كيفيّة توثيق المراجع بمختلف أنواعها لأوّل مرّة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: منهجيّة إعداد البحث العلمي
Livre: كيفيّة توثيق المراجع بمختلف أنواعها لأوّل مرّة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 10:02

1. كيفية توثيق الكتاب - في الهامش - عند الإقتباس منه لأول مرة

المطلب الأول : كيفية توثيق الكتاب - في الهامش - عند الإقتباس منه لأول مرة 

عند إقتباس فكرة أو فقرة من كتاب  فإنه يجب أن نميز بين الحالات التالية:

* الحالة الأولى (الحالة العادية) :
- يبدأ بوضع رقم الإحالة في الهامش ويتبع باسم المؤلف ثم لقبه دون ذكر أي لقب علمي أو وظيفي (مثل دكتور، أستاذ، بروفيسور...) يتبع إجبارا بفاصلة.
- ثم تدوين عنوان المرجع كاملا بخط غليظ "en Gras"

(وقد تم توضيحه هنا باللون الأحمر للتوضيح فقط ، أما بقية  البيانات فتكتب بخط عادي  غير مضغوط )
- ثم يتبع العنوان بفاصلة ثم رقم الجزء إن وجد يتبع بفاصلة ثم رقم الطبعة إن كان موجودا، مع ملاحظة أنه بالإمكان إختصار كلمة طبعة إلى "ط" أو كتابتها كاملة.
- ثم كتابة دار النشر يتبع بفاصلة ثم مكان النشر يتبع بفاصلة ثم سنة النشر. وفي حالة إستحالة التعرف على تاريخ النشر أو مكانه يكتب بين قوسين كالآتي: (د.ت.ن) أو (د.م.ن).
- في الأخير تختم عملية الوثقنة بالإشارة إلى الصفحة المعتمد عليها في عملية الإقتباس كالآتـي :

ص.الرقم.  مثال : ص.15.

ص.الرقم – الرقم .(أي أن الإقتباس قد تم من صفحات متتالية) مثال : ص.15-17.

ص.الرقم، الرقم . (أي أن الإقتباس قد تم من صفحات متفرقة) مثال : ص.24،15.   

مثال توضيحي1: لمراجع باللغة العربية:


1/محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري، ج.1، ط.1، دار الأمة، الجزائر، 1998، ص.99.
                   ملاحظة  : كما يـجوز أن يكون التهميش أعلاه على النحو التالي (مدرسة أخرى في التهميش) :

   محمد أرزقي نسيب ، أصول القانون الدستوري ، ج.1،ط.1، (الجزائر: دار الأمة،1998)، ص.99.

   مثال آخر:
2/ علي إبراهيم ، القانون الدولي العام – النظريات الفقهية ، المصادر،المسؤولية الدولية  – ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص.15.

مثال توضيحي2:  لمراجع باللغة الأجنبية:
1/ أنظر:

  Patrick WACHSMAN , Les droits de l'homme,  2eme édition, Dalloz, Paris, 1994,  p.119.

2/ أنظر:                   

Dominique CARREAU , Droi international,  Pedone,  Paris, 1988, p.464 .

تـنـبـيـه: إذا كان الكتاب باللغة العربية يكتب الإسم أولا ثم اللقب ، سواء  عند توثيقه في التهميش أوعند جرده في قائمة المراجع ، أما إذا كان الكتاب باللغة الفرنسية فيكتب الإسم أولا ثم اللقب في التهميش فقط ، أما عند جرده في قائمة المراجع فيذكر اللقب أولا ثم الإسم ، فانتبه إلى ذلك .

الـــحــــالــــة الـــثـــــانـــيــــة :
في حالة وجود مراجع إشترك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد، يذكر أسماء كافة المؤلفين ما لم يتجاوز عددهم الثلاثة ،

( مثال: فؤاد شباط ومحمد عزيز شكري، القضاء الدولي، المطبعة الجديدة ، دمشق، 1966، ص.30. ) ،أما إذا تعدى العدد المذكور فيكتفى بذكر اسم المؤلف الأول ويتبع بعبارة "وآخرون ".

* الـــحــــالـــــة الــثـــالـــثـــة:

إذا كان المرجع مترجما، فيكتب اسم المترجم بعد ذكر اسم المؤلف الحقيقي وعنوان المرجع مسبوقا بكلمة "ترجمة".

أمثلة :
1/جيرهارد فان غلان، القانون بين الأمم ،ترجمة عباس العمر، الجزء الأول، دار الآفاق الجديدة، بيروت، (د.ت.ن)، ص.07.
2/أحمد محيو، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994،ص .79-81.

2. كيفية ثوثيق مقال - في الهامش – عند الإقتباس منه لأول مرة

المطلب الثاني: كيفية ثوثيق مقال - في الهامش – عند الإقتباس منه لأول مرة

*الـــحــــالـــة الأولــــى (مقال من مجلة) :

  بعد وضع رقم الإحالة يكتب اسم صاحب المقال أو الدراسة يتبع بفاصلة ، ثم عنوان المقال أو الدراسة بين مزدوجتين لكن بخط عادي ويتبع بفاصلة ، ثم اسم المجلة المستعملة بـخط غليظ أو بتسطيرها تتبع بفاصلة ،

ثم رقم العدد ثم فاصلة ، تتبع بتاريخ صدور العدد ثم فاصلة ، وتنتهي بالصفحة ، ثم نقطة النهاية. 

الأمثلة :

1/ شربال عبد القادر، "مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي"،  مجلة الفكر البرلماني، العدد12، 2006 ، ص.85.

 2/ أحمد فتحي سرور، "الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية"، مجلة مصر المعاصرة، العدد 348، 1972، ص.16.

3/ أنظر:

Paul ARNELLE , "War Crimes: a Comparative Opportunity", International relations , Num.2, 1996, p.40.

* الحالة الثانية: ( مقال من كتاب أو دراسة) :
إذا كانت الدراسة مأخوذة من كتاب فنفس الخطوات السابق سردها مع إحلال المعلومات الخاصة بالكتاب عوض المجلة.

الأمثلة :

1/ محمد نور فرحات، " تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان(جوانب الوحدة والتميز)"، في: دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص.61،59،47.

1/ أنظر:

 Mohamed BEDJAOUI ,"Les ressources offertes par la fonction consultative de la cour international de justice", in: UN (ed) "Internationale law as a language for international relation", New York, 1996, pp.120-122

3. كيفية توثيق الرسائل الجامعية - عند الإقتباس منها لأول مرة

المطلب الثالث: كيفية توثيق الرسائل الجامعية - عند الإقتباس منها لأول مرة 

بعد ذكر رقم الإحالة يكتب اسم الباحث متبوعا بفاصلة ثم عنوان الرسالة تحته خط ثم فاصلة ، ويليه تبيان نوع الرسالة (ماجستير، دكتوراه) ثم الإشارة إلى الجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة والكلية ثم السنة، وأخيرا الصفحة . مثال  :

1/ علي عاشور الفار، دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان وحمايتها، أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلية الحقوق،(1992-1993)، ص45.

2/ روابح فريد، مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم، (رسالة ماجستير)، جامعة سطيف، كلية الحقوق، 2003، ص.120-121.

4. كيفية توثيق النصوص القانونية - وأحكام القضاء في الهامش

المطلب الرابع: كيفية توثيق النصوص القانونية - وأحكام القضاء في الهامش 

 نبدأ بكيفية توثيق النصوص القانونية أولا،  ثم نتطرق إلى كيفية توثيق أحكام القضاء :

أولا -النصوص القانونية :                           

- بالنسبة للدساتير: يتم التوثيق في الهامش على الشكل التالي (أمثلة) :

1/ دستور الجزائر لسنة 1963، المؤرخ في 10/09/1963، الجريدة الرسمية رقم 64، لسنة 1963.

2/ التعديل الدستوري الجزائري لسنة 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96/438 بتاريخ 07/12/1996، الجريدة الرسمية رقم 76 بتاريخ 8/12/1996.

بالنسبة للقوانين: يتم التوثيق في الهامش على الشكل التالي (أمثلة):

1/ القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية رقم 37 بتاريخ 01/06/1998.

- القانون رقم 64/41 المؤرخ في 27/01/1964 المتضمن قمع المساس بأملاك الدولة، الجريدة الرسمية رقم 9 بتاريخ 28/01/1964.

2/ الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 10/06/1966.

3/ المرسوم التشريعي رقم 92/03 المؤرخ في 30/09/1992 المعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، الجريدة الرسمية رقم 70 بتاريخ 05/10/1992.

4/ المرسوم الرئاسي رقم 01/71 المؤرخ في 25/03/2001 المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجريدة الرسمية رقم 18 بتاريخ 28/03/2001.

5/ المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الجريدة الرسمية رقم 59 بتاريخ 13/11/1991.

 ثانيا - الأحكام القضائية:     يتم التوثيق في الهامش على الشكل التالي ( أمثلة) :

1/ (المحكمة العليا)، (الغرفة الإدارية)، قرار رقم 29170، بتاريخ 10/07/1982، (قضية بين وزير الداخلية– والي ولاية سطيف ضد فريق ج.س)، المجلة القضائية، العدد02، 1989.

2/ (مجلس الدولة)، (الغرفة الرابعة)، قرار رقم3601، بتاريخ 10/06/2002، (قضية بين بلدية قلال ضد السيدخ.س)، مجلة مجلس الدولة، العدد02، 2002.