الانظمة السياسية المقارنة

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: الأنظمة السياسية
كتاب: الانظمة السياسية المقارنة
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Thursday، 2 May 2024، 10:09 AM

الوصف

                                              تتمثل هذه الانظمة في:

                                                     النظام البرلماني .

                                                     النظام الرئاسي.

                                                     النظام الشبه رئاسي.

                                                     النظام السياسي الجزائري.

 

1. النظام البرلماني

هو النظام الذي يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية و سوابق عرفية نشأت و تطوّرت في بريطانيا

أركان النظام البرلماني.

يرتكز النظام البرلماني على :

أ*- ثنائية السلطة التنفيذية
ب*- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية


الفرع الاول: ثنائية السلطة التنفيذية:
تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس و الحكومة.
1- رئيس الدولة

قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان.

 و الرئيس غير مسئول سياسيالكنه مسئول جنائيابخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسئول لا سياسيا و لا جنائيا و سبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلاّ من خلال الوزراء المعينين، و إذا كان لهم اختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الانتخابات و مهما كان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.

2- الوزارة (الحكومة) :
و هي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان و يقوم باختيار أعضاء حكومته و تمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية و لذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية و تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور اجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت.
الفرع الثاني: عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة :
تظهر تعاون السلطتين في الآتي :
* أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية و إجراء الرقابة اتجاهها :
1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الانتخاب.
2- استدعاء الهيئة التشريعية لانعقاد و لإنهاء دورته.

3- لها حق اقتراح القوانين و الاعتراض عليها و إصدارها.
4- كما يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.
5- و أخطر عمل تقوم به السلطة التنفيذية هو حقها في حل البرلمان .


*الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية و إجراء الرقابة عليها:
1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب و الوزير.
2- حق الإيستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرّف معيّن و هو يتضمن اتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن ينتهي بسحب الثقة.
3- هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم استقالتها.
4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.
5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان انتخاب رئيس الدولة.
6- الاتهام الجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الاتهام الجنائي للرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كما تقرر اشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.

المطلب الثاني:النظام البرلماني التقليدي "بريطانيا"

الفرع الأول: مميزات النظام الدستوري البريطاني :
1- دستور غير مدوّن
2- ملكية تملك و لا تحكم
3- الثنائية الحزبية

1- دستور غير مدوّن :
رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة.
أ*- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكـــــــــية مقيّدة
و تحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة و طبقة الأشراف و النبلاء في مواجهة سلطات الملك و حققت ضمانات حول فرض الضرائب و كفالة حرية القضاء و الكثير من الحريات الفردية و الملاحظة الهامة أن الوثيقة جاءت عقب ثورة طبقة النبلاء و الكنيسة و لهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب.
ب- وثيقتا الحقوق الصادرتين 1628 و 1689: ثنــــــائية البرلمان
تضمنتا مبادئ دعمت اختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاص بتنفيذ القانون دون تعديله و حرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم.

2- ملكية تملك و لا تحكم :
نظام الحكم الملكي يتم اعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث و الملك غير مسئول لا جنائيا و لا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل ضار (لا يخطئ).
نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها و كذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبة البرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، و له أيضا اختصاص تعيين كبار الموظفين و منح الألقاب و الأوسمة مثل لقب اللورد و دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو حله و له حق العفو كما أم كل هذه الاختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة.
و هناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة و تركها للوزارة و هذا منذ 1719.


