الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
8. طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية
8.1. الإطلاع الاختياري
- الإطلاع الاختياري: حسب المادة 16 من القانون التجاري، فإنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أطراف النزاع أن يطلب من التاجر تقديم دفاتره التجارية للإطلاع عليها بغرض استخلاص الدليل المتعلق بالنزاع، وله في ذلك أن يستخلص الدليل بنفسه أو يعهد ذلك إلى خبير مختص يساعده في ذلك، غير أنه لا يجوز له أن يطلع الخصم عليها لاستخلاص الدليل حتى لا تكتشف أسرار التاجر، مع ملاحظة أن الخبير في هذه الحالة يجب أن يكون محلفا وملتزما بحفظ السر المهني، كما يجوز للقاضي أن يجري إنابة قضائية حيث ينيب زميله القاضي للإطلاع على دفاتر موجودة في مكان آخر على مستوى المحكمة أين توجد تلك الدفاتر، ويلاحظ في هذه الحالة أن الإطلاع يكون جزئيا وليس كليا أي على الجزء الذي يتعلق بالنزاع فقط.