حق الرد و التصحيح في التشريع الإعلامي الجزائري.

2. حق التصحيح

2.1. خصائص حق التصحيح .

-       من المادة 44 التي تنص على أنه يجب أن ينشر التصحيح في ما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال دون إضافة أو حذف.

-        من عنوان الباب الرابع من قانون الإعلام لسنة 1990 التي جاء ناصا على حق التصحيح.

-       من نص المادة 09 من قانون 1990 للحكومة الذي تبرمج أو تثبت أو  تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة .

-       من نص المادة 44 من القانون 1990 التي جاء في عهد التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، قد أعطى للسلطة العمومية أن تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة التي تراها ضرورية.