3- الثنائية الحزبية : (بعد تقرير مبدأ الاقتراع العام و إصلاح النظام الانتخابي)
هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظين و حزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية و الحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية و التشريعية و هذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين.
الفرع الثاني: المؤسسات السياسية البريطانية:
تتمثل أهم المؤسسات في : التاج، الوزارة و البرلمان.
1-التاج : و قد تطرقنا إلى موضوع التاج في الفقرة السابقة.
2-الوزارة: التاج + الوزارة = السلطة التنفيذية
و هي الوارث الحقيقي لسلطة الملك و يعود أصل نشأتها إلى مجلس الملك الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة استشارية، و في إطار هذا المجلس كانت هناك لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في اتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت و أصبحت تشكل أساس الوزارة.
و قد نشأت الوزارة بعدما تقررت مسؤوليتها أمام البرلمان ففي البداية كان أعضاء المجلس أشخاص غير مسئولين إزاء البرلمان باعتبار تعيينهم من الملك كمستشارين له ثم تطوّرت الأمور فأصبح بإمكان البرلمان توجيه الاتهام الجنائي لهم.
و باعتبار أن الملك له حق العفو بعد صدور حكم المجلس ضد أحد المستشارين أو بإسراعه إلى حل مجلس العموم قبل إصدار الاتهام.
و تطوّرت المسؤولية الجنائية إلى مسؤولية سياسية إما فردية أو تضامنية و قيّدت سلطة الملك بإلغاء حق العفو الملكي عند استعمال وسيلة الاتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الاتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الاتهام.
و بعدما كان الملك هو الذي يرأس المجلس الخاص فلأسباب معيّنة تخلّى الملك عن ترؤس الاجتماعات و بهذا استقلت الوزارة عن الملك و أصبح لها رئيس خاص.
و تشكيل الوزارة حاليا يتم من خلال التعيين، رغم قرب الأغلبية في البرلمان و نظرا للصلاحيات الهامة المخوّلة لرئيس الوزراء (زعيم الحزب) فالبعض يلقبه بالملك المؤقت، فالوزارة تتولى مهام السلطة التنفيذية كتحديد السياسة العامة للدولة و تسير و تراقب الجهاز الإداري و تقترح مشاريع القوانين و تشرّع عن طريق التفويض.
و يعود المصدر الحقيقي لسلطة الوزارة إلى الشعب الذي يمنحها الثقة من خلال عملية الانتخاب.

3- البرلمان: السلطة التشريعية
يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات و مجلس العموم
أما الملك فقد ابتعد عن المجال التشريعي و لم يبق دوره إلاّ اسميا فقط. و يعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف و النبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم و رئيس كل مقاطعة و ممثلين عن كل مدينة ثم حدث انقسام داخل المجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء و الأشراف من جهة و ممثلي المقاطعات و المدن من جهة أخرى و بذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين :
أ*- مجلس اللوردات : House of Lords
يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية و هو يتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضو بالوراثة و الباقي بعضهم معيّن من طرف الملك و البعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و 1944 تضاءلت مهام هذا المجلس و أصبح اختصاصه منحصر في الاعتراض التوفيقي للقوانين.
ب*- مجلس العموم : House of comons
يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم انتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الاقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ إبتداءا من 1918 و بالنسبة للنساء منحت حق الانتخاب إبتداءا من 1928.
ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالاعتبارات الحزبية، و يقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، و يتمثل اختصاص المجلس في التشريع و اعتماد الميزانية و إقرار الضرائب و مراقبة و توجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أو إنشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة).

 

2. النظام الرئاسي

يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية، النظام الذي يقوم على أساس الاستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود النشأة التاريخية إلى هذا النظام إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789.

المطلب الاول: أركان النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على ركنين :


الفرع الاول: فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ*- إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط، فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب*- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت*- خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.


الفرع الثاني: توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و استقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ*- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها استقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو استجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب*- مظاهر استقلال السلطة التشريعية :
تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو تأجيل اجتماعه أو إنهاءه، كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم باقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور اجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لانتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الاستثناءات فلرئيس الدولة حق الاعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين بعض كبار موظفي الدولة.


المطلب الثاني: النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية دولة اتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :


الفرع الاول: السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر انتخابه في مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
و المرحلة الثانية منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم انتخاب الرئيس على درجتين ففي البداية تقوم الدويلات بانتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب اختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
- صلاحيات الرئيس:
1- ينفرد الرئيس بتعيين  الوزراءاي الكتاب الذين يقومون بدور المساعدين له رغم أن الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الاختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الاتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الاتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة  وفي حالة الحرب له أن يدخل القوات في عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص بتنفيذ القوانين الاتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع في موضوع معيّن و له حق الاعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10 أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسئول سياسيالكنه مسئول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

الفرع الثاني:السلطة التشريعية :

يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي باعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 480 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشترط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا و ينتخبون لمدة سنتين.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
- اختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
- و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الاتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الاستثناءات من استقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الاستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للانعقاد في حالة ظروف استثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الاهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي للقوانين الذي يطلق عليه حق الفيتو
5- لمجلس الشيوخ الحق في اتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الاتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ و هي اختصاصات قضائية للكونجرس تسمى إجراءات الأومبشمنت.
7- كما نجد أن رئيس مجلس الشيوخ هو نائب رئيس الدولة.

 

3. النظام شبه الرئاسي: النظام السياسي الفرنسي

و يقصد بهذا النظام، النظام الذي يجمع بين خصائص النظام البرلماني و الرئاسي في نفس الوقت فهو يقوي مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا يحمّله المسؤولية السياسية، و كذلك فإن هذا النظام يمنع الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.
و أحسن مثال على هذا النظام هو النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 أو ما يسمّى بالجمهورية الخامسة.
عرف هذا النظام تحت اسم الجمهورية الخامسة و نقتصر فيه على دراسة السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما.

المطلب الاول: السلطة التنفيذية :
تتكوّن من رئيس الجمهورية و الحكومة (الوزارة):
أ- رئيس الجمهورية:
قبل تعديل دستور 1958 في 1962 كان الرئيس ينتخب من قبل أعضاء البرلمان و أعضاء المجالس المحلية، و بعد 1962 أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة لمدة 7 سنوات و عدّل في السنة الماضية و أصبح لمدّة 5 سنوات.
- اختصاصات الرئيس :
1- في الظروف العادية:
1.1. اختصاصاته في ميدان السلطة التنفيذية :
- يعيّن رئيس الحكومة و يعفيه من مهامه.
- يعيّن الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير الأوّل.
- يوقّع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء.
- يعيّن كبار الموظفين.
- يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
- يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة.
2.1. اختصاصاته في المجلس التشريعي :
- يصدر القوانين و له حق الاعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها.
- له حق دعوة البرلمان للانعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته.
- له حق حل الجمعية الوطنية و ليس البرلمان لأنه نكوّن من غرفتين.
- له الحق في إجراء الاستفتاء الشعبي.
3.1. اختصاصاته في المجال القضائي :
- يعيّن ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري و رئيس هذا المجلس.
- حق عرض القوانين على المجلس الدستوري. (إخطار)
- يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- يصدر العفو البسيط.
2. في الظروف الاستثنائية :
طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي فإن اختصاصات الرئيس في الظروف الاستثنائية شبه مطلقة فهو يجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و لإعلان حالة الظروف الاستثنائية لابد من توافر:
- شروط موضوعية : و نعني بها وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة و يمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية .
- شروط شكلية : يستشير رؤساء : الجمعية الوطنية، الحكومة و مجلس الشيوخ إضافة إلى إعلان الأمة.
* و ضرورة استشارة المجلس الدستوري في كل الإجراءات التي يتخذها و استمرار البرلمان منعقدا.
الرئيس غير مسؤول سياسيا و لكنه مسؤول جنائيا.
أ*- الحكومة :
- تتولّى رسم و توجيه سياسة الأمة.
- تقترح القوانين و تحدد جدول البرلمان.
- لها حق الطلب من الرئيس لإجراء استفتاء.
- لها حق إصدار مراسيم تشريعية بتفويض من البرلمان.
- يتولّى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية أي يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة لها قوة القوانين التي يصدرها البرلمان.
- كما يصدر مراسيم تنفيذية.

المطلب الثاني: السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.
أ*- الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ، و تجرى عملية الاقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفى بالأغلبية النسبية و هناك مرشح للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو.
ب*- مجلس الشيوخ : يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا المجلس كل 3 سنوات و يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.


- اختصاصات البرلمان :
1- الاختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الاختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84 من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن اقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و يسمّى باقتراح قانون. 
و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15 يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.

2- الاختصاص المالي :
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق اقتراح نفقات جديدة و المجلس ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.

3- اختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الاستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.


