المحاضرة الثالثة : الولاية

2. سير المجلس الشعبي الولائي

1-أحكام عامة :

  •  المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه.
  • و يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع (4) دورات عادية في  السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر(15) يوما على الأكثر. تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها.
  • يمكن  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  أن  يجتمع في  دورة  غير  عادية  بطلب  من  رئيسه  أو  ثلث(3/1) أعضائه أو  بطلب  من  الوالي. تختتم  الدورة  غير  العادية  باستنفاد  جدول أعمالها.
  • كما يجتمع  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  بقوة  القانون  في حالة   كارثة  طبيعية  أو  تكنولوجية .
  • ترسل  الاستدعاءات  إلى  دورات  اﻟﻤﺠلس الشعبي  الولائي  مرفقة  بمشروع  جدول  الأعمال  من رئيسه  أوممثله  الذي  يعين من  ضمن  نواب  الرئيس . وتدون  في  سجل  مداولات  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي . كما يحدد  جدول  أعمال  الدورة  وتاريخ  انعقادها بمشاركة  الوالي  بعد  مشاورة  أعضاء المكتب .
  • يرسل  الرئيس  الاستدعاءات  لدورات اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  إلى  أعضاء  اﻟﻤﺠلس  الشعبي الولائي  كتابيا وعن  طريق  البريد  الإلكتروني  وتكونمرفقة  بجدول  الأعمال  وتسلم  لهم  في  مقر  سكناهم مقابل  وصل استلام  قبل  عشرة  (10)  أيام  كاملة  على  الأقل من  الاجتماع  .
  • و يمكن  تقليص هذه  الآجال  في  حالة  الاستعجال، على  ألا  يقل  عن  يوم  واحد  كامل . وفي  هذه  الحالة ، يتخذ  رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي
  • الولائي  كل  التدابير  اللازمة  لتسليم  الاستدعاءات.
  • يحضر  الوالي  دورات  اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي . وفي  حالة  حصول  مانع  ينوب  عنه ممثله .يتدخل  الوالي  أو .ممثله  أثناء  الأشغال  بناء  على طلبه  أو  بطلب  من  أعضاء  اﻟﻤﺠلس.
  • يتولى أمانة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
  • يلصق مستخلص مداولة  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  ، المصادق عليه  بصفة  نهائية  بسعي  من  الوالي  خلال الثمانية (8) أيام  التي  تلي  دخولها  حيز  التنفيذ،  في  الأماكن اﻟﻤﺨصصة  لإعلام  الجمهور  وبمقرات  الولاية والبلديات وبكل  وسيلة  إعلام  أخرى  

-2اللجان :

يشكل  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  من بين أعضائه  لجانا  دائمة  للمسائل  التابعة  ﻟﻤﺠال  اختصاصه ولا  سيما المتعلقة بما يأتي :

- التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،

- الاقتصاد  والمالية  ،

- الصحة والنظافة وحماية البيئة،

- الاتصال وتكنولوجيات الإعلام،

- تهيئة  الإقليم  والنقل ،

- التعمير والسكن،

- الري   والفلاحة  والغابات  والصيد  البحري والسياحة ،

- الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب،

- التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.

ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية

ينتخب  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  رئيسه من  بين أعضائه،  للعهدة  الانتخابية.

يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.

2- رئيس المجلس الشعبي الولائي :

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه للعهدة الانتخابية. يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.

يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (08) أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي ولا يمكن أن يتجاوز عددهم:

  • اثنين (02) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من خمسة وثلاثون (35)إلى تسعة وثلاثون (39)منتخبا؛
  • ثلاثة (03) بالنسبةللمجالس الشعبية الولائية المتكونة منثلاتثة وأربعون (43)إلى سبعة وأربعون(47) منتخبا؛
  • ستة (06) للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من واحد وخمسون (51)إلى خمسة وخمسون (55)منتخبا.

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالإقامة على إقليم الولاية. في حالة مانع مؤقت يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه.

إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس وإذا تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس.

يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس.

لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.

يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية.