المحاضرة الثالثة : الولاية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: إدارة الجماعات المحلية
Livre: المحاضرة الثالثة : الولاية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Wednesday 3 July 2024, 12:32

1. تنظيم الولاية

الولاية مؤسسة دستورية (المادة 16 من الدستور).

يشكل المجلس المنتخب مكان لممارسة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

الولاية هي جماعة إقليمية لامركزية.

للولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي.

الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة.

للولاية هيئتان هما:

  • المجلس الشعبي الولائي،هيئة تداولية ؛
  • الوالي، هيئة تنفيذية ومندوب الحكومة.

تغطي كل ولاية عدد معين من البلديات.

الدائرة هي امتداد إداري للولاية.

1-هيئة المداولة :

المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية التي تحل عن طريق المداولة، الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه، وحول كل شأن ذو مصلحة للولاية.

يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعقد أربع (04) دورات عادية في السنة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدة كل دورة منها خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث (1/3) أعضائه أو بطلب من الوالي.

2-الهيئة التنفيذية :

يعين الوالي عن طريق مرسوم رئاسي طبقا للمادة 78 من الدستور،له ازدواجية وظيفية، هو ممثل الدولة على مستوى الولاية ومفوض الحكومة.

يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة 102 من القانون 12/07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية.

يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية  تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة،كمايطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية، طبقا للمادة 103 من قانون الولاية.

ينشط الوالي وينسق ويراقب المصالح والمؤسسات العمومية الموضوعة في الولاية.

يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية. ويؤدي باسم الولاية، كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية. ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.

يمثل الوالي الولاية أمام القضاء كطالب أو مدافع ما عدا الحالة التي يكون فيها الأطراف المتنازعين هم الدولة والجماعات الإقليمية. يعد الوالي، في الإطار التقني، مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليه، وهو الآمر بصرفها.

3- إدارة الولاية .

1.3- ديوان الوالي :

الديوان هو جهاز المساعدة المباشر للوالي. يضمن تحضير نشاطات الوالي وينسق علاقاته مع منظمات المجتمع المدني، المواطنين والصحافة. يتابع تنفيذ قرارات وتعليمات الوالي.

يتشكل ديوان الوالي من رئيس ديوان يعين بموجب مرسوم رئاسي وملحقات بالديوان.

2.3-الأمانة العامة :

تسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، وهو مكلف بتنشيط إدارة ومصالح الولاية ومتابعة التنمية. يتصرف تحت سلطة الوالي.

يساعد الأمين العام الوالي في أداء مهامه. ويكلف لاسيما بتنشيط، تنسيق نشاطات مصالح الأمانة العامة ويسهر على سير مجموع المصالح، بمساعدة مختلف المصالح المعنية، مخططات الاستثمار للولاية ويتولى متابعة تنفيذها. تتمثل مهمته في ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة. القيام بتلخيص التقرير السنوي لسير نشاطات مصالح الدولة في الولاية ويترأساللجان ذات الطابع الإداري والتقني.

يستخلف الوالي  في حالة غيابه أو حصول مانع، ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات.

تتشكل الأمانة العامة من ثلاث مصالح، كما يلي:

  • مصلحة التنسيق والتنظيم؛
  • مصلحة الأرشيف؛
  • مصلحة التوثيق.

3.3- مديرية الإدارة المحلية:

  • مصلحة المستخدمين؛
  • مصلحة التنشيط المحلي؛
  • مصلحة الميزانية والأملاك.

4.3-   رئيس الدائرة :

  • الدائرة هي امتداد إداري للولاية، تمثل مستوى وسيط يساعد البلديات في أداء مهامها. وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالاستقلالية المالية.
  • يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهامه (فيما يتعلق بالرقابة، المتابعة وتنشيط البلديات المرتبطة بكل دائرة).
  • ينشط رئيس الدائرة، يوجه، ينسق ويراقب نشاط البلديات المرتبطة بدائرته. يكلف بتشجيع كل مبادرة فردية أو جماعية للبلديات التي ينشطها. يعطي رأي استشاري حول تعيين مسؤولي الهياكل التقنية للدائرة التابعة لإدارة الدولة.
  • يكلف الأمين العام للدائرة بمتابعة المهام الموكلة للهياكل المرتبطة بالدائرة والتنسيق فيما بينها.
  • المفتشية العامة موضوعة تحت سلطة الوالي. وتكلف بمهمة تقييم نشاطات الأجهزة والهياكل للتنبؤ بالاختلالات وتقترح التصحيحات الضرورية ويسهر على تطبيق واحترام التشريعات والتنظيمات سارية المفعول.
  • يتشكل مجلس الولاية من المدراء التنفيذيين ومسؤولي مختلف المصالح الخارجية لقطاعات الدولة.
  • يدرس مجلس الولاية، في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول كل مسألة مخولة له من قبل الوالي.
  • يشكل مجلس الولاية إطار التشاور لكل مصالح الدولة على المستوى المحلي وإطار لتنسيق كل النشاطات القطاعية، وبهذه الصفة، يسهر مجلس الولاية على تنفيذ برنامج وتوجيهات الحكومة ويبدي رأيه حول كل المشاريع الموضوعة على مستوى إقليم الولاية.

5.3-   المفتشية العامة :

6.3-   مجلس الولاية :

2. سير المجلس الشعبي الولائي

1-أحكام عامة :

  •  المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه.
  • و يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع (4) دورات عادية في  السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر(15) يوما على الأكثر. تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها.
  • يمكن  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  أن  يجتمع في  دورة  غير  عادية  بطلب  من  رئيسه  أو  ثلث(3/1) أعضائه أو  بطلب  من  الوالي. تختتم  الدورة  غير  العادية  باستنفاد  جدول أعمالها.
  • كما يجتمع  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  بقوة  القانون  في حالة   كارثة  طبيعية  أو  تكنولوجية .
  • ترسل  الاستدعاءات  إلى  دورات  اﻟﻤﺠلس الشعبي  الولائي  مرفقة  بمشروع  جدول  الأعمال  من رئيسه  أوممثله  الذي  يعين من  ضمن  نواب  الرئيس . وتدون  في  سجل  مداولات  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي . كما يحدد  جدول  أعمال  الدورة  وتاريخ  انعقادها بمشاركة  الوالي  بعد  مشاورة  أعضاء المكتب .
  • يرسل  الرئيس  الاستدعاءات  لدورات اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  إلى  أعضاء  اﻟﻤﺠلس  الشعبي الولائي  كتابيا وعن  طريق  البريد  الإلكتروني  وتكونمرفقة  بجدول  الأعمال  وتسلم  لهم  في  مقر  سكناهم مقابل  وصل استلام  قبل  عشرة  (10)  أيام  كاملة  على  الأقل من  الاجتماع  .
  • و يمكن  تقليص هذه  الآجال  في  حالة  الاستعجال، على  ألا  يقل  عن  يوم  واحد  كامل . وفي  هذه  الحالة ، يتخذ  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي
  • الولائي  كل  التدابير  اللازمة  لتسليم  الاستدعاءات.
  • يحضر  الوالي  دورات  اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي . وفي  حالة  حصول  مانع  ينوب  عنه ممثله .يتدخل  الوالي  أو .ممثله  أثناء  الأشغال  بناء  على طلبه  أو  بطلب  من  أعضاء  اﻟﻤﺠلس.
  • يتولى أمانة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
  • يلصق مستخلص مداولة  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  ، المصادق عليه  بصفة  نهائية  بسعي  من  الوالي  خلال الثمانية (8) أيام  التي  تلي  دخولها  حيز  التنفيذ،  في  الأماكن اﻟﻤﺨصصة  لإعلام  الجمهور  وبمقرات  الولاية والبلديات وبكل  وسيلة  إعلام  أخرى  

-2اللجان :

يشكل  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  من بين أعضائه  لجانا  دائمة  للمسائل  التابعة  ﻟﻤﺠال  اختصاصه ولا  سيما المتعلقة بما يأتي :

- التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،

- الاقتصاد  والمالية  ،

- الصحة والنظافة وحماية البيئة،

- الاتصال وتكنولوجيات الإعلام،

- تهيئة  الإقليم  والنقل ،

- التعمير والسكن،

- الري   والفلاحة  والغابات  والصيد  البحري والسياحة ،

- الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب،

- التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.

ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية

ينتخب  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  رئيسه من  بين أعضائه،  للعهدة  الانتخابية.

يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.

2- رئيس المجلس الشعبي الولائي :

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه للعهدة الانتخابية. يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.

يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (08) أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي ولا يمكن أن يتجاوز عددهم:

  • اثنين (02) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من خمسة وثلاثون (35)إلى تسعة وثلاثون (39)منتخبا؛
  • ثلاثة (03) بالنسبةللمجالس الشعبية الولائية المتكونة منثلاتثة وأربعون (43)إلى سبعة وأربعون(47) منتخبا؛
  • ستة (06) للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من واحد وخمسون (51)إلى خمسة وخمسون (55)منتخبا.

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالإقامة على إقليم الولاية. في حالة مانع مؤقت يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه.

إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس وإذا تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس.

يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس.

لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.

يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية.

3. النظام الأساسي للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي الولائي

مبدئيا، العهدة الإنتخابية مجانية، يمكن للمنتخبين الاستفادة من تعويضات طبقا للكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1434 الموافق 25 فبراير 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والتعويضات المخصصة لهم.

يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الإنتخابية.

في حالة الوفاة أو الإستقالة النهائية أو الإقصاء لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، يتم استخلافه بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة.ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويبلغ الوالي بذلك فورا.

ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام.

يقصى بقوة القانون بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تنافي منصوص عليها قانونيا . ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.

يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب يكون محل متابع قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة. يمكن أن يكون محل توقيف عن طريق مداولة المجلس الشعبي الولائي.

يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة.

وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الإنتخابية.

يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب.

ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.

ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

في حالة حل المجلس الشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى حين تنصيب المجلس الجديد.

تنهى مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد.

-1نظام المداولات :

يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل مجال اختصاص. باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون رقم 12-07 المؤرخ في المتعلق بالولاية. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

-تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا.

وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية (08) أيام من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الوالي مقابل وصل استلام.

-لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهران (02) مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي:

  • الميزانيات والحسابات؛
  • التنازل عن العقار واقتنائه او تبادله؛
  • اتفاقيات التوأمة؛
  • الهبات والوصايا الأجنبية.

لا يمكن لرئيس رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة (04) أو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة.

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي:

  • المتخذة خرقا للدستور أو غير المطابقة للقوانين والتنظيمات؛
  • التي تمس برموز الدولة وشعاراتها؛
  • غير المحررة باللغة العربية؛
  • التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته؛
  • المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس؛
  • المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في قانون الولاية.

إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة لهذه الأحكام، فإنه يخطر المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها.

2-صلاحيات المجلس الشعبي الولائي :

يعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي  تدخل  ضمن  صلاحياته عن طريق المداولة.

ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته اﻟﻤﺨول  إياها  بموجب  القوانين والتنظيمات  وكذا  كلالقضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث (3/1) أعضائه أو رئيسه أو الوالي. 

يقدم  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  الآراء  التي تقتضيها  القوانين  والتنظيمات ، و يمكنه  أن  يقدم الاقتراحات ويبدي  الملاحظات  في  كل  ما  يخص شؤون الولاية  إلى  الوزير اﻟﻤﺨتص وذلك  في  أجل  أقصاه  ثلاثون (30)يوما.

تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.