أنواع الأعمال التجارية : 1- الأعمال التجارية بحسب الموضوع
الفرع الأول: الشراء من اجل إعادة البيع
المشرع الجزائري يشترط ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء و البيع عملية تجارية وهي :
- حصول عملية الشراء
- أن يكون محل الشراء عقارا أو منقولا
- أن يكون الشراء بقصد البيع مع نية تحقيق الربح
- حصول عملية الشراء: يتم عن طريق هذه العملية تداول الثروات، والمشرع الجزائري اعتبر حدوثها مرة واحدة عملا تجاريا حتى ولو كان القائم بها لا يكتسب صفة التاجر، ولا يشترط هنا أن يكون هنا مقابل الشراء نقدا، بل يكفي أن يكون هناك مقابل كما في المقايضة، فإذا انتفى المقابل لا يكون عنصر الشراء متحققا، كما لو اكتسب شخص أموالا عن طريق الوصية أو الإرث، وعليه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبق له أن اشتراها لا يعد عملا تجاريا كما هو الحال بالنسبة لاستغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني أوالبدني، ففي هذه الحالة ينتفي عنصر الوساطة في تداول الثروات.
- بالنسبة للأعمال الزراعية: الأعمال الزراعية وما يترتب عنها من محاصيل لا تعتبر أعمالا تجارية عند بيعها من طرف المزارع بالرغم من قيام هذا الأخير بشراء البذور والأسمدة، وكذلك استغلال الغابات أو الصيد ( البري أو البحري) أو استغلال المواد الطبيعية يدخل في نفس الحكم، إلا أن العمل الزراعي قد يصبح عملا تجاريا إذا اتخذ شكل المشروع الاقتصادي، ويكون الأمر كذلك عندما تستغل الأراضي الزراعية في شكل مشاريع كبيرة ومثال ذلك قيام المزارع بتربية الكثير من الأغنام على أرضه بع أن اشتراها من غيره أو قام باستخراج منتجاتها كالألبان وباع منها كميات كبيرة في السوق .
- بالنسبة للإنتاج الذهني والفني: ما يترتب عن العمل الفكري أو الذهني يعد عملا مدنيا محضا بالنسبة للرسام والمؤلف والممثل والملحن وذلك لكون الانتاج الفني والذهني لا يكتسب عن طريق الشراء، فإذا قام المؤلف ببيع منتجه فلا يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، لكن من يقوم بطبع ونشر هذه الاعمال يعد عمله تجاريا لأنه يشتري هذه الأعمال من غيرهبغرض بيعها وتحقيق الربح.
- بالنسبة للمهن الحرة: هي الأعمال التي تقوم على استغلال المواهب الخاصة والمهارات العلمية للشخص مثل مهنة المحاماة، الطب، التعليم...فأعمالهم تعد أعمالا مدنية لأنه لم يسبقها عملية الشراء، غير أنه إذا اتخذت هذه المهنة إلى جانبها نشاطا تجاريا ودخلت حيز المضاربة أصبح العمل تجاريا ومثالها أن يقوم الطبيب ببيع الأدوية على نطاق واسع لغير عملائه، والطبيب الذي يمارس نشاطه في شكل مصحة كبيرة يوظف فيها أعدادا كبيرة من الموظفين والأطباء( تأخذ شكل المشروع التجاري).
- بالنسبة لإصدار الصحف والمجلات: يعتبر هذا العمل تجاريا متى كان الهدف منه تحقيق ربح، ويعتبر مدنيا متى كان الهدف منه نشر العلم والمعرفة كما هو الحال بالنسبة للمجلة التي تصدرها نقابة المحامين.
- أن ينصب الشراء على عقار أو منقول: المنقول قد يكون ماديا كالسلع والبضائع والأثاث، وقد يكون معنوي كالمحل التجاري والقيم المنقولة وبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية، والعقار قد يكون في شكل مباني أو أراضي.
- أن تتجه نية المشتري إلى إعادة البيع وتحقيق الربح: لاعتبار شراء شيء عمل تجاري يجب أن يكون بقصد إعادة بيعه، ويجب أن تتوفر نية إعادة البيع وقت الشراء سواء تم بعد ذلك البيع أو لم يتم كذلك لا يشترط أن يباع الشيء على الحالة التي تم شراؤه بها بل قد يرد البيع على الشيء الذي تم شراؤه بعد تحويله أو تصنيعه كتحويل القمح إلى دقيق أو تحويل الخشب إلى كراسي، وتجب الإشارة إلى أنه لا يكفي توفر نية البيع وقت الشراء، بل يجب أن تقترن به نية تحقيق الربح حتى ولو لم يتحقق، وبذلك تخرج من طائفة هذه الأعمال، شراء عقار أو منقول بقصد الاستعمال الشخصي حنى ولو تم بيعه بعد ذلك، شراء منقول بوصفه من مستلزمات عمل مدني كشراء المؤلف للورق، الشراء من أجل إعادة البيع دون نية تحقيق الربح كشراء النقابات العمالية للمواد الغذائية لإعادة بيعها لعمالها بسعر التكلفة.