الفصل الثالث: المنازعات المتعلقة بمشروعية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج
1. المبحث الاول: منازعات مشروعية عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج المتعلقة بالانتخابات الوطنية (الرئاسية والتشريعية).
1.3. المطلب الثالث: منازعات مشروعية عملية التصويت المتعلقة بالاستفتاء.
وردت المسائل المتعلقة بالاستفتاء في المواد من 149 إلى 151 من القانـــــــــــــون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات. ويتميز الاستفتاء بأنه عملية مفاضلة في مسألة ما مطروحة بورقتين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا" وبلونين مختلفين (المادة 150 من القانون العضوي 16-10) إجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه بصيغة "هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟
تخضع عمليات التصويت والنزاعات المتعلقة بها إلى المــــــــادة 172 من القانون العضوي 16-10. ويعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء خلال الـ 10 أيام بدءا من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية والمنصوص عليها في المواد 154 و163 من هذا القانون العضوي. لكن هل يتصور قيام منازعة انتخابية في استفتاء ما؟ نعم، يمكن تصور ذلك، إذ يحق لكل ناخب في حالة الاستفتاء (لا يتصور وجود مترشح إطلاقا) أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت، ثم يخطر المجلس الدستوري فورا ليفصل المجلس الدستوري في الطعن، مثله مثل الانتخابات الرئاسية تماما. فالطعن ليس له مدة إطلاقا كما هو الحال في انتخابات المجلس الشعبي الوطني (48 ساعة) وانتخابات مجلس الأمة (24 ساعة). وعالج النظام الداخلي لعمل المجلس الدستوري طريقة تلقي الطعن (الاحتجاج) في الاستفتاء، وكيفية معالجته والفصل فيه (مثله مثل الانتخابات الرئاسية). فالطعن في الاستفتاء يكون في النتائج فقط لأنه لا يتصور وجود هناك ترشح.