السياسة الاعلامية في الجزائر
4. تنظيم الصحافة المكتوبة في الجزائر
1. تنظيم الصحافة المكتوبة وفقا لقانون الإعلام 1982.
وفقا لقانون 1982 تبنت الجزائر مبدأ الملكية العامة للصحف فقد نصت المادة2: " الحق في الإعلام حق أساسي تعمل الدولة على توفير إعلام كامل و موضوعي".
و عليه فقط نص هذا القانون على مجموعة من الشروط لإصدار الصحف و إنشاء المؤسسات الإعلامية على النحو التالي:
يشرط الحصول على ترخيص من طرف الوزارة الإعلام، لإصدار الصحف إذ نصت المادة 15 من قانون 82 أنه "يجب أن يصرح بالنشريات المتخصصة لدى وزارة الإعلام قصد اعتمادها و ذلك قبل 90 يوما من ظهور العدد الأول منها باستثناء نشريات الحزب و المنظمات الجماهيرية و الاتحادات المهنية و غيرها من النشريات التي يتم اعتمادها من حزب".
تفرض الرقابة على الصحف الوطنية، إذ تنص المادة 19 / 82 "يجب على الناشرين أن يقدموا لوزارة الإعلام قصد المراقبة ما يلي: "حساب استثمار و حصيلة نشاط مؤسساتهم و قائمة بأسماء الصحافيين المستخدمين لديها كل سنة، عدد النسخ المسحوبة و مبيعات كل عدد منها كل 3 أشهر".
لامتهان الصحافة يشترط الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، و ذلك وفقا للمادة 36/82 التي تنص على:" يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 33و 34 أعلاه أن يستفيدوا صفة الصحافي المحترف و التمتع بالحقوق المرتبطة بالمهنة الصحافية إذا كانت بحوزتهم بطاقة هوية مهنية وطنية."
يتولى توقيع الجزاءات و العقوبات السلطة الإدارية و القضائية، إذ تنص المادة 102/ 80 "أنه لا يجوز رفع دعوى قضائية على الصحافي إلا بعد التأكيد الهيئة المعنية بالحزب أو وزارة الإعلام من صحة التهمة، غير أنه يجوز رفع دعوى قضائية في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم التظلم في حالة عدم اقتناع الطرف أو الأطراف صاحبة الدعوة بقرار الهيئة المشار إليها في الفترة السابقة أو إذا لم تفصل هذه الهيئة في موضوع التظلم الموجه إليها."
2. تنظيم الصحافة المكتوبة وفقا قانون الإعلام 1990في الجزائر
تتبنى الجزائر الملكية المختلطة و حدد ذلك في المادة04من قانون الإعلام 1990 التي تنص على:"يمارس الإعلام بحرية خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون المعنويون الخاضعين للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي أو تلفزي.
يشترط الحصول على الترخيص من طرف الإدارة، فقد نصت المادة 14/90 على" إصدار نشرية الدورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن 30 يوما من صدور العدد الأول بتسجيل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية و يقدم التصريح في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في حين يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر و الطابع و مواصفات النشرية."
يجب على من يرغب في العمل كصحفي أن يحرص على رخصة من طرف الدولة فقد نصت المادة 30/90 أنه" يحدد المجلس الأعلى للإعلام شروط تسليم بطاقة الصحفي المحترف والجهة التي تصدرها و مدة صلاحيتها و كيفية إلغائها و وسائل الطعن في ذلك."
مدة العضوية 6 سنوات غير قابلة للإلغاء و التجديد، و يجدد ثلث المجلس كل سنتين، عدا رئيس المجلس الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها و تمثلت مهامه وفقا للمادة 59 فيما يلي:
تفرض الرقابة على الصحف الأجنبية، فقد نصت المادة 57/90 على أنه " يخضع استراد النشرية الدورية الأجنبية و توزيعها عبر التراب الوطني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام، كما يخضع استيراد الهيئات الأجنبية و البعثات الدبلوماسية لنشريات دورية مخصصة للتوزيع المجاني لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة."
استراد الصحف يخضع للرقابة، وفقا للمادة 57/90 إذ تتولى كل من السلطة الإدارية و القضائية توقيع العقوبات و الجزاءات تتولى المتابعة و المراقبة .
تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، حيث نصت المادة 59بأنه "...سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون. و يتكون من 12 عضوا رئيس المجلس و 2 يعينهما رئيس الجمهورية و 3 أعضاء يعينهم رئيس المجلس الوطني و 6 أعضاء منتخبين بأغلبية المطلقة و هم من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزيون و الإذاعة و الصحافة المكتوبة شرط أن تكون لهم خبرة 15 سنة فما فوق.
- يبين بدقة كيفيات تطبيق حقوق العبير عن مختلف تيارات الآراء.
- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي و التلفزي و حياده و استقلالية كل مهن القطاع.
- يسهر على تشجيع و تدعيم النشر و البث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة.
- يسهر على إتقان التبليغ، و الدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها و يروجها لا سيما في مجال الإنتاج و نشر المؤلفات.
- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير الأنشطة الإعلام.
- يتقي بقراراته تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد.
- يحدد بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية و إصدارها و إنتاجها و برمجتها و نشرها.
يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية و مساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي.
إلا أنه تم تجميد المجلس الأعلى للإعلام و هذا لأسباب أمنية و سياسية بالدرجة الأولى و هذا بعد دخول الجزائر حالة الطوارئ في 9 فيفري 1992 الأمر الذي انجر عنه تجميد المادة 14/90 و هذا بسبب الانتشار الكبير للنشريات التي كانت تتطرق للأمور السياسية و تسريب بعض المعلومات الأمنية التي تهدد مصالح الدولة في تلك المرحلة المتوترة
3. تنظيم الصحافة المكتوبة وفقا لقانون الإعلام 2012 في الجزائر
يتم الحصول على ترخيص مسبق لإصدار النشرية من قبل سلطة الضبط،فقد نصت المادة 11: "أن إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل و مراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف المدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون"
الحصول على ترخيص إصدار و استراد النشريات الأجنبية من طرف وزارة الشؤون الخارجي،إذ تنص المادة 38من قانون الإعلام 2012:"يخضع استراد أو إصدار النشريات الدورية من قبل الهيئات الأجنبية و البعثات الدبلوماسية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية."
إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إذ نصت على ذلك المادة 40من هذا القانون أن "تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المعنوي و تتولى بهذه الصفة و على الخصوص ما يأتي:
- تشجيع التعددية الإعلامية.
- السهر على نشر و توزيع الإعلام المكتوي عبر كامل التراب الوطني.
- السهر على جودة الرسائل الإعلامية و ترقية الثقافة الوطنية و إبرازها بجميع أشكالها.
- السهر على شفافية القواعد الاقتصادية و سير المؤسسات الناشرة.
- السهر على تشجيع و تدعيم النشر باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة.
و تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وفقا للمادة 50 من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:
- 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط.
- عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة.