ماهية وسائل الائتمان الالكتروني

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: وسائل الإئتمان الإلكتروني
Livre: ماهية وسائل الائتمان الالكتروني
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Friday 19 April 2024, 20:30

Table des matières

1. المطلب الأول: مفهوم بطاقة الائتمان الالكترونية ونشأتها التاريخية

بسبب التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم وما ينطوي عليه من وسائل وأدوات الكترونية حديثة والتي منها الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، والذي أدى تزايد استخدامه في الاعمال المصرفية (عمليات البنوك) الى احداث ثورة على الوسائل الورقية التقليدية  والتي تعتمد على اجراءات ادارية معقدة تتعارض مع طبيعة الأعمال التجارية التي تتطلب السرعة، ومن أهم الوسائل الالكترونية  المستخدمة في مجال الأعمال المصرفية : بطاقات الائتمان الالكترونية  و الكمبيالة أو السفتجة الالكترونية وكذلك السند الأذني الالكتروني، وهي كلها نتاج التزاوج مابين الوسائل الالكترونية والمعاملات المصرفية، وتعتبر بطاقات الائتمان الالكترونية في مقدمة الوسائل الائتمانية المصرفية. وهي التي سيقتصر عليها موضوع دراستنا، ولغرض إعطاء صورة واضحة عن بطاقة الائتمان الالكترونية لا بد من تسليط الضوء على تعريفها وخصائصها وأنواعها وتمييزها عما يشابهها، لذا سنقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب ونخصص لكل فقرة مطلب خاص بها وذلك كالتالي:

يجب علينا أولا التعريف بمصطلح الالكتروني، ثم نتطرق بعدها الى تعريف بطاقة الائتمان الإلكترونية. وكذا نشأتها التاريخية وذلك كالتالي:

1.1. الفرع الأول: التعريف بمصطلح "الإلكتروني

قدمت التشريعات الغربية تعريفات عديدة لمصطلح الكتروني[1]، ففي قانون الولايات المتحدة الأمريكية الموحد يعرف مصطلح الالكتروني : بأّنه تقنية كهربائية، رقمية مغناطيسية، بصرية، الكترومغناطسية أو أي شكل أخر من أشكال التكنولوجيا، يضم إمكانات مماثلة لتلك التقنيات. فهذا تعريف واسع يشمل كل وسيلة تعمل بالكهرباء أو المغناطيس أو غيرهما.  

أما في القانون الفرنسي فان مصطلح الالكتروني له أيضا معنى واسع بحيث يشمل كل قطاعات الاتصال عن بعد، حيث عرفه جانب من الفقه بأنه : استخدام لكل قطاعات الاتصال عن بعد[2].

[1]- جمال زكي الجريدلي، البيع الالكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنت، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2008 م، ص 10.

[2]- الاتصال عن بعد (بالإنجليزية): telecommunication هو العملية التي يتم بوساطتها نقل المعلومات مهما كانت طبيعتها من نقطة معينة في المكان والزمان تسمى المصدر إلى نقطة أخرى تسمى الجهة المقصودة أو المستثمر. أما وسيلة الاتصال فخطوط الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الضوئية. ويعرف نظام الاتصال في معناه الشامل بأنه مجموعة العناصر والعمليات الضرورية لتحقيق تبادل المعلومات بين المرسل والمستثمر، وهو في معناه الخاص، الأكثر شيوعاً، نظام للاتصال يعتمد أساساً، وليس حصراً، على مبادئ الكهرباء ومفاهيمها. أنظر:

- جمال زكي الجريدلي، مرجع سابق، ص 10.

1.2. الفرع الثاني: تعريف بطاقة الائتمان الإلكترونية

الفرع الثاني: تعريف بطاقة الائتمان الإلكترونية:

تثير بطاقات الائتمان الالكترونية الصادرة عن البنوك الكثير من التساؤلات التي تتعلق بتعريفها وتحديد مفهومها باعتبارها ظاهرة حديثة نسبيا، ومما يزيد الأمر تعقيدا في هذا الشأن هو قلة التشريعات التي تناولت موضوعها. وكذا تعدد التعريفات الخاصة بها وإختلافها فيما بينها  ضيقا وإتساعا، وذلك انسجاما مع الجانب الذي يتم تعريفها منه، حتى أن التشريعات التي نظمتها تنظيما معقولا مثل : قانون ائتمان المستهلك الصادر في انجلترا سنة 1974 م، والذي تعرض لتحديد الأحكام و العلاقات الناشئة عن بطاقات الائتمان، إلا أنه لم يتضمن تعريفا محددا دقيقا للبطاقة. باستثناء المشرع الفرنسي والذي لديه تشريع بخصوص بطاقات السحب والإئتمان منذ عام 1935 والذي عُدّل في03/12/1991 م، أين عرف بطاقة الائتمان في المادة الثانية منه على أنها: «بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل الأموال من حسابه[1].

ويلاحظ أن هناك الكثير من المصطلحات التي تطلق على هذه البطاقات ومثال تلك التسميات: "بطاقات الدفع الإلكتروني ، أو البطاقات البلاستكية، أو بطاقات الإئتمان ، أو بطاقات الإعتماد". والواقع إن اختلاف التسمية يرجع إلى اختلاف الوظيفة التي تقوم بها هذه البطاقة والتي تتحدد على أساس الاتفاق بين العميل والجهة المصدرة لها، ولكن المصطلح الأكثر شيوعا من بين هذه التسميات هو "بطاقات الإئتمان"، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بجانب كونها وسيلة دفع فإنها تعطي لحاملها إئتمانا قصير الأجل[2]. ويمكن تعريف بطاقات الإئتمان ( Credit Cards)على أنها:

بطاقة مصنوعة من مادة بلاستيكية تحتوي على شريط ممغنط يتضمن بيانات عن حساب العميل لدى البنك، كما يتضمن شريطاً لاصقاً مدوناً عليه توقيع صاحب الحساب بالإضافة إلى صورة شخصية للعميل، تستخدم هذه البطاقة في سحب المبالغ النقدية وفي دفع ثمن المشتريات[3].

وهناك من عرفها على أنها عبارة عن بطاقات خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، مقابل توقيعه على إيصال بقيمة إلتزاماته، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من المصرف المصدر للبطاقة الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع[4]. وهناك من عرفها على أنها أداة مصرفية الكترونية تصدر بناءً على عقد قرض أو اعتماد أو ائتمان بحيث تسمح لحاملها بالسحب النقدي المباشر أو بالوفاء بقيمة ما يحصل عليه من سلع وخدمات من الغير على أن يسدد الحامل كل ذلك لاحقاً وفقاً لأحكام القرض أو الاعتماد أو الائتمان[5].

وهناك تعريف آخر للبطاقات الائتمانية، والذي يعرفها على أنها: " أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات، تحظى بالثقة والقبول الواسع على المستوى المحلى والدولي لدى البنوك والتجار والشركات والأفراد، تقدم كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن مشترياته أو الخدمات التي يحصل عليها، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، وهذا ما يطلق عليه إسم نظام الدفع الإلكتروني[6].

من خلال التعريفات الفقهية السابقة الذكر ورغم ما فيها من اختلاف في صيغتها ومضمونها إلا اننا يمكن ان نستخلص من خلالها تعريفا شاملا لبطاقة الائتمان وهو: قيام جهة معينة (في الغالب تكون بنكا) بإصدار بطاقة ورقية أو بلاستيكية أو أي مادة أخرى تضمن المتانة والسلامة وعدم التلف أو امكانية التزوير، لصالح شخص آخر ( العميل) تحمل اسمه وتوقيعه ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها، واسم الجهة المصدرة لها وشعارها، وذلك بشكل بارز على وجهها، بحيث يقوم هذا العميل عند شرائه لسلعة أو حصوله على خدمة معينة، بتقديم هذه البطاقة لبائع هذه السلعة أو مقدم هذه الخدمة ، بدلا من سداد ثمنها نقدا، ويقوم البائع بإرسال الفاتورة للبنك مصدر البطاقة والذي يسدد له هذه المبالغ، ويرسل هذا الأخير حسابا الى العميل في آخر كل مدة طالبا السداد. ولا تمنح هذه البطاقات للعميل إلا بعد تأكد مصدرها من وجود ضمانات كافية (شخصية أو عينية) لديه تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة. 



[1] - Mohamadou Gamdji , La sécurité du chèque: prévention et répression de l'émission de chèques,   L'Harmattan, Montréal, CANADA, 1998, p 15.

[2] - فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999 م، ص 08.

[3]- علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1989م، ص543.

[4]- عمر سليمان الأشقر، دراسة شرعية في البطاقات الإئتمانية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2009 م، ص 20.

[5]- معتز نزيه محمد المهدي، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 2006 م، ص 17.

[6] - نادر شعبان إبراهيم السواح ، النقود البلاستكية وأثر المعاملات  الإلكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر ، 2005 م، ص 12 .

1.3. الفرع الثالث: النشأة والتطور التاريخي لبطاقة الائتمان الإلكترونية

على عكس ما يضن البعض فان بطاقات الائتمان ليست مصرفية النشأة حيث أنها ظهرت أول ما ظهرت كفكرة قامت بها بعض المؤسسات والمحلات التجارية الكبرى، ومكاتب الرحلات السياحية، وبسبب خطورة هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الدفع على التعاملات التجارية، قامت البنوك باستخدام خبراتها المصرفية لتطوير هذه الوسيلة ورعايتها، وذلك عبر العديد من المراحل. وذلك ما سنتعرض اليه فيما يلي:

أولا/ ظهور بطاقة الائتمان الالكترونية في الدول الغربية:

كان أول ظهور لبطاقة الائتمان في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1914 م ويعود الفضل في ذلك الى شركة البترول العامة في كاليفورنيا(General petroleum corporation of California)  حيث كانت  هذه الأخيرة تصدر بطاقات معدنية لعملائها، يحصلون بواسطتها على البنزين وزيوت السيارات من محطاتها ولا يدفعون قيمتها في الحال، وإنما بشيك في نهاية الشهر إلى المركز الرئيسي للشركة، وفي عام 1915 م قامت مؤسسة التلغراف بإصدار قطع معدنية للتحقق من شخصية عملائها المنتظمين والتعرف على برقياتهم[1].

وفي سنة 1949 تم ميلاد بطاقة شركة (داينرز كلوب)  وتعني (نادي الطاعمين) على يد رئيس (شركة هملتون للائتمان)( Hamilton Credit Corporation)السيد  فرانك ماكنمارا وصديقه رجل الأعمال الكبير ألفريد بلومينغدال أحد أقطاب المتاجر الكبرى، ومحامي ماكنمارا السيد "رالف شنايدر"، جمعوا مائتي شخص تقريبا من اصدقائهم وزملائهم، واختاروا 14 مطعما من مطاعمهم المفضلة في نيويورك، واتفقوا معها على الترتيب الجديد. وكانت البطاقة عبارة عن ورقة، مثل الشيك، ولم تكن بطاقة بلاستيكية مثل التي تستعمل الآن، عليها ختم الشركة وتوقيع المسؤول فيها، وتوقيع صاحب البطاقة، على ان يقدم معها بطاقة قيادة السيارة، او اي بطاقة قانونية اخرى فيها صورته، للتأكد من انه صاحبها. وكانت «داينرر كلوب» اول شركة بطاقات ائتمان في العالم[2]. وقفز عدد زبائنها، خلال سنة واحدة، الى 20 الفا، وقفز عدد المطاعم التي تتعامل معهم الى 1000 مطعم. وكانت هذه البطاقة خطوة جديدة ؛ حيث لا تملك  الشركة سلعا تبيعها للمشتركين معها في البطاقة، وإنما غرضها الأساسي القيام بدور وسيط بين حامل البطاقة والتاجر المتمثل في المطعم. ورغم أن هذه البطاقة كانت مقتصرة في بداياتها على المطاعم فقط الا أنها سرعان ما تكورت لتشمل الفنادق والمحلات التجارية وغيرها من المؤسسات. وفي عام 1992 م اصبح هناك 7 ملين شخص يحملون هذه البطاقة و 2,2 مؤسسة تقبل التعامل بها. وبلغ حجم التعامل المالي بها في ذات العام 19 مليار دولار أمريكي[3].

وأول البنوك الأمريكية التي دخلت مجال بطاقات الائتمان كان بنك (the flat bush national) وذلك سنة 1947 م، من خلال بطاقة charge it ، تبعه في ذلك أكثر من 100 بنك، وكان من أقواهم بنك فرانكلين الوطني في نيويورك والذي قدم بطاقته عام 1951 وتم تسمية البطاقة(National Card)، ثم تبعه البنك الأمريكي عام 1958 م وهذا كان الدخول الحقيقي للبنوك في مجال البطاقات حيث أصدر بطاقة (American Card) وعمم إصدارها لدى جميع فروعه المنتشرة على الساحل الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ظهرت بطاقة(American Express Card) عام 1958 م لتمكن حاملها من استفادة الحصول على السلع والخدمات من الفنادق والشركات، على أن تحصل من عملائها ما يضمن استرداد ما تقوم بدفعه لحساب فواتيرهم[4]. وفي نفس السنة أيضا قام بنك ( Chase Manhattan) وهو ثاني اقوى بنك امريكي  بالسير على نفس المنهج ، وأعقب ذلك دخول العديد من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ، إذ كانوا يقدمون خدمات ائتمانية مختلفة[5] .

وفي عام 1965 كانت هناك موجة عمل كبيرة لإنجاح نظام البطاقات، وقد لعب بنك  أمريكا في هذه الموجة الدور الكبير و الأهم ، حيث نجح هذا البنك بسرعة في تطوير بطاقة Bank  America Card، و استخدمها كأساس لطرح بطاقة الإئتمان على المستوى الوطني، وللغرض ذاته أنشأ شركة تابعة له أطلق عليها إسم " Bank America Service Corporation "، والهدف منها خلق قاعدة عريضة للبنوك المصرح لها بإصدار البطاقة على مستوى  الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا البرنامج للوفاء بالبطاقة خرج اتحاد بين البنوك لمعالجة المعاملات التامة بالبطاقة والتي تستخدم الآن تحت اسم (Visa) وذلك لطمس معالمها الأمريكية في جميع دول العالم ولدى الملايين من التجار[6].

وفي سنة 1967 أصدرت بطاقة أخرى بواسطة ثمانية بنوك أمريكية (مارني ميلاند بنك من نيويورك، وبنك مللون الوطني وبتسبورج الوطني من بنسلفانيا، وبنك فالي نشيونال من اريزونا) سميت بطاقة (Interbank card) ، اين اصبح يطلق على هذه البطاقة مع بطاقة (Master Charge) الصادرة عن اتحاد بنوك كلفورنيا في سنة 1979 م بشبكة ماستر كارد المعروفة حاليا ، ومقرها في نيويورك ، ويطلق عليها أيضا (Bank Net)[7].

وفي عام 1985 م اتفقت شبكتي: Master Card  وVisa Card   الامريكيتين واللتان تشكلان اغلبية بطاقات القيد على النطاق العالمي (بالإضافة الى الولايات المتحدة) على اجراء للتحصيل فيما بين نظاميها، وبذلك أصبح يحق للبنوك التي تمنح احدى هاتين البطاقتين ان تسهل على التاجر المتعاقد معها التأكد من رصيد حساب شخص يحمل البطاقة الأخرى[8]. هذا كان فيما يخص مراحل تطور البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

اما في انجلترا فقد كان اول ظهور للبطاقات الائتمانية في عام 1963 م، وذلك عندما اصدرت (الامريكان اكسبرس) بطاقتها وسميت (الامريكان اكسبرس الاسترلينية)، ثم بعد ذلك عام 1966 م قام بنك باركيز بإصدار أول بطاقاته، إلا أنها كانت ذات طابع محلي مما دفع به للانضمام الى جمعية (فيزا) العامية لكي تصيح بطاقته دولية الاستعمال. ثم ظهرت بعد ذلك بطاقة (Access)  على يد اتحاد ثلاث بنوك انجليزية كبرى، وانضمت بدورها لجمعية ( Mastr card) الدولية[9].

كما ظهرت بطاقات الائتمان في فرنسا عام 1954 م حيث ظهرت بطاقات(Cartes du diners) وانتشر استخدام هذه البطاقات خاصة البطاقات الزرقاء عام 1967 م والتي ظهرت جراء اتفاق خمسة بنوك كبرى على اصدارها وذلك للوقوف في وجه زحف البطاقات الامريكية. فضلاً عن الكارت المذهب الصادر عن اتحاد الفنادق الفرنسي[10]. وبلغ عدد بطاقات الائتمان المستخدمة في فرنسا عام 1993 م واحداً وعشرين مليون بطاقة[11]

بالإضافة الى ما سبق  فهناك العديد من الدول التي  تركز على بطاقات محلية، مثل: «مايسترو» و«سولو» في بريطانيا، و«كارت بلو» في فرنسا، و«ليزر» في ايرلندا، و«يوروشيك» في المانيا، و«بانكوماكساي» في النمسا، و«بنباس» في هولندا، و«بانكونتاكت» في بلجيكا، و«بولكارد» في بولندا. واستمر انتشار بطاقات الائتمان حتى شمل كل الدول الاوروبية ومنه انتقل الى آسيا والتي تعد اليابان من اكبر الدول المتعاملة بها، بالإضافة لما تشهده من تزايد مستمر في الصين[12].

ثانيا/ ظهور بطاقة الائتمان الالكترونية في الدول العربية:

ظهرت بطاقات الائتمان في الوطن العربي لأول مرة في مصر من خلال البنك العربي الافريقي سنة 1981 م، تبعه بعد ذلك بنك مصر عام 1992 م وذلك بانضمامه لعضوية منظمة فيزا العالمية و ماستركارد، وقيامه بتسويق هاتين البطاقتين في مصر. ثم قام البنك الاهلي المصري وبنك القاهرة بإصدار أول كارت فيزا عام 1997 م، ولأجل هذا اصبح البنك الأهلي المصري صاحب الاختصاص بتسوية كافة تعاملات بطاقات الفيزا داخل مصر، وبنك مصر صاحب الاختصاص بتسوية كافة تعاملات بطاقات الماستر كارد داخل مصر[13]. ثم انتشر بعدها استخدام البطاقات الائتمانية في باقي الدول العربية ومنها المملكة الاردنية التي اصدرت بطاقتها الائتمانية في عام 1982 م عن طريق بنك  البتراء بترخيص من شركة فيزا العالمية[14].

وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة من الدول التي تشهد تطورا كبيرا في قطاع بطاقات الائتمان حيث احتلت المرتبة الأولى بين أكثر دول الشرق الأوسط استخداما للبطاقات الائتمانية. ففي عام 2001 ارتفع عدد البطاقات المتداولة لديها بنسبة (15%) ليصبح عددها ما يقارب خمسمائة ألف بطاقة[15]. ورغم هذا التطور الكبير لنظام البطاقات الائتمانية إلا أنها لم تجد لها مكانا في الدول العربية ذات النظام الاقتصادي المغلق مثل سوريا وليبيا والجزائر وغيرها من الدول إلا مؤخرا.



[1]- مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2005 م، ص 303.

[2]- كيلاني عبد الرضا محمود، النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة، مصر، 1996 م، ص 06.

[3]- امجد حمدان عسكر الجهني، المسئولبة المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء ووضع الضوابط لها، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية، الأردن، 2005 م، ص 11.

[4] - Tony Drury and Charles W. Ferrier , Credit Cards, Butterworth , London, 1984, p 14-29. 

[5] - ايهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2007 م، ص 34.

[6]- عبد الكريم فوزي القدومي، أثر قانون المعاملات الالكترونية الاردني على عمليات البنوك، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية ،  الأردن، 2005 م، ص 99.

[7]- محمد توفيق سعودي، بطاقة الائتمان والأساس القانوني للعلاقات الناشئة عن استخدامها، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2001 م، ص 17.

