آليات التعويض عن الأضرار البيئية
1. التغطية التأمينية عن الأضرار البيئية
الملاحظ في الوقت الحالي أن معظم الأنظمة الحديثة تتطلب وجود تأمين أو أي ضمان مالي آخر لضمان تعويض الأضرار البيئية ، فوفقا لاتفاقية لوجا نو[1] فإن وجود الضمان المالي شرط إجباري مع ترك تحديد شكل هذا الضمان للقوانين الداخلية للدول الأعضاء في الاتفاقية حسب المادة 12 منها .
ولضمان تعويض المضرورين فإن هذا الضمان يأخذ صورة عقد التأمين أو وجود صناديق التعويضات، خاصة عندما يكون الضمان المالي المقدم بواسطة المؤمنين غير كافي لتغطية الأضرار ، وفي أحيان أخرى قد يصعب تحديد مسؤول بعينه عن هذه الأضرار ، أو قد يكون مسؤولا وتتوافر فيه أحد أسباب الإعفاء من المسؤولية ، ففي هذه الحالات فإن إنشاء صندوق تعويض يكون الوسيلة المناسبة لتعويض المضرورين[2].
[1] اتفاقية Lugano الصادرة في 21 جوان 1993 والمتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة . ولأكثر تفاصيل حول الموضوع راجع :
- Jean-François Neuray , op.cit , pp 664 .
[2] د/ سعيد السيد قنديل ، المرجع السابق ، ص 97 .