التحويل المصرفي
3. المطلب الثالث :أثار التحويل المصرفي
المطلب الثالث :أثار التحويل المصرفي
تترتب على التحويل المصرفي أثار هامة في العلاقات بين جميع ذوي الشأن :
الفرع الأول :أثار التحويل المصرفي في العلاقة بين البنك و العميل الآمر
يلتزم البنك بتنفيذ أمر العميل الأمر طبقا للشروط المتفق عليها فيما بينهما ويتم تنفيذ الأمر بقيد قيمته في الجانب المدين للعميل الآمر ويترتب على ذلك نقص رصيد العميل الآمر لدى البنك بمقدار المبلغ المحدد في أمر النقل , ولكن بتم النقص تحت شرط واقف وهو القيد في حساب المستفيد الذي لأنه من الوقت الذي يجري فيه هذا القيد تكون عملية التحويل المصرفي قد تمت , أما إذا لم يتم القيد لو رفض المستفيد صراحة قبول عملية التحويل المصرفي فان القيد يزول بأثر رجعي , ويقوم البنك بإجراء قيد عكسي في الجانب الدائن للعميل بقيد مبلغ يعادل ما سبق قيده في الجانب المدين , هذا إذا كان في حساب العميل الآمر مبالغ تكفي لتغطية أمر النقل.
أما إذا كان رصيد العميل لا يكفي لتغطية أمر النقل فانه يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة معينة حيث تعتبر هذه المبالغ بمثابة قرض من البنك للعميل الآمر . و في هذه الحالة لا يجوز للبنك المطالبة بشطب قيد المبلغ من حساب المستفيد إذا لم يف العميل الآمر بهذا المبلغ للبنك بعد إجراء القيد لان علاقة المستفيد بالبنك علاقة مستقلة عن علاقة البنك بالعميل الآمر , بالإضافة إلى أن المستفيد قد اكتسب حقا بمجرد قيد المبلغ في حسابه وبالتالي لا يجوز المساس بهذا الحق بسبب علاقة خارجة عنه.
الفرع الثاني : اثار التحويل المصرفي في العلاقة بين الآمر و المستفيد
يترتب على إجراء التحويل المصرفي ان تبرا ذمة العميل المدين الآمر في مواجهة العميل الدائن المستفيد. فالتحويل المصرفي سبيل للوفاء بالديون بدلا عن النقود . ويعتبر علماء الاقتصاد القيود التي تجريها البنوك في شان التحويل المصرفي بمثابة صورة مستحدثة من صور النقود يطلقون عليها النقود القيدية .
ولكن إذا اصدر الآمر تكليفه إلى البنك بإجراء التحويل المصرفي وامتنع البنك عن إجراء القيود اللازمة للتحويل يكون البنك مسؤولا وحده اتجاه المستفيد.
الفرع الثالث : اثار التحويل المصرفي في العلاقة بين البنك والمستفيد
يعد البنك مودعا لديه بالمبالغ التي قيدت في الجانب الدائن لحساب المستفيد وحق المستفيد قبل البنك مستقل تماما عن العلاقة بين البنك و الآمر فلا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالآمر.
المطلب الرابع : مسؤولية البنك عن تنفيذ التحويل
قد تنعقد مسؤولية البنك عن التحويل الذي بتم بطريق الغلط أو التحويل الذي يجريه متأخرا وقد تنعقد هذه المسؤولية بسبب إجرائه تنفيذا لأمر نقل مزور. وهذا ما نتناوله بالدراسة في الفرعيين التاليين :
الفرع الأول : المسؤولية عن التحويل بطريق الغلط وعن التأخير في التنفيذ
أولا : المسؤولية عن الغلط :إذا نفذ البنك تحويلا دون أن يكون قد تلقى أمرا بذلك أو إذا أجرى نقلا بمبلغ زائد عن المبلغ الصادر به الأمر يجب التفرقة بين :
ا- للبنك أن يطلب إبطال القيد الحاصل غلطا للمستفيد وليس للمستفيد ان يعترض على ذلك ويكون إبطال القيد بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين لحساب المستفيد بالمبلغ الذي قيد خطا في الجانب الدائن منه, فإذا كان المستفيد قد سحب المبلغ بالفعل من حسابه كان للبنك مطالبته برده لأنه يكون في يد المستفيد بلا سبب. ويستوي ان يكون المستفيد دائنا للآمر او غير دائن لان النظر في خصوص هذه المطالبة يكون إلى مركز المستفيد من البنك وليس من الآمر.
ب- كذلك يكون للبنك ان يسترد من المستفيد المبلغ الذي دفعه إليه تنفيذا لامر شخص لم يكن في حسابه رصيد كاف لتنفيذ هذا الأمر متى اثبت البنك غلطه في تنفيذ الامر على هذا النحو.
ج- و بالمثل لو كان الأمر قد ارتكب غلطا في ذكر رقم حساب المستفيد المطلوب النقل إليه ونفذ البنك هذا الأمر فان له أن يجري قيدا عكسيا لاسترداده فان تعذر عليه ذلك كان الآمر مسؤولا عن غلطه أمام البنك .
د- ولكن دعوى البنك أو حقه في الاسترداد من المستفيد يتعطل إذا كان الدفع للمستفيد نتيجة خطا او إهمال مهني و اثبت كذلك ان قبول دعوى الاسترداد يسبب له ضررا محققا , فيمكن عندئذ رفض مطالبة البنك على أساس انه مسؤول مسؤولية تقصيرية أمام المستفيد وان خير تعويض لجبر الضرر الناشئ عن خطئه هو إبقاء المبلغ المنقول من حق المستفيد و مثال ذلك ان يكون المستفيد قد أعطى على أساس حصول النقل لصالحه مخالصة عنه إلى الامر او سحب شيكات على هذا المبلغ أو استمر في التعاقد و تقديم توريدات إلى الأمر . فان لم يكن في الحكم بالاسترداد إضرار بالمستفيد وجب عليه رد المبلغ إلى البنك.
ه- إذا تعذر على البنك ان يسترد من المستفيد المبلغ المقدم له غلطا كان له ان يرجع به و بالتعويض عما أصابه على الأمر إذا كان هذا الأخير قد تسبب في الضرر . ومن أمثلة خطا الآمر أن تكون تعليماته خطا و نفذها البنك بدقة .
وقد يكون ثمة محل للمشاركة بين البنك والآمر في المسؤولية إذا نسب إلى كل منهما خطا تسبب في وقوع الضرر كما لو كانت تعليمات الآمر غير دقيقة و فيها غموض ولم يحاول البنك استيضاحها منه فطبقها تطبيقا غير صحيح.
ثانيا : المسؤولية عن التأخير :لا يستطيع البنك أن يرفض أمر بالتحويل صادر ممن له سلطة تشغيل الحساب إذا كان بالحساب رصيد كاف ويقوم هذا الحكم على أساس أن البنك عندما يقوم بفتح الحساب يتعهد ضمنا أن ينفذ أوامر النقل الصادرة بشان هذا الحساب و التي تتوافر فيها الشروط القانونية و الشروط التي يقضي بها العرف المصرفي كما انه ليس للبنك أن يتحرى عن سبب الأمر الصادر إليه بالنقل . وعلى البنك أن ينفذ أمر النقل الصادر اليه بدون تأخير و ليس معنى ذلك انه يجب عليه ان ينفذه فورا كما هو الحال بالنسبة للشيك , بل ان عليه إلا يتأخر بلا مبرر , فإذا تأخر وسبب ذلك ضررا كان مسؤولا عن تعويضه و يترك للقاضي النظر فيما إذا كان هناك تخير يؤاخذ عليه البنك.
و المشرع الجزائري في المادة 08 من النظام رقم 94-13 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية السالف الذكر يفرض على البنك تقديم تعويض للزبون عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية, حيث جاء فيها ما يلي :" ينجم عن كالتأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية " .
الفرع الثاني : المسؤولية عن تنفيذ أمر النقل المزور
إذا نفذ البنك أمر النقل المزور , تحمل نتيجة هذا التنفيذ إما البنك و إما عميله أيهما يثبت في جانبه الخطأ الذي أدى إلى هذا التنفيذ . و الغالب عملا ان يكشف القضاء الخطأ في جانب البنك لأنه مثلا لم يفحص توقيع الآمر فحصا جديا و يتصور خطا العميل في أن يعطي دفتر الأوامر بعد أن يوقعها على بياض إلى احد موظفيه الذي يخون الأمانة ويسئ استخدامه.
ولا يجوز للبنك ان يحبس مما للعميل لديه من ودائع قيمة النقل الذي وقع باطلا بسبب تزوير الأمر الذي تلقاه البنك بحجة أن العميل هو المسؤول.