حقوق وواجبات الصحفي في التشريع الإعلامي الجزائري
2. حقوق وواجبات الصحفي من خلال قانون الإعلام 1982.
2.1. الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون 1982من الناحية المهنية:
v التزام الصحفي بمبدأ السر المهني إلا في حالات استثنائية حددها القانون وهي: السر العسكري والاقتصادي، أمن الدولة، أسرار التحقيق القضائي وعندما يمس الإعلام الأطفال والمراهقين.
v حق الحصول على البطاقة المهنية والتمتع بالحقوق المرتبطة بها.
v للصحفي المحترف الحق والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، ولابد أن يتم ذلك بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، بتقديم الإعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية مع مراعاة في الوقت ذاته إمكانية رفض تقديم الإعلام للصحفيين المحترفين.
v عدم استغلال الامتيازات المرتبطة بالمهنة الصحفية لأغراض شخصية.
v امتناع الصحفي عن تقديم أي عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أن نجاحها عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
v إذا تعلق الأمر بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، السر العسكري والاقتصادي، المساس بكرامة المواطن وحقوقه الدستورية.
v حق الصحفي في السر المهني والذي يعد في الوقت ذاته - ووافقا للقانون – واجب والتزام.
v ضمان الحماية القانونية للصحفي المحترف أثناء ممارسته مهامه.
v يجب على الصحفي المحترف ممارسة مهنته ضمن الاختيارات التي تتضمنها النصوص الأساسية للبلاد.
v الامتناع عن إدخال أخبار خاطئة أو غير ثابتة وعدم نشرها.
v التزام الصحفي على ممارسة مهنته بكل مسؤولية وخدمة للاختيارات لأهداف الثورة.
v لابد أن يندرج عمل الصحفي في إطار السمو بالمثل العليا لتحرير الإنسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب.