينية أصلية) و (حقوق عينية تبعية)، كالآتي:
أ – الحقوق العينية الأصلية: و هي الحقوق التي تكون قائمة بذاتها و غير تابعة لحق آخر، لأنها تنشأ مستقلة دون الاستناد إلى حق آخر، وتشمل كما وردت في القانون المدني الجزائري على سبيل الحصر حق الملكية و هذا الأخير هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة التصرف (القانوني أو المادي) في ملكه تصرفا مطلقا عينا و منفعة واستغلالا. و يتجزأ عن حق الملكية حقوق أخرى و هي : حق الانتفاع و حق الاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق[1].
ب– الحقوق العينية التبعية: و هي الحقوق الثابتة بالرهن الرسمي أو الحيازي أو بنص القانون، و لذلك فهي لا تقوم بذاتها، بل تستند في وجودها إلى حق آخر هو الدين. أي توجد تبعا لحق آخر يغلب أن يكون حق دائنية خدمة لذلك الحق و ضماناً له. إذ هي تقوم على أشياء ضماناً للوفاء بدين ما.
و تشمل الحقوق العينية التبعية (الرهن الرسمي) و(الرهن الحيازي) و(حق التخصيص) و(حقوق الامتياز)، و تمتاز بخاصية التقدم (الأولوية أو الأفضلية) و (التتبع) و كالآتي:
الرهن الرسمي: وهو عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. فالرهن الرسمي حق عيني تبعي لا يرد إلا على العقار الذي يظل في حيازة المدين الراهن[2].
الرهن الحيازي: وهو عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حق عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، و أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون[3].
حق التخصيص: وهو أن يلزم الدائن، الذي بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى، المدين بشيء معين، يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين و المصاريف[4].
حقوق الامتياز: الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته. و لا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني[5] (مثلا المصاريف القضائية، المبالغ المستحقة للخزينة العامة، و رواتب العمال).
2 – الحقوق الشخصية ((Régime des créances et des dettes: الحق الشخصي أو (حق الدائنية) هو رابطة قانونية بين شخصين دائن و مدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني إليه أو القيام بعمل معين له أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمصلحته. و لها وجهين ايجابي (حقاَ) و السلبي (التزاماَ) و يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني بأنه يفرض واجبا على شخص معين أو أشخاص معينين بالذات، بينما يفرض الحق العيني هذا الواجب على الناس جميعاً.
3 – الحقوق المعنوية أو (غير المادية): و تسمى الملكية الفكرية لأنها لا تنصب على أشياء مادية يمكن إدراكها بالحس أي غير مادية، بل على نتاج فكر الإنسان (منتوج ذهني) كالمؤلفات العلمية و الأدبية أو البرمجيات المعلوماتية والموسيقية و المبتكرات أو اختراعات و النماذج الصناعية و التجارية، و تمكن لصاحبها الوصول إلى منفعة مالية. و تمتد الحقوق المعنوية إلى مقومات المحل التجاري (Fond de commerce) و لكن لا تجري حماية الحقوق المعنوية التجارية بالقانون التجاري و إنما بقوانين خاصة[6]. والحقوق المعنوية بخلاف الحقوق العينية لا ترد على شيء مادي مباشرة، و بخلاف الحقوق الشخصية لا تفرض واجباً خاصاً على شخص معين بالذات، بل كالحقوق العينية تفرض الواجب على الناس جميعاً.
[1]نصت المادة 867 من القانون المدني أنه حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
[2] المادة 882 من القانون المدني.
[3]المادة 948 من القانون المدني.
[4] المادة 937 من القانون المدني.
[5] المادة 982 من القانون المدني.
[6] الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة/ الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالعلامات/ الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق ببراءات الاختراع/الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة/الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 16 جويلية 1976، يتعلق بتسميات المنشأ -الاسم الجغرافي-/الأمر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أفريل 1966، يتعلق بالرسوم و النماذج.