[8] - عذبة سامي حميد الجادر ، العلاقات التعاقدية المنبثقة عن إستخدام بطاقة الإئتمان، مذكرة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ، الأردن ، 2008 م، ص 12. 

[9] - Sally A. Jones, The Law Relating To Credit Cards , Oxford,  London, 1989, P1.

[10]- مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص 354.

[11] - André Bertrand et Philippe Le Clech, La pratique du droit des cartes de paiement et de crédit (des systèmes électroniques de paiement de la télématique bancaire et du télé-achat), La REVUE BANQUE EDITEUR, France, 2nd édition, 1989, p 45.

 

[12]- ايهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص 36.

[13]- المرجع نفسه.

[14]- هدى غازي عطا الله، الجوانب القانونية للبطاقات الائتمانية، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية، 1997 م، ص 22.

[15]- محمد بلعرج، ماستر كارد تستكمل خطة توسعها العالمية السريعة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان ، العدد 257، مايو 2002 م، ص 64 .

2. المطلب الثاني: مميزات وخصائص بطاقات الائتمان الالكترونية

تتميز بطاقة الائتمان الالكترونية ببعض المميزات والخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى وهي كالآتي :

2.1. الفرع الأول : أداة مصرفية متعددة الأطراف

 يستوجب التعامل بها ثلاثة أشخاص (مصدر البطاقة والحامل والتاجر) و كل طرف فيها يرتبط مع الآخر بعقد مستقل عن الآخرين يرتب عليه التزامات وحقوق مستقلة عن تلك التي يرتبها عقد غيره ، فالعقد الذي يبرمه مصدر البطاقة مع الحامل مستقل عن العقد الذي يبرمه مع التاجر[1]. وتحقق بطاقات الائتمان الالكترونية مزايا عديدة لكل طرف من الأطراف السابقة الذكر والتي منها:

1-   بالنسبة  لحامل البطاقة: تحقق له البطاقة عدم المخاطرة بحمل مبالغ ضخمة من النقود لتلبية احتياجاته وعدم دفع قيمة مشترياته من البضائع والخدمات التي تؤدى إليه ، وكذا الاستفادة من تأجيل الوفاء إلى الموعد المحدد بالعقد، كما تمكنه من سحب النقود التي يحتاج إليها من الصرافات الآلية. كما توفر لحاملها عنصر الأمان لعدم استخدامها من قبل الغير عند ضياعها أو سرقتها لاحتوائها على صورة العميل أحياناً والرقم السري الذي لا يعلمه إلا صاحبها[2].

2-   بالنسبة لمصدر البطاقة (المصرف): حيث يستفيد من انخفاض تكلفة التعامل بالبطاقة من خلال الاستغناء عن الشيكات ويستفيد أيضاً من العمولة التي يدفعها حامل البطاقة عن النقود التي يسحبها وكذلك التي يدفعها المستفيد (التاجر) للمصرف مقابل قيامه بالوفاء الفوري له.

3-    المستفيد (التاجر): يستفيد من الضمان الكامل من قبل المصرف بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة، كما أنها تزيد من مبيعاته وأعماله التجارية، حيث يقوم التاجر بتقديم شبكة الاتصال المباشر مع البنك مصدر البطاقة بحيث يقوم حامل البطاقة بطرق رقمه السري فقط على الآلة الأوتوماتيكية فيتم خصم المبلغ فوراً من حسابه لدى البنك لمصلحة التاجر[3].   

[1]- امجد حمدان عسكر الجهني، مرجع سابق، ص 29.

[2]- فداء يحيى أحمد الحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999 م، ص55 .

[3]- معتز نزيه محمد المهدي ، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 م، ص 21.

2.2. الفرع الثاني : أداة ائتمان الكترونية

حيث يقوم البنك (مصدر البطاقة) بسداد قيمة ما يحصل عليه الحامل من سلع وخدمات على أن يقوم الأخير بسدادها لاحقاً للمصدر على دفعات حسب الاتفاق وتعد أداة الكترونية لكونها ليست مجرد بطاقة ورقية أو بلاستيكية وإنما تحتوي على شريط ممغنط ورقاقة حاسوبية تخزن فيها المعلومات مما يستلزم وجود أجهزة وتقنيات الكترونية حتى يمكن قراءة بيانات هذه البطاقة[1].

[1]- محمد سعيد أحمد، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009 م، ص 315.

2.3. الفرع الثالث : أداة وفاء وضمان

هي أداة وفاء كونها تمكن حاملها من تقديمها للتجار كمقابل لثمن مشترياته بدلاً من دفع الثمن نقداً، أي دفع ثمن هذه المشتريات في بعض المحلات التي تمتلك آلات وأجهزة إلكترونية تم توصيلها بأجهزة الكمبيوتر الخاصة ببعض المصارف، حيث يتم إدخال هذا النوع من البطاقات في ماكينة خاصة وضعها المصرف تحت تصرف المحل التجاري عندما يرغب حامل البطاقة في دفع ثمن مشترياته بواسطتها عندئذ يتم خصم هذا المبلغ النقدي من حساب العميل وإضافته إلى حساب صاحب المحل التجاري[1]. فعندما يرغب حامل البطاقة بشراء سلعة فإنه يقوم بتقديم البطاقة إلى التاجر الذي يدون بياناتها عادة باستخدام آلة طابعة يدوية أو إلكترونية في فاتورة من عدة نسخ يوقعها العميل حامل البطاقة. ويرسل التاجر نسخة من هذه الفاتورة إلى البنك (الجهة التي أصدرت البطاقة) لتتولى سداد قيمتها، على أن تقوم في نهاية كل شهر بسداد القيمة للتاجر ثم تستردها لاحقاً من الحامل على دفعات مضافاً لها عمولة أو فائدة 1.5% في الشهر عن الرصيد المتبقي دون سداد بعد فوات الآجال المحددة للسداد، بينما لا يدفع أية فوائد على هذا الائتمان إذا قام بالسداد خلال الآجال المحددة، كما يتقاضى البنك عمولة من المحلات المتعاقد معها من 3% إلى 5% من قيمة المبيعات التي تمت بهذه البطاقة[2].

وتعتبر أداة ضمان  كونها توفر للتجار ضماناً لاستيفاء ثمن مبيعاتهم مباشرةً في حساباتهم المصرفية دون عناء، فهي وسيلة فعالة ومرنة لسداد التكاليف وذلك لسهولة حملها واستخدامها فضلاً عن قلة تعرضها للسرقة والضياع ، الشيء الذي جعلها تمتاز بسهولة التداول على المستوى المحلي والعالمي[3].

[1]- جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999 م، ص 13.

[2]- عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1999 م، ص 20.

[3]- معتز نزيه مهدي ، مرجع سابق ، ص 19 .

2.4. الفرع الرابع : البطاقة الائتمانية تبقى مملوكة للبنك في جميع الأوقات

فالعقد القائم بين مصدر البطاقة وحاملها موضوع لمدة محددة ومجدد ضمنيا إلا اذا افصح مصدر البطاقة أو حاملها عن رغبته في عدم التجديد، ففي هذه الحالة يكون واجبا على الحامل اعادة البطاقة الى البنك[1].



[1]- كميت طالب البغدادي، الاستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان -المسؤولية المدنية والجزائية-، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009 م، ص 71.

2.5. الفرع الخامس : تحقق إيرادات وفائدة للجهة المصدرة لها

تتمثل هذه الايرادات برسوم الاشتراكات وتجديد البطاقات ، وكذا من العمولات التي تحصل عليها من التاجر مقابل التعجيل بسداد ثمن المشتريات ومن العميل مقابل الائتمان الممنوح له أو من التأخر في السداد، وكذا من فرق العملات[1].



[1] - امجد حمدان عسكر الجهني، مرجع سابق، ص 34.

2.6. الفرع السادس : أنها تستخدم كحافظة نقود

حيث يمكن من خلالها لحاملها سحب النقود من ماكينة السحب الآلي (الصراف الآلي) الخاصة بالمصرف المصدر أو ببنوك أخرى بناء على اتفاق سابق على صلاحية السحب بنفس البطاقة من عدة مصارف عن طريق إقامة شبكة من الاتصالات بين تلك المصارف تسمح بمعرفة حساب العميل وتلبيه طلبه في السحب وخصم المبالغ النقدية المسحوبة بين تلك المصارف.  

2.7. الفرع السابع : تعتبر من وسائل الحد من طلب العملات الاجنبية

اذ أنها وسيلة دولية تستخدم بجميع العملات ويتم مطالبة العميل بما بعادلها من العملة الوطنية ، مما يقلل الطلب على العملات الاجنبية لأغراض استهلاكية[1].



[1] - بسمة محمد نوري كاظم، خصوصة بطاقة الائتمان الصادرة عن البنوك الاسلامية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية ، الأردن، 2007 م، ص 17.

3. المطلب الثالث : أنواع بطاقات الائتمان الالكترونية

لبطاقات الائتمان أنواع عديدة وذلك وفقاً لاعتبارات معينة ككيفية التعامل بها أو حسب المزايا التي تمنحها لحاملها أو بحسب الضمان المطلوب تقديمه للجهة المصدرة للبطاقة، وسنقوم بتبيان هذه الأنواع من خلال الأفرع التالية :

3.1. الفرع الأول: أنواع بطاقة الائتمان من حيث التعامل بها

ويمكن تقسيم بطاقات الالكترونية وفقا لهذا المجال الى ثلاثة أقسام كما يلي:

أولا : بطاقة الخصم أو القيد المباشر أو الفوري (البطاقات المغطاة):  ((Debit  Card

وهي البطاقة التي يتم إصدارها بناء على التزام العميل (حامل هذه البطاقة ) بفتح حساب جاري لدى البنك مصدر البطاقة يودع فيه مبلغاً معيناً يعادل الحد الأقصى المسموح له بالشراء في حدوده شهرياً ، وعندما يقوم الحامل بالشراء من التجار المفتعاقدين مع المصدر أو الحصول على خدماتهم يقومون بإرسال مستندات(فواتير) الشراء أو أداء الخدمة إلى البنك المتعاقدين معه لكي يدفع لهم مستحقاتهم وبعد ذلك يقوم البنك بخصم هذه المبالغ مباشرةً من حساب العميل المفتوح لديه ، لذلك سميت ببطاقة الخصم المباشر[1]، كما يتم الخصم أيضاً بقيمة المسحوبات النقدية بالبطاقة من آلات السحب أو من البنوك ، وفي نهاية كل شهر يرسل البنك كشف حساب إلى حامل البطاقة مطالباً إياه بإيداع مبلغ مماثل في الحساب الجاري حتى يعود الرصيد المطلوب الاحتفاظ به لدى البنك . لذلك فان هذا النوع من أنواع البطاقة الائتمانية أداة وفاء ولا يمكن اعتبارها أداة ائتمان لأنها لا تعطي للعميل أجلاً للوفاء وميزتها إنها توفر الوقت والجهد للحامل وتزيد من إيرادات البنك المصدر لها[2].

ثانيا/ بطاقة الخصم الشهري أو الدفع المؤجل : (Charge  Card)  

وهذا النوع من البطاقة لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق للبنك المصدر في صورة حساب جاري وإنما يطلب البنك المصدر من حامل البطاقة سداد قيمة مشترياته ومسحوباته كاملةً في نهاية كل شهر[3]، على أن يسددها خلال مدة تتراوح بين 25- 40 يوماً ، وإذا تأخر عن السداد فان البنك سوف يحمله فوائد تتراوح قيمتها مابين 1,5- 1,75% شهرياً على المبالغ المسحوبة . لذا فان هذا النوع من البطاقة يعد أداة وفاء وائتمان في الوقت نفسه لأن البنك يمنح العميل تسهيل ائتماني قصير في حدود الشهر وهي الفترة ما بين الشراء والسداد[4].

ثالثا/ بطاقة الائتمان القرضية أو التسديد بالأقساط )على فترات لاحقة):(Credit Card)

وهذا النوع من البطاقة يقوم على عدم الدفع المسبق لمصدر البطاقة شأنه شأن النوع الثاني السابق إلا إن الاختلاف بينهما يكون في وقت دفع المبالغ إلى البنك ، أي إن حامل البطاقة هنا لا يدفع كل المبالغ المستحقة عليه في نهاية الشهر وإنما يكون الدفع على شكل أقساط دورية متناسبة مع دخله الشهري ، أي ان حامل البطاقة يدفع جزء منها ويقسط الباقي على شهور متتالية مع حساب فائدة على المبلغ المقسط بنفس المعدلات السابق ذكرها في النوع الثاني . ويعد هذا النوع من البطاقة أداة وفاء وائتمان[5]، وهذا هو النوع المعروف كبطاقة ائتمان وهو محور بحثنا .



[1]- جلال عايد الشورة ، وسائل الدفع الالكتروني، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2008 م، ص 37.

[2]- أحمد سفر،  أنظمة الدفع الالكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2008 م، ص 88.

[3]- محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص 319.

[4]- المرجع السابق، ص 320.

[5]- بشــــــــار محـــــــــــــمود دودين، الإطــــــــار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2010م، ص 204.

