أشكال العمل الدبلوماسي

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: قانون العلاقات الدولية
Livre: أشكال العمل الدبلوماسي
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Thursday 28 March 2024, 11:41

1. رئيس الدولة

يعد رئيس الدولة الشخص الطبيعي الذي يمثل رسميا بلاده، فالدولة شخص حكمي لا يستطيع التعبير عن ارادته الا من خلال الاشخاص الطبيعيين يأتي في مقدمتهم رئيس الدولة.

وتبدو ملامح الصفة التمثيلية التي يتمتع بها رئيس الدولة في:

ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.

  1. ايفاد واستقبال الدبلوماسيين.

  2. اعلان الحرب وعقد معاهدات الصلح.

  3. حضور المؤتمرات الدولية، وتبادل الزيارات الرسمية.

  4. الاضطلاع على التقارير والبرقيات الواردة من المبعوثين في الخارج وإبداء الرأي حولها.

  5. الإطلاع على المباحثات والمفاوضات التي يجريها مبعوثوه في الخارج وإبداء الرأي والتوجيه حولها.

لقد كانت سلطات رؤساء الدول وحتى قيام الثورة غير محدودة، أما الآن فأصبحت مقيدة بواسطة الدستور.

حدود سلطات رئيس الدولة

يتمتع رئيس الدولة مبدئيا بسلطة شكلية واسعة داخل دولته، لكنها ليست مطلقة، وسلطاته تختلف باختلاف نظام الحكم.

ففي النظم الملكية البرلمانية يمارس صلاحياته في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية من خلال مبدأين هما رقابة السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية، والمسؤولية الوزارية، وعليه تصبح سلطاته شكلية فقط.

وفي النظم الجمهورية، هناك بعض رؤساء الجمهوريات يشاطرون الملوك السلطة الشكلية في العلاقات الخارجية، مثل رئيس ايطاليا، استراليا، ايرلاندا.

بخلاف هذا يتمتع بعض الرؤساء بسلطات اوسع، مثل الرئيس الفرنسي الذي يملك صلاحيات ابرام المعاهدات والمصادقة عليها، نفس الشئ بالنسبة للجزائر، لكن التصديق بالنسبة لطائفة معينة من المعاهدات يجب أن يكون مسبوقا باجازة البرلمان.

أساسي

قضت المادة 7من اتفاقية فيينا المعاهدات 1969، بأن رؤساء الدول يعتبرون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة الى تقديم وثائق تفويض فيما يتعلق بجميع الاعمال الخاصة بابرام المعاهدات، لكن يوجد بعض الرؤساء غير مختصين بذلك وفقا لاحكام قانونهم الداخلي، وهذا ما يطرح اشكالية التصديق الناقص بغض النظر عن الخلافات الفقهية جول المسألة، فإن المادة 46 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قضت بعدم جواز التمسك ببطلان التعبير عن الارتضاء بالالتزام بالمعاهدة على اساس أنها ابرمت بصورة تخالف الاحكام القانونية النافذة داخل الدولة فيما يتعلق بالاختصاص في ابرام المعاهدات الدولية، الا إذا كان في هذا اخلال واضح بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، والاخلال الواضح يتحقق عندما يكون بينا بصورة موضوعية لاي دولة تتصرف وفق سلوك الرجل العادي.

حصانات وامتيازات رئيس الدولة

بسبب سيادة الدول لا يخضع رئيس الدولة الذي يزور دولة اخرى الى الاختصاص الاقليمي لهذه الاخيرة، فهو يتمتع بحصانة شخصية مدنية وجزائية تستمد اصولها من القانون الدولي، ويتمتع الرافقون له بالامتيازات ذاتها، حتى ولو كان متنكرا.

2. وزير الخارجية

وزير الخارجية هو موظف رسمي مختص بادارة السياسة الخارجية في الدولة، وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، وتصريحاته تقيد دولته. فهو المعيار الحقيقي لسياسة الدولة الخارجية وتبديله يعتبر تحولا في هذه السياسة.

يختلف دور وزير الخارجية من دولة الى اخرى.

ووزير الخارجية يجب أن تتوفر فيه ميزات خاصة كأن يكون دبلوماسياً محترفاً أو سياسياً لامعاً أو حتى أكاديمياً مختصاً بالشؤون الدولية. وأن يكون ذو عقل راجح وتفكير متزن يساعدانه على إدراك حقيقة الأهداف التي ترمي إليها الدول من نشاطها السياسي، وتتطلب منه أن يكون واسع الإطلاع، متمكناً من العلوم، دؤوباً على العمل، بحيث يتمكن من متابعة مجرى الأمور واتخاذ الوسائل الضرورية ، وعليه أن يكون رابط الجأش قوي الأعصاب، لا تهزه الأحداث والأزمات.

تضع المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وزير الخارجية في وضع مماثللرئيس الدولة والحكومة، فهم مفوضون حكما في ابرام المعاهدات الدولية من مرحلة المفاوضات الى المصادقة، والزام دولهم أن يكونوا مزودين بوثائق تفويض، يترتب على هذا أن المادة 46 من الاتفاقية تكون قابة للتطبيق اذا ما تحققت شروطها.

صلاحيات وزير الخارجية

تحدد كل دولة الأعمال والتصرفات التي تدخل في اختصاص وزير خارجيتها، وهذا التحديد وإن إختلف في بعض التفصيلات من دولة إلى دولة فإنه بالنسبة للمهام الرئيسية التي يضطلع بها شاغل هذا المنصب يكاد يكون متماثلاً في جميع الدول.

ومن أبرز هذه المهام:

  1. إجراء المباحثات مع ممثلي الدول الأجنبية في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتفاوض معهم نيابة عن دولهم وبما يحقق المصالح المشترك ويقوي الروابط بين الطرفين.

  2. حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها.

  3. تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها، وترؤس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وكذلك إلى اجتماعات مجالس وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي دولته عضو فيها.

  4. مراقبة نشاطات سفراء دولته في تنفيذ السياسة المقررة وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة، وإطلاعهم بين حين وآخر على وضع بلادهم وأوضاع العالم عبر اجتماعات دورية معهم، ومطالعة تقاريرهم ورسائلهم وبرقياتهم المهمة وعرضها عند الضرورة على رئيس الدولة وعلى مجلس الوزراء.

  5. اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل ومدراء الإدارات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم، وأخطار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم.

  6. توقيع كتب اعتماد السفراء وكتب تفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية والإجازات القنصلية قبل عرضها لتوقيع رئيس الدولة.

  7. الإشراف على حركة التعيينات والتنقلات لموظفي وزارة الخارجية وخاصة الدبلوماسيين منهم المعتمدين والعاملين في الخارج.

  8. استقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب وتقديمهم لرئيس الدولة والتفاوض معهم.

  9. اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة.

  10. السهر على رعاية امتيازات وحصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولته، والموظفين الدوليين والقنصليين العاملين في بلده.

  11. استقبال الشخصيات الأجنبية الرسمية المدعوة لزيارة بلاده.

  12. الإشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته في شأن علاقاتها الدولية من تصريحات فردية إلى مشروعات ثنائية إلى تعليقات أو مقترحات في خصوص معاهدات عامة أو معاهدات تنوي دولته المساهمة فيها، إلى غير ذلك من المحررات المتصلة بمختلف الشؤون الخارجية.

  13. السهر على إنماء وتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية وتنمية وتدعيم العلاقات المختلفة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، والعلمية...الخ.

امتيازات وحصانات وزير الخارجية

جاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لعام 1969 « إذا اشترك رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وغيرها من ذوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أي دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية » .

وبالتالي يتمتع وزير الخارجية بصفته نائبا عن رئيس دولته في تمثيل دولته خارجيا بالمركز القانوني ذاته المقرر لرئيس الدولة فهو يتمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهذا الاخير طالما كان في زيارة رسمية، ولا يمتد ليشمل زيارته الشخصية.

3. التمثيل الدبلوماسي الدائم

تعريف البعثة الدبلوماسية

يقصد باصطلاح السلك الدبلوماسي في القانون الدولي العام, مجموع الدبلوماسيين أو رؤساء البعثات الدبلوماسية الموفدين من كافة الدول أو المنظمات الدولية لتمثيل هذه الدول والمنظمات في دولة معينة أو لدى منظمة دولية بعينها.

أما في القانون الداخلي لكل من الدول فهو فيقصد بها مجموع الدبلوماسيين العاملين في وزارة خارجيتها والخاضعين لرئاسة وزير الخارجية أيا كان مقر عملهم, وسواء أكان هذا المقر هو الديوان العام لوزارة الخارجية الكائن بعاصمة الدولة المعنية أو البعثة الدائمة للدولة لدى احدى الدول أو المنظمات الدولية.

نشأة العلاقات الدبلوماسية

تنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل بين الدول.

تكوين البعثة الدبلوماسية

لكل دولة الحرية في اختيار وتعيين مبعوثيها الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة على تمثيلها لدى الدول الأخرى، لكن الدولة لا تستطيع تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية إلا بشرط محدد وهو ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الدولة المراد اعتماده لديها،ومن المسلم به أن للدولة المستقبلة في أن تطلب خفض عدد أعضاء أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها إذا ما رأت أن هذا العدد قد تجاوز الحد المعقول.

وقد حددت المادة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 الاشخاص المكونين للبعثة الدبلوماسية كالتالي:

  1. رئيس البعثة الدبلوماسية والغالب الآن أن يرأسها سفير،إلا أنه وبنص المادة 14 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية ينقسمون إلى ثلاث فئات :

    • السفراء ومبعوثي البابا ويطاق على البعثة التي يرأسها سفير اسم سفارة ambassad ويسمى السفير Ambassadeur ومبعوث البابا Nonce.

    • مرتبة الوزراء المفوضين Ministres plenipotentiaires والمندوبين فوق العادة Envoyes extraordinaires وتسمى البعثة التي يرأسها أحد هؤلاء باسم مفوضية legation، يستطيعون مقابلة الرئيس مباشرة.

    • القائمون بالأعمال Charges d affaires وتختلف رتبة القائمين بالأعمال عن المرتبتين السابقتين من ناحية أن القائم بالأعمال يعتبر مبعوثا من قبل وزير خارجية الدولة الموفدة اليها, بينما السفير والوزير المفوض يمثل رئيس دولته ويعتمد مباشرة لدى رئيس الدولة الأخرى،لا يمكنهم مقابلة الرئيس دون المرور بوزير الخاجية.

    لا يجري تمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية بسبب طبقاتهم الا بالنسبة للبروتوكول والمراسم والأسبقية في المناسبات والاستقبالات.

  2. أعضاء البعثة وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للعمل مع رئيس البعثة وهم ثلاثة طوائف:

    • الموظفون الدبلوماسيون كالمستشارين والسكرتيريين والملحقين الفنيين.

    • الموظفون الاداريون والفنيون كأعضاء المحفوظات ومديري الحسابات.

    • المستخدمون الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة في دار البعثة كالسعاة وعمال التلفون والحراس .

  3. الخدم الخصوصيون الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة ولأعضائها .ومن الجدير بالذكر أن التفرقة بين هذه الطوائف المختلفة لها أهميتها من ناحية شروط التعيين والقبول من الناحية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أفراد كل طائفة, كما أن وصف أعضاء السلك الدبلوماسي يقتصر فقط على رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين دون غيرهم .وما يخص مراتب الدبلوماسيين فكل دولة تحدد مرتبة رئيس كل بعثة من بعثاتها الدبلوماسية تبعا لأهمية العلاقات التي تربطها بالدولة الموفدة إليها.

الأصل أن يكون المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة التي يمثلها لأنه الأحرص على رعاية مصالحها مما لو كان أجنبيا ولكن ليس هناك ما يمنع قانونا من أن تعهد الدولة بتمثيلها إلى أحد رعايا دولة أخرى، وهذا ما أوضحته اتفاقية فيينا سنة 1961 ذلك في مادتها الثامنة.

السلم الوظيفي للسفارة
السلم الوظيفي للسفارة

مهام المبعوث الدبلوماسي

نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الثالثة على أهم وظائف البعثة الدبلوماسية:

  1. تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.

  2. حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.

  3. التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

  4. التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.

  5. تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

ولقد تحدثت الفقر 2 من ذات المادة أنه لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية.

ويستفاد من هذا النص أن وظائف البعثة الدبلوماسية لم ترد على سبيل الحصر.

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها يمكن تقسيما الى:

1- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمقر البعثة الدبلوماسية

  • يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ويشمل مقر البعثة من حيث امتداد الحصانة كافة الأماكن والمباني والملحقات التي تشغلها البعثة سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة إليها أو مملوكة لأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابها أو مؤجرة من الغير وكذلك الحال بالنسبة للفناء المحيط بالمقر والحديقة والمكان المخصص للسيارات وتمتد الحصانة إلى المنقولات وكافة الموجودات بمقر البعثة وكذلك وسائل المواصلات التابعة لها.

وبالنسبة لحرمة مقر البعثة تنص المادة 22 من إتفاقية فيينا على أن «تكون حرمة مبنى البعثة مصونة ولا يجوز للدولة المعتمد لديها دخولها الا برضا رئيس البعثة ويترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مبنى البعثة من أي إقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها كما تعفى مبنى البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الإستلاء أو الحجز أو التنفيذ ».

ويحق لرئيس البعثة الدبلوماسية دون سواه أن يرفع علم دولته وشعارها على مقر البعثة بما فيها منزله وعلى وسائل نقله.

  • أما حرمة محفوظات البعثة ووثائقها فتنص المادة 24 من إتفاقية فيينا على: «تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها المصونة دائما أيا كان مكانها » هذه الحصانة مطلقة سواء في زمن الحرب أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وتشمل كافة الوثائق والمحفوظات الموجودة داخل المقر أو خارجه .

  • وتجدر الإشارة أن حرمة وسائل الاتصالات قد نصت عليها المادة 27 فقرة 1 حيث نصت على أن: «تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية ويجوز للبعثة عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها »، وفي ذات السياق لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها إذا كانت تحمل علامة خارجية ظاهرة تبين طبيعتها وبشرط عدم احتوائها إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، على أن المعمول به فعلاً أن من حق السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تطلب الاطلاع على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها دليل أكيد على وجود مخالفة فيها وإلا كان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى الدولة المرسلة من دون فتحها.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الحصانات الدبلوماسية تستمر حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين أو الاستدعاء الدائم أو المؤقت للبعثة الدبلوماسية او في حالة وجود نزاع مسلح حسب المادتين 44 و 45 من اتفاقية فيينا لعام 1961.

2- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية

ونوجز هذه الحصانات بما يأتي:

  • الحصانة الشخصية:

فلا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها مبنى البعثة.

  • الحصانة القضائية:

تهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لقضاء وقوانين الدولة المضيفة، ويرى البعض ضرورتها حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب(مخالفة، جنحة، جناية). كل ما يمكن للدولة المضيفة أن تفعله هو أن تلفت نظر دولته أو تطلب سحبه أو طرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه.

كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:

أ ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.

ب ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو معطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ج ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، علماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.

كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها أو درجتها.

هذا ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، لكن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.

  • الحصانة المالية:

للمبعوث الدبلوماسي حصانات وامتيازات أخرى من أبرزها الحصانات والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع فالأصل هو عدم إلتزام الدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة ولكن هذا الأصل ليس مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 34 منها وهي كما يلي:

‌أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.

‌ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.

‌ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات.

‌د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.

‌ه- المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.

‌و- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.

  • يتمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصانات وامتيازات دبلوماسية ما لم يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة ( المواد 29-36)

  • كما يستثنى الإداريون من التمتع بالحصانة القضائية أمام القضاء المدني إلا بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها وفي عدم تمتع الإداريين بأية اعفاءات جمركية عدا ما يتعلق منها بما يحضرونه معهم عند قدومهم إلى الدولة المستقبلة لأول مرة بغرض بدء العمل في البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة .

  • لا يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم إلا بثلاث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة 38/3 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي المادة 37 من اتفاقية البعثات الخاصة وهذه الامتيازات هي: الحصانة القضائية في حدود الأعمال الداخلة في إطار ممارستهم لوظائفهم . والإعفاء من دفع أية ضرائب أو رسوم عن المرتبات التي يتقاضونها من البعثة والإعفاء من الخضوع لتشريعات التأمينات الإجتماعية السارية في الدولة المستقبلة ويشترط لتمتع أعضاء البعثة من الخدم بهذه الامتيازات المحددة على سبيل الحصر ألا يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة أما أفراد أسرة من يعمل في البعثة من خدم فلا يتمتعون بأي امتياز أو حصانة.

وفي الأخير نذكر أن الدبلوماسي في دولته الموفدة مواطن مثله مثل سائر المواطنين غير متميز عليهم ومن الجائز محاكمته جنائيا ومقاضاته مدنيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

كيفية انتهاء العلاقات الدبلوماسية

ويقصد بها انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي في الخارج.

  1. فإذا كان هذا المبعوث موفدا في مأمورية خاصة كالمفاوضات أو حضور مؤتمر فإن مهمته تنتهي بإنتهاء هذه المأمورية

  2. أما إذا كان المبعوث الدبلوماسي موفدا لتمثيل دولته بصفة دائمة فمهمته تنتهي بإحدى الطرق التالية :

  • الوفاة أو الإستقالة أو بلوغه سن المعاش .

  • انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي عن طريق استدعاء الدولة الموفدة له.

  • إعلان من الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها الإعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة يتم ذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فيجوز للدولة المعتمد لديها في جميع الأوقات ودون بيان الأسباب أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخصا غير مرغوب فيه.

وهناك حالات أخرى تعتبر مهمة الدبلوماسي في حكم المنتهية قانونا ويمكن أن يقدم أوراق اعتماد جديدة منها :

  • إذا رقي المبعوث الدبلوماسي لمرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها مع بقائه في نفس الدولة, فعليه أن يقدم أوراق إعتماد جديدة الى هذه الدولة بصفته الجديدة.

  • اذا تغير نظام الحكم في الدولة المعتمدة أو الدولة المعتمد لديها بسبب وفاة رئيس الدولة أو بعزله أو بتعديل شكل الحكم ونظامه فعليه هنا أن يقدم أوراق اعتماد جديدة اذا قدر استمراره في منصبه.

  • زوال الشخصية الدولية للدولة المعتمدة أو للدولة المعتمد لديها بسبب فناء أحداهما أو بفقد احداهما حق تبادل التمثيل الدبلوماسي الخارجي نتيجة خضوعها للدولة أخرى .

وهناك حالة أخرى هي توتر العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها, بما يؤدي إلى نشوب الحرب بينهما ,ويؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين, وفي هذه الحالة تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي فورا ويغادر اقليم الدولة المعتمد لديها.

ملاحظة

ويهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستتبع بالضرورة قطع العلاقات القنصلية ولا يؤدي إلى إنهاء المعاهدات المبرمة بين الدولتين المعنيتين أو وقف سريانها ,ولا يفيد لزوما سحب الإعتراف.

4. التمثيل القنصلي

تعريف النظام القنصلي

النظام القنصلي هو نظام من نظم القانون الدولي العام غايته الأساسية رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة ورعاياها المقيمين خارجها في حيز اقليمي محدد من خلال قنصل تقبل الدولة صاحبة السيادة على الحيز الاقليمي المشار إليه تمكينه من القيام بهذه المهمة وممارسة بعض الاختصاصات في مواجهة رعايا دولته.

تعريفالسلك القنصلي

له معنيان فقد يقصد به كافة الموظفين القنصليين المحترفين وكافة القناصل افخريين التابعين لدولة معينة والموزعين ما بين مراكزها القنصلية في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى من هو مكلف منهم بالعمل في العاصمة بقصد التنسيق بين مختلف المراكز القنصلية

وقد يقصد به مجموع الموظفين القنصليين على اختلاف جنسياتهم والدول التي يتبعونها العاملين في دائرة قنصلية بذاتها أو كافة رؤساء المراكز القنصلية الحاصلين من دولة معينة على الترخيص بممارسة المهام القنصلية في منطقة بذاتها من مناطقها.

تعيين القناصل

يتولى تشريع كل دولة تحديد الشروط والاجراءات الخاصة بالتعيين في الوظائف القنصلية،إلا أن التعيين يتم بموافقة الدولتين، فإذا اعترضت الدولة الموفد إليها على أحد أعضاء البعثة القنصلية كأن اعتبرته شخص غير مقبول فعلى الدولة الموفدة أن تقوم بإختيار شخصا آخر، وتقضي المادة 24 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1965 بضرورة اخطار وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو أي سلطة أخرى تعينها هذه الوزارة بوصول ورحيل وإنهاء أعمال أعضاء البعثة القنصلية وكذلك وصول ورحيل أفراد أسرهم ومن يعملون في خدمتهم .

ومهامهم

للقناصل اختصاصات كثيرة يغلب عليها الصفة التجارية والإدارية، يمارسها كل منهم في حدود دائرته القنصلية ملتزما بقواعد القانون الدولي العام وعلى نحو لا ينبغي له أن يتعارض مع مقتضيات ما لدولة الاستقبال من سيادة وما لها من اختصاص اقليمي على اقليمها والأجانب المقيمين فيه، وواقع الأمر أن تحديد مهام القنصل من الأمور التي يرجع فيها ضرورة الى كل من القوانين الداخلية للدولتين المعنيتين دولة الإيفاد ودولة الاستقبال والى القانون الدولي العام،ونجد أن المادة 5 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية قد نصت عى 12 من بين مهام القنصلية المتميزة بأهميتها وعلى سبيل المثال لا الحصر مع النص في فقرتها الأخيرة على امكانية ممارسة القناصل لأية مهام أخرى يتفق عليها دوليا أو تعهد بها دولة الإيفاد الى قنصلها بشرط عدم إعتراض دولة الإستقبال على ممارسته لها وعدم تعارض القيام به مع وجوب احترام القناصل للتشريعات واللوائح السارية في الدولة الواقعة تحت سيادتها دوائرهم القنصلية .

ونشير إلى أهم المهام القنصلية فيما يلي :

  1. حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها في الدولة الموفدة إليها حيث يقوم القناصل بدور هام في تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين الدول، فهم يقومون بتبادل المعلومات اللازمة لإثراء وتطوير مثل هذه العلاقات باستخدام الطرق المشروعة في ذلك وبالنسبة لرعاية مصالح الدولة الموفدة.

  2. مباشرة بعض الاختصاصات الادارية تجاه رعايا الدولة الموفدة، حيث يتولى القناصل القيام بمهام الأحوال المدنية في الخارج مثل قيد أسماء رعايا دولهم في سجل خاص واثبات المواليد والوفيات وتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق، كذلك يتولى القناصل مهمة إصدار جوازات ووثائق السفر ومنح التأشيرات أوالمستندات اللازمة لكل شخص يرغب في الدخول إلى أراضي الدولة التابعين لها .

  3. مباشرة بعض الاختصاصات تجاه أموال رعايا الدولة في الخارج، حيث يقوم القناصل بمباشرة وظيفتهم أيضا في مسائل التركات والميراث الخاصة بالأموال الموجودة على إقليم الدولة المضيفة على سبيل المثال في حالة إقامة الوصايا أو الحجز أو تصفية الشركة ....إلخ

  4. مباشرة بعض الإختصاصات القضائية حيث يملك القناصل في حدود الإتفاقيات الدولية وتشريعات الدول المعنية تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام جهات قضاء الدولة المضيفة بهدف ضمان وحماية حقوق ورعايا هؤلاء المواطنين في حالة غيابهم أو عدم إمكانهم مباشرة الإجراءات الخاصة بحماية حقوقهم ومصالحهم بأنفسهم، بالإضافة إلى بعض الإختصاصات في شأن الإنابة القضائية والتحكيم وإثبات القوانين والأحكام الأجنبية

  5. مباشرة بعض المهام المتعلقة بالملاحة والتجارة، حيث اترتبطت نشأة نظام القناصل بظهور التجارة بين الشعوب فكان استقرار القناصل في بادئ الأمر في الموانئ البحرية .

أسلوب إنهاء العلاقات القنصلية

تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 على أسباب إنتهاء العلاقات القنصلية غير أن هذه الأسباب لم ترد على سبيل الحصر بل المثال، وبصفة عامة ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث مجموعات :

  1. أسباب من جانب الدولة الموفدة :قد تنتهي العلاقات القنصلية بأسباب من جانب الدولة الموفدة ومن أمثلة هذه الأسباب في العادة قيام الدولة الموفدة باستدعاء القنصل لأسباب غير ملزمة بالإفصاح عنها للدولة المضيفة أو بإنتهاء المحددة للوظيفة القنصلية أو التعيين في بلد آخر أو بالوفاة أو الإستقالة.

  2. أسباب من جانب الدولة المضيفة وهنا يمكن للدولة المضيفة أن تقوم بإلغاء الإجازة القنصلية للمبعوث القنصلي، إذا اعتبرت مثل هذا المبعوث شخصا غير مرغوب فيه وفي هذه الحالة تقوم بإخطار الدولة التابع لها الذي يلزم عليها استدعاءه فورا، ويحدث ذلك في العادة عندما يقوم المبعوث القنصلي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أو عندما يقوم بإساءة استخدام وظيفته القنصلية أو عدم مراعاة القوانين المحلية بصفة عامة في هذه الدولة.

  3. أسباب ترجع إلى الدولتين كما في حالة العلاقات الدبلوماسية تنتهي العلاقات القنصلية بزوال الشخصية الدولية للدولة الموفدة أو المضيفة، وذلك بسبب فناءها ماديا.

5. البعثات الخاصة

تعريف البعثة الخاصة

تعرف المادة (1/أ) من اتفاقية البعثات الخاصة تعبير البعثة الخاصة بأنه:

بعثة مؤقتة تمثل الدولة وتوفدها دولة اخرى، برضا الدولة الاخرى لتعالج معها مسائل معينة أو لتؤدي لديها مهمة محددة.

تمتاز هذه البعثات بأنها متعددة الأطراف ومؤقتة في نفس الوقت، أي غير دائمة وتمارس عبر بعثات خاصة مكونة من وفود أو أشخاص تسافر للخارج لتقوم بمهمة محددة، تفاوضية أو تمثيلية، وفي بلد أو أكثر، ثم تعود لبلدها.وعرفت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة البعثة الخاصة في اتفاقية البعثات الخاصة، حيث ورد في المادة الأولى الفقرة 1 والمكونة من إحدى عشرة فقرة والمحددة لمضمون العبارات والمصطلحات الواردة ذكرها في الإتفاقية على النحو الآتي: « يقصد بتعبير البعثة الخاصة، بعثة مؤقتة تمثل الدولة، وتوفدها دولة إلى دولة أخرى بموافقة هذه الأخيرة لتعالج قضايا خاصة أو لتؤدي لديها مهمة محدودة » . وفقا لهذا التعريف، لا تعتبر بعثة خاصة في مفهوم الإتفاقية إلا تلك التي تتوفر لها الصفات التالية:

  1. الصفة المؤقتة والمحددة.

  2. الصفة التمثيلية.

  3. أن يكون إيفادها برضاء الدولة الموفدة لديها، أي على اتفاق سابق بين الدولتين.

وقد ازدادت أهمية هذا النوع من البعثات في السنوات الأخيرة، نظراً لتزايد العلاقات الدولية واتساع مجالاتها وكثرة تعقيداتها، والهدف منها تنمية العلاقات الودية بين الأمم مهما اختلفت أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تأمين الأداء الفعال لمهام هذه البعثات أي منحها حصانات وامتيازات، صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية دولية عامة سميت ( باتفاقية البعثات الخاصة ) وذلك عام 1969م.

6. البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية

تمتاز غالباً بطابع الديمومة والاستمرارية عبر بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية. وهي تخضع لقواعد ثابتة مستمدة من القانون الأساسي للمنظمة واللوائح الداخلية لهيأتها العامة وتقاليد العمل فيها.

وهي تمارس داخل إطار ثابت في مقر المنظمة الدولية بمعاونة الأمانة العامة الدائمة. وأحياناً تكون ذات طابع مؤقت عبر دعوة إحدى المنظمات الدولية لمؤتمر لبحث قضايا دولية محددة. وتمتاز دبلوماسية المنظمات الدولية بعلاقاتها الواسعة مع أشخاص دوليين آخرين مثل علاقاتها ببعضها البعض أو علاقاتها مع دول أعضاء وغير أعضاء فيها، وكذلك مع حركات تحرير وطنية ( عضوية مراقب ) وأخيراً مع منظمات دولية خاصة (وضع استشاري ). وتتم ممارسة المنظمة الدولية لعلاقاتها الخارجية بواسطة مجموعة من موظفيها، يسمون بالموظفين الدوليين، ويتمتعون بوضعية خاصة بهم، منصوص عليها في دستور المنظمة،أو بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإنشائية أو من خلال اتفاقية المقر. وهذه الأخيرة الهدف منها تنظيم العلاقات ما بين المنظمة والدولة المقيمة على أرضها.

ونشير هنا إلى اتفاقية فينا لعام (1975) الخاصة بالعلاقات ما بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية، ( الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها )، والقصد منها تنظيم هذا الشكل من الممارسة الدبلوماسية، من حيث أنها تطبق على البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى أو في المنظمات الدولية أو حتى على الوفود المشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات المنظمة الدولية.

ومن الظواهر المعروفة في دبلوماسية المنظمات الدولية ظاهرة التصويت الكتلي ( وهي تقابل التصويت الحزبي في البرلمانات الوطنية)، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تنقسم عادة إلى كتل سياسية تقوم الدول الكبرى بدور بالغ الأهمية في قيادتها، وفي الواقع أن أحد أسس دبلوماسية المنظمات الدولية قائم على أن الدولة التي ليس لها مصالح عالمية توكل الدولة الكبرى التي لها مصالح عالمية مباشرة في مقابل امتيازات ومساعدات تحصل عليها من الدولة الكبرى، كما أن هناك ما يسمى بالوزن الأدبي لصوت الدولة الكبرى، ومصدره الإشعاع الثقافي والدبلوماسي والإعلامي للدولة الكبرى الذي يؤثر على الدولة الصغرى ويجعلها تستجيب لرغبات الدولة الكبرى حتى دون أن تطلب منها ذلك، ويظهر دور الكتل السياسية بوضوح في الحالات التي يتبع فيها التنظيم الدولي قاعدة الأغلبية الخاصة كأعضاء الثلثين، ويترتب على ذلك أن أية كتلة يصل عدد أعضائها إلى الثلث تستطيع أن تحول دون صدور القرار بالتصويت ضده، وحتى تستطيع المنظمة الدولية أن تصدر القرار فقد تجري مفاوضات بين هذه الكتل للوصول إلى حل يحقق الأغلبية المطلوبة.