إجراءات التأديب
1. المبحث الأوّل: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الأولى والثانية
1.1. المطلب الأوّل: السلطة المختصة بالتأديب
لقد حدّد المشرّع الجزائري الهيئة الإدارية المختصّة حصريا في اتخاذ الإجراءات التأديبية للعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، وهي الهيئة التي لها صلاحيات التعيين، واختصاصها هذا كأثر مستمد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الموظّف العمومي والهيئة الإدارية المستخدمة والمتمثّلة في العلاقة التنظيمية القانونية، والتي تمكّنه من التمتّع بجميع الحقوق المرتبطة بالمنصب الوظيفي وبالمقابل يتحمّل الالتزامات التي من أجلّها عيّن، ويخضع في ممارسة هذه الالتزامات لسلطة إدارية سلمية تجمعه بها رابطة قانونية تلقائية لا تحتاج لنص قانوني يقرّها هي السلطة الرئاسية، التي تخوّل الرئيس الإداري ممارسة جميع مظاهرها، من بينها سلطة التأديب، وقد يمارسها الرئيس الإداري الذي يملك صلاحيات التعيين وقد يمارسها الرئيس الإداري المباشر بناء على تفويض، وهذا ما يفسّر إصدار العقوبات من الدرجة الأولى كالتنبيه مثلا من طرف مدير المؤسّسة التربية مع العلم أنّ من يملك سلطة التعيين هو مدير التربية.