المبحث الأول: مفهوم الصفقات العمومية
3. المطلب الثالث: أنواع الصفقات العمومية
3.2. الفرع الثاني: أنواع الصفقات حسب معيار التسمية التشريعية الخاصة
وهو ما نصت عليه المادة 32 من المرسوم الرئاسي 15-247، في نصها التالي: "يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ حسب الحالة إلى إبرام عقود برنامج أو صفقات طلبات كلية أو جزئية طبقا للتنظيم المعمول به".
أولا/ عقد البرنامج: تم تنظيم عقد البرنامج باعتباره نوع من أنواع الصفقات العمومية المسماة بنص تشريعي، في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام رقم 15-247 بموجب المادة 33[1]، وعقد البرنامج حسب هذه الأخيرة يكتسي شكل "اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا، ويمكن أن لا توافق السنة المالية، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم، و لا يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس سنوات"، في حين يبرم عقد البرنامج مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المؤهلة والمصنفة بصفة قانونية، ويمكن أن يبرم هذا العقد أيضا مع المتعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.
ثانيا/ صفقة الطلبات: تم تنظيم صفقة الطلبية في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال المادة 34 [2]، التي حددت مدتها بسنة واحدة قابلة للتجديد، ولا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات الخمس سنوات، كما حددت نفس المادة أيضا مشتملات هذه الصفقة، و كيفيات تشكيل وسير مجموعة الطلبات.
ثالثا/ صفقة الاشراف على المشروع المنتدب: وهي ما نص عليها المرسوم الرئاسي رقم 15-247، ضمن الاحكام الواردة في المادة .