أنواع الأعمال التجارية : 1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع
الفرع الثاني: الأعمال المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والوكالة بالعمولة
- الأعمال المصرفية: جميع الأعمال المصرفية وعمليات الصرف تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، وبذلك تعد هذه الأعمال تجارية بالنسبة لها ولو تمت بصفة منفردة ولفائدة شخص واحد ولو كان غير تاجر، إذن هذه الأعمال هي أعمال تجارية بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للزبون (العميل) فالأصل فيها أنها عمل مدني، إلا إذا تمت لفائدة تاجر أو بمناسبة عمل تجاري فيصبح بذلك عملا تجاريا بالتبعية، ومن بين الأعمال التي يقوم بها البنك وتعتبر بالنسبة إليه تجارية فتح الاعتمادات، تلقي الودائع، تأجير الخزائن الحديدية، فتح الحسابات الجارية...
- أعمال الصرف: تقوم عمليات الصرف على مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية أونقود ذهبية بنقود فضية، قد يكون الصرف يدويا أي مبادلة عملة بعملة أخرى عن طريق التسليم المباشر ويسم هذا النوع من الصرف بالصرف المحلي، وإذا كان الهدف من وراء عملية الصرف هو تحقيق الربح الذي يمثل الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع اعتبر العمل تجاريا وإذا انتفى هذا الهدف اعتبر العمل مدنيا كأن يقوم شخص عائد من فرنسا بصرف ما بقي في حوزته من يورو لأنه لا حاجة له به، فيعد عمله هنا عملا مدنيا لأن نية تحقيق الربح غير متوفرة.
- عمليات السمسرة: يقصد بالسمسرة التقريب بين طرفي التعاقد فقط مقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة أو العقد، لكن لا يعد السمسار طرفا في العقد.
- الوكالة بالعمولة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بإجراء تصرفات قانونية باسمه الشخصي لكن لحساب الغير مقابل أجر يسمى العمولة، يحدد بنسبة مئوية معينة من قيمة التصرف الذي قام به، فالوكيل بالعمولة هنا يظهر اسمه في العقد، كما أنه مسؤول أيضا في مواجهة الموكل الذي تعامل معه، وتتميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة في القانون المدني في كون الوكيل في الوكالة بالعمولة يتعاقد باسمه الخاص لكن لحساب غيره، في حين أنه في الوكالة المدنية الوكيل يعمل باسم ولحساب الأصيل، وبذلك يعج عمل الأول تجاريا والثاني مدنيا.
- أعمال التوسط لشراء العقارات والمحلات التجارية والقيم المنقولة: الأصل أن أعمال التوسط أعمال تجارية حتى ولو تمت مرة واحدة مادام هناك مقابل لها سواء تمت في شكل عقد سمسرة أو في شكل عقد وكالة بالعمولة، حيث يتصرف القائم بالتوسط عادة باسمه ولحساب من توسط له، وبذلك لم يضف المشرع الجزائري عملا تجاريا جديدا، وبذلك تعتبر الوساطة عملا تجاريا سواء قام بها تاجر أو غير تاجر، كما لا يهم موضوع الوساطة سواء كان عملا مدنيا أو عملا تجاريا.
- العقود المتعلقة بالتجارة البحرية وما تعلق بها: هي تلك العقود المتعلقة بشراء أو بيع السفن أو تأجيرها أو رهنها أو الإقتراض عليها أو شراء عتاد السفن أو التأمين عليها أو عقود شحن البضائع أو نقل الأشخاص أو عقود الإرشاد البحري وكذلك العقود المتعلقة بأجور طاقم السفينة، اعتبرها المشرع الجزائري أعملا تجارية ولو وقعت مرة واحدة، لكن أعمال الشراء والبيع والتأمين وغيرها والتي تتعلق بالسفن الحربية لا تعد أعمالا تجارية لأن المقصود بالسفينة هنا وعقود التجارة البحرية تلك التي يتم استغلالها استغلالا تجاريا، أما بالنسبة للشخص المتعاقد مع صاحب السفينة فقد يكون العمل بالنسبة له عملا مدنيا وقد يكون تجاريا بحسب ما إذا كان هذا المتعامل تاجرا أو غير تاجر.