الإختصاص القضائي في المادة الإدارية
1. المبحث الأول : الإختصاص النوعي
قبل التصدي للموضوع من الضروري التنويه على أن كلا من الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، ويجوز إثارة الدع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما أنه يجي إثارتها تلقائيا من طرق القاضي وهذا بنص المادة (807).
المبحث الأول : الإختصاص النوعي
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري طرفا فيها (م 800/2).
تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
- دعاوى القضاء الكامل،
- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
تنص المادة 802 على أنه خلافا لأحكام المادتين 800 و801 يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :
- مخالفات الطرق.
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.