4- اختصاص الرقابة السياسية على الحكومة :
و تتم هذه الرقابة من خلال توجيه الأسئلة و الاستجواب و سحب الثقة.
- العلاقة بين البرلمان و الحكومة :
أ- تبادل المعلومات :
لكي يتم التعاون بين السلطتين يستوجب الأمر على كل منهما تزويد الطرف الثاني بالمعلومات من خلال البيانات التي يدلي بها أمامه.
ب- الأسئلة النيابية :
سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فالأسئلة الكتابية توجه إلى الوزير المعني ليجيب عنها كتابة خلال شهر و تنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للبرلمان أما الأسئلة الشفهية فهي عبارة عن حوار بين السلطة التشريعية و التنفيذية و تخصص لها جلسة أسبوعية و هناك تفرقة بين أسئلة شفهية بسيطة دون مناقشة و أسئلة شفهية مع المناقشة.
ج- طرق الرقابة و إثارة المسؤولية الحكومية :
مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها و عن السياسة التي التزمت بها و للبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طريق حجب الثقة.
و تثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق مسألة الثقة أو اقتراح التأنيب.
- مسألة الثقة بالحكومة :
و فيه يطلب رئيس الوزراء من الجمعية تجديد الثقة من خلال طلب التصويت على برنامج الحكومة أو بيان السياسة العامة أو على مشروع قانون.
و إذا لم تنل الحكومة الأغلبية وجب عليها تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
- اقتراح التأنيب :
يعود للجمعية الوطنية حق المبادرة في توجيه التأنيب أو اللّوم إلى الحكومة و لا يكون هذا الاقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر 10/1 من أعضاء الجمعية الوطنية و لا يتم التصويت عليه إلاّ بعد انقضاء 48 ساعة من إيداعه.
و في حالة حصوله على الأغلبية يتعيّن على الحكومة تقديم استقالتها و يترتب على سحب الثقة من الحكومة حل البرلمان و إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
* بالإضافة إلى السلطتين السابقتين، نص الدستور الفرنسي 1958 على بعض الهيئات مثل : المجلس الدستوري، المحكمة العليا، و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

 للاطلاع أكثر حول النظام شبه رئاسي شاهد الفيديو التالي: https://www.youtube.com/embed/81jZ-WR9wig

4. النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 و تعديل 2008.

إذا كان دستور 1996 قد أكد على ازدواجية السلطة التنفيذية على غرار دستور 1989، فإن التعديل الدستوري لسنة 2008 تراجع عن هذه الازدواجية من خلال التخفيف منها وذلك بإعادته تنظيم السلطة التنفيذية، ويظهر ذلك باستبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول يقتصر دوره على تنسيق عمل الحكومة المطالبة بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

أولا: السلطة التنفيذية

لقد أعاد دستور 1989 ترتيب السلطة التنفيذية من الداخل، وهو ما أكده دستور 1996، فقد اعتبر إنشاء منصب لرئيس الحكومة مسئول سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني من أهم التجديدات التي جاء به دستور 1989، دون أن يمس هذا التجديد بمكانة رئيس الجمهورية على رأس النظام السياسي أو بصلاحياته.

لقد كان إنشاء منصب لرئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية، بمثابة قفزة نوعية بواسطتها انتقل النظام السياسي الجزائري من أحادية السلطة التنفيذية إلى ثنائيتها؛ نقول هذا دون أن ننسى أن منصب رئيس الحكومة تم استحداثه بموجب التعديل الدستوري الأولي الذي عرفه دستور 1976 في 03 نوفمبر 1988، عقب أحداث أكتوبر 1988، ليتم التأكيد عليه في دستوري 1989 و 1996.

غير أن الممارسة بينت أن هناك تناقض بين وجود منصب لرئيس الجمهورية منتخب على أساس برنامج مزكى من طرف الأغلبية المطلقة للناخبين، وحكومة مطالبة دستوريا بتنفيذ برنامجها متى وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي دفع إلى إدخال تعديل جزئي على دستور 1996، تم بمقتضاه إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول مكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

1.رئيس الجمهورية

على غرار دستوري 1963 و 1976، احتفظ رئيس الجمهورية بمكانته المرموقة على رأس السلطة التنفيذية في دستوري 1989 و 1996، فهو المجسد لوحدة الأمة والمجسد للدولة داخل البلاد وخارجها، وهو حامي الدستور ، هذه المكانة المخصصة لرئيس الجمهورية تبين التأثر الواضح للمؤسس الدستوري الجزائري بالدستور الفرنسي لسنة 1958 وخاصة المادة الخامسة منه.

تعود المكانة المرموقة لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري إلى طريقة انتخابه؛ فهو ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ويتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ، الأمر الذي يجعل منه ممثلا لكل الأمة وحائزا لثقتها، على غرار رئيس الجمهورية في النظام السياسي الفرنسي الذي تعتبر شرعيته أكبر من شرعية أي منتخب آخر، فرئيس الجمهورية هو منتخب الأمة كلها، عكس أعضاء البرلمان الذين ينتم انتخابهم في دوائر انتخابية محدودة .

