وسائل التنفيذ العيني الجبري
3. الغرامة التهديدية
3.2. شروط الحكم بالغرامة التهديدية
وفقا لنص المادة 174 ق م ج لابد من توافر 4 شروط للحكم بالغرامة التهديدية تتمثل فيما يلي:
أ_ أن يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه عينا، سواء كان الإلتزام القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به: وهذا الشرط يقتضيه الغرض من نظام الغرامة التهديدية، إذ أن الهدف المرجو منها هو الوصول الى حمل المدين على تنفيذ التزامه عينيا، لذا فيجب أن يوجد التزام معين على المدين، فإذا لم يوجد التزام معين قائم على عاتق المدين، فلا يجوز اللجوء الى الغرامة التهديدية، ويمتنع الحكم بها.
ب_ أن يكون التنفيذ العيني لا يزال ممكنا: يجب أن يكون تنفيذ الإلتزام مازال ممكنا، فإذا استحال التنفيذ لسبب أجنبي عن المدين انقضي بذلك الالتزام، وامتنع اللجوء الى الغرامة التهديدية، وكذلك في حالة الاستحالة بسبب المدين نفسه، فلا يحكم بغرامة تهديدية بل يلجأ الى التنفيذ بمقابل أي التعويض، وكذلك الحال إذا مضى الوقت الذي كان التنفيذ فيه مجديا، أو أتى المدين العمل الذي التزم بالامتناع عنه.
ج_ أن يكون تدخل المدين شخصيا ضروريا لتنفيذ الالتزام: يكون الالتزام بدفع مبلغ من النقود قابل للتنفيذ المباشر دائما، وكذلك الإلتزام بنقل الملكية أو الحق العيني، بل أنّ التنفيذ العيني ممكن دائما في الالتزام بعمل إذا كانت شخصية المدين ليست محل اعتبار بالنسبة للدائن وكان محل الالتزام شيئ معين بنوعه ، لذلك يكاد يقتصر نظام الغرامة التهديدية على حالة الالتزام بعمل لا يمكن تنفيذه إلا من جانب المدين شخصيا ، أو أن تنفيذ الالتزام من الغير يكون غير ملائم ، وبالتالي يشترط للتنفيذ العيني للالتزام تدخل المدين شخصيا ولا يمكن للغير أن يقوم مقامه في هذا التنفيذ ) وهذا كالتزام فنان برسم لوحة فنية، أو بالتمثيل في فيلم أو مسرحية، إلتزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة.
غير أن هناك حالات يمتنع فيها اللجوء للغرامة التهديدية بالرغم من أن تنفيذ الالتزام ليس ممكنا دون تدخل المدين شخصيا، ومن ذلك إذا كان التهديدي المالي يمس بشخصية المدين وفيه تقييد على حريته الشخصية والمتمثلة في نتاج فكره وابداعه مثلا، كالتزام مؤلف تجاه دار النشر على وضع كتاب للنشر، ثم احتاج المؤلف إلى الإلهام لتحقيق ما التزم به، فهنا لا يمكن إعمال الغرامة التهديدية، أو إدراكه مثلا أن نتاج عمله ليس جديرا بالنشر، لأن المسألة تتعلق بسمعته فيمتنع عن التنفيذ.
كما أنه لا مجال للغرامة التهديدية إذا كان التزام المدين هو الامتناع عن القيام بعمل وقام به، فيصبح التنفيذ العيني مستحيلا، وبالتالي نتحول إلى التنفيذ عن طريق التعويض كإفشاء السر المهني من الطبيب أو المحامي...الخ.
د/ أن يطلب الدائن من القضاء فرض الغرامة التهديدية على المدين: إختلف الفقه بشأن هذا الشرط، والرأي الراجح أنه يجب أن يطالب الدائن بفرض الغرامة التهديدية، فهو أمر جوازي للدائن بالتالي لا يجوز أن يقضي به القاض ي من تلقاء نفسه، وللمحكمة السلطة التقديرية في رفض الطلب أو قبوله عند توفر شروطها. ولا تخضع المحكمة لرقابة المحكمة العليا إذ هي تقضي في مسالة موضوعية، أمّا من حيث مدى توفر شروط الغرامة التهديدية للحكم بها فهي مسألة قانون تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة المحكمة العليا.
تجدر الاشارة أنه يجوز للدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل يجوز المطالبة بها لأول مرة أمام جهة الاستئناف ولا يعتبر هذا الطلب جديدا.