التنظيم الاداري المركزي في مجال حماية البيئة
Site: | Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2 |
Cours: | القانون الاداري البيئي |
Livre: | التنظيم الاداري المركزي في مجال حماية البيئة |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | Saturday 23 November 2024, 08:44 |
Description
في هذا الجزء من الدراسة ستتم دراسة كل من التطور المؤسساتي في مجال حماية البيئة في الجزائر، والتنظيم المركزي لوزارة البيئة ودور هياكلها في مجال الحماية.
1. تمهيد
شهد التنظيم الاداري المركزي المكلف بحماية البيئة تذبذبا كثيرا ، لم يستقر التكفل بحماية البيئة الا مؤخرا بانشاء كتابة الدولة لحماية البيئة الى غاية انشاء وزارة التهيئة الاقليم والبيئة.
وعليه سنحاول التطرق الى التطور المؤسساتي في التكفل بحماية البيئة قبل سنة 1983 وبعد صدور اول قانون خاص بحماية البيئة .
عرف قطاع البيئة تشكيلات متعددة اخذت تارة شكل هيكل ملحق بدوائر وزارية ، وتارة اخرى هيكلا تقنيا وعلميا ، حيث لم يعرف القطاع استقرار من ناحية الاجهزة المكلفة به، مما ادى الى عدم تواصل النشاط البيئي مدة تجتاز عشريتين كاملتين من منتصف 70 الى غاية منتصف 90، ما اثر سلبا على تطبيق سياسة بيئية واضحة المعالم بسبب انتقال البيئة عبر قطاعات مختلفة الري، الغابات، الفلاحة، الداخلية، البحث العلمي والتربية، وهذا بدوره ساعد على عدم وضوح الرؤيا وعدم بلوغ الاهداف البيئية .
2. وزراة الموارد المائية والبيئة
صلاحيات الوزير المكلف بالبيئة
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 16/88 المؤرخ في 1 مارس 2016 صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة كالتالي:
-يقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها
- يقدم تقرير بنتائج نشاطاته الى الوزير الاول والحكومة و مجلس الوزراء( المادة 1)
يمارس اختصاصاته من منظور التنمية المستدامة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية حيث يقوم ب:المادة (2)
اعداد الاستراتيجيات الوطنية واقترحها وتحديد وسائل تنفيذها (البشرية، الماليةن المادية).
المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان تخصصه وتطوير الهياكل الاساسية والطاقات الوطنية والحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها( الساحل ، الجبال، السهوب، الجنوب).
الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في الميدان وتطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة.
تسليم اعتمادات في اطار مهامه لكل شخص طبيعي او معنوي ينشط في مجال اختصاصه وهم من يحدد الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في القطاع .
يمارس الوزير صلاخياته للقيام بمهامه بالاتصال مع القطاعات المعنية في كل من الابحاث المائية المناخية والبيولوجية، الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية.
كما يكلف الوزير في ميدان البيئة بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية بالقواعد و التدابير الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والانظمو البيئية وتثمينها و الحفاظ عليها ،ويتخذ التدابير التحفظية الضروية، كما يبادر بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية بالقواعد والتدابير الخاصة بالحاية والوقاية من كل اشكال التلوث والتدهزر البيئي ، والاضرار بالصحة العمومية وباطار المعيشة حيث يتصور ويقترح ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة ، بالاضافة الى اعداد الدراسات المتعلقة بالوقاية من التلوث والاضرار في الوسط الحضري، كما يعمل الوزير على ترقية وتطوير البيوتكنولوجيا والتقييم المستر لوضعية البيئة ، يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ، خاصة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الاوزون والتاثير على البيئة ، بالاضافة الى الانظمة وشبكات الرصد والمراقبة ، ومخابر التحاليل والمراقبة الخاصة بالبيئة وكل الاعمال التي ترمي الى تنمية الاقتصاد البيئي ، حيث يعد ادوات التخطصط للانشطة المتعلقة باليئة ويسهر على تطبيقها ويقترح الادوات الرامية الى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع الممارسات التي تضمن التنمية المستدامة. المادة 4
وطبقا لنص المادة 7 فان الوزير المكلف بالبيئة يسهر على مطابقة المنشات العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة العمرانية واحترام احكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التاثير وبالامتياز لضمان امن ونوعية المرفق العمومي للمياه، والتنظيم التقني والمقاييس المقررة وحتى نوعية الدراسات والموارد والمنشات الاساسية وصيانتها.
وفي اطار السياسة الخارجية فان الوزير يشارك في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة، المرتبطة بالانشطة الداخلة ضمن مجال اختصاصه ويسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية، كما يشارك في المنظات الجهوية والدولية المختصة ويتشاور مع وزير الخارجية ويمثلالقطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة ويدعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الاقليمي والدولي(. المادة 8).
ادوات ممارسة الوزير لصلاحياته:
يمارس الوزير مهامه في مجال حماية البيئة عن طريق ادوات الضبط الاداري من بينها : نظام الرخصة، نظام الاعتماد، ومختلف القرارات.
- نظام الرخصة: وسيلة القانونية التي تعتمدها الادارة لتتمكن من المراقبة المسبقة للنشاطات الملوثة او التي قد تسبب التلوث وهذه الرخصة تتعدد مثال:رخصة استغلال المؤسسات المصنفة ( رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة، رخصة تصدير وعبور النفايات الخاصة ، رخصة تصريف النفايات الصناعية السائلة).
- نظام الاعتماد: نظام خاص بالمؤسسات او الاشخاص المعنوية والطبيعية التي تقوم بالنشاطات الخطرة المتعلقة بالنفايات والمواد الكيمياية والاشعاعية. مثل: اعتماد تجمعات تسيير النفايات ، اعتماد مؤسسات تثمين نفايات الغليف.
- القرارات الخاصة: هي مجموعة الاوامر التي تصدرها الادارة وتتعلق باحد مجالات حماية البيئة .
مثالها: المعالجة الاجبارية للنفايات : المادة 22 من القانون رقم 01/19، نصت عليها حيث يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرار المعالجة الاجبارية كاجراء في حال عدم قبول نفايات خاصة من طرف منشاة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات.
ارجاع النفايات الى البلد الاصلي: عند ادخال النفايات بريقة غير شرعية فيامر الوزير حائزها او ناقلها بضمان ارجاعها الى البلد الاصلي.
ارجاع النفايات الى الاقليم الوطني: حيث ان تصدير النفايات يخضع الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة ، في حال تصديرها بطريقة غير قانونية ، فيامر الوزير من قام بتصديرها بضمان ارجاعها.
الادارة المركزية لوزراة الموارد المائية والبيئة بموجبا
المرسوم التنفيذي رقم 16/89 ، المؤرخ في 1 مارس 2016
تشمل الادراة المركزية للوزارة وفقا لنص المادة (1) من المرسوم، على الامين العام ويساعده ثلاث مديري دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الامن الداخلي للوزارة، ورئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين، العلاقات الدولية التعاون، الاتصال والعلاقات مع اجهزة الاعلام بالاضافة الى متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع وايضا العلاقات مع الحركة الجمهوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، كما يقو بمتابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاعونشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها وايضا تحضير الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للماء المحافظة على البيئة .
كما تشمل الوزارة المفشية العامة التي يحدد انشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي وهياكل اخرى المتمثلة في :المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ، مديرية الدراسات وتهيئات الري، مديرية حشد الموارد المائية، مديرية تحلية المياه ، مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،مديرية التطهير ، مديرية الري الفلاحي،مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الاعلام الالي والانظمة الاعلامية، مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، مديرية التعاون، مديرية الميزانية والوسائل
المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة:
تكلف هذه الاخيرة بالمهام التالية:
تبادر بالدراسات الاستشرافية وتعد التقرير الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، واعداد كل دراسة وبحث لتشخيص والوقاية من التلوث والاضرار ، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي وتساهم في ذلك، كما تقوم المديرية بترقية اعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وضع بنك معطيات يتعلق بالبيئة والتنمية وتساهم في اعدا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وحماية الصحة العمومية وتقية الاطار المعيشي ، بالاضافة الى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء.
كما تساهم مع القطاعات الاخرى في مكافحة التغيرات المناخية حيث تدرس وتحلل دراسات التاثير والخطر والدراسات التحليلية البيئية، اذ تضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومخطط العمل الوطني للبيئة وتقييمها وتحيينها وتضمن الحراسة والمراقبة والتقييم لحالة البيئة والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضم المديرية ست مديريات فرعية هي:
مديرية السياسة البيئية الحضرية،مديرية السياسة البيئية الصناعية،مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء الساحل، ميرية التغيرات المناخية،مديري تقييم الدراسات البيئية، ومديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة.
المفشية العام لوزارة الموارد المائية والبيئة: فرع مرسوم تنفيذي رقم 16/90 مؤرخ في 1 مارس يتضمن انشاء المفتشية العامة للوزارة.
تنص المادة 1 من المرسوم السابق على إنشاء جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يدعى في المفتشية العامة ويوضع تحت سلطة الوزير.
تكلف المفتشية بالمهام التالية:
-الاستعمال الرشيد والامثل للوسائل والموار الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والبيئة.
-تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير.
- سير الادارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
- اقتراح كل التدابير من شانه ان يحسن ويعزز عمل وتنظيم المصالح والمسسات التي خضعت للتفتيش( المادة 2).
اضافة: يمكن ان يطلب من المفتشية اي عمل تصوري واي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة او وضعيات خاصة او عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة.(المادة 3)، كما يمكنها ان تقترح توصيات او تدابير من شانها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش ويشرف عليها مفتش عام يساعده ستة مفتشين.
ملاحظة: تتدخل المفتشية العامة على اساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير لوافق عليه، ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير ، كل مهمة تفتيش او مراقبة تتوج بتقرير يرسل الى الوزير حيث يقدم المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيها ملاحظاتهواقتراحاته المتعلقة سير مصالح القطاع،المواد (5،6) من المرسوم السابق
3. التطور المؤسساتي للادارة المكلفة بحماية البيئة في الجزائرالتطور المؤسساتي للادارة المكلفة بحماية البيئة في الجزائرجزء
التكفل بحماية البيئة قبل سنة 1983.
عرفت الادراة البيئية قبل 1983 تذبذبا نتيجة عدم وضوح مفهوم الحماية البيئية ، مما انعكس على الحماية من الناحية الادارية والهيكلية حيث عهد التكفل بالبيئة الى عدة قطاعات على النحو التالي:
اللجنة الوطنية للبيئة: تماشيا مع ما ورد في ندوة استوكهولم لسنة 1972، قامت الجزائر باحداث اول جهاز اداري مركزي لحماية البيئة سنة 1974ن والمتمثل في اللجنة الوطنية لحماية البيئة.
المرسوم رقم 74/156 ، يتضمن انشاء لجنة وطنية للبيئية، وهي هيئة استشارية تتكون من ممثلي الوزارات ولجان متخصصة تتكلف بمهام البيئة، اما مهامها فهي:
تقدم اقتراحات حول المكونات السياسة البيئية. للهيئات العليا.
- الاقتراحات تشمل المجالات ذات الصلة بالتهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تنظر في المشاكل البيئية لتحسين اطار ظروف الحياة .
- تعمل على الوقاية من مضار التلوث.
- وضع الخطوط العامة للسياسة البيئية الحكومية.
انتهت مهامها في سنة 1977 بموجب المرسوم رقم 77/119، المتضمن انهاء نهام اللجنة الوطنية للبيئة ، الجريدة الرسمية 64 لسنة 1977.
حولت بعدها الى وزارة الري وستصلاح الاراض وحماية البيئة ، التي تحنوي على مديرية عامة الى جانب مديريتين مركزيتين ، كلفت الاولى بملف التلوث، اما الثانية بحماية الطبيعة.
كتابة الدولة للغابات والتشجير : بعد التعديل الحكومي لسنة 1979، بموجب المرسوم رقم 79/264، الجريدة الرسمية عدد 52، تتولى تسيير التراث الغابي وحملية الاراضي من الانجراف والتصحر، ومكافحة الحرائق وكل الشاطات التي تحدثاضطرابا في التوازن الايكولوجي ، كما تتولى تسيير الثروة والمحميات الطبيعية ، لم تعمر الاسنة واحدة فقط.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي:
انشاة بموجب المرسوم رقم 81/49، كانت مدعمة لوزارة الفلاحة خلال التعديل الحكومي لسنة 1980 المرسوم رقم 80/175، انشات لدى الكتابة مديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها ،تمثل دورها في المحافظة على التراث الطبيعي كالحدائق والمحميات الطبيعية والحيوانات الموارد البيولوجية، انجزت العديد من المشاريع منها تهيئة اماكن غابية للتسلية ، انشاء حدائق الحيوانات في كل من الجزائر ، عنابة، قسنطينة، وهران.
التكفل بالادارة البيئية بعد سنة 1983.
بصدور قانون 83/03 ، تم تحديد الاطار القانوني للسياسة القانونية الوطنية لحماية البيئة ،والتي تهدف الى حماية الموارد الطبيعية واتقاء كل اشكال التلوث ومكافحته بالاضافة الى تحسين اطار المعيشة ونوعيتها .
ملاحظة:وقد اعتبر هذا القانون ان حماية الطبيعة والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنبات والابقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع اسباب التدهور من قبيل الاعمال ذات المصلحة الوطنية.
بالرغم من ذلك بقي القطاع يشهد حالى من التذبذ ولا استقرار فقد تم ضم المصالح المتعلقة بحمايةالبيئة الى وزارة الري والبيئة والغابات، بموجب المرسوم 84/126، واسندت المهام المتعلقة بحماية البيئة الى نائ وزير مكلف بالبيئة والغابات، حيث تتضمن هذه الوزارة اربع مديريات مركزية هي: مديرية الحماية من التلوث، مديرية الحدائق وحماية الغابات، مديرية التراث الغابي ومديرية تهيئة الاراضي.
عملت هذه الوزارة عل التكفل بالمشاكل البيئية واعداد برنامج عمل للحد من انتشار التلوث، استمرت هذه الوزارة الى غاية 1988، وهذا ما يجعلها تتميز بالاستقرار نوعا ما.
الحاق البيئة بكتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي عام 1992، بعدها الحقت حمية البيئة بوزارة الجامعات بموجب المرسوم رقم 93/235، اين اوكلت المهام الى الوزير المنتدب للبحث التكنولوجيا ( حيث يرجع السبب في ذلك الى الطابع التقني والعلمي للمواضيع البيئية)
بعدها حول التكفل بحماية البيئة الى وزارة التربية التي لم تعمر طويلا، اين تم الحاق البيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلي والبيئة والاصلاح الاداري ، وهذا قد يرجع لكون ان هذه الوزارة متواجدة على مستوى المركزي والمحلي ونظرا لما تمتلكه من قدرات مادية وبشرية مما يساعدها على القيام بمهمة الحماية البيئية على اكمل وجه.
ملاحظة: تنظم هذه الوزارة في شكل مديريات وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94/ 284، حيث بقيت المديرية العامة للبيئية خاضعة لاحكام المرسوم 93/235 الى ان صدر المرسوم الجديد المنظم للمديرية العامة للبيئة والذي نص على احداث مديريتان للدراسات ومفتشية عامة للبيئة يساعدان المدير العام للبيئة.
بعدها تم انشاء جهاز ادار خاص بحماية البيئة بموجب المرسوم الرئاسي 96/01 والمتمثل في كتابة الدولة للبيئة ، وضعت تحت وصايتها المديرية العامة للبيئة ، كانت تهتم بالوقاية من اشكال التلوث والاضرار ، والسهر على احترام القاوانين بالاضافة الى ترقية نشاطات الاعلام والتربية والتحسيس البئي ، والعمل على المصادقة على دراسات مدى التاثير على البيئة.
بعدها انشات وزارة تهيئة الاقليم والبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01/09 ، حيث تتكون هذه الاخيرة من المديرية العامة للبيئة ومديريات فرعية ، تمت اعادة تسمية الوزارة لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بموجب المسوم الرئاسي رقم 02/202 في 17 حوتن 2002 ، ليتم الحاق البيئة بقطاع السياحة في جوان 2007 لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وهذا بموجب المرسوم رقم 07/173، في 2010 تم فصل قطاع السياحة عن البيئة واعيدت صياغة تسمية الوزارة بوزارة التهئة العمرانية والبيئة بموجب المرسوم رقم 10/149، 28 ماي 2010 امتدت الى غاية 2012، وبعد التعديل الحكومي في سبتمبر 2012 تم تعديل الوزارة الى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة بموجب المرسوم رقم 12/ 326، وبعدها اعيدت التسمية الى وزارة الموارد المائية والبيئة سنة 2015، لتلحق بعدها بقطاع الطاقات المتجددة اين اصبح تسميتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
اضافة:
وقد يرحع سبب التذبذب الى : انعدام سياسة وطنيو للبيئة ، حيث كان مفهوم الحماية البيئية ينحصر في كونه احد معيقات التنمية وهذا في الفترة الممتدة من السبعينات الى الثمانينات ، خاصة ان الدول النامية وقتها كانت ترفض الطرح الامبريالي حول مسالة حماية البيئة مما ادى الى غياب سياسة بيئية واضحة المعالم ، هذا بالاضافة الى الطابع المتشعب للظاهرة البيئة وانعدام التنسيق بين الوزرات .