حق الرد و التصحيح
1. مفهوم حق الرد و حق التصحيح و خصائصه
1 مفهوم حق الرد
حق الرد وهو حق كل شخص في التعليق بذات الصحيفة على ما نشر فيها صراحة وذلك في إطار الشر.
و قد نص المشرع الجزائري على حق الرد في أول قانون للإعلام في الجزائر في الفصل الثالث من الباب 4 المعنون ب التصحيح و حق الرد حيث جاء في المادة 79 أنه " بجب على مدير أي نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه إليه أي شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نية من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا"
كما أورد هذا الحق في قانون الإعلام الصادر في 1990 و قد ورد في الباب الرابع المعنون بالمسؤولية و حق التصحيح، و حق الرد في المادة 45 " يمكن لكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق ضررا معنويا أو ماديا أن يستعمل حق الرد أو يرفع ضد مدير الجهاز الصحفي و يجب على مدير النشرية أو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني أن ينشر و يبث الرد مجانا حسب الأشكال نفسها."
2 خصائص حق الرد
يتميز حق الرد بخصائص منها العمومية والإطلاق و الاستقلالية، نتناول كل خصوصية في الأوجه التالية:
أولا :حق عام
يقصد به أنه مقرر للناس كافة بلا تمييز، فلا يجوز حرمان أي شخص من ممارسته بسبب اتجاهه السياسي أو عقيدته الدينية أو لونه أو جنسه .
ثانيا : حق مطلق
يعني أن الأصل في ممارسة هذا الحق هو الإباحة فللمعنى وحدة صياغة الرد بأي ألفاظ و كلمات، فيمكن أن يتضمن الرد خطبة ألقاها الكاتب أو إعلانات أو شهادات تلقاها من الغير ...إلخ.
ثالثا : حق مستقل
يعني أن ممارسة هذا الحق يستقل عن الحق في المطالبة بالتعويض أمام القضاة المدنيين إذا ترتب على عبارات المادة الصحفية المراد عليها الرد .
3 مفهوم حق التصحيح :
هو حق تصويب واقعة أو بيان أو معلومة أو رقم، أو تصريح منسوب عليه أو متعلق به ، أو منشور بإحدى الصحف أو المجلات ،والمعنى به هو تصحيح المعلومات أو البيانات من الخطأ الذي ورد في المادة الصحفية المنشورة .
و تناول المشرع الجزائري حق التصحيح في قانون الإعلام الصادر في سنة 1982، فجاء في الفصل الثالث في الباب الرابع في المادة 74. يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه إليه.
وفي نفس السنة من المادة 77 التي تنص أن التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 05، ضمن إطار المعاملة و بالمثل.
4. خصائص حق التصحيح .
- من المادة 44 التي تنص على أنه يجب أن ينشر التصحيح في ما يخص النشرة اليومية، في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي طبع بها المقال دون إضافة أو حذف.
- من عنوان الباب الرابع من قانون الإعلام لسنة 1990 التي جاء ناصا على حق التصحيح.
- من نص المادة 09 من قانون 1990 للحكومة الذي تبرمج أو تثبت أو تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة .
- من نص المادة 44 من القانون 1990 التي جاء في عهد التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، قد أعطى للسلطة العمومية أن تنشر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبة التي تراها ضرورية.