 

3.2. الفرع الثاني : أنواع بطاقة الائتمان من حيث الجهة المصدرة لها

ويمكن تقسيم بطاقات الالكترونية وفقا لهذا المجال الى ثلاثة أقسام كما يلي:

أولا / البطاقة التي تصدرها المنظمات العالمية : وهي البطاقة التي تصدر من مصارف مرخص لها من المنظمة العالمية الراعية للبطاقة ، وهذه المنظمات لا تعتبر مؤسسات مالية تقوم بإصدار البطاقة وإنما هي بمثابة نادٍ يمنح المصارف ترخيص أو تفويض لإصدار البطاقة ويساعدهم على إدارة خدماتها و يجب وضع اسم وشعار المنظمة على البطاقة ومن أشهر هذا النوع من البطاقة هي بطاقة الفيزا العالمية(Visa)  وبطاقة الماستر كارد Master  Card) (.

وان بطاقة الفيزا تكون على ثلاثة أنواع بحسب الائتمان الممنوح لحاملها وهي :

أ – بطاقة الفيزا الفضية (العادية): وهي البطاقة التي تكون حدودها الائتمانية منخفضة نسبياً وتمنح لمعظم العملاء الذين تتوافر فيهم المتطلبات الضرورية ويكون لحاملها القدرة بواسطة هذه البطاقة على شراء السلع والخدمات من التجار والسحب النقدي من البنوك وأجهزة الصراف الآلي[1].

ب- البطاقة الذهبية (الممتازة ) : وهي البطاقة التي تكون حدودها الائتمانية عالية لذا تمنح للعملاء ذوي الكفاءة المالية العالية وان بعضها يعطي للحامل ائتمان غير محدد بسقف معين ، بالإضافة لذلك فان حاملها يتمتع ببعض الخدمات مجاناً كالتأمين على الحياة والحجز في الفنادق وشركات الطيران والاستشارات الطبية والقانونية[2].

ج- بطاقة الفيزا إلكترونيك :  توفر هذه البطاقة لحاملها إمكانية سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي ومن الأجهزة التي تستطيع قراءة الشريط المغناطيسي على المستوى الدولي(25) .

ثانيا / البطاقة التي تصدرها المؤسسات المالية الكبيرة : وهي البطاقات التي تصدرها هذه المؤسسات مباشرةً دون أن تمنح تراخيص إصدارها لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى، وإنما تتولى بنفسها التعاقد مع التجار والحصول على حقوقها من حملة البطاقة مباشرةً، ولا تلزمهم بفتح حسابات مصرفية لديها أو لدى أحد فروعها، ومن أهم هذه البطاقات هي بطاقة الأمريكان اكسبريس (American  Express) والداينرز كلوب[3]، وتكون بطاقة الأمريكان اكسبريس على ثلاثة أنواع طبقاً للتسهيلات الائتمانية التي يرغب العميل الحصول عليها وهي كالآتي :

أ-بطاقة الأمريكان اكسبريس الخضراء : وهي التي تمنح للعملاء الذين يمتازون بملاءة مالية وتحدد التسهيلات الممنوحة لهم بسقف ائتماني محدد لذا تمنح لمتوسطي الدخول[4].

ب- بطاقة الأمريكان اكسبريس الذهبية : وهي تمنح للعملاء الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية وتمتاز بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل غير محددة بسقف ائتماني معين[5]، وان بطاقة الأمريكان اكسبريس لا تقبل وضع اسم أي مصرف أخر على بطاقاتها إلا على هذا النوع من البطاقة وبشرط أن يكون لدى المصرف المصدر لهذه البطاقة حساب للعميل الراغب في الحصول عليها، وان يكون المصرف ضامن له[6].

ج-بطاقة الأمريكان اكسبريس الماسية : وهي التي تمنح لكبار التجار والأثرياء ومن لهم أموال كثيرة لدى البنوك والمؤسسات المالية الدولية[7].

أما بطاقة الداينرز كلوب (Diners club ( : وهي البطاقة التي تتسم بمرونة معاملاتها وتصدر على ثلاثة أنواع هي : بطاقة الصراف البنكي لكافة العملاء ، وبطاقة رجال الأعمال لرجال الأعمال، وبطاقة خاصة بالتعاون مع شركات كبرى كشركات الطيران وشركات السيارات[8].

ثالثا / البطاقة التي تصدرها المؤسسات التجارية الكبيرة : وهي البطاقة التي تصدرها المؤسسات والمحلات التجارية كالمطاعم والفنادق ومحطات البنزين بهدف المحافظة على العملاء المتميزين وتسهيل معاملاتهم، ومن أشهرها بطاقة الشراء من المحل التجاري : وهي بطاقة يصدرها المحل التجاري لعملائه ويتيح لهم شراء ما يحتاجونه من سلع وخدمات ويكون الدفع بعد فترة من الزمن أي إن هذه البطاقة تمنح حاملها تسهيل ائتماني في حدود سقف معين وكذلك تمنحهم مزايا أخرى كتخفيض الأسعار والأولوية في الحصول على الخدمات[9].



[1]- وائل الدبيسي، البطاقات المصرفية أنظمة وعقود ، مكتبة صادر دار المنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان ، 2004 م، ص 38.

[2]- جلال عايدة الشورة، مرجع سابق، ص 15.

[3]- ايهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص 22.

[4]- معادي أسعد صوالحة، بطاقات الائتمان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011 م، ص 51.

[5] - معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق ، ص 51.

[6] - محمد سعيد أحمد ، مرجع سابق ، ص 311.

[7] - معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق ، ص 51.

[8] - المرجع السابق، ص 53.

[9] - أنس العلبي، النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 2005 م، ص 59.

3.3. الفرع الثالث : أنواع البطاقة من حيث الضمان المقدم لمصدرها

وهي على نوعين :

أولا/ بطاقة الضمان الشخصي : وهي التي تمنح لكبار العملاء وذوي الدخول المرتفعة . حيث أن قبول الضمان يعتمد على ثقة المصدر للبطاقة بالعميل و تاريخه المالي[1].

ثانيا/ بطاقة الضمان العيني : وهي التي يقدم طالبها (العميل) ضماناً في صورة حساب جاري لدى الجهة المصدرة للبطاقة ، وقد يكون الحساب أقل من الحد الأقصى لمبلغ البطاقة ويسمى بالضمان العيني الجزئي[2]، أو قد يكون الحساب مساوي للحد الأقصى لمبلغ البطاقة ويسمى بالضمان العيني الكلي، وهذا النوع من البطاقة يصدر لعملاء البنك الغير متأكد من بياناتهم أو غير المدروسين ائتمانيا[3].

   

[1]- جلال عايد الشورة، مرجع سابق، ص 17.

[2]- ايهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص 27.

[3]- خالد ابراهيم التلاحمة، التشريعات المالية والنصرفية من الوجهتين النظرية والعملية، دار الاسراء للنشر، الأردن، 2004م، ص 176.

3.4. الفرع الرابع: أنواع البطاقة من حيث نطاق التعامل بها

أولا / البطاقة المحلية : وهي البطاقة التي لا تستخدم إلا في داخل إقليم البنك المصدر لها وفي نفس عملة هذا الإقليم ، وهي ذات سقف ائتماني محدود بمبلغ معين .

ثانيا/ البطاقة العالمية : وهي التي تمنح لحاملها إمكانية استعمالها على المستوى الدولي، لذلك يتطلب من حاملها ملاءة وقدرة مالية كبيرة[1].

[1]- عبد الجبار الحنيص، الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير ، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 24 ،  العدد 02، 2008 م، ص 154.

3.5. الفرع الخامس: أنواع البطاقة من حيث النظم التكوينية لها

أولا / البطاقة الممغنطة : وهي التي تحتوي على شريط ممغنط يتم من خلاله إدخال وتخزين وتأمين البيانات عليه ويكون ذا شفرة يتميز بها ويتحقق الدفع بهذه البطاقة من خلال قراءة المعلومات الثابتة على الشريط[1].

ثانيا/ البطاقة الرقائقية : وهي تحتوي على شريحة من السيلكون "ذاكرة" تتضمن قيمة النقود في الحساب المصرفي لحاملها وتقوم بعمليات التحويل المصرفي من قيد وإضافة من حساب العميل[2]. ولها ثلاثة أنواع فرعية كالآتي:

1- بطاقة الذاكرة : تتضمن محتويات هذه البطاقة معلومات مخزنة صادرة عن عملية معينة ومثالها بطاقات الهاتف[3].

2- البطاقة الذكية (Smart Card) : وهي عبارة عن رقيقة الكترونية فائقة القدرة على تخزين جميع البيانات الخاصة بالعميل مثل اسم العميل ورقمه السري ورصيده في البنك والحدود المسموح له بسحبها من هذا الرصيد وتوقيعه وأحياناً صورته الشخصية، وهي بذلك تعد حاسباً متنقلاً يؤمن حماية كبيرة ضد التزوير وسوء الاستخدام ، حيث تتيح أجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجارية التدقيق في تفاصيل الحسابات المالية لصاحبها[4].

3- البطاقة الذكية جداً : وهي تتميز بأنها تحافظ على خصوصية حامل البطاقة وتمنع التزوير والتحايل لأن عمليات الدفع التي تتم بواسطتها تنفذ من خلال نظام كتابي الكتروني مشفر وتسمى بالكتابة الخوارزمية .

ثالثا / البطاقات البصرية: وقد اخترعت سنة 1974 م وبدأ استخدامها سنة 1981 م من طرف شركة فيليبس ثم انتشر استعمالها[5]، وهي تصدر من مؤسسات اقتصادية عالمية وتحظى بالقبول على المستوى العالمي بحيث أصبحت لها قوة شرائية عالمية تفوق العملات النقدية العالمية كالدولار والجنيه الإسترليني ، توضع في هذه البطاقات معلومات خاصة بقيم المدفوعات أو المعلومات المتغيرة وعناصر التأمين للمدفوعات . وتتميز بأن عنصر الأمان فيها بشكل بصري كالصورة المجسمة ثلاثية الابعاد[6] .



[1]- ممدوح محمد الرشيدات، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 02، 2005 م، ص 212.

[2]- ايهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص 28.

[3]- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية (لتشريعات التجارية و الاكترونية دراسة مقارنة )، المجلد الثاني، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2011 م، ص 465.

[4] - منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، البنوك الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، ط02 ، 2006 م، ص 52.

[5]- مصطفى يوسف كافي، النقود و البنوك الإلكترونية في ظل التقنيات الحديثة، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 2011 م، ص 49.

[6] - محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص 512.

4. المطلب الرابع: تمييز بطاقات الائتمان عما يشابهها

تصدر البنوك والمؤسسات المالية المختلفة العديد من البطاقات الاليكترونية المتشابهة في شكلها الخارجي، الا أنها تتنوع وتختلف فيما بينها بحسب الغرض المبتغي من وراء استخدامها. ويمكننا القول إن عنصر الائتمان هو المعيار المميز لبطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات المصرفية الأخرى، كبطاقة ضمان الشيكات وبطاقة السحب الآلي للنقود وبطاقة الدفع أو الوفاء. و سنتناول فيما يلي كل نوع من هذه الأنواع على حدا وما تتميز به بطاقة الائتمان عنها. وذلك كالآتي :

4.1. الفرع الأول: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة ضمان الشيكات.

تعرف بطاقة ضمان الشيكات على أنها " بطاقة بموجبها يتعهد البنك لعميله حامل البطاقة بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقاً لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة على اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل، وإذا تم تحرير الشيك ضمن الشروط وخاصة أن يكون وفقاً للحد الأقصى المسموح به وكتابة رقم البطاقة على ظهر الشيك وصحة توقيع الساحب فإن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود رصيد كاف لديه، ففي بريطانيا الحد الأقصى للوفاء يكون بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني[1].

مما سبق يتبين أن الاختلاف بين بطاقة الائتمان وبطاقة الشيكات يتمثل فيما يلي :

1-     أن حامل بطاقة الشيكات يستطيع سحب الشيك لأي شخص كان ، بينما بطاقة الائتمان لا يتم التعامل بها إلا مع التجار الذين يتعاقدون مع الجهة المصدرة لها[2].

2-     بطاقة ضمان الشيكات تضمن الوفاء بقيمة شيك مسحوب على البنك من قبل حاملها ، أما بطاقة الائتمان فتضمن الوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها الحامل من التاجر .

3-     من حق البنك أن يرفض وفاء بطاقة ضمان الشيكات عند تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كافي ، بينما بطاقة الائتمان يقوم المصدر بسداد المبالغ المطالب بها في حدود الاتفاق أما المبالغ الزائدة فيتم استيفاءها من الحامل[3].

4- إن استخدام بطاقة ضمان الشيكات في حالة عدم وجود رصيد من شأنها أن تشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند توافر أركانها، وهذا لا يمكن تطبيقه على بطاقة الائتمان لأنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحظر اللجوء إلى القياس في مجال التجريم والعقاب.

[1]- هدى غازي عطا الله، مرجع سابق، ص 28.

[2]- معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق، ص 59.

[3]- فتحي شوكت ﻤﺼﻁﻔﻰ، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2007 م، ص 52.

4.2. الفرع الثاني: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة السحب الآلي للنقود

بطاقة السحب الآلي(الصرف الآلي) تخول حاملها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصي متفق عليه من خلال أجهزة خاصة، حيث يقوم العميل بإدخال البطاقة في فتحه خاصة بالجهاز ثم إدخال رقمه السري وتحديد المبلغ المطلوب سحبه بالضغط على لوحه مفاتيح الجهاز ويقوم الجهاز بعد ذلك بصرف المبلغ آليا وإعادة البطاقة له، ويسجل هذا المبلغ في الجانب المدين من حساب العميل مباشرة (on line) . والهدف من وجود هذا النوع من البطاقات هو التسهيل على العملاء وتوفير احتياجاتهم من النقود المودعة لدي البنك.

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا ان هذه البطاقة تختلف عن بطاقة الائتمان ويتجلى الفرق بينهما فيما يلي[1]:

1-     إن بطاقة السحب الآلي لا تمنح حاملها أي ائتمان، حيث تتمثل وظيفتها الأساسية في تمكين الحامل من سحب النقود من حساباته وأرصدته المودعة لدى البنك ، أي إذا لم يكن لديه رصيد كافٍ لدى البنك فإن الجهاز سوف يرفض الصرف له ، فهي بطاقة مرتبطة برصيد حاملها في البنك المصدر لها . أما بطاقة الائتمان فإنها لا ترتبط برصيد حاملها بل تمكنه من السحب النقدي من الاعتماد أو الائتمان المفتوح لدى البنك ولو لم يكن للحامل رصيد مودع في البنك وإنما تعتمد على ثقة مصدر البطاقة بحاملها وقدرة على السداد عند استحقاق الدفع .

2-     إن بطاقة الائتمان تمكن حاملها وظيفتي سحب النقود من الأجهزة المتخصصة لذلك والتعامل بها مع التجار لوفاء قيمة السلع والخدمات ، بينما بطاقة السحب الآلي تسمح لحاملها بوظيفة واحدة وهي سحب النقود من خلال الأجهزة التابعة للبنك المصدر للبطاقة  ، أي أن بطاقة الائتمان أداة وفاء وائتمان بينما بطاقة الصراف الآلي هي بطاقة سحب.

3-     انه وفقاً لبطاقة الائتمان تكون هناك ثلاث علاقات تعاقدية تنشأ بين البنك والحامل والتاجر بينما في بطاقة السحب الآلي يوجد هناك علاقة تعاقدية واحدة وهي بين البنك والحامل.

4-     في بطاقة الائتمان إن البنك المصدر لها يكون مانحاً ائتمان لحامل البطاقة ، بينما في بطاقة السحب الآلي البنك يكون موفياً لالتزامه برد المبالغ المودعة لديه إلى العميل عن طريق الأجهزة الآلية ، فعندما يدخل  العميل بطاقته في الجهاز مع رقمه السري يعد بمثابة أمر للبنك بدفع المبلغ المطلوب ، وفي الوقت نفسه تخويله بقيد هذا المبلغ في حسابه المدين .

5-     عند السحب النقدي ببطاقة الائتمان تخصم نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، أما السحب النقدي ببطاقة الصرف الآلي فهو مجاني وقد يكون بحسم مبلغ بسيط دون أن يشعر به  الحامل[2]

6-     إن الهدف من إصدار بطاقة الائتمان هو الربح المباشر للبنك المصدر لها ، بخلاف بطاقة السحب الآلي التي وجدت أساساً لخدمة حاملها

7-     يمكن استخدام بطاقة الصرف الآلي للإيداع في الحساب ولكن لا يمكن استخدام بطاقة الائتمان في ذلك .

8-     إن بطاقة السحب الآلي تصدر على حساب التوفير أو الحساب الجاري أو حساب تحت الطلب ، في حين إن بطاقة الائتمان تصدر فقط على الحساب الجاري.


[1] - خالد ابراهيم التلاحمة، مرجع سابق، ص 184.

[2]- نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية (دراسـة نظريـة تطبيقيـة)، منشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنان، 2005 م،  ص 509.

4.3. الفرع الثالث: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الوفاء.

تخول بطاقة الوفاء"debit card" لحاملها دفع قيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية المتعاقدة مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحويل قيمة البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر البائع بصورتين أحدهما مباشرة on line وتتم لحظة الشراء لدي التاجر عن طريق التحويل المباشر من حساب الحامل إلى حساب التاجر أما الصورة الأخرى غير مباشرة off line حيث تقوم الجهة المصدرة بسداد الإيصالات للتاجر بعد وصولها إليها ويطلق على هذه البطاقة تسمية " بطاقات الوفاء المؤجلة"[1].

ومن خلال تعريف بطاقة الوفاء نجد أن هناك فرق بينها وبين بطاقة الائتمان من حيث:

1-     أن بطاقة الوفاء لا تعطي حاملها ائتماناً لأن الجهة المصدرة لها تقوم بتسوية الدين بين حامل البطاقة والتاجر إن وجد هناك رصيد دائن للحامل دون أن تقدم تسهيلات ائتمانية، أي إن استخدامها مرهون بوجود رصيد كافي لحاملها . بينما في بطاقة الائتمان فان الجهة المصدرة لها تتعهد بتقديم تسهيلات ائتمانية للحامل في حدود مبلغ معين متفق عليه مسبقاً ، و بالسداد للتاجر حتى في حالة عدم وجود رصيد في حساب الحامل.  

2-     أن حامل بطاقة الوفاء لا يملك أجلاً للوفاء إلا في حالة الوفاء غير المباشر ( بطاقة الوفاء المؤجلة ) ومع ذلك انه يلتزم بسداد المبلغ كاملاً عند استلام كشف الحساب من البنك ، أما حامل بطاقة الائتمان فأنه يتعهد بمقتضى العقد المبرم مع الجهة المصدرة بالوفاء بالمبلغ ضمن أجل ممنوح له منها والذي قد يصل إلى (30 أو 55 يوم ) ولكنه لا يسدد المبلغ بالكامل وإنما يكون على شكل دفعات متتالية (أقساط)[2].

3-     إن بطاقة الوفاء تستخدم لوفاء قيمة السلع والخدمات فقط ، بينما بطاقة الائتمان تستخدم لوفاء قيمة السلع والخدمات وللسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 


[1]- كيلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1998 م، ص 44.

[2]- أحمد سفر، مرجع سابق،  ص 93.

4.4. الفرع الرابع: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الحساب

بطاقة الحساب "charge card" ترخص لحاملها الشراء على الحساب في الحال، على أن يتم السداد لاحقا، فهي لا تقدم ائتمان لحاملها ولكن عليه سداد قيمة مشترياته بمجرد إرسال الفاتورة إليه مع عدم تحمله من جراء ذلك أي فوائد وبذلك نلاحظ ن بطاقة الحساب تعتمد على الشراء بدين يتم سداده كله لاحقا، ولكن في بطاقة الائتمان يتم السداد خلال مدة معينة ومتعاقبة من الاعتماد المسموح به للحامل والذي يتم السحب على أساسه مضافا إلى السداد فائدة معينة مقابل ادارة العملية المصرفية[1].

[1] - عماد علي ابراهيم الخليل، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2000 م، ص 10.