مفهوم مبدأ المشروعية و ضماناته و الاستثناءات
5. الرقابة على أعمال الإدارة
5.3. الرقابة التشريعيةContrôle parlementaire
نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق الوسائل التالية:
1-السؤال
وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.
2-مناقشة بيان السياسة العامة
لى الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:
-
الائحة:Résolution حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.
-
ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.
-
التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.
3-لجنة التحقيقCommission d'enquête
حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.
4-مناقشة الميزانية
ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.
5-الاستماع و الاستجواب
نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.