التنظيم الاداري المركزي في مجال حماية البيئة
2. وزراة الموارد المائية والبيئة
صلاحيات الوزير المكلف بالبيئة
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 16/88 المؤرخ في 1 مارس 2016 صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة كالتالي:
-يقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها
- يقدم تقرير بنتائج نشاطاته الى الوزير الاول والحكومة و مجلس الوزراء( المادة 1)
يمارس اختصاصاته من منظور التنمية المستدامة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية حيث يقوم ب:المادة (2)
اعداد الاستراتيجيات الوطنية واقترحها وتحديد وسائل تنفيذها (البشرية، الماليةن المادية).
المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان تخصصه وتطوير الهياكل الاساسية والطاقات الوطنية والحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها( الساحل ، الجبال، السهوب، الجنوب).
الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في الميدان وتطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة.
تسليم اعتمادات في اطار مهامه لكل شخص طبيعي او معنوي ينشط في مجال اختصاصه وهم من يحدد الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في القطاع .
يمارس الوزير صلاخياته للقيام بمهامه بالاتصال مع القطاعات المعنية في كل من الابحاث المائية المناخية والبيولوجية، الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية.
كما يكلف الوزير في ميدان البيئة بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية بالقواعد و التدابير الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والانظمو البيئية وتثمينها و الحفاظ عليها ،ويتخذ التدابير التحفظية الضروية، كما يبادر بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية بالقواعد والتدابير الخاصة بالحاية والوقاية من كل اشكال التلوث والتدهزر البيئي ، والاضرار بالصحة العمومية وباطار المعيشة حيث يتصور ويقترح ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة ، بالاضافة الى اعداد الدراسات المتعلقة بالوقاية من التلوث والاضرار في الوسط الحضري، كما يعمل الوزير على ترقية وتطوير البيوتكنولوجيا والتقييم المستر لوضعية البيئة ، يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ، خاصة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الاوزون والتاثير على البيئة ، بالاضافة الى الانظمة وشبكات الرصد والمراقبة ، ومخابر التحاليل والمراقبة الخاصة بالبيئة وكل الاعمال التي ترمي الى تنمية الاقتصاد البيئي ، حيث يعد ادوات التخطصط للانشطة المتعلقة باليئة ويسهر على تطبيقها ويقترح الادوات الرامية الى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع الممارسات التي تضمن التنمية المستدامة. المادة 4
وطبقا لنص المادة 7 فان الوزير المكلف بالبيئة يسهر على مطابقة المنشات العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة العمرانية واحترام احكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التاثير وبالامتياز لضمان امن ونوعية المرفق العمومي للمياه، والتنظيم التقني والمقاييس المقررة وحتى نوعية الدراسات والموارد والمنشات الاساسية وصيانتها.
وفي اطار السياسة الخارجية فان الوزير يشارك في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة، المرتبطة بالانشطة الداخلة ضمن مجال اختصاصه ويسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية، كما يشارك في المنظات الجهوية والدولية المختصة ويتشاور مع وزير الخارجية ويمثلالقطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة ويدعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الاقليمي والدولي(. المادة 8).
ادوات ممارسة الوزير لصلاحياته:
يمارس الوزير مهامه في مجال حماية البيئة عن طريق ادوات الضبط الاداري من بينها : نظام الرخصة، نظام الاعتماد، ومختلف القرارات.
- نظام الرخصة: وسيلة القانونية التي تعتمدها الادارة لتتمكن من المراقبة المسبقة للنشاطات الملوثة او التي قد تسبب التلوث وهذه الرخصة تتعدد مثال:رخصة استغلال المؤسسات المصنفة ( رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة، رخصة تصدير وعبور النفايات الخاصة ، رخصة تصريف النفايات الصناعية السائلة).
- نظام الاعتماد: نظام خاص بالمؤسسات او الاشخاص المعنوية والطبيعية التي تقوم بالنشاطات الخطرة المتعلقة بالنفايات والمواد الكيمياية والاشعاعية. مثل: اعتماد تجمعات تسيير النفايات ، اعتماد مؤسسات تثمين نفايات الغليف.
- القرارات الخاصة: هي مجموعة الاوامر التي تصدرها الادارة وتتعلق باحد مجالات حماية البيئة .
مثالها: المعالجة الاجبارية للنفايات : المادة 22 من القانون رقم 01/19، نصت عليها حيث يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرار المعالجة الاجبارية كاجراء في حال عدم قبول نفايات خاصة من طرف منشاة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات.
ارجاع النفايات الى البلد الاصلي: عند ادخال النفايات بريقة غير شرعية فيامر الوزير حائزها او ناقلها بضمان ارجاعها الى البلد الاصلي.
ارجاع النفايات الى الاقليم الوطني: حيث ان تصدير النفايات يخضع الى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة ، في حال تصديرها بطريقة غير قانونية ، فيامر الوزير من قام بتصديرها بضمان ارجاعها.
الادارة المركزية لوزراة الموارد المائية والبيئة بموجبا
المرسوم التنفيذي رقم 16/89 ، المؤرخ في 1 مارس 2016
تشمل الادراة المركزية للوزارة وفقا لنص المادة (1) من المرسوم، على الامين العام ويساعده ثلاث مديري دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الامن الداخلي للوزارة، ورئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين، العلاقات الدولية التعاون، الاتصال والعلاقات مع اجهزة الاعلام بالاضافة الى متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع وايضا العلاقات مع الحركة الجمهوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، كما يقو بمتابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاعونشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها وايضا تحضير الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للماء المحافظة على البيئة .
كما تشمل الوزارة المفشية العامة التي يحدد انشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي وهياكل اخرى المتمثلة في :المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ، مديرية الدراسات وتهيئات الري، مديرية حشد الموارد المائية، مديرية تحلية المياه ، مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،مديرية التطهير ، مديرية الري الفلاحي،مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، مديرية الاعلام الالي والانظمة الاعلامية، مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، مديرية التعاون، مديرية الميزانية والوسائل
المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة:
تكلف هذه الاخيرة بالمهام التالية:
تبادر بالدراسات الاستشرافية وتعد التقرير الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، واعداد كل دراسة وبحث لتشخيص والوقاية من التلوث والاضرار ، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي وتساهم في ذلك، كما تقوم المديرية بترقية اعمال التحسيس والتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وضع بنك معطيات يتعلق بالبيئة والتنمية وتساهم في اعدا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وحماية الصحة العمومية وتقية الاطار المعيشي ، بالاضافة الى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير المساحات الخضراء.
كما تساهم مع القطاعات الاخرى في مكافحة التغيرات المناخية حيث تدرس وتحلل دراسات التاثير والخطر والدراسات التحليلية البيئية، اذ تضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومخطط العمل الوطني للبيئة وتقييمها وتحيينها وتضمن الحراسة والمراقبة والتقييم لحالة البيئة والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضم المديرية ست مديريات فرعية هي:
مديرية السياسة البيئية الحضرية،مديرية السياسة البيئية الصناعية،مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء الساحل، ميرية التغيرات المناخية،مديري تقييم الدراسات البيئية، ومديرية التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة.
المفشية العام لوزارة الموارد المائية والبيئة: فرع مرسوم تنفيذي رقم 16/90 مؤرخ في 1 مارس يتضمن انشاء المفتشية العامة للوزارة.
تنص المادة 1 من المرسوم السابق على إنشاء جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يدعى في المفتشية العامة ويوضع تحت سلطة الوزير.
تكلف المفتشية بالمهام التالية:
-الاستعمال الرشيد والامثل للوسائل والموار الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والبيئة.
-تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير.
- سير الادارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
- اقتراح كل التدابير من شانه ان يحسن ويعزز عمل وتنظيم المصالح والمسسات التي خضعت للتفتيش( المادة 2).
اضافة: يمكن ان يطلب من المفتشية اي عمل تصوري واي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة او وضعيات خاصة او عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة.(المادة 3)، كما يمكنها ان تقترح توصيات او تدابير من شانها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش ويشرف عليها مفتش عام يساعده ستة مفتشين.
ملاحظة: تتدخل المفتشية العامة على اساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير لوافق عليه، ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير ، كل مهمة تفتيش او مراقبة تتوج بتقرير يرسل الى الوزير حيث يقدم المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيها ملاحظاتهواقتراحاته المتعلقة سير مصالح القطاع،المواد (5،6) من المرسوم السابق