الاطار القانوني و التشريعي للاعلام

4. حرية الاعلام من خلال قوانين الاعلام

4.1. قانون 1881

هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابة ذاتية والتي تعني مراقبة الصحفي لنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.

يحتوي هذا القانون على خمس فصول بها 69 مادة.

وقد جاء فيه للصحفي في هذا القانون بفقرتيه الثانية والثالثة، أين جاءت المادة 26 من الفقرة الثانية بما يلي: "تعاقب اهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 23 بغرامة قدرها 45000 يورو".

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على اهانة الشخص الذي يمارس كل أو جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية.

أما بخصوص الفقرة الثالثة التي جاءت تحت اسم الجرائم ضد الأشخاص فقد تكلمت موادها 29، 30، 31 عن الذم حيث عرفته ووضعت غرامة مالية لمرتكبه[1].

وبهذا نستنتج أن هذا القانون ضبط عقوبات ضد الصحفيين لمنعهم من الانحراف الأخلاقي، ولم يترك لهم المجال للتجاوزات دون الاحالة إلى قضايا بالمحاكم سواء بعقوبات مالية أو السجن، ليجعل الصحفي دوما يفكر مليا قبل وضع راس قلمه على ورقته لأن أبسط تجاوز لن يمرره القانون دون جزاء.



[1] http://www.legifrance.gouve.fr/traductions/ar/29-1881 . le 14/06/2016 a 14:38