2.سلطات رئيس الجمهورية

حتى يتمكن رئيس الجمهورية من تطبيق البرنامج الذي قدمه للناخبين ومنحوه الثقة على أساسه، فقد خوله الدستور صلاحيات واسعة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية؛ وإذا كان الرئيس المنتخب من غير الممكن أن يحوز على ثقة كل الناخبين بل أغلبيتهم فقط، إلا أنه بانتخابه يصبح رئيسا لكل الجزائريين.

أ.سلطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية

نظرا للصلاحيات الكثيرة التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية في الظروف العادية فإننا سنكتفي بتعداد أهمها، ومن هذه الصلاحيات يمكن ذكر ما يلي :

- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.

- يترأس مجلس الوزراء.

- يعين الوزير الأول وينهي مهامه؛ ويمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة هذا الأخير في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم.

- يوقع المراسيم الرئاسية.

- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.

- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.

- له أن يحل المجلس الشعبي الوطني ويقرر إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها.

- له سلطة التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان و في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي الظروف الاستثنائية.

- يعين في أهم الوظائف والمهام وعلى الخصوص الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، كما يعين كلا من رئيس مجلس الدولة والأمين العام للحكومة ومحافظ بنك الجزائر والقضاة ومسئولو أجهزة الأمن والولاة؛ كما يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

- يوقع القوانين وقبل ذلك يمكنه أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانية بشأن قانون صادق عليه؛ وباعتباره حاميا للدستور يمكنه إخطار المجلس الدستوري قصد القيام برقابة القوانين والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وكذا المعاهدات للدستور.

ب.سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

خول الدستور لرئيس الجمهورية مجموعة من الصلاحيات في الظروف غير العادية تمكنه من الحفاظ عل النظام العام وحماية استقلال البلاد؛ وتختلف الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية باختلاف درجة خطورة الظروف التي تمر بها البلاد كلها أو جزء منها ، وبالنظر إلى النتائج التي قد تترتب عنها:

أ- يقرر حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة إذا دعت الضرورة الملحة ذلك، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن وعقب استشارة الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.

ونظرا لتداعيات الإجراءات المتخذة على حقوق وحريات الأفراد، فلا يمكن تمديد حالة الحصار والطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا؛ كما أضاف دستور 1996 ضمانا آخر لحماية الحقوق والحريات وعدم التعسف في استعمال هذه السلطة، يتمثل في تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

ب- يقرر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، على أن لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، وخلال إعلان هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا؛ على أن تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات التي استوجبت إعلانها .

ج- يعلن التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة .

د- يعلن حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة ، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة؛ ويجتمع البرلمان وجوبا، ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك .

في حالة الحرب تتسع سلطات رئيس الجمهورية، إذ يتوقف العمل بالدستور مدة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، بل وفي حالة انتهاء عهدته الرئاسية ينص الدستور على ضرورة تمديدها وجوبا إلى غاية نهاية الحرب؛ وفي حالة استقالته أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة بصفته رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية؛ أما إذا اقترن شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة وهي حالة واردة، في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة .

ه- يوقع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما، ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة .

 

4.الوزير الأول

كان من أبرز مظاهر التعديل الدستوري لسنة 2008 هو استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول ، يتولى رئيس الجمهورية تعينه وإنهاء مهامه ، وهو منصب كان موجود في دستور 1976 ، على الرغم من أن التسمية ليس لها أي تأثير على تنظيم السلطة التنفيذية وإنما العبرة بالصلاحيات، بل أكثر من ذلك، نجد هذه التسمية هي المستخدمة في النظام السياسي البريطاني مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير الأول حتى كأنه يبدو شبيها برئيس الدولة في النظم الرئاسية .

تتلخص مهام الوزير الأول في تطبيق برنامج رئيس الـجمهورية ، ولأجل ذلك فإن دوره الأساسي هو تنسيق عمل الـحكومة التي يقوم باختيارها، وتعود صلاحية تعيينها لرئيس الجمهورية ، ولهذا الغرض يحدد الوزير الأول مخطط عمله ويعرضه في مجلس الوزراء .

زيادة على ذلك أكد التعديل الدستوري على إخضاع توقيع المراسيم التنفيذية والتعيين في وظائف الدولة من قبل الوزير الأول، إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وإسناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزير الأول بتفويض من رئيس الجمهورية ، كل ذلك "يهدف إلى إدخال تغييرات داخل السلطة التنفيذية بهدف ضمان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها" .

وبذلك يكون هذا التعديل الجديد قد وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا، والمتمثل في أي البرنامجين أولى بالتطبيق؟؛ حيث تم النص صراحة على أن الأمر يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية، وما دور الوزير الأول سوى تنسيق عمل الحكومة التي بقيت له صلاحية اختيارها، مع تحديده لبرنامج عمله، الذي ليس برنامجا مستقلا في حد ذاته وإنما يتعلق بتحديد الآليات الكفيلة بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع؛ وعلى هذا النحو سيضفي ذلك"مزيدا من الوضوح على مهمة الـحكومة الـمتمثلة في تـنفيذ برنامج رئيس الـجمهورية، وهو البرنامج الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع الـمباشر" .

كما أن هناك تجديدا آخر جاء به التعديل الدستوري، يتمثل في إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب أو أكثر للوزير الأول، تتلخص مهمته في مساعدة هذا الأخير في ممارسة مهامه ؛علما أن أول حكومة معينة بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 لم تشمل نائبا أو نوابا للوزير الأول .  

 

ثانيا: السلطة التشريعية

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الغرفتين بمقتضى دستور 1996، بنصه على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الأولى منتخبة تمثل فيها الولايات والجالية الجزائرية بالنظر إلى عدد السكان، والثانية تمثل فيها ولايات الوطن على قدم المساواة، بالإضافة إلى ضمها لأعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.

 

1.المجلس الشعبي الوطني

يتشكل المجلس الشعبي الوطني من أعضاء منتخبين يمثلون ولايات الوطن حسب عدد السكان ، مع تخصيص مقاعد للجالية الوطنية في الخارج، على أن لا يقل عدد النواب الممثلين لكل ولاية عن أربعة نواب بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350000 نسمة.

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ، لمدة خمس سنوات ، بنظام التمثيل النسبي على القائمة ، بعدما كانوا ينتخبون عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورين في ظل دستور 1989.

لقد كان الهدف من تعديل قانون الانتخابات ، بالتراجع عن نظام الأغلبية وتبني نظام التمثيل النسبي لتحديد نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية ، هو ضمان مشاركة فعلية للمواطنين والقوى الوطنية في الحياة السياسية.

تتلخص شروط الترشح للعضوية في المجلس الشعبي الوطني في التمتع بالجنسية الجزائرية والسن القانوني، على أن تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار شريطة أن تكون هذه الأخيرة مدعمة على الأقل بأربعمائة توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية في ما يخص كل مقعد مطلوب شغله .

يجدر التذكير أن المشرع اعتبر بعض الموظفين غير قابلين للانتخاب في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها وظائفهم إلا بعد سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة، وذلك بالنظر إلى أهمية الوظائف التي يمارسونها ، و"لتجنب إمكانية تأثير واستغلال هؤلاء للنفوذ خلال العمليات الانتخابية" .

مهمة النائب وطنية ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وفي سبيل أداءه لمهامه على أحسن وجه يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية مدة نيابتهم، وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يتابعوا أو يوقفوا ولا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

 

2. مجلس الأمة

تم استحداث مجلس للأمة كغرفة ثانية كما هو معمول به في كثير من الأنظمة الديمقراطية ، وقد كان الهدف من ذلك هو"مضاعفة مجال التمثيل الوطني عن طريق ضم منتخبي الجماعات المحلية، وكذلك الكفاءات والشخصيات الوطنية، ومن ثم ضمان مسار تشريعي أحسن، إلى جانب استقرار مؤسسات الدولة واستمرارها" ، وفي هذا الإطار خول الدستور لرئيس مجلس الأمة صلاحية تولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، في حين يعين الثلث الباقي من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية ؛ مع العلم أن عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تحدد مهمتهم بست سنوات على أن يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات .

وعلى غرار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن مهمة أعضاء مجلس الأمة وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، كما اعترف لهم بالحصانة البرلمانية التي تسمح لهم بأداء وظائفهم.

ثالثا:العلاقة بين السلطات في دستور 1996

بتبنيه لمبدأ الفصل بين السلطات، أقام المؤسس الدستوري الجزائري مجالات واسعة للتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما منح لكل سلطة وسائل تؤثر بها على نظيرتها، الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بينهما.

ولئن كانت مجالات التعاون كثيرة فإننا سنحاول التركيز على أهمها، ونفس الأمر بالنسبة لوسائل التأثير، فكل سلطة تملك من الآليات التي تسمح لها بمراقبة السلطة الأخرى، غير أن أهم هذه الوسائل هي حق الحل الذي تمتلكه السلطة التنفيذية في مواجهة المجلس الشعبي الوطني، وتقابله المسئولية السياسية للحكومة أمام هذا الأخير.

 

1.مجالات التعاون

كما سبق وأن تطرقنا له عند الحديث عن مبدأ الفصل بين السلطات، فإن الفصل المطلق بين السلطات يستحيل تطبيقه، نظرا للتداخل في الاختصاصات خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى وإن لم تقر الدساتير هذا التعاون فقد فرضه الواقع العملي.

يظهر هذا التعاون من خلال مشاركة كل سلطة في كثير من صلاحيات نظيرتها، ولعل أبرز صورة للتعاون تظهر في تدخل السلطة التنفيذية في عملية التشريع، وفي مقابل ذلك نجد السلطة التشريعية تساهم في كثير من اختصاصات السلطة التنفيذية، سواء بالتدخل المباشر كما هو الشأن بالنسبة للتصويت على قانون المالية أو في شكل استشارة كما هو الحال قبل اتخاذ كثير من القرارات الهامة.

2.وسائل التأثير المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

لم يمس التعديل الدستوري لسنة 2008 بالدور الرقابي للبرلمان بصفة عامة والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة، وقد كان واضحا أن التعديل الدستوري يستهدف إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل دون أن يؤثر ذلك على علاقتها بالسلطة التشريعية، منذ اختيار رئيس الجمهورية لطريقة التعديل الدستوري بواسطة البرلمان دون عرضه على استفتاء الشعب، لأنه لا يستهدف المساس بتوازن السلطات وهو ما أكده مجلس الوزراء ، وارتآه المجلس الدستوري وعلله، ومن ثم سيبقى الوزير الأول وحكومته مسئولا مسئولية سياسية مزدوجة، أمام المجلس الشعبي الوطني من جهة، وأمام رئيس الجمهورية من جهة أخرى .

وعلى غرار الرقابة السابقة لشروع الحكومة في تطبيق مخطط عملها فإن الرقابة اللاحقة للمجلس الشعبي الوطني لم تتأثر بالتعديل الدستوري، سواء من خلال وسائل الاستعلام كالأسئلة والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، أو من خلال وسائل الرقابة الخطيرة التي قد ترتب المسئولية السياسية للحكومة، بمناسبة عرضها للبيان السنوي لسياستها العامة، والتي يمكن أن تتوج إما باقتراح ملتمس رقابة ينصب على عمل الحكومة، أو بطلب الوزير الأول من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة لمواصلة عمله والمتمثل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

أما في ما يخص مجلس الأمة فبقي دوره مقتصرا على الإطلاع على مخطط عمل الحكومة بالصيغة التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، وليس في إمكانه سوى إصدار لائحة حول هذا المخطط ، علما أن هذه اللائحة ليس لها أي تأثير على شروع الحكومة في تنفيذ مخطط عملها، ولو أن إفصاح أعضاء مجلس الأمة عن مساندتهم لمخطط عمل الحكومة، يعتبر دعما إضافيا لها والتزاما منهم بعدم عرقلة العمل التشريعي الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لتجسيد مخطط عمل الحكومة.

 

ملاحظة:

مما سيق نلاحظ أن النظام السياسي الجزائري هو نظام مختلط يجمع بين مميزات النظام الرئاسي و بين مميزات النظام البرلماني و يظهر ذلك جليا من خلال تبنيه لنظام الفصل بين السلطات، كما منح الدستور بعض وسائل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، كما نجد هناك نوع من التعاون بين السلطات مع ملاحظة الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لرئيس الجمهورية.

أما إذا رجعنا إلى الواقع العملي نجد أن هناك سيطرة طاغية للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، هذا من خلال مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية و في مختلف الأعمال التي تقوم بها، كما نجد رئيس الجمهورية هو المسيطر الفعلي علي النظام السياسي الجزائري و في كل المجالات.