القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية

2. القانون الواجب التطبيق على آثار الطلاق

    فيما يخص آثار الطلاق سنتطرق للحضانة ، النسب ، النفقة 

     1- القانون الواجب التطبيق على الحضانة : 

  لا يوجد نص يسند الحضانة إلى قانون معين ، ولأنها تعد أثرا لانحلال الزواج، وفقا للأستاذة صفو نرجس  فإنها تخضع للقانون الذي يحكم انحلال الزواج المادة (12/2) والمادة (13) من القانون المدني،وهو حل مستقر في القانون المقارن والأحكام القضائية، ولكن نظرا لكون الأولاد غالبا ما يحملون جنسيتين، فإن القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة يعود للأب إذا كانت الأم تقيم في بلد أجنبي(المحكمة العليا بتاريخ 29 ماي 1969 الذيحكم بأن الحاضنة لم تكن أهلا للحضانة بغيابها الطويل عن البيت وانشغالهابحرفة تحول بينها وبين رعاية الصغير، كما أن قرار المحكمة العليا الصادر في 9 مارس 1987 ملف رقم 45186 قرر بأنه: "حيث أن السيدة تقييم بفرنسا وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات، فإن الحضانة تعطى للأبالمقيم بالجزائر وحيث أن حكم الحاضنة غير نهائي، فمتى رجعت إلى الوطنيمكنها المطالبة بحضانة بناتها")،

         2- القانون الذي يحكم النسب:
   نصت المادة 13 مكرر من القانون المدني: ''يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت میلاد الطفل، وفي حالة وفاة الأب قبل میلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة''.
 قبل تعديل القانون المدني سنة 2005، كان النسب يخضع للقانون الواجب التطبيق على آثار الزواج، لكن بعد التعديل أضاف المشرع نص المادة 13 مكرر أعطتنا حالتين :
  - ميلاد الطفل قبل وفاة الأب : يطبق قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل على الاعتراف بالنسب و إنكاره.
   - ميلاد الطفل بعد وفاة والده : أي وفاة الأب قبل ولادة الطفل فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الأب وقت وفاته.
        3- القانون الذي يحكم النفقة :
 النفقة المقصودة هنا هي النفقة بين الأقارب المادة 37 من قانون الأسرة و المادة 14 من القانون المدني ،
 لأن النفقة الزوجية يطبق عليها قانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواج و القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائري الجنسية وقت انعقاد عقد الزواج.
  فالقانون الواجب التطبيق علىنفقة الأقارب هو القانون الوطني للمدين بالنفقة .
   و الجدير بالذكر أنه وفقا لنص المادة 21 مكرر من القانون المدني: ''يسري على قواعد الاختصاص والاجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات".