شروط التنفيذ العيني للإلتزام
5. ألا يكون في التنفيذ العيني الجبري إرهاق للمدين
التنفيذ العيني المرهق هو تنفيذ ممكن في حدّ ذاته، ولكنه يلحق ضررًا بالمدين، بحيث يترتب على اجباره عليه ضرر لا يتناسب مع ما يلحق الدائن جراء التخلف عن الوفاء، وهذا الشرط نموذج للموازنة بين مصالح كل من الدائن والمدين، وقد كان الأصل ألا يعتد بهذا الإرهاق إعمالا للمبادئ التقليدية التي تعطي للدائن الحق في الالتزام المدني في جبر مدينه على الوفاء به، ولكن لإعتبارات العدالة، وتطبيقا لفكرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق، يحدث أن يجيز المشرع للمدين دفع تعويض بدل التنفيذ العيني، وتقدير مدى الإرهاق يعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وإذا كان العدول عن التنفيذ العيني للتعويض يرتب ضررا للدائن وجب الرجوع للصل، حتى ولو كان مرهقا، فعلى القاضي هنا أن يرجح مصلحة الدائن لأنه الاولى بالرعاية حيث أنه لا يطالب إلا بحقه وبدون تعسف منه، أما إن كان بالإمكان تفادي إرهاق المدين، ولو بضرر يسير يصيب الدائن جاز أن يحل التعويض النقدي محل التنفيذ العيني.