جرائم الصحافة في التشريع الإعلامي الجزائري
3. جرائم الصحافة في قانون العقوبات الجزائري
3.1. القوانين المعدلة الخاصة بالجريمة الصحفية من قانون العقوبات:
تعاقب المادة 298 من قانون العقوبات ( قانون رقم 06.23 المؤرخ في ديسمبر 2006 يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25000 دج إلى 50.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائرية".
"ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".
و تجدر الإشارة أن هناك جنح و جنايات التي ارتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي و قد حدد في القانون المعدل في 2001_09 و هي المادة 144 مكرر 1 و التي اندرجت فيها جريمة القذف حيث تنص عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة و ضد النشرية نفسها في هذه الحالة ، يعاقب مرتكبوا الجريمة بالحبس من ثلاثة (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة و النصوص عليها في هذه المادة.
1.2 جريمة الاهانة
المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر11 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه
1.3 جريمة السب
القوانين الخاصة بجريمة السب: تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري يعرف جريمة السب في المادة 297 من قانون العقوبات كما يلي: "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارات تتضمن تحقيرا أو قبحا لا ينطوي على إسناد أي واقعة". وقد تناولت أحكام جريمة السب : المادة 144 مكرر و المادة 144 مكرر 11 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الشعبي الوطني أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى .العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس و الغرامة.
وكذا المادة 146 معدلة بالقانون 2001-09: تناولت جريمة السب وقد ذكرناها سابقا عند ذكرنا لجريمة القذف.
1.4جريمة الاهانة
القوانين الخاصة بجريمة الإهانة: المادة 144 المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات : من شهرين (02) إلى سنتين (02) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.0000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها و ذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. و تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم و يعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاه.
كما أن المادة 144 مكرر المعدلة بقانون العقوبات 2001-09 من قانون العقوبات: تنص: يعاقب بالحبس من (03) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.00000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى تباشر الديانة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في حالة العودة تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
1.5 الإساءة للدين الإسلامي:
يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمسة سنوات (05) و بغرامة من 50.000دج إلى 100.0000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى.
4. جرائم الصحافة في التشريعات الاعلامية الجزائرية