طرق وضع الدستور، تعديله، وإنهائه
2. طرق تعديل الدستور (في الجزائر)
2.2. الطريقة التقديرية لتعديل الدستور
نصت كل من المادتين 164 من دستور 1989 و210 من دستور 1996 على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز على ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء البرلمان، وهذا إذا جاء رأي المجلس الدستوري يصب في اتجاه عدم مساس هذا التعديل البتة بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، وعدم مساسه كذلك بأي كيفية كانت التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد نصت المادة 211 من دستور 1996 على أنه يمكن لثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وعليه، فرئيس الجمهورية في هذين الفرضيتين ليس مجبرا على اللجوء ولا على عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، بل إن له كامل السلطة التقديرية والاختيار في اللجوء إليه أو اللجوء بدلا عنه إلى البرلمان، بل ويمكنه اللجوء إلى البرلمان في المقام الأول، فإذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة فلا مانع من الناحية الدستورية ليعيد طرح نفس التعديل على استفتاء الشعب، وهذا في الفرضية الأولى، أما في الفرضية الثانية المتعلقة بمبادرة البرلمان فرئيس الجمهورية مخير كذلك بين عرضها على الاستفتاء الشعبي وبين إصداره لها مباشرة لأن الأغلبية المطلوبة متوافرة هنا، وهي ثلاث